هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2405 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى ، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  واللفظ له حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، أن العباس بن عبد المطلب ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يبيت بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته ، فأذن له وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عيسى بن يونس ، ح وحدثنيه محمد بن حاتم ، وعبد بن حميد ، جميعا عن محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإسناد مثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported that al-'A'bbas b. Abd al-Muttalib (Allah be pleased with him) sought permission from Allah's Messenger (ﷺ) to spend in Mecca the nights (which be was required to spend) at Mina on account of his office of supplier of water, and he (the Holy Prophet) granted him permission.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1315] .

     قَوْلُهُ  ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ بِبِلَادِنَا أَوْ كُلِّهَا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَغَارِبَةِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زهير وأبو أسامة فجعل زهير أبدل بن نُمَيْرٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَالْقَاضِي وَقَعَ في رواية بن ماهان عن بن سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أبي أحمد الجلودي عن بن سُفْيَانَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَا وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ بن نُمَيْرٍ قَالَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ هَذَا كَلَامُهُمَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ خَلَفٌ الْوَاسِطِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَطْرَافُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرًا .

     قَوْلُهُ  ( اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أجل سقايته فأذن له) هذا يدل المسئلتينإِحْدَاهُمَا أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَأْمُورٌ بِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وَاجِبٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ والثاني سنة وبه قال بن عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَمَنْ أَوْجَبَهُ أَوْجَبَ الدَّمَ فِي تَرْكِهِ وَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ لَمْ يَجِبِ الدَّمُ بِتَرْكِهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ وَفِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ هَذَا الْمَبِيتِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا الْوَاجِبُ مُعْظَمَ اللَّيْلِ وَالثَّانِي سَاعَةً الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ أَنْ يَتْرُكُوا هَذَا الْمَبِيتَ وَيَذْهَبُوا إِلَى مَكَّةَ لِيَسْتَقُوا بِاللَّيْلِ الْمَاءَ مِنْ زَمْزَمَ وَيَجْعَلُوهُ فِي الْحِيَاضِ مُسَبَّلًا لِلشَّارِبِينَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِآلِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ كُلِّ مَنْ تَوَلَّى السِّقَايَةَ كَانَ لَهُ هَذَا وَكَذَا لَوْ أُحْدِثَتْ سِقَايَةٌ أُخْرَى كَانَ لِلْقَائِمِ بِشَأْنِهَا تَرْكُ الْمَبِيتِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَخْتَصُّ الرُّخْصَةُ بِسِقَايَةِ الْعَبَّاسِ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ تَخْتَصُّ بِآلِ عَبَّاسٍ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ تَخْتَصُّ بِبَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ الْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمْ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا أصحهما الأول والله أعلم وأعلم أن سقاية العباس حَقٌّ لِآلِ الْعَبَّاسِ كَانَتْ لِلْعَبَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فهي لآل العباس أبداإِحْدَاهُمَا أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَأْمُورٌ بِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا وَاجِبٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ والثاني سنة وبه قال بن عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَمَنْ أَوْجَبَهُ أَوْجَبَ الدَّمَ فِي تَرْكِهِ وَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ لَمْ يَجِبِ الدَّمُ بِتَرْكِهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ وَفِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ هَذَا الْمَبِيتِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا الْوَاجِبُ مُعْظَمَ اللَّيْلِ وَالثَّانِي سَاعَةً الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ أَنْ يَتْرُكُوا هَذَا الْمَبِيتَ وَيَذْهَبُوا إِلَى مَكَّةَ لِيَسْتَقُوا بِاللَّيْلِ الْمَاءَ مِنْ زَمْزَمَ وَيَجْعَلُوهُ فِي الْحِيَاضِ مُسَبَّلًا لِلشَّارِبِينَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِآلِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ كُلِّ مَنْ تَوَلَّى السِّقَايَةَ كَانَ لَهُ هَذَا وَكَذَا لَوْ أُحْدِثَتْ سِقَايَةٌ أُخْرَى كَانَ لِلْقَائِمِ بِشَأْنِهَا تَرْكُ الْمَبِيتِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَخْتَصُّ الرُّخْصَةُ بِسِقَايَةِ الْعَبَّاسِ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ تَخْتَصُّ بِآلِ عَبَّاسٍ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ تَخْتَصُّ بِبَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ الْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمْ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا أصحهما الأول والله أعلم وأعلم أن سقاية العباس حَقٌّ لِآلِ الْعَبَّاسِ كَانَتْ لِلْعَبَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فهي لآل العباس أبدا( باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها) ( واستحباب الشرب منها)

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1315] حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا بن نمير وَأَبُو أُسَامَة لِابْنِ ماهان ثَنَا زُهَيْر بدل بن نمير قَالَ أَبُو عَليّ الغساني وَالْقَاضِي وَهُوَ وهم وَالصَّوَاب الأول فَكَذَا أخرجه بن أبي شيبَة فِي مُسْنده فَقَالَ ثَنَا بن نمير

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيت بمكة ليالي منى.
من أجل سقايته.
فأذن له.

المعنى العام

من شعائر الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وسواء قيل إنه واجب يجبر بدم، أو سنة يسن لمن تركه أن يذبح دماً فإن أصحاب الأعذار يرخص لهم في غير حاجة إلى جبر.

وأهل الحرم منذ زمن بعيد في الجاهلية أهل نخوة ونجدة وكرم، كانوا يحتفلون بالحجيج، ويقرونهم ويكرمونهم، ويسهرون على راحتهم، ويقدمون لهم كثيراً من الخدمات، بل كان الأشراف منهم لا يترفعون عن القيام بخدمات هي في العادة مما يقوم به من هو دونهم، فهؤلاء أشرافهم يتوارثون السقاية، يستخرجون ماء زمزم من البئر بالدلاء ويضعونه في أحواض، عليها الأكواب، ويمزجونه بالرطب والزبيب ليكون شراباً طيباً حلواً للحجاج، وجاء الإسلام والعباس بن عبد المطلب يقوم على سقاية الحجيج، وأكثر ما يجتمع الحجيج بمكة يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ولياليها، فكيف يبيت العباس بمنى ويترك السقاية؟.

لقد أحس العباس أن المبيت بمنى شعيرة مستحبة، وأن السقاية بالنسبة له ضرورية واجبة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بترك المبيت ليقوم بالسقاية، فأذن له صلى الله عليه وسلم وهكذا ترى الإسلام دين الترابط والاجتماع، دين التعاون والتكامل يقدم خدمة المجتمع على خدمة النفس، ويقدم مصالح المجموع على مصلحة الفرد، ففي صالح الجميع صالح الفرد في الدنيا والآخرة.

المباحث العربية

( أن العباس بن عبد المطلب استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى) أي ليالي أيام التشريق.

( من أجل سقايته) السقاية إعداد الماء للشرب، وكانوا يستخرجون الماء من زمزم بالدلاء، ويجمعونه في الحياض في مكان في المسجد الحرام، ليشرب منه الحجاج، وكانوا يضعون فيه الزبيب ليصير الماء حلواً.
كانت السقاية هذه حقاً للعباس في الجاهلية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الإسلام، وهي من بعده حق لآله.
وكانت السقاية في يد قصي بن كلاب.
ثم ورثها منه ابنه عبد مناف ثم منه ابنه هاشم، ثم منه ابنه عبد المطلب ثم منه العباس، ثم منه عبد الله، ثم منه ابنه علي، ثم واحد بعد واحد، رضي الله عنهم أجمعين.

( أحسنتم وأجملتم) أي فعلتم الحسن والجميل.

فقه الحديث

قال النووي عن الرواية الأولى: هذا الحديث يدل لمسألتين: إحداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا.
هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان، أصحهما أنه واجب، وبه قال مالك وأحمد، والقول الثاني أنه سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة، فمن أوجبه أوجب الدم في تركه، وإن قلنا: سنة لم يجب الدم بتركه، لكن يستحب، وفي القدر المطلوب لهذا المبيت قولان للشافعي، أصحهما معظم الليل، والثاني ساعة، وحكى في المجموع قولاً بأن المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع الفجر الثاني، قال: والأكمل أن يبيت بها كل الليل.

قال: ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة.

قال: فإن ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث -وقلنا بوجوبه- لزمه دم واحد عنها.
هذا هو المذهب، وحكى قول غريب أنه يجب في كل ليلة دم.
وليس بشيء.
وإن ترك إحدى الليالي الثلاث -مع القول بالوجوب- فثلاثة أقوال.
في الليلة مد، في الليلة درهم، في الليلة ثلث دم.

المسألة الثانية: أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت، ويذهبوا إلى مكة ليستقوا.
وهل هذه الرخصة خاصة بالعباس؟ أو به وبآله؟ أو عامة لكل من تولى السقاية؟ أو يقاس على أصحاب السقاية من كان له عذره من مرض، أو شغل كالحطابين والرعاء؟ أو اشتغال بمريض؟ أقوال للفقهاء.
ذكرها في المجموع بتفصيل.

ويؤخذ من الحديث:

1- فضل السقاية والقيام بها، والثناء على أهلها.

2- المدح والثناء في المواجهة لمن فعل خيراً، بشرط أن يؤمن عليه الغرور.

3- استحباب الشرب من زمزم ومن هذه السقاية للحاج والمعتمر وغيرها.

4- استحباب النبيذ في الماء المشروب من هذه السقاية، قال النووي: وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه، ولا يكون مسكراً، فأما إذا طال زمنه وصار مسكراً فهو حرام.

5- فيه منقبة وفضيلة للعباس رضي الله عنه.

6- ويؤخذ من الرواية الثانية فضيلة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليه الصحابة مما رضي به وأثنى عليه، وإن كان غيره خيراً منه.

7- ما كان عليه أهل الفضل من التسابق في الخيرات، وفي إكرام الحجاج وسقايتهم اللبن والعسل.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ
[ سـ :2405 ... بـ :1315]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
قَوْلُهُ : ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ بِبِلَادِنَا أَوْ كُلِّهَا ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَغَارِبَةِ ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ ) فَجَعَلَ زُهَيْرًا بَدَلَ ابْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَالْقَاضِي : وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمٍ ( قَالَ ) : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أَحْمَدَ الْجُلُودِيِّ عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ زُهَيْرٍ ( قَالَا ) ، وَهَذَا وَهَمٌ ، وَالصَّوَابُ ( ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ) وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ ، هَذَا كَلَامُهُمَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ خَلَفٌ الْوَاسِطِيُّ فِي كِتَابِهِ ( الْأَطْرَافُ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرًا .

قَوْلُهُ : ( اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ) هَذَا يَدُلُّ لِمَسْأَلَتَيْنِ .

إِحْدَاهُمَا : أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَكِنِ اخْتَلَفُوا : هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ ؟ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا وَاجِبٌ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ .
وَالثَّانِي : سُنَّةٌ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، فَمَنْ أَوْجَبَهُ أَوْجَبَ الدَّمَ فِي تَرْكِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : سُنَّةٌ ، لَمْ يَجِبِ الدَّمُ بِتَرْكِهِ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ، وَفِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ هَذَا الْمَبِيتِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا : الْوَاجِبُ مُعْظَمَ اللَّيْلِ ، وَالثَّانِي : سَاعَةً .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ أَنْ يَتْرُكُوا هَذَا الْمَبِيتَ ، وَيَذْهَبُوا إِلَى مَكَّةَ لِيَسْتَقُوا بِاللَّيْلِ الْمَاءَ مِنْ زَمْزَمَ ، وَيَجْعَلُوهُ فِي الْحِيَاضِ مُسَبَّلًا لِلشَّارِبِينَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِآلِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ كُلِّ مَنْ تَوَلَّى السِّقَايَةَ كَانَ لَهُ هَذَا ، وَكَذَا لَوْ أُحْدِثَتْ سِقَايَةٌ أُخْرَى كَانَ لِلْقَائِمِ بِشَأْنِهَا تَرْكُ الْمَبِيتِ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ،.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تَخْتَصُّ الرُّخْصَةُ بِسِقَايَةِ الْعَبَّاسِ ،.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ : تَخْتَصُّ بِآلِ عَبَّاسٍ ،.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ : تَخْتَصُّ بِبَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ الْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمْ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهَا الْأَوَّلُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ سِقَايَةَ النَّاسِ حَقٌّ لِآلِ الْعَبَّاسِ كَانَتْ لِلْعَبَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَهِيَ لِآلِ الْعَبَّاسِ أَبَدًا .