هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2433 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2433 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، سمع محمد بن فضيل ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له جارية فعالها ، فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Musa:

Allah's Messenger (ﷺ) said, He who has a slave-girl and educates and treats her nicely and then manumits and marries her, will get a double reward.

D'après Abu Musa, le Messager d'Allah () dit: «Celui qui, ayant une esclave, la prend en charge, la traite avec bonté, l'affranchit puis se marie avec elle, aura deux Récompenses.»

":"ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا ، انہوں نے مطرف سے ، انہوں نے شعبی سے ، انہوں نے ابوبردہ سے ، انہوں نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے ، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا ۔

D'après Abu Musa, le Messager d'Allah () dit: «Celui qui, ayant une esclave, la prend en charge, la traite avec bonté, l'affranchit puis se marie avec elle, aura deux Récompenses.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا
( باب فضل من أدّب جاريته وعلّمها) زاد النسفيّ وأعتقها وسقط له ولأبي ذر لفظ فضل.


[ قــ :2433 ... غــ : 2544 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ».

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق بن إبراهيم) المشهور بابن راهويه ( سمع محمد بن فضيل) أي ابن غزوان ( عن مطرف) هو ابن طريف الحارثي ( عن الشعبي) عامر ( عن أبي بردة) بضم الموحدة الحرث بن أبي موسى ( عن) أبيه ( أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :

( من كانت له جارية فعالها) أي أنفق عليها من عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه، ولأبي ذر عن الكشميهني: فعلمها من التعليم وهو المناسب للترجمة ( فأحسن) ولأبي ذر عن الكشميهني أيضًا وأحسن ( إليها ثم أعتقها وتزوّجها كان له أجران) : أجر بالنكاح والتعليم وأجر بالعتق.
قال المهلب: فيه أن من تواضع في منكحه وهو يقدر على نكاح أهل الشرف رجي له جزيل الثواب.

وتأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي، وقد سبق في باب تعليم الرجل أمته وأهله من كتاب العلم، وأخرجه مسلم في النكاح وكذا أبو داود والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جارِيَتَهُ وعَلَّمَهَا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان فضل من أدب جَارِيَته، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر والنسفي لفظ: فضل، بل هُوَ: بابُُ من أدَّب جَارِيَته، وَفِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: وأعتقها أَيْضا.



[ قــ :2433 ... غــ :2544 ]
- حدَّثنا إسْحاقُ بنُ إبْراهِيمَ قَالَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ فضَيْلٍ عنْ مُطَرِّفِ عنِ الشُّعْبِيِّ عنْ أبِي بُرْدَةَ عنْ أبِي مُوسَى رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منْ كانَتْ لَهُ جارِيَةٌ فعلَّمَهَا فأحْسَنَ إلَيْهَا ثُمَّ أعْتَقَهَا وتَزَوَّجَها كانَ لَهُ أجْرَانِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( كَانَ لَهُ أَجْرَانِ) ، وهما: أجر التَّعْلِيم وَأجر الْعتْق.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: إسحاف بن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْن رَاهَوَيْه.
الثَّانِي: مُحَمَّد بن فُضَيْل بن غَزوَان.
الثَّالِث: مطرف بن طريف الْحَارِثِيّ، وَيُقَال الحارفي.
الرَّابِع: عَامر الشّعبِيّ.
الْخَامِس: أَبُو بردة، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة، واسْمه الْحَارِث بن أبي مُوسَى، وَيُقَال: عَامر، وَيُقَال إسمه كنيته.
السَّادِس: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ واسْمه عبد الله بن قيس.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع.
وَفِيه: السماع.
وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن شَيْخه مروزي سكن نيسابور والبقية كوفيون.
وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا بأتم مِنْهُ فِي كتاب الْعلم فِي: بابُُ تَعْلِيم الرجل أمته وَأَهله عَن مُحَمَّد بن سَلام عَن الْمحَاربي عَن صَالح بن حَيَّان عَن عَامر الشّعبِيّ ... الحَدِيث.
وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ جَمِيعًا فِيهِ عَن هناد بن السّري.
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: ( فعلمها) فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والسرخسي، فعالها، أَي: أنْفق عَلَيْهَا، من: عَال الرجل عِيَاله يعولهم: إِذا أَقَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من قوت وَكِسْوَة وَغَيرهمَا..
     وَقَالَ  الْكسَائي: يُقَال: عَال الرجل يعول إِذا كثر عِيَاله، واللغة الجيدة: أعال يعيل.
قَالَ الْمُهلب فِيهِ: أَن الله تَعَالَى قد ضاعف لَهُ أجره بِالنِّكَاحِ والتعليم، فَجعله كَمثل أجر الْعتْق.

وَفِيه: الحض على نِكَاح العتيقة وعَلى ترك الْعُلُوّ فِي الدُّنْيَا، وَأَن من تواضع لله فِي منكحه، وَهُوَ يقدر على نِكَاح أهل الشّرف، فَإِن ذَلِك مِمَّا يُرْجَى عَلَيْهِ جزيل الثَّوَاب.
فَإِن قلت: روى الْبَزَّار فِي ( مُسْنده) عَن ابْن عمر: لما نزل قَوْله تَعَالَى: { لن تنالوا الْبر} ( آل عمرَان: 29) .
ذكرت مَا أَعْطَانِي الله فَلم أجد شَيْئا أحب أَلِي من جَارِيَة رُومِية، فأعتقتها، فَلَو أَنِّي أَعُود فِي شَيْء جعلته لله لنكحتها.
قلت: هَذَا مَحْمُول على من لَا يرغب نِكَاحهَا، لِأَن عَادَة الْعَرَب الرَّغْبَة عَن تَزْوِيج الْمُعتقَة، وَالْمُعتق إِذا رغب يكون لغيره فَلَا يكره لَهُ النِّكَاح حِينَئِذٍ، وَأَيْضًا النِّكَاح لَيْسَ براجع فِي عتقه، لِأَنَّهُ لَا يملك الْآن إلاَّ مَنْفَعَة الْوَطْء.
قَالَ صَاحب ( التَّوْضِيح) : وَقد أجَاز مَالك وَأكْثر أَصْحَابنَا الرُّجُوع فِي الْمَنَافِع إِذا تصدق بهَا وشرى بهَا، وَالْحجّة لَهُم حَدِيث الْعَرَايَا، فَكيف إِذا تصدق بِالرَّقَبَةِ؟ فَإِنَّهُ يجوز شِرَاء مَنْفَعَتهَا، بل هُوَ أولى من الصَّدَقَة بِالْمَنْفَعَةِ، وَالَّذِي منع من الرُّجُوع فِي الْمَنَافِع إِذا تصدق بهَا ابْن الْمَاجشون.