هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
245 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءهُ لِلصَّلاَةِ ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
245 حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة ، غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض عليه الماء ، ثم نحى رجليه ، فغسلهما ، هذه غسله من الجنابة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءهُ لِلصَّلاَةِ ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ  .

Narrated Maimuna:

(the wife of the Prophet) Allah's Messenger (ﷺ) performed ablution like that for the prayer but did not wash his feet. He washed off the discharge from his private parts and then poured water over his body. He withdrew his feet from that place (the place where he took the bath) and then washed them. And that was his way of taking the bath of Janaba.

00249 Maymuna, l’épouse du Prophète, rapporta : « Le Prophète fit une fois des ablutions mineures semblables à celles de la prière en exceptant les deux pieds, avant cela, il lava les parties intimes et ce qui a été touché par l’impureté, après quoi il répandit l’eau sur son corps puis se déplaça et lava les deux pieds. C’est ainsi qu’iml faisait des ablutions majeures pour enlever la janaba. »  

00249 Maymuna, l’épouse du Prophète, rapporta : « Le Prophète fit une fois des ablutions mineures semblables à celles de la prière en exceptant les deux pieds, avant cela, il lava les parties intimes et ce qui a été touché par l’impureté, après quoi il répandit l’eau sur son corps puis se déplaça et lava les deux pieds. C’est ainsi qu’iml faisait des ablutions majeures pour enlever la janaba. »  

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :245 ... غــ : 249 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا.
هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.
[الحديث 249 - أطرافه في: 257، 259، 260، 265، 266، 274، 276، 281] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي لا البيكندي ( قال: حدّثنا سفيان) الثوري لا ابن عيينة ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة ( عن كريب) بضم الكاف ( عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالت توضأ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وضوءه للصلاة) هو كالذي قبله احترازًا عن الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين فقط ( غير رجليه) فأخرهما.
قال القرطبي: ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، والأرجح عند الشافعية والمالكية تكميل الوضوء.
نعم نقل في الفتح عن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وكذا نقل عن الشافعية أيضًا.
وأجاب القائل بالتأخير بأن الاستثناء زائد على حديث عائشة

والزيادة من الثقة مقبولة.
وأجيب: بأن حديث عائشة هو الذي فيه زيادة الثقة لاقتضائه غسل الرجلين فيقدم، وحمل القائل بالتأخير إطلاقها أيضًا على فعل أكثر الوضوء حملاً للمطلق على المقيد.

وأجيب بأنه ليس من المطلق والمقيد لأن ذلك في الصفات لا في غسل جزء وتركه، وحمله الحنفية على أنه كان في مستنقع كما تقدم قريبًا أن مذهبهم إن كان في مستنقع أخّر، وإلا فلا، قالوا: وكل ما جاء من الروايات التي فيها تأخير الرجلين فهو محمول عليه جمعًا بين الروايات.

( وغسل) عليه الصلاة والسلام ( فرجه) أي ذكره المقدس وأخّره لعدم وجوب التقديم، وهذا مذهب الشافعية، نعم قال النووي في زيادة الروضة: ينبغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم فإن قدّمهما صحّ الوضوء لا التيمم اهـ.
أو لأن الواو لا تقتضي الترتيب فيكون قدّمه، والمراد أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج، وهو وإن كان لا يقتضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين، فقد بيّن ذلك فيما رواه المؤلف في باب الستر في الغسل من طريق ابن المبارك عن الثوري فذكر أوّلاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه، وأتى بثم الدالّة على الترتيب في جميع ذلك.

( و) غسل عليه الصلاة والسلام ( ما) أي الذي ( أصابه من الأذى) الطاهر كالمني على الذكر والمخاط، ولو كان على جسد المغتسل نجاسة كفاه لها وللجنابة واحدة على ما صححه النووي، والسُّنّة البدء بغسلها ليقع الغسل على أعضاء طاهرة، ( ثم أفاض) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه) الأفعال المذكورة ( غسله) عليه الصلاة والسلام أو صفة غسله، وضبب عليها ابن عساكر وللكشميهني هذا غسله ( من الجنابة) وفي هذا الحديث تابعي عن تابعي عن تابعي وصحابيان والتحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلف في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في الطهارة.