هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2193 حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2193 حدثنا هناد بن السري ، وزهير بن حرب ، وعثمان بن أبي شيبة ، كلهم عن عبدة ، قال زهير : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ، يأمرها أن تغتسل وتهل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

A'isha (Allah be pleased with her) reported that Asma' hint 'Umais gave birth to Muhammad b Abu Bakr near Dhu'I-Hulaifa. The Messenger of Allah (ﷺ) commanded Abu Bakr to convey to her that she should take a bath and then enter into the state of Ihram.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.


المعنى العام

{ { الحج أشهر معلومات } } [البقرة: الآية 197] .
وزمن محدد، بل الوقوف بعرفة في يوم من العام محدد فكيف تحج الحائض، وربع أيام شهرها حيض؟ وكيف تحج النفساء وهي لا تستطيع أن تتفادى أيام النفاس للحج؟ أحداث كثيرة الوقوع، ولا بد لأحكامها من بيان، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضح بيان.

إن حاضت المرأة أو نفست قبل أن تحرم: اغتسلت كما يغتسل غيرها من الطاهرين للإحرام، ثم أحرمت، وفعلت ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت وركعتيه، وإن حاضت أو نفست أثناء الحج وبعد الإحرام: أكملت مناسكها غير الطواف بالبيت وما يتبعه من سعي إن لم تكن سعت.

وبهذا يسر الله للمرأة حجها، فصحح وقوفها بعرفة، ذاك العمل الضيق في الوقت الضيق، ومنعها من الطواف ووقته متسع لأنه في حكم الصلاة.

المباحث العربية

( نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة) نفست قال النووي: بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان، المشهورة ضمها، والثانية فتحها، أي ولدت وسميت الولادة نفاساً لخروج النفس للحياة خارج الأم، وهو المولود والدم.
قال القاضي: وتجري اللغتان في الحيض أيضاً، يقال: نفست أي حاضت بفتح النون وضمها، وأنكر جماعة الضم في الحيض.
اهـ

وفي رواية أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر.
وأسماء هذه امرأة أبي بكر وأبوها عميس بضم العين وفتح الميم.
وبالشجرة متعلق بنفست، وفي رواية بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء قال النووي: هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة، قال القاضي: يحمل على أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بذي الحليفة وهناك بات وأحرم.

( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها) في رواية فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروها وفي رواية مرها.

( أن تغتسل وتهل) أن تغتسل للتنظف لإرادة النسك، وتهل أي تحرم وأصل الإهلال: رفع الصوت، والمحرم يرفع صوته بالتلبية، لكن المرأة لا ترفع صوتها، فالمقصود من إهلالها هنا: إحرامها.

فقه الحديث

قال النووي: في الحديث صحة إحرام الحائض والنفساء، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور: أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب.

والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

وتغتسل الحائض والنفساء بنية غسل الإحرام، كما ينوي غيرهما.

ولما كانت أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء لم تمنع الحائض والنفساء منه، وكذا الجنب، والخلاف بين الفقهاء في منع هؤلاء من قراءة القرآن، فأجاز قراءتهم للقرآن: الطبري وابن المنذر وداود، لحديث كان يذكر الله على كل أحيانه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وروي هذا القول عن مالك وعن الشافعي في القديم.
والجمهور على المنع لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، والحائض والنفساء حدثهما أغلظ من حدث الجنب.

والله أعلم