هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2206 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ضَحِّ بِهِ أَنْتَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2206 حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ، فبقي عتود ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به أنت
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Uqba bin Amir:

that the Prophet (ﷺ) had given him sheep to distribute among his companions and a male kid was left (after the distribution). When he informed the Prophet (ﷺ) of it, he said (to him), Offer it as a sacrifice on your behalf.

'Uqba ibn A’mir (radiallahanho) [ rapporte] que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui donna à partager des ovins entre ses compagnons et qu'il était resté un chevreau bien constitué qu'il avait signalé au Prophète ().

":"ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا ، ان سے لیث نے بیان کیا ، ان سے یزید نے ، ان سے ابوالخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ان کے حوالہ کی تھیں تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کو تقسیم کر دیں ۔ ایک بکری کا بچہ باقی رہ گیا ۔ جب اس کا ذکر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کر لے ۔

'Uqba ibn A’mir (radiallahanho) [ rapporte] que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui donna à partager des ovins entre ses compagnons et qu'il était resté un chevreau bien constitué qu'il avait signalé au Prophète ().

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( .

     قَوْلُهُ  كِتَابُ الْوَكَالَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا)

كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَقَدَّمَ غَيْرُهُ الْبَسْمَلَةَ وَزَادَ وَاوًا وَلِلنَّسَفِيِّ كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَوَكَالَةِ الشَّرِيكِ وَلِغَيْرِهِ بَابٌ بَدَلَ الْوَاوِ وَالْوَكَالَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَقَدْ تُكْسَرُ التَّفْوِيضُ وَالْحِفْظُ تَقُولُ وَكَّلْتُ فُلَانًا إِذَا اسْتَحْفَظْتَهُ وَوَكَلْتَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ بِالتَّخْفِيفِ إِذَا فَوَّضْتَهُ إِلَيْهِ وَهِيَ فِي الشَّرْعِ إِقَامَةُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا .

     قَوْلُهُ  وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا هَذَا الْكَلَامُ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عليا أَن يُقيم على إِحْرَامه وأشركه فىالهدى وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الشَّرِكَةِ وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ مِنَ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ مَضَى فِي الْحَجِّ ثَانِيهِمَا حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْحَج من طَرِيق مُجَاهِد عَن بن أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا طَرَفًا مِنَ الْحَدِيثِ مَوْصُولًا فِي الْأَمْرِ بِالتَّصَدُّقِ بِجِلَالِ الْبُدْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ بِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَمَقْصُودُهُ مِنْهُ هُنَا ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ فِي الْقِسْمَةِ.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  فِي التَّرْجَمَةِ وَغَيْرِهَا أَيْ وَفِي غَيْرِ الْقِسْمَةِ فَيُؤْخَذُ بِطَرِيقِ الْإِلْحَاقِ وَالْجِلَالُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهَا ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ

[ قــ :2206 ... غــ :2300] .

     قَوْلُهُ  ضَحِّ بِهِ أَنْتَ فَإِنَّهُ عُلِمَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ فِي تِلْكَ الْقِسْمَةِ فَكَأَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا لَهُمْ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمْ وَأَبْدَى بن الْمُنِيرِ احْتِمَالًا أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَقْسُومِ فِيهِمْ مَا صَارَ إِلَيْهِ فَلَا تُتَّجَهُ الشَّرِكَةُ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ سَاقَ الْحَدِيثَ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ أَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ضَحَايَا قَالَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَيَّنَ تِلْكَ الْغَنَمَ لِلضَّحَايَا فَوَهَبَ لَهُمْ جُمْلَتَهَا ثُمَّ أَمَرَ عُقْبَةَ بِقِسْمَتِهَا فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لَمَّا تَرْجَمَ لَهُ قَالَ بن بَطَّالٍ وَكَالَةُ الشَّرِيكِ جَائِزَةٌ كَمَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْوَكِيلِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَاسْتَدَلَّ الدَّاوُدِيُّ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَى جَوَازِ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَى رأى الشَّرِيك وَتعقبه بن التِّينِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَيَّنَ لَهُ مَنْ يُعْطِيهِ كَمَا عَيَّنَ لَهُ مَا يُعْطِيهِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ تَفْوِيضٌ .

     قَوْلُهُ  عَتُودٌ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ الصَّغِيرُ مِنَ الْمَعْزِ إِذَا قَوِيَ وَقِيلَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ حول وَقيل إِذا قدر على السفاد