هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2494 حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ ، أَوْ دُورٍ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ ، وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2494 حدثني أبو الطاهر ، وحرملة بن يحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أن علي بن حسين ، أخبره ، أن عمرو بن عثمان بن عفان ، أخبره ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، أنه قال : يا رسول الله ، أتنزل في دارك بمكة ؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور ، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ، ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Usama b. Zaid b. Haritha (Allah be pleased with him) said to Allah's Messenger (ﷺ):

Will you stay in your house at Mecca (which you abandoned at the time of migration)? Thereupon he said: Has 'Aqil left for as any land or house? And 'Aqil and Talib became the Inheritors of Abu Talib's (property), and neither Ja'far nor 'Ali inherited anything from him, for both (Ja'far and 'Ali) were Muslims whereas 'Aqil and Talib were non-Muslims.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1351] .

     قَوْلُهُ  ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ) وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ لَعَلَّهُ أَضَافَ الدَّارَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُكْنَاهُ إِيَّاهَا مَعَ أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ لأبي طالب لأنه الذي كفله ولأنه أَكْبَرُ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاحْتَوَى عَلَى أَمْلَاكِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَحَازَهَا وَحْدَهُ لِسِنِّهِ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَقِيلٌ بَاعَ جَمِيعَهَا وَأَخْرَجَهَا عَنْ أَمْلَاكِهِمْ كَمَا فَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ بِدُورِ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الدَّاوُدِيُّ فَبَاعَ عَقِيلٌ جَمِيعَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ هَاجَرَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّ دُورَهَا مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا لَهَا حُكْمُ سَائِرِ الْبُلْدَانِ فِي ذَلِكَ فَتُورَثُ عَنْهُمْ وَيَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَإِجَارَتُهَا وَهِبَتُهَاوَالْوَصِيَّةُ بِهَا وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَآخَرُونَ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَبَعْضِ السَّلَفِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي مَوْضِعِهَا مَبْسُوطَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( بَابُ جواز الاقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج) ( والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة)

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1351] أتنزل فِي دَارك ل قَالَ القَاضِي لَعَلَّه أضَاف الدَّار إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لسكناه إِيَّاهَا مَعَ أَن أَصْلهَا كَانَ لأبي طَالب لِأَنَّهُ الَّذِي كفله وَلِأَنَّهُ أكبر ولد عبد الْمطلب فاحتوى على أملاكه وحازها وَحده لسنه على عَادَة الْجَاهِلِيَّة قَالَ وَيحْتَمل أَن يكون عقيل بَاعَ جَمِيعهَا وأخرجها عَن أملاكهم اعتداء كَمَا فعل أَبُو سُفْيَان وَغَيرهم بدور من مهَاجر من الْمُؤمنِينَ قَالَ الداوودي فَبَاعَ عقيل مَا كَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلمن هَاجر من بني عبد الْمطلب قَالَ الْقُرْطُبِيّ فعلى هَذَا يكون ترك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لداره تحرجا من أَن يرجع فِي شَيْء أخرج مِنْهُ لأجل الله تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله! أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟.
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب.
ولم يرثه جعفر ولا علي شيئاً.
لأنهما كانا مسلمين.
وكان عقيل وطالب كافرين.

المعنى العام

يرى بعض السلف أن دور مكة ينبغي أن تكون كالسوائب، لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تؤجر، وإنما تبقى مفتوحة لمن يحتاج أن يسكنها من الناس القادمين إليها، بل أثر عن عمر رضي الله عنه النهي عن تبوب هذه الدور، لينزل الحاج في عرصاتها وأفنيتها.

وجمهور المسلمين على أن دور مكة كغيرها من دور بلاد المسلمين، ملك لأهلها يتصرفون فيها بالبيع والإجارة وغيرها، ويتوارثها الوارثون كغيرها، وهذا الحديث دليل للجمهور، حيث اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدور ملكاً لأصحابها، لا ينزل فيها ولا ينزل حتى في الدار التي عاش بها قبل الهجرة، لأن عقيلاً ابن عمه باعها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم فأقر بيعه لها، وفي ذلك حكم بجواز بيع هذه الدار كغيرها والله أعلم.

المباحث العربية

( أتنزل في دارك بمكة) ؟ في الرواية الثانية أين تنزل غداً؟ وفي الثالثة أين تنزل غداً إن شاء الله؟ فكأنه استفهم أولاً عن مكان نزوله، ثم ظن أنه ينزل في داره، فاستفهم عن ذلك.
وإضافة الدار إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها قديماً، وأصلها وملكها كان لعمه أبي طالب، لأنه الذي كفله، وكانت أصلاً لعبد المطلب فلما مات استولى أبو طالب على أملاك عبد المطلب، وحازها وحده، لسنه ولعادة الجاهلية.

( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور) وفي الرواية الثانية وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ وفي الثالثة وهل ترك لنا عقيل من منزل والرباع بكسر الراء جمع ربع بفتحها وسكون الباء، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار، وعلى هذا فقوله أو دور إما للتأكيد، أو شك من الراوي.
والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لم يترك لنا عقيل [بفتح العين وكسر القاف] دوراً.

( وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئاً) ترك أبو طالب أربعة أولاد، في داره هذه ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب بثلاث سنين، وهاجر علي بعده، ومات طالب في بدر، فاستولى عقيل على الدار وحده، ويقال إنه باعها قبل الفتح وقبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وسياق الحديث يقتضيه، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها صلى الله عليه وسلم.
قال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفاً لقلوب من أسلم منهم.
وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار.
قال الخطابي وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها في الله تعالى، فلم يرجعوا فيما تركوه.

( وذلك في حجته) أي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة حين أراد أن ينفر من منى، وفي الرواية الثالثة وذلك زمن الفتح أي فتح مكة سنة ثمان من الهجرة.
قال الحافظ ابن حجر ويحمل على تعدد القصة.

فقه الحديث

وضع البخاري هذا الحديث تحت عنوان باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وقدم له بقوله تعالى: { { إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد } } [الحج: 25] .
قال النووي في الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحاً، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذه التصرفات.
اهـ قال الحافظ ابن حجر والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم منَّ بها على أهلها، فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السهيلي وغيره، ثم قال الحافظ وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله المسجد الحرام هل هو الحرم كله؟ أو مكان الصلاة فقط، واختلفوا أيضاً في المراد بقوله سواء هل في الأمن والاحترام؟ أو فيما هو أعم من ذلك، وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً.
قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى { { سواء العاكف فيه والباد } } جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر، ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن.
قال ولا نعلم عالماً منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم، ولا الجماع فيه.
قال الحافظ ابن حجر والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد.
أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة.

وقال واحتج الشافعي بحديث أسامة روايات الباب قال الشافعي فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأضاف الدار إليه، واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى { { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم } } [الحشر: 8] .
فنسب الله الديار إليهم، كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم.
اهـ

ويؤخذ من الرواية الأولى أن المسلم لا يرث الكافر، قال النووي وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا
[ سـ :2494 ... بـ :1351]
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ
قَوْلُهُ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ .
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ )
، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : لَعَلَّهُ أَضَافَ الدَّارَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُكْنَاهُ إِيَّاهَا مَعَ أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ لِأَبِي طَالِبٍ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَفَلَهُ ، وَلِأَنَّهُلِأَنَّهُ أَكْبَرُ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَاحْتَوَى عَلَى أَمْلَاكِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَحَازَهَا وَحْدَهُ لِسِنِّهِ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ .

قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَقِيلٌ بَاعَ جَمِيعَهَا وَأَخْرَجَهَا عَنْ أَمْلَاكِهِمْ كَمَا فَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ بِدُورِ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ الدَّاوُدِيُّ : فَبَاعَ عَقِيلٌ جَمِيعَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَنْ هَاجَرَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ : فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا ، وَأَنَّ دُورَهَا مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا ، لَهَا حُكْمُ سَائِرِ الْبُلْدَانِ فِي ذَلِكَ ، فَتُورَثُ عَنْهُمْ ، وَيَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَإِجَارَتُهَا وَهِبَتُهَا وَالْوَصِيَّةُ بِهَا ، وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ ،.

     وَقَالَ  مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَآخَرُونَ : فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَفِيهِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَبَعْضِ السَّلَفِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي مَوْضِعِهَا مَبْسُوطَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .