هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2393 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2393 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه ، قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ، أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah:

Allah's Messenger (ﷺ) rented the land of Khaibar to the Jews on the condition that they would work on it and cultivate it and take half of its yield.

D'après Nâfi', 'Abd Allah (radiallahano) dit: «Le Messager d'Allah () laissa aux Juifs d'entretenir et d'ensemencer [les terres de] Khaybar contre la moitié de la production.»

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے جویریہ بنت اسماء نے بیان کیا ، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں جوتیں ۔ پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا ۔

D'après Nâfi', 'Abd Allah (radiallahano) dit: «Le Messager d'Allah () laissa aux Juifs d'entretenir et d'ensemencer [les terres de] Khaybar contre la moitié de la production.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
( باب) جواز ( مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة) وعطف المشركين على الذمي من عطف العام على الخاص، والمراد بالمشركين المستأمنون فيكونون في معنى أهل الذمة.


[ قــ :2393 ... غــ : 2499 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا".

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي قال: ( حدّثنا جويرية بن أسماء) تصغير جارية الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله) أي ابن عمر ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه أنه ( قال: أعطى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أرض ( خيبر اليهود) وكانوا أهل ذمة ( أن يعملوها ويزرعوها) أي بياض أرضها ( ولهم شطر ما يخرج منها) من زرع وإذا جاز مشاركة الذمي في المزارعة جاز في غيرها خلافًا لأحمد ومالك إلا أنه أجاز إذا كان يتصرف بحضرة المسلم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير.


وأجيب: بمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها وبمعاملته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يهود خيبر وألحق بالذمي الشرك.
نعم مذهب الشافعية يكره مشاركة الذمي ومن لا يحترز من الربا ونحوه كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي لما في أموالهما من الشبهة.