هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2609 وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعَطَاءٌ : إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2609 وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل ، أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى وقال ابن عمر رضي الله عنهما ، وعطاء : إذا أجله في القرض جاز
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) mentioned a person who asked an Israeli man to lend him one-thousand Dinars, and the Israeli lent him the sum for a certain fixed period.

D'après Abu Hurayra (), le Messager d'Allah  parla d'un homme qui avait demandé à un Israélite de lui prêter mille dinar et que celuici lui avait remis la somme pour un délai convenu. Ibn 'Umar () et 'Atâ' sont d'avis qu'il est permis que [le créancier] accorde un délai supplémentaire pour le payement du prêt. Jâbir ibn 'Abd Allah () dit au sujet du mukâtab: Les conditions seront fixées par les deux parties. Ibn 'Umar, ou 'Umar, dit: Toute condition contraire au Livre d'Allah est nulle, même si on pose cent conditions. Abu 'Abd Allah: Cela est rapporté des deux: de 'Umar et d'ibn 'Umar.

":"اور لیث نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ‘ ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز نے بیان کیا ‘ ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل کے کسی دوسرے شخص سے ایک ہزار اشرفی قرض مانگا اور اس نے ایک مقررہ مدت تک کے لئے دے دیا ۔

D'après Abu Hurayra (), le Messager d'Allah  parla d'un homme qui avait demandé à un Israélite de lui prêter mille dinar et que celuici lui avait remis la somme pour un délai convenu. Ibn 'Umar () et 'Atâ' sont d'avis qu'il est permis que [le créancier] accorde un délai supplémentaire pour le payement du prêt. Jâbir ibn 'Abd Allah () dit au sujet du mukâtab: Les conditions seront fixées par les deux parties. Ibn 'Umar, ou 'Umar, dit: Toute condition contraire au Livre d'Allah est nulle, même si on pose cent conditions. Abu 'Abd Allah: Cela est rapporté des deux: de 'Umar et d'ibn 'Umar.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ.

     وَقَالَ  ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ -رضي الله عنهما-: إِذَا أَجَّلَهُ عن الْقَرْضِ جَازَ
( باب الشروط في القرض.
وقال ابن عمر)
بن الخطاب ( وعطاء) هو ابن أبي رباح ( -رضي الله عنهما- إذا أجله) إلى أجل معلوم ( في القرض جاز) أي التأجيل أي صح القرض بشرطه وهذا قد سبق معناه في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى.


[ قــ :2609 ... غــ : 2734 ]
- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".

( وقال الليث) بن سعد الإمام فيما وصله في باب التجارة في البحر من رواية أبي ذر عن المستملي فقال: حدّثني عبد الله بن صالح قال حدّثني الليث قال: ( حدّثني) بالإفراد ( جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حسنة القرشي ( عن عبد الرحمن بن هرمز) الأعرج ( عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ( أنه ذكر رجلاً سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها) المسلف ( إليه) أي المستلف ( إلى أجل مسمى) معلوم والذي أسلم هو النجاشي كما سماه في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر لمحمد بن الربيع الجيزيّ بإسناد له فيه مجهول من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا.

والحديث سبق تامًّا في باب الكفالة في القرض، وهذا الباب جميعه ثابت في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ساقط لغيرهما وقال في الفتح: إنه ساقط للنسفي لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال: باب الشروط في القرض والمكاتب إلخ ... وفي الفرع كأصله علامة تأخير الحديث عن الأثر.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشُّرُوط فِي القروض.



[ قــ :2609 ... غــ :2734 ]
- وَقَالَ اللَّيْثُ حدَّثني جعْفَرُ بنُ رَبيعَةَ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ هُرْمُزَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاٍ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إسْرَائِيلَ أنْ يُسْلِفَهُ ألْفَ دِينار فدَفَعَهَا إلَيْهِ إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى..
مضى هَذَا الحَدِيث بِتَمَامِهِ فِي: بابُُ الْكفَالَة فِي الْقَرْض، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ، وَذكر هُنَا طرفا مِنْهُ لأجل التَّرْجَمَة الْمَذْكُورَة، وَسقط جَمِيع ذَلِك فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَلَكِن زَاد فِي التَّرْجَمَة الَّتِي تليه: بابُُ الشُّرُوط فِي الْقَرْض وَالْمكَاتب ... إِلَى آخِره.

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما وعَطاءٌ إذَا أجَلَهُ فِي القَرْضِ جازَ

مضى هَذَا الحَدِيث أَيْضا فِي الْقَرْض فِي: بابُُ إِذا أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مَعَ بَيَان الْخلاف فِيهِ.
<"