2651 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ |
2651 أخبرنا محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القميص ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
It was narrated from 'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said: The people of Al-Madinah should enter into Ihram from Dhul-Hulaifah, the people of Ash-sham from Al-Juhfah, the people of Najd from Qarn. 'Abdullah said: And it was conveyed to me, that the Messenger of Allah said: 'And the people of Yemen should enter into Ihram from Yalamlam.'''
شرح الحديث من حاشية السندى
[2667] لَا يلبس بِفَتْح الْبَاء وَلَا الْبُرْنُس بِضَم الْبَاء وَالنُّون كل ثوب رَأسه مِنْهُ وَلَا الْعِمَامَة بِكَسْر الْعين الا لمن اسْتثِْنَاء مِمَّا يفهم أَنه لَا يجوز الخفان لمحرم الا لمن لَا يجد وَلَو كَانَ من ظَاهره لوَجَبَ ترك اللَّام أَي لَا يلبس محرم خُفَّيْنِ الا من لَا يجد ثمَّ الْجَواب غير مُطَابق للسؤال ظَاهر لِأَن السُّؤَال عَمَّا يجوز لبسه لَا عَمَّا لَا يجوز وَفِي الْجَواب مَا لَا يجوز وَالْجَوَاب أَنه عدل عَن بَيَان الملبوس الْجَائِز إِلَى بَيَان غير الْجَائِز لِأَن غير الْجَائِز منحصر وَأما الْجَائِز فَلَا ينْحَصر فَبين غير الْجَائِز ليعرف أَن الْبَاقِي جَائِز وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله