هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
272 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَعْمَشَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا ، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ، فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
272 حدثنا عبدان ، قال : أخبرنا أبو حمزة ، قال : سمعت الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : قالت ميمونة : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ، فسترته بثوب ، وصب على يديه ، فغسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه ، فضرب بيده الأرض ، فمسحها ، ثم غسلها ، فمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ، ثم تنحى ، فغسل قدميه ، فناولته ثوبا فلم يأخذه ، فانطلق وهو ينفض يديه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن مَيْمُونَةُ  ، قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا ، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ، فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ .

Narrated Maimuna:

I placed water for the bath of the Prophet (ﷺ) and screened him with a garment. He poured water over his hands and washed them. After that he poured water with his right hand over his left and washed his private parts, rubbed his hands with earth and washed them, rinsed his mouth, washed his nose by putting water in it and then blowing it out and then washed his face and forearms. He poured water over his head and body. He then shifted from that place and washed his feet. I gave him a piece of cloth but he did not take it and came out removing the water (from his body) with both his hands.

00276 Ibn Abbâs dit : Maymûna a dit : « Je posai au Prophète de l’eau pour des ablutions majeures et je le cachai des regards à l’aide d’un vêtement. Il répandit de l’eau sur ses deux mains et les lava; puis, de la main droite, il en versa dans sa main gauche et lava ses parties intimes, après cela il frappa de la main le sol, l’essuya puis la lava. Il se rinça ensuite la bouche et le nez, se lava le visage et les bras, versa l’eau sur sa tête puis en répandit sur son corps. enfin, il changea de place et se lava les pieds. Je lui remis alors un vêtement pour s’essuyer mais il le refusa et s’en alla en secouant les mains. »  

":"ہم سے عبدان نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابوحمزہ ( محمد بن میمون ) نے ، کہا میں نے اعمش سے سنا ، انھوں نے سالم بن ابی الجعد سے ، انھوں نے کریب سے ، انھوں نے ابن عباس سے ، آپ نے کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہمیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا ۔ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی ۔ پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا ۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے ۔ پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے ۔ پھر دونوں پاؤں دھوئے ۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے ۔

00276 Ibn Abbâs dit : Maymûna a dit : « Je posai au Prophète de l’eau pour des ablutions majeures et je le cachai des regards à l’aide d’un vêtement. Il répandit de l’eau sur ses deux mains et les lava; puis, de la main droite, il en versa dans sa main gauche et lava ses parties intimes, après cela il frappa de la main le sol, l’essuya puis la lava. Il se rinça ensuite la bouche et le nez, se lava le visage et les bras, versa l’eau sur sa tête puis en répandit sur son corps. enfin, il changea de place et se lava les pieds. Je lui remis alors un vêtement pour s’essuyer mais il le refusa et s’en alla en secouant les mains. »  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [276] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ هُوَ السُّكَّرِيُّ .

     قَوْلُهُ  فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ اسْتَدَلَّ بِهِ على جَوَاز نفض مَاء الْغسْل وَالْوُضُوءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْغُسْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَرْوَزِيَّانِ عَبْدَانُ وَشَيْخُهُ وَكُوفِيَّانِ الْأَعْمَشُ وَشَيْخُهُ وَمَدَنِيَّانِ كُرَيْبٌ وَشَيْخُهُ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِبَابٍ كَذَلِكَ لِأَنَّ يُوسُفَ بْنَ عِيسَى وَشَيْخَهُ مَرْوَزِيَّانِ وَفِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ بَصْرِيَّانِ مُوسَى وَأَبُو عَوَانَةَ وَكَذَا مُوسَى وَعَبْدُ الْوَاحِدِ وَكَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ وَفِيمَا قَبْلُ أَيْضًا مَكِّيَّانِ الْحُمَيْدِيُّ وَسُفْيَانُ وَكُلُّهُمْ رَوَوْهُ عَن الْأَعْمَش بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُوروَكَذَا قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَنْ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَاحْتَلَمَ يَتَيَمَّمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَوَرَدَ ذَكَرَ بِمَعْنَى تَذَكَّرَ مِنَ الذُّكْرِ بِضَمِّ الذَّالِ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ مِنَ الذِّكْرِ بِكَسْرِهَا وَقَولُهُ خَرَجَ كَمَا هُوَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ هَذِهِ الْكَافُ كَافُ الْمُقَارَنَةِ لَا كَافُ التَّشْبِيهِ كَذَا قَالَ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَالتَّشْبِيهُ هُنَا لَيْسَ مُمْتَنِعًا لِأَنْ يَتَعَلَّقَ بِحَالَتِهِ أَيْ خَرَجَ فِي حَالَةٍ شَبِيهَةٍ بِحَالَتِهِ الَّتِي قَبْلَ خُرُوجِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُحْدِثِ لَمْ يَفْعَلْ مَا يَرْفَعُهُ مِنْ غَسْلٍ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ مِنْ التَّيَمُّمِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [276] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَةوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ.
وبه قال: ( حدّثنا عبدان) هو ابن عبد الله العتكي ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي حدّثنا ( أبو حمزة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون المروزي السكري سمي به لحلاوة كلامه، أو لأنه كان يحمل السكر في كمه ( قال: سمعت الأعمش) سليمان بن مهران ( عن سالم) أي ابن أبي الجعد بسكون العين كما في رواية ابن عساكر ( عن كريب) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( قال قالت ميمونة) رضي الله عنها: ( وضعت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غسلاً) أي ماء يغتسل به ( فسترته بثوب) أي غطيت رأسه فأراد عليه الصلاة والسلام الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء ( وصب) الماء بالواو وفي السابقة بالفاء ( على يديه فغسلهما ثم صبّ بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها) بها ( ثم غسلها فمضمض) وللكشميهني فتمضمض ( واستنشق وغسل وجهه وذراعيه) مع مرفقيه.
( ثم صب) الماء ( على رأسه وأفاض) الماء ( على جسده ثم تنحى) من مكانه ( فغسل قدميه) قالت ميمونة: ( فناولته ثوبًا) لينشف به جسده من أثر الماء ( فلم يأخذه فانطلق) أي ذهب ( وهو ينفض يديه) من الماء جملة اسمية وقعت حالاً، واستدل به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل، ورجحه في الروضة وشرح المهذب إذ لم يثبت في النهي عنه شيء والأشهر تركه لأن النفض كالتبرئ من العبادة فهو خلاف الأولى، وهذا ما رجحه في التحقيق وجزم به في المنهاج وفي المهمات أن به الفتوى، فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي، وقيل فعله مكروه، وصححه الرافعي.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزي وكوفي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلف قبل هذا في ستة مواضع وفي ثالث هذا الباب يأتي إن شاء الله تعالى.
19 - باب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ ( باب من بدأ بشق) بكسر الشين المعجمة أي بجانب ( رأسه الأيمن في الغسل) .
277 - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.
وبه قال: ( حدّثنا خلاد بن يحيى) بتشديد اللام ابن صفوان الكوفي السلمي سكن مكة، وتوفي سنة سبع عشرة ومائتين ( قال: حدّثنا إبراهيم بن نافع) المخزومي الكوفي ( عن الحسن بن مسلم) بن يناق بفتح المثناة التحتية وتشديد النون وبالقاف المكي ( عن صفية بنت شيبة) بن عثمان الحجبي القرشي العبدري وهي وأبوها من الصحابة لكنها من صغارهم، وللإسماعيلي أنه سمع صفية ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) : ( كنا إذا أصاب) ولكريمة أصابت ( إحدانا) أي من أزواج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( جنابة أخذت بيديها) الماء فصبته ( ثلاثًا فوق رأسها) ولكريمة والأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني والمستملي بيدها بالإفراد ( ثم تأخذ بيدها) وفي بعض الأصول يدها بدون حرف الجرّ فينصب بنزع الخافض أو يجرّ بتقدير مضاف أي أخذت ملء يديها فتصبه ( على شقها الأيمن و) تأخذ ( بيدها الأخرى) فتصبه ( على شقها الأيسر) أي من الرأس فيهما لا من الشخص وهذا من محاسن استنباطات المؤلف، وبه تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة.
وقال ابن حجر: والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع، وظاهره أن الصب بكل يد على شق في حالة واحدة، لكن العادة إنما هي الصب باليدين معًا فتحمل اليد على الجنس الصادق عليهما، وعلى هذا فالمغايرة بين الأمرين بحسب الصفة وهو أخذ الماء أوّلاً وأخذه ثانيًا وإن لم تدل على الترتيب فلفظ أخرى يدل على سبق أولى وهي اليمنى، وللحديث حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال: كنا نفعل أو كانوا يفعلون فالظاهر إطلاع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ذلك، وتقريره سواء صرح الصحابي بإضافته إلى الزمن النبوي أم لا.
ورواة هذا الحديث الخمسةمكيّون وخلاد سكنها وفيه التحديث والعنعنة ورواية صحابية عن صحابية، وأخرجه أبو داود.
( بسم الله الرحمن الرحيم) هكذا لأبي ذر وسقطت لغيره كما في الفرع.
20 - باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».
( باب من اغتسل عريانًا) حال كونه ( وحده في الخلوة) وللكشميهني في خلوة أي من الناس وهي تأكيد لقوله وحده واللفظان متلازمان بحسب المعنى، ( ومن تستر) عطف على من اغتسل السابق وللحموي والمستملي ومن يستتر ( فالتستر) ولأبوي الوقت وذر والأصيلي وابن عساكر والتستر ( أفضل) بلا خلاف، ويفهم منه جواز الكشف للحاجة كالاغتسال كما هو مذهب الجمهور خلافًا لابن أبي ليلى لحديث أبي داود مرفوعًا "إذا اغتسل أحدكم فليستتر" قاله لرجل رآه يغتسل عريانًا وحده.
وفي مراسيله حديث: لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة فليسمّ الله تعالى وليغتسل فيه.
وهذا حكاه الماوردي وجهًا لأصحابنا فيما إذا نزل عريانًا في الماء بغير مئزر لحديث "لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرًا" وضعف فإن لم تكن حاجة للكشف فالأصح عند الشافعية التحريم.
( وقال بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي المعجمة زاد الأصيلي ابن حكيم ( عن أبيه) حكيم بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف التابعي الثقة ( عن جده) معاوية الصحابي فيما قاله في الكمال وأشعر به كلام المؤلف ابن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية ابن معاوية القشيري.
قال البغوي: نزل البصرة، وقال ابن الكلبي: أخبرني أبي أنه أدركه بخراسان ومات بها.
وقال ابن سعد: له وفادة وصحبة علق له البخاري في الطهارة وفي الغسل رضي الله عنه.
( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الله أحق أن يستحيى منه من الناس) يتعلق بأحق، وللسرخسي: الله أحق أن يستتر منه بدل أن يستحيى منه، وهذا التعليق قطعة من حديث وصله أحمد والأربعة، من طرق عن بهز وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، ولفظ رواية ابن أبي شيبة قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟.
قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك".
قلت: يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: "الله أحق أن يستحيى منه من الناس" وفهم من قوله: إلا من زوجتك جواز نظرها ذلك منه، وقياسه جواز نظره لذلك منها إلا حلقة الدير كما قاله الدارمي من أصحابنا.
وبهز وأبوه ليسا من شرط المؤلف.
قال الحاكم: بهز كان من الثقات ممن يحتج بحديثه، وإنما لم تعدّ من الصحيح روايته عن أبيه عن جدّه لأنها شاذة لا متابع له فيها، نعم الإسناد إلى بهز صحيح، ومن ثم عرف أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه بخلاف ما فوقه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [276] حدّثنا عَبْدَانُ قالَ أخْبرنا أبُو حَمْزةَ قالَ سَمِعْتُ الأعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ قالَتْ مَيْمُونَةُ وضعَتُ للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غُسْلاً فَسَتَرْتَهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَربَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلها فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وأفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْباً فَلَمْ يَأْخُذُهُ فانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ.
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فَإِن: مَا فَائِدَة هَذِه التَّرْجَمَة من حَيْثُ الْفِقْه؟ قلت: الْإِشَارَة بهَا إِلَى أَن لَا يتخيل أَن مثل هَذَا الْفِعْل اطراح لأثر الْعِبَادَة ونفض لَهُ فَبين أَن هَذَا جَائِز وَنبهَ أَيْضا على رد قَول من زعم أَن تَركه للثوب من قبيلإِيثَار إبْقَاء آثَار الْعِبَادَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا تَركه خوفًا من الدُّخُول فِي أَحْوَال المترفين المتكبرين.
وَاعْلَم أَن البُخَارِيّ قد ذكره قبل هَذَا فِي سِتّ مَوَاضِع، وَهَذَا هُوَ السَّابِع، وسيذكره مرّة أُخْرَى فالجملة ثَمَانِيَة، كلهَا فِي كتاب الْغسْل.
الأول: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن عبد الْوَاحِد عَن الْأَعْمَش.
الثَّانِي: عَن عمر بن حَفْص عَن أَبِيه عَن جده عَن الْأَعْمَش.
الثَّالِث: عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش.
الرَّابِع: عَن مُحَمَّد بن مَحْبُوب عَن عبد الْوَاحِد عَن الْأَعْمَش.
الْخَامِس: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن أبي عوَانَة عَن الْأَعْمَش.
السَّادِس: عَن يُوسُف بن عِيسَى عَن الْفضل بن مُوسَى عَن الْأَعْمَش.
السَّابِع: عَن عَبْدَانِ عَن أبي حَمْزَة عَن الْأَعْمَش.
الثَّامِن: الَّذِي يَأْتِي عَن عَبْدَانِ عَن عبد الله عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش، وَهَذَا كُله حَدِيث وَاحِد وَلكنه رَوَاهُ عَن شُيُوخ مُتعَدِّدَة بألفاط مُخْتَلفَة، وَترْجم لكل طَرِيق تَرْجَمَة.
وَأَبُو حَمْزَة اسْمه مُحَمَّد بن مَيْمُون السكرِي الْمروزِي، وَلم يكن يَبِيع السكر، وَإِنَّمَا سمي بِهِ لحلاوة كَلَامه.
وَقيل: لِأَنَّهُ كَانَ يحمل السكر فِي كمه..
     وَقَالَ  ابْن مُصعب، كَانَ مجاب الدعْوَة.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وَفِيه: السماع.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل.
وَفِيه: مروزيان، عَبْدَانِ وَشَيْخه أَبُو حَمْزَة، وكوفيان الْأَعْمَش وَشَيْخه سَالم بن أبي الْجَعْد ومدنيان: كريب مولى ابْن عَبَّاس وَعبد الله بن عَبَّاس وَفِي الْإِسْنَاد الَّذِي قبله كَذَلِك: يُوسُف بن عِيسَى وَشَيْخه الْفضل بن مُوسَى مروزيان وخراسانيان، وَفِيمَا قبل ذَلِك، مُوسَى وَأَبُو عوَانَة شَيْخه بصريان، وَكَذَا مُوسَى وَعبد الْوَاحِد، وَكَذَا مُحَمَّد بن مَحْبُوب وَعبد الْوَاحِد، وَفِيمَا قبل ذَلِك: مكيان الْحميدِي وَشَيخ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَكلهمْ رَوَاهُ عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش.
قَوْله: ( فَانْطَلق) أَي: ذهب.
قَوْله: ( وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ) جملَة من الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَقعت حَالا.
19 - ( بابُ مَنْ بَدَأَ رَأْسِهِ الأيْمَنِ فِي الغُسْلِ) أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من بَدَأَ، إِلَخ.
الشق، بِكَسْر الشين وَتَشْديد الْقَاف، بِمَعْنى الْجَانِب، وَبِمَعْنى نصف الشَّيْء، وَمِنْه: ( تصدقوا بشق تَمْرَة) أَي: نصفهَا.
وَقَوله: ( الْأَيْمن) صفة للشق.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [276] حديث ميمونة: قالت: وضعت للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسلاً، فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، وضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فتمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على راسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوباً، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.
خرجه من طريق أبي حمزة السكري، عن الأعمش، بإسناده المتقدم.
هذه الرواية مصرحة بأنه نفض يديه.
وفي رواية سبقت قبل ذَلِكَ: ( ( جعل ينقض الماء بيده) ) .
فأما نفض الماء عن بدنه بيده، فقد دل هذا الحديث الصحيح عليهِ، فلا ينبغي أن يكون في عدم كراهته خلاف.
وأما نفض اليد بالماء، فقد كرهه طائفة من أصحابنا والشافعية، ولم يكرهه آخرون من الطائفتين، وهو الصحيح.
ورواية البخاري المخرجة في هذا الباب تدل عليهِ.
وفي ( ( سنن أبي داود) ) ، من حديث هشام بن سعد: حدثني زيد بنأسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ، فأخذ قبضة من ماء، فنفض يده، ثم مسح رأسه وأذنيه.
واستدل من كره ذَلِكَ، بما روى البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ( ( إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء، ولا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوح الشيطان) ) .
خرجه إسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبو يعلى الموصلي في ( ( مسانيدهم) ) .
قالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقالَ: حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول.
واستدل بعضهم، برد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثوب على ميمونة، على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيهِ على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحباً، ولا أن فعله هوَ أولى، لا دلالة للحديث على أكثر من ذَلِكَ، كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه.
وقد روي فعله عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -، وعن خلق من التابعين، وهو قول الشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وغيرهم.
وهو المشهور عندَ الشافعية، وليس للشافعي في المسألة نص.
وكرهه طائفة من التابعين، وهو قول الحسن بن صالح وابن مهدي، ورواية عن أحمد، وأنكرها الخلال ولم يثبتها.
وكرهه ابن عباس، في الوضوء دون الغسل.
وعمدة من كرهه: أنه أثر عبادة على البدن، فكره إزالته، كخلوف فم الصائم.
والخلوف، مختلف فيهِ - أيضاً.
وكان مكحول يتنشف بطرف ثوبه، ويرد المنديل، ويقول: إن فضل الوضوء بركة، فأريد أن يكون ذَلِكَ في ثيابي.
خرجه حرب الكرماني.
19 - بَابُ من بَدأ بِشِق رأسِهِ الأيمَنِ في الْغُسْلِ خرج فيهِ:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ)
كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَكَرِيمَةَ وَلِلْبَاقِينَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

[ قــ :272 ... غــ :276] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ هُوَ السُّكَّرِيُّ .

     قَوْلُهُ  فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ اسْتَدَلَّ بِهِ على جَوَاز نفض مَاء الْغسْل وَالْوُضُوءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْغُسْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَرْوَزِيَّانِ عَبْدَانُ وَشَيْخُهُ وَكُوفِيَّانِ الْأَعْمَشُ وَشَيْخُهُ وَمَدَنِيَّانِ كُرَيْبٌ وَشَيْخُهُ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِبَابٍ كَذَلِكَ لِأَنَّ يُوسُفَ بْنَ عِيسَى وَشَيْخَهُ مَرْوَزِيَّانِ وَفِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ بَصْرِيَّانِ مُوسَى وَأَبُو عَوَانَةَ وَكَذَا مُوسَى وَعَبْدُ الْوَاحِدِ وَكَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ وَفِيمَا قَبْلُ أَيْضًا مَكِّيَّانِ الْحُمَيْدِيُّ وَسُفْيَانُ وَكُلُّهُمْ رَوَوْهُ عَن الْأَعْمَش بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  بَابُ
نَفْضِ الْيَدَينِ من الْغُسلِ من الْجَنابَةِ
خرج فيهِ:
[ قــ :272 ... غــ :276 ]
- حديث ميمونة: قالت: وضعت للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسلاً، فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، وضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فتمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على راسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوباً، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.

خرجه من طريق أبي حمزة السكري، عن الأعمش، بإسناده المتقدم.

هذه الرواية مصرحة بأنه نفض يديه.

وفي رواية سبقت قبل ذَلِكَ: ( ( جعل ينقض الماء بيده) ) .

فأما نفض الماء عن بدنه بيده، فقد دل هذا الحديث الصحيح عليهِ، فلا ينبغي أن يكون في عدم كراهته خلاف.

وأما نفض اليد بالماء، فقد كرهه طائفة من أصحابنا والشافعية، ولم يكرهه آخرون من الطائفتين، وهو الصحيح.

ورواية البخاري المخرجة في هذا الباب تدل عليهِ.

وفي ( ( سنن أبي داود) ) ، من حديث هشام بن سعد: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ، فأخذ قبضة من ماء، فنفض يده، ثم مسح رأسه وأذنيه.

واستدل من كره ذَلِكَ، بما روى البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ( ( إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء، ولا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوح الشيطان) ) .

خرجه إسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبو يعلى الموصلي في ( ( مسانيدهم) ) .

قالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقالَ: حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول.

واستدل بعضهم، برد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثوب على ميمونة، على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيهِ على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحباً، ولا أن فعله هوَ أولى، لا دلالة للحديث على أكثر من ذَلِكَ، كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء.

وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه.

وقد روي فعله عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -، وعن خلق من التابعين، وهو قول الشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وغيرهم.

وهو المشهور عندَ الشافعية، وليس للشافعي في المسألة نص.

وكرهه طائفة من التابعين، وهو قول الحسن بن صالح وابن مهدي، ورواية عن أحمد، وأنكرها الخلال ولم يثبتها.

وكرهه ابن عباس، في الوضوء دون الغسل.
وعمدة من كرهه: أنه أثر عبادة على البدن، فكره إزالته، كخلوف فم
الصائم.

والخلوف، مختلف فيهِ - أيضاً.

وكان مكحول يتنشف بطرف ثوبه، ويرد المنديل، ويقول: إن فضل الوضوء بركة، فأريد أن يكون ذَلِكَ في ثيابي.

خرجه حرب الكرماني.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ
( باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة) كذا لأبي ذر وكريمة، وفي رواية الحموي والمستملي من الجنابة، وللكشميهني وابن عساكر والأصيلي من غسل الجنابة أي من ماء غسلها.



[ قــ :272 ... غــ : 276 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَةوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا عبدان) هو ابن عبد الله العتكي ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي حدّثنا ( أبو حمزة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون المروزي السكري سمي به لحلاوة كلامه، أو لأنه كان يحمل السكر في كمه ( قال: سمعت الأعمش) سليمان بن مهران ( عن سالم) أي ابن أبي الجعد بسكون العين كما في رواية ابن عساكر ( عن كريب) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( قال قالت ميمونة) رضي الله عنها:
( وضعت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غسلاً) أي ماء يغتسل به ( فسترته بثوب) أي غطيت رأسه فأراد عليه الصلاة والسلام الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء ( وصب) الماء بالواو وفي السابقة بالفاء ( على يديه فغسلهما ثم صبّ بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها) بها ( ثم غسلها فمضمض) وللكشميهني فتمضمض ( واستنشق وغسل وجهه وذراعيه) مع مرفقيه.
( ثم صب) الماء ( على رأسه وأفاض) الماء ( على جسده ثم تنحى) من مكانه ( فغسل قدميه) قالت ميمونة: ( فناولته ثوبًا) لينشف به جسده من أثر الماء ( فلم يأخذه فانطلق) أي ذهب ( وهو ينفض يديه) من الماء جملة اسمية وقعت حالاً، واستدل به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل، ورجحه في الروضة وشرح المهذب إذ

لم يثبت في النهي عنه شيء والأشهر تركه لأن النفض كالتبرئ من العبادة فهو خلاف الأولى، وهذا ما رجحه في التحقيق وجزم به في المنهاج وفي المهمات أن به الفتوى، فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي، وقيل فعله مكروه، وصححه الرافعي.

ورواة هذا الحديث ما بين مروزي وكوفي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلف قبل هذا في ستة مواضع وفي ثالث هذا الباب يأتي إن شاء الله تعالى.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ نَفْضِ اليدَيْنِ مِنْ الغُسْلِ عَنُ الجَنَابَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم نفض الْيَدَيْنِ من الْجَنَابَة، ويروي من غسل الْجَنَابَة، وَكلمَة من الأولى مُتَعَلقَة بالنفض، وَالثَّانيَِة بِالْغسْلِ.

والمناسبة بَين الْأَبْوَاب ظَاهِرَة لِأَن كلهَا فِي أَحْكَام الْغسْل.



[ قــ :272 ... غــ :276 ]
- حدّثنا عَبْدَانُ قالَ أخْبرنا أبُو حَمْزةَ قالَ سَمِعْتُ الأعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ قالَتْ مَيْمُونَةُ وضعَتُ للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غُسْلاً فَسَتَرْتَهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَربَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلها فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وأفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْباً فَلَمْ يَأْخُذُهُ فانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ.


مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فَإِن: مَا فَائِدَة هَذِه التَّرْجَمَة من حَيْثُ الْفِقْه؟ قلت: الْإِشَارَة بهَا إِلَى أَن لَا يتخيل أَن مثل هَذَا الْفِعْل اطراح لأثر الْعِبَادَة ونفض لَهُ فَبين أَن هَذَا جَائِز وَنبهَ أَيْضا على رد قَول من زعم أَن تَركه للثوب من قبيل إِيثَار إبْقَاء آثَار الْعِبَادَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا تَركه خوفًا من الدُّخُول فِي أَحْوَال المترفين المتكبرين.

وَاعْلَم أَن البُخَارِيّ قد ذكره قبل هَذَا فِي سِتّ مَوَاضِع، وَهَذَا هُوَ السَّابِع، وسيذكره مرّة أُخْرَى فالجملة ثَمَانِيَة، كلهَا فِي كتاب الْغسْل.
الأول: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن عبد الْوَاحِد عَن الْأَعْمَش.
الثَّانِي: عَن عمر بن حَفْص عَن أَبِيه عَن جده عَن الْأَعْمَش.
الثَّالِث: عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش.
الرَّابِع: عَن مُحَمَّد بن مَحْبُوب عَن عبد الْوَاحِد عَن الْأَعْمَش.
الْخَامِس: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن أبي عوَانَة عَن الْأَعْمَش.
السَّادِس: عَن يُوسُف بن عِيسَى عَن الْفضل بن مُوسَى عَن الْأَعْمَش.
السَّابِع: عَن عَبْدَانِ عَن أبي حَمْزَة عَن الْأَعْمَش.
الثَّامِن: الَّذِي يَأْتِي عَن عَبْدَانِ عَن عبد الله عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش، وَهَذَا كُله حَدِيث وَاحِد وَلكنه رَوَاهُ عَن شُيُوخ مُتعَدِّدَة بألفاط مُخْتَلفَة، وَترْجم لكل طَرِيق تَرْجَمَة.

وَأَبُو حَمْزَة اسْمه مُحَمَّد بن مَيْمُون السكرِي الْمروزِي، وَلم يكن يَبِيع السكر، وَإِنَّمَا سمي بِهِ لحلاوة كَلَامه.
وَقيل: لِأَنَّهُ كَانَ يحمل السكر فِي كمه..
     وَقَالَ  ابْن مُصعب، كَانَ مجاب الدعْوَة.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وَفِيه: السماع.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل.
وَفِيه: مروزيان، عَبْدَانِ وَشَيْخه أَبُو حَمْزَة، وكوفيان الْأَعْمَش وَشَيْخه سَالم بن أبي الْجَعْد ومدنيان: كريب مولى ابْن عَبَّاس وَعبد الله بن عَبَّاس وَفِي الْإِسْنَاد الَّذِي قبله كَذَلِك: يُوسُف بن عِيسَى وَشَيْخه الْفضل بن مُوسَى مروزيان وخراسانيان، وَفِيمَا قبل ذَلِك، مُوسَى وَأَبُو عوَانَة شَيْخه بصريان، وَكَذَا مُوسَى وَعبد الْوَاحِد، وَكَذَا مُحَمَّد بن مَحْبُوب وَعبد الْوَاحِد، وَفِيمَا قبل ذَلِك: مكيان الْحميدِي وَشَيخ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَكلهمْ رَوَاهُ عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش.

قَوْله: ( فَانْطَلق) أَي: ذهب.
قَوْله: ( وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ) جملَة من الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَقعت حَالا.