هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2205 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ البُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ ، وَبِجُلُودِهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2205 حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي رضي الله عنه ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت ، وبجلودها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Ali:

Allah's Messenger (ﷺ) ordered me to distribute the saddles and skins of the Budn which I had slaughtered.

D'après 'AbdarRahmân ibn Abu Laylâ, 'Ali (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah () me donna l'ordre de faire aumône des housses et des peaux des chamelles que j'avais immolées.»

":"ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کی ، ان سے مجاہد نے ، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو میں خیرات کر دوں جنہیں قربان کیا گیا تھا ۔

D'après 'AbdarRahmân ibn Abu Laylâ, 'Ali (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah () me donna l'ordre de faire aumône des housses et des peaux des chamelles que j'avais immolées.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  كتاب الوكالة
( بسم الله الرحمن الرحيم) .
( كتاب الوكالة) بفتح الواو ويجوز كسرها وهي في اللغة التفويض وفي الشرع تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه} [الكهف: 19] وقوله تعالى: { اذهبوا بقميصي هذا} [يوسف: 93] وهو شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كقوله تعالى: { فابعثوا حكمًا من أهله} [النساء: 35] الآية وفي رواية أبي ذر تقديم كتاب على البسملة.

باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا
هذا ( باب) بالتنوين ( في وكالة الشريك) ولأبي ذر: سقوط الباب وحرف الجر ولفظه كتاب الوكالة وكالة الشريك.
قال الحافظ ابن حجر: وللنسفي كتاب الوكالة ووكالة الشريك بواو العطف ولغيره باب بدل الواو ( الشريك في القسمة) بدل من الشريك الأول، وفي نسخة الشريك بالرفع على الاستئناف وفي أخرى الشريك بالنصب ( وغيرها) أي والشريك في غير القسمة.
( وقد أشرك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليًّا) هو ابن أبي طالب ( في هديه) وهذا وصله المؤلّف في الشركة من حديث جابر بلفظ أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي ( ثم أمره بقسمتها) أي الهدايا.

وهذا وصله أيضًا في الحج من حديث عليّ بلفظ أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها.


[ قــ :2205 ... غــ : 2299 ]
- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا".

وبه قال: ( حدّثنا قبيصة) بن عقبة العامري الكوفي السوائي قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن ابن أبي نجيح) عبد الله ( عن مجاهد) هو ابن جبر الإمام في التفسير ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ( عن علي -رضي الله عنه-) أنه ( قال) :
( أمرني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن أتصدق بجلال البدن) بسكون الدال المهملة بعد الموحدة المضمومة جمع بدنة والجلال بكسر الجيم جمع جلّ ما تلبسه الدابة ( التي نحرت وبجلودها) بضم النون وكسر الحاء وفتح الراء وسكون التاء على البناء للمفعول والتاء للتأنيث ويجوز فتح النون والحاء وسكون الراء وضم التاء مبنيًا للفاعل والضمير للفاعل، والمراد به عليّ -رضي الله عنه-.

ومطابقته للترجمة من كونه عليه الصلاة والسلام أشركه.

وهذا الحديث قد سبق في الحج وذكر هنا طرفًا منه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( كَتابُ الوكالَةِ)
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَنْوَاع الْوكَالَة وأحكامها وَفِي بعض النّسخ: كتاب فِي الْوكَالَة، وَوَقعت التَّسْمِيَة عِنْد أبي ذَر بعد كتاب الْوكَالَة، بِفَتْح الْوَاو، وَجَاء بِكَسْرِهَا وَهِي التَّفْوِيض، يُقَال: وكلت الْأَمر إِلَيْهِ وكلا ووكولاً إِذا فوضته إِلَيْهِ، وَجَعَلته نَائِبا فِيهِ، وَالْوكَالَة هِيَ الْحِفْظ فِي اللُّغَة، وَمِنْه الْوَكِيل فِي أَسمَاء الله تَعَالَى، وَالتَّوْكِيل تَفْوِيض الْأَمر وَالتَّصَرُّف إِلَى الْغَيْر، وَالْوَكِيل الْقَائِم بِمَا فوض إِلَيْهِ، وَالله أعلم.

( بابٌُ فِي وَكالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ فِي القِسْمَةِ وغَيْرِها)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم وكَالَة الشَّرِيك فِي الْقِسْمَة.
قَوْله: ( الشَّرِيك فِي الْقِسْمَة) بدل من: الشَّرِيك، الأول.
قَوْله: ( أَو غَيرهَا) ، أَي: الشَّرِيك فِي غير الْقِسْمَة، وَلم يَقع عِنْد النَّسَفِيّ لفظ: بابُُ، وَإِنَّمَا الَّذِي عِنْده: كتاب الْوكَالَة ووكالة الشَّرِيك، بواو الْعَطف.
وقدْ أشْرَكَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علِيّا فِي هَدْيهِ ثُمَّ أمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أشرك عليا فِي قسْمَة الْهَدْي.
فَإِن قلت: لَيْسَ من الْبابُُ مَا يدل على الشّركَة فِي غير الْقِسْمَة.
قلت: يُؤْخَذ هَذَا بطرِيق الْإِلْحَاق، ثمَّ فِي الحَدِيث شَيْئَانِ: أَحدهمَا: التَّشْرِيك فِي الْهَدْي، وَالْآخر: التَّشْرِيك فِي الْقِسْمَة.
أما الأول: فَرَوَاهُ جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر عليا أَن يُقيم على إِحْرَامه وأشرك فِي الْهَدْي، وَسَيَأْتِي مَوْصُولا فِي الشّركَة.
وَالْآخر: حَدِيث عَليّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يقوم على بدنه وَأَن يقسم بدنه كلهَا، وَقد مضى فِي كتاب الْحَج مَوْصُولا فِي: بابُُ لَا يُعْطي الجزار من الْهَدْي شَيْئا، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: يَعْنِي: النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَقُمْت على الْبدن فَأمرنِي فقسمت لحومها، ثمَّ أَمرنِي فقسمت جلالها وجلودها.



[ قــ :2205 ... غــ :2299 ]
- حدَّثنا قَبيصَةُ قَالَ حَدثنَا سُفْيانُ عنِ ابنِ أبِي نجيح عنْ مُجاهِدٍ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبِي لَيْلى عنْ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أمَرَني رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ أتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الَّتي نُحِرَتْ وبِجُلُودِها.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه علم أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أشركه فِي هَدْيه.
والْحَدِيث مر فِي الْبابُُ الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن الَّذِي أخرجه عَن مُحَمَّد بن كثير، وَهنا أخرجه عَن قبيصَة، بِفَتْح الْقَاف وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن عقبَة العامري الْكُوفِي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله بن أبي نجيح إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى، والجلال، بِكَسْر الْجِيم: جمع جلّ، وَالْبدن، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الدَّال وَضمّهَا: جمع بَدَنَة،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: وكَالَة الشَّرِيك جَائِزَة كَمَا تجوز شركَة الْوَكِيل، وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْأَجْنَبِيّ فِي إِن ذَلِك مُبَاح مِنْهُ.