هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2382 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2382 حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس ، أن أنسا ، حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه : كتب له فريضة الصدقة ، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas:

that Abu Bakr As-Siddiq wrote to him the law of Zakat which was made obligatory by Allah's Apostle. He wrote: 'Partners possessing joint property (sheep) have to pay its Zakat equally.

'Anas [rapporte] qu'Abu Bakr lui écrivit au sujet de l'aumône obligatoire, telle que l'avait établie le Messager d'Allah (), en lui disant: Quant aux deux biens mélangés, les deux propriétaires feront les comptes proportionnellement.

":"ہم سے محمد بن عبداللہ بن مثنیٰ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا بیان تحریر کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مال میں دو آدمی ساجھی ہوں تو وہ زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرا کر لیں ۔ ( یعنی رکوٰۃ کی رقم آپس میں برابر تقسیم کر لیں ) ۔

'Anas [rapporte] qu'Abu Bakr lui écrivit au sujet de l'aumône obligatoire, telle que l'avait établie le Messager d'Allah (), en lui disant: Quant aux deux biens mélangés, les deux propriétaires feront les comptes proportionnellement.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ
هذا ( باب) بالتنوين ( ما كان من خليطين) أي مخالطين وهما الشريكان ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة) قيد بالصدقة لوروده فيها لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب.


[ قــ :2382 ... غــ : 2487 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله بن المثنى) بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله ( قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا ( ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم ( ابن عبد الله بن أنس) وثمامة عمّ عبد الله بن المثنى ( أن) جده ( أنسًا) هو ابن مالك ( حدّثه أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له فريضة الصدقة التي فرض) أي قدر ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( وما كان من خليطين) تثنية خليط وهو الشريك ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) أي أن الشريكين إذا خلطا رأس مالهما والربح بينهما فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر ذلك لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما شريكان فدلّ ذلك على أن كل شريكين في معناهما قاله أبو سليمان الخطابي.


وتعقبه ابن المنير: بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الفتح ليس من باب قسمة الربح إنما أصله غرم مستهلك لأنّا نقدّر من لم يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره وقيل إنما يقدر مستلفًا من صاحبه على ذلك الخلاف في وقت التقويم عند التراجع هل يقوّم وقت الأخذ أو وقت الوفاء فالأول على أنه استهلك والثاني على أنه استلف قال وفيه حجة لمذهب مالك رحمه الله أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له في القيام عنه، وأما لو ذبح أحد الخليطين أو الشريكين من الشركة شيئًا فهو مستهلك فالقيمة يوم الاستهلاك قولاً واحدًا بخلاف ما يأخذه الساعي كذا نقله عن ابن المنير في المصابيح والفتح بنحوه مختصرًا.

وهذا الحديث بهذا السند قد ذكره المؤلّف في مواضع مقطعًا في عشرة مواضع سبق منها في الزكاة ستة وباقيها في الشركة والخمس واللباس وترك الحيل، وأخرجه أبو داود في موضع واحد بتمامه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَا كانَ مِنْ خَلِيَطَيْنِ فإنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا كَانَ من خليطين، أَي: مخالطين، وهما الشريكان إِذا كَانَ من أَحدهمَا تصرف من إِنْفَاق مَال الشّركَة أَكثر مِمَّا أنْفق صَاحبه، فَإِنَّهُمَا يتراجعان عِنْد الرِّبْح بِقدر مَا أنْفق كل وَاحِد مِنْهُمَا، فَمن أنْفق قَلِيلا يرجع على من أنْفق أَكثر مِنْهُ، لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لما أَمر الخليطين فِي الْغنم بالتراجع بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وهما شريكان، دلّ على أَن كل شريك فِي مَعْنَاهُمَا.
قَوْله: ( فِي الصَّدَقَة) ، قيد بهَا لوُرُود الحَدِيث فِي الصَّدَقَة، لِأَن التراجع لَا يَصح بَين الشَّرِيكَيْنِ فِي الرّقاب.



[ قــ :2382 ... غــ :2487 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ الله بنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدَّثني أبي قَالَ حدَّثني ثُمَامَةُ بنُ عبْدِ الله بنِ أنَسٍ أَن أنَساً حدَّثَهُ أنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ كتَبَ لَهُ فرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فرَضَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَمَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّةِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( وَمَا كَانَ من خليطين) إِلَى آخِره، وَهَذَا الْإِسْنَاد كُله بِالتَّحْدِيثِ، وَهُوَ غَرِيب، والْحَدِيث بِعَين هَذِه التَّرْجَمَة وَعين هَؤُلَاءِ الروَاة مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ مَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.