هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2180 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيُحَامِلُ ، فَيُصِيبُ المُدَّ ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ قَالَ : مَا تَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2180 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة ، انطلق أحدنا إلى السوق ، فيحامل ، فيصيب المد ، وإن لبعضهم لمائة ألف قال : ما تراه إلا نفسه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu May' id Al-Ansari:

Whenever Allah's Messenger (ﷺ) ordered us to give in charity we would go to the market and work as porters to earn a Mudd (two handfuls) (of foodstuff) but now some of us have one-hundred thousand Dirhams or Diners. (The sub-narrator) Shaqiq said, I think Abu Mas`ud meant himself by saying (some of us) .

D'après Chaqîq, Abu Mas'ûd al'Ansâry (radiallahanho) dit: «Lorsque le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) ordonnait de faire l'aumône, l'un de nous se rendait [aussitôt] au marché pour porter des fardeaux; et il arrivait qu'il gagnait un mud... Et [aujourd'hui], il y a quelquesuns qui possèdent cent mille...» L'un des râwi commenta: II paraît qu'il ne faisait allusion qu'à sa propre personne. Ibn Sirîn, 'Atâ', 'Ibrâhîm et alHasan ne voyaient aucun mal en ce qui concerne le salaire du courtier. Ibn 'Abbâs: II n'y a aucun inconvénient à dire à quelqu'un: Vends ce vêtement, et ce qui est en plus, de telle ou telle somme, est à toi. Ibn Sirîn: II n'y a pas de mal si on dit à quelqu'un: Vends l'objet à tel prix et le bénéfice qui est en plus sera à toi ou à nous deux. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Les Musulmans doivent respecter les conditions [qu'ils se sont imposées].

D'après Chaqîq, Abu Mas'ûd al'Ansâry (radiallahanho) dit: «Lorsque le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) ordonnait de faire l'aumône, l'un de nous se rendait [aussitôt] au marché pour porter des fardeaux; et il arrivait qu'il gagnait un mud... Et [aujourd'hui], il y a quelquesuns qui possèdent cent mille...» L'un des râwi commenta: II paraît qu'il ne faisait allusion qu'à sa propre personne. Ibn Sirîn, 'Atâ', 'Ibrâhîm et alHasan ne voyaient aucun mal en ce qui concerne le salaire du courtier. Ibn 'Abbâs: II n'y a aucun inconvénient à dire à quelqu'un: Vends ce vêtement, et ce qui est en plus, de telle ou telle somme, est à toi. Ibn Sirîn: II n'y a pas de mal si on dit à quelqu'un: Vends l'objet à tel prix et le bénéfice qui est en plus sera à toi ou à nous deux. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Les Musulmans doivent respecter les conditions [qu'ils se sont imposées].

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2273] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبِي هُوَ الْأُمَوِيُّ صَاحِبُ الْمَغَازِي وَقَولُهُ عَنْ شَقِيقٍ هُوَ أَبُو وَائِل وَقَوله فيحامل أَي يطْلب أَن يَحْمِلُ بِالْأُجْرَةِ وَقَولُهُ بِالْمُدِّ أَيْ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأُجْرَةِ وَهِيَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَالْمُحَامَلَةُ مُفَاعَلَةٌ وَهِيَ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْأُجْرَةَ مِنَ الْآخَرِ كَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَوَقَعَ لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ .

     قَوْلُهُ وَأَنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ هَذِهِ اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَهِيَ ابْتِدَائِيَّةٌ لِدُخُولِهَا عَلَى اسْمِ إِنَّ وَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ وَهِيَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لعبرة وَمُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ بِلَفْظِ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ زَادَ النَّسَائِيُّ وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ دِرْهَمٌ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ فِيهِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ مَا نرَاهُ إِلَّا نَفسه بَين بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ هُوَ أَبُو وَائِلٍ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الزَّكَاة ( قَولُهُ بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ) أَيْ حُكْمُهُ وَهِيَ بمهملتين قَوْله وَلم ير بن سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا أما قَول بن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا بِلَفْظِ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ عَطاء فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ السَّمْسَرَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَهَا وَقَدْ نَقله بن الْمُنْذر عَن الْكُوفِيّين قَوْله.

     وَقَالَ  بن عَبَّاسٍ لَا بَأَسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَك وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ نَحْوَهُ وَهَذِهِ أَجْرُ سَمْسَرَةٍ أَيْضًا لَكِنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلِذَلِكَ لَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُورُ وَقَالُوا إِنْ بَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ إِجَازَةَ بن عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُقَارِضِ وَبِذَلِكَ أجَاب أَحْمد وَإِسْحَاق وَنقل بن التِّينِ أَنَّ بَعْضَهُمْ شَرَطَ فِي جَوَازِهِ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ.

.
وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْجَهْل بِمِقْدَار الْأُجْرَة بَاقٍ قَوْله.

     وَقَالَ  بن سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْس بِهِ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْهُ وَهَذَا أَشْبَهُ بِصُورَةِ الْمُقَارِضِ مِنَ السِّمْسَارِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يُوصِلْهَا الْمُصَنِّفُ فِي مَكَانٍ آخَرَ وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ فَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِهِ وَزَادَ إِلَّا شرطا حرم حلا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَكُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ كالترمذي وبن خُزَيْمَةَ يُقَوُّونَ أَمْرَهُ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَهُوَ بِمُوَحَّدَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِهِ أَيْضًا دُونَ زِيَادَةِ كَثِيرٍ فَزَادَ بَدَلَهَا وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَين الْمُسلمينوَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ وَزَاد مَا وَافق الْحق تَنْبِيه ظن بن التِّينِ أَنَّ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ بَقِيَّةُ كَلَامِ بن سِيرِينَ فَشَرَحَ عَلَى ذَلِكَ فَوَهَمَ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْقُطْبُ الْحَلَبِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا ثُمَّ أورد المُصَنّف حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَاضِي فِي الْبُيُوعِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  فِي تَفْسِيرِ الْمَنْعِ لِبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سِمْسَارًا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سِمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ وَلَكِنْ شَرَطَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ دَفَعَ لَهُ أَلْفًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا بَزًّا بِأُجْرَةِ عَشَرَةٍ فَهُوَ فَاسِدٌ فَإِنِ اشْتَرَى فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا يَجُوزُ مَا سَمَّى مِنَ الْأُجْرَةِ وَعَنْ أَبِي ثَوْرٍ إِذَا جَعَلَ لَهُ فِي كُلِّ أَلْفٍ شَيْئًا مَعْلُومًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحُجَّةُ مَنْ مَنَعَ أَنَّهَا إِجَارَةٌ فِي أَمْرٍ لِأَمَدٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَهُ أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْأُجْرَةَ كَفَى وَيَكُونُ من بَاب الْجعَالَة وَالله أعلم ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ خَبَّابٍ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ مُسْلِمٌ فِي عَمَلِهِ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ وَهِيَ إِذْ ذَاكَ دَارُ حَرْبٍ وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ وَلَمْ يَجْزِمِ الْمُصَنِّفُ بِالْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْجَوَازُ مُقَيَّدًا بِالضَّرُورَةِ أَوْ أَنَّ جَوَازَ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَمُنَابَذَتِهِمْ وَقَبْلَ الْأَمْرِ بِعَدَمِ إِذْلَالِ الْمُؤْمِنِ نَفْسَهُ.

     وَقَالَ  الْمُهَلَّبُ كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ ذَلِكَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ فِيمَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ فِعْلُهُ وَالْآخَرُ أَنْ لَا يُعِينَهُ عَلَى مَا يَعُودُ ضَرَرُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ اسْتَقَرَّتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الصُّنَّاعَ فِي حَوَانِيتِهِمْ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَمَلُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنَ الذِّلَّةِ بِخِلَافِ أَنْ يَخْدُمَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَبِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ خَبَّابٍ فِي الْبُيُوعِ وَيَأْتِي بَقِيَّة شَرحه فِي تَفْسِير سُورَة مَرْيَم( ق ( وَله بَاب مَا يعْطى فِي الرّقية على أَحيَاء الْعَرَبِ) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) كَذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِلْجَمِيعِ وَالْأَحْيَاءُ بِالْفَتْحِ جَمْعُ حَيٍّ وَالْمُرَادُ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ مَخْصُوصَةٌ قَالَ الْهَمْدَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ الشِّعْبُ وَالْحَيُّ بِمَعْنَى وَسُمِّيَ الشِّعْبَ لِأَنَّ الْقَبِيلَةَ تَتَشَعَّبُ مِنْهُ وَقَدِ اعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَلَا بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ وَتَقْيِيدُهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِأَحْيَاءِ الْعَرَبِ يُشْعِرُ بِحَصْرِهِ فِيهِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ تَرْجَمَ بِالْوَاقِعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ فِي الطِّبِّ الشُّرُوطُ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ وَتَرْجَمَ فِيهِ أَيْضًا الرُّقْيَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالرُّقْيَةُ كَلَامٌ يُسْتَشْفَى بِهِ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بن دُرَسْتَوَيْهِ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطِّبِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْله.

     وَقَالَ  بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهُ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الطِّبِّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِلْجُمْهُورِ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَمَنَعُوهُ فِي التَّعْلِيمِ وَأَجَازُوهُ فِي الرُّقَى كَالدَّوَاءِ قَالُوا لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ وَالْأَجْرُ فِيهِ على الله وَهُوَ الْقيَاس فِي الرُّقَى إِلَّا أَنَّهُمْ أَجَازُوهُ فِيهَا لِهَذَا الْخَبَرِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ الْأَجْرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الثَّوَابِ وَسِيَاقُ الْقِصَّةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ يَأْبَى هَذَا التَّأْوِيلَ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ نَسْخَهُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْوَعِيدِ عَلَى أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَقَدْ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِثْبَاتٌ لِلنَّسْخِ بِالِاحْتِمَالِ وَهُوَ مَرْدُودٌ وَبِأَنَّ الْأَحَادِيثَ لَيْسَ فِيهَا تَصْرِيحٌ بِالْمَنْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ هِيَ وَقَائِعُ أَحْوَالٍ مُحْتَمِلَةٍ لِلتَّأْوِيلِ لِتَوَافُقِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَحَدِيثَيِ الْبَابِ وَبِأَنَّ الْأَحَادِيثَوَأَنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ هَذِهِ اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَهِيَ ابْتِدَائِيَّةٌ لِدُخُولِهَا عَلَى اسْمِ إِنَّ وَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ وَهِيَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لعبرة وَمُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ بِلَفْظِ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ زَادَ النَّسَائِيُّ وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ دِرْهَمٌ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ فِيهِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ مَا نرَاهُ إِلَّا نَفسه بَين بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ هُوَ أَبُو وَائِلٍ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الزَّكَاة ( قَولُهُ بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ) أَيْ حُكْمُهُ وَهِيَ بمهملتين قَوْله وَلم ير بن سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا أما قَول بن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا بِلَفْظِ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ عَطاء فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ السَّمْسَرَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَهَا وَقَدْ نَقله بن الْمُنْذر عَن الْكُوفِيّين قَوْله.

     وَقَالَ  بن عَبَّاسٍ لَا بَأَسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَك وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ نَحْوَهُ وَهَذِهِ أَجْرُ سَمْسَرَةٍ أَيْضًا لَكِنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلِذَلِكَ لَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُورُ وَقَالُوا إِنْ بَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ إِجَازَةَ بن عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُقَارِضِ وَبِذَلِكَ أجَاب أَحْمد وَإِسْحَاق وَنقل بن التِّينِ أَنَّ بَعْضَهُمْ شَرَطَ فِي جَوَازِهِ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ.

.
وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْجَهْل بِمِقْدَار الْأُجْرَة بَاقٍ قَوْله.

     وَقَالَ  بن سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْس بِهِ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْهُ وَهَذَا أَشْبَهُ بِصُورَةِ الْمُقَارِضِ مِنَ السِّمْسَارِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يُوصِلْهَا الْمُصَنِّفُ فِي مَكَانٍ آخَرَ وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ فَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِهِ وَزَادَ إِلَّا شرطا حرم حلا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَكُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ كالترمذي وبن خُزَيْمَةَ يُقَوُّونَ أَمْرَهُ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَهُوَ بِمُوَحَّدَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِهِ أَيْضًا دُونَ زِيَادَةِ كَثِيرٍ فَزَادَ بَدَلَهَا وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَين الْمُسلمينوَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ وَزَاد مَا وَافق الْحق تَنْبِيه ظن بن التِّينِ أَنَّ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ بَقِيَّةُ كَلَامِ بن سِيرِينَ فَشَرَحَ عَلَى ذَلِكَ فَوَهَمَ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْقُطْبُ الْحَلَبِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا ثُمَّ أورد المُصَنّف حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَاضِي فِي الْبُيُوعِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  فِي تَفْسِيرِ الْمَنْعِ لِبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سِمْسَارًا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سِمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ وَلَكِنْ شَرَطَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ دَفَعَ لَهُ أَلْفًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا بَزًّا بِأُجْرَةِ عَشَرَةٍ فَهُوَ فَاسِدٌ فَإِنِ اشْتَرَى فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا يَجُوزُ مَا سَمَّى مِنَ الْأُجْرَةِ وَعَنْ أَبِي ثَوْرٍ إِذَا جَعَلَ لَهُ فِي كُلِّ أَلْفٍ شَيْئًا مَعْلُومًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحُجَّةُ مَنْ مَنَعَ أَنَّهَا إِجَارَةٌ فِي أَمْرٍ لِأَمَدٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَهُ أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْأُجْرَةَ كَفَى وَيَكُونُ من بَاب الْجعَالَة وَالله أعلم ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ خَبَّابٍ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ مُسْلِمٌ فِي عَمَلِهِ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ وَهِيَ إِذْ ذَاكَ دَارُ حَرْبٍ وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ وَلَمْ يَجْزِمِ الْمُصَنِّفُ بِالْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْجَوَازُ مُقَيَّدًا بِالضَّرُورَةِ أَوْ أَنَّ جَوَازَ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَمُنَابَذَتِهِمْ وَقَبْلَ الْأَمْرِ بِعَدَمِ إِذْلَالِ الْمُؤْمِنِ نَفْسَهُ.

     وَقَالَ  الْمُهَلَّبُ كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ ذَلِكَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ فِيمَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ فِعْلُهُ وَالْآخَرُ أَنْ لَا يُعِينَهُ عَلَى مَا يَعُودُ ضَرَرُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ اسْتَقَرَّتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الصُّنَّاعَ فِي حَوَانِيتِهِمْ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَمَلُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنَ الذِّلَّةِ بِخِلَافِ أَنْ يَخْدُمَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَبِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ خَبَّابٍ فِي الْبُيُوعِ وَيَأْتِي بَقِيَّة شَرحه فِي تَفْسِير سُورَة مَرْيَم( ق ( وَله بَاب مَا يعْطى فِي الرّقية على أَحيَاء الْعَرَبِ) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) كَذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِلْجَمِيعِ وَالْأَحْيَاءُ بِالْفَتْحِ جَمْعُ حَيٍّ وَالْمُرَادُ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ مَخْصُوصَةٌ قَالَ الْهَمْدَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ الشِّعْبُ وَالْحَيُّ بِمَعْنَى وَسُمِّيَ الشِّعْبَ لِأَنَّ الْقَبِيلَةَ تَتَشَعَّبُ مِنْهُ وَقَدِ اعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَلَا بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ وَتَقْيِيدُهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِأَحْيَاءِ الْعَرَبِ يُشْعِرُ بِحَصْرِهِ فِيهِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ تَرْجَمَ بِالْوَاقِعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ فِي الطِّبِّ الشُّرُوطُ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ وَتَرْجَمَ فِيهِ أَيْضًا الرُّقْيَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالرُّقْيَةُ كَلَامٌ يُسْتَشْفَى بِهِ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بن دُرَسْتَوَيْهِ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطِّبِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْله.

     وَقَالَ  بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهُ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الطِّبِّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِلْجُمْهُورِ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَمَنَعُوهُ فِي التَّعْلِيمِ وَأَجَازُوهُ فِي الرُّقَى كَالدَّوَاءِ قَالُوا لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ وَالْأَجْرُ فِيهِ على الله وَهُوَ الْقيَاس فِي الرُّقَى إِلَّا أَنَّهُمْ أَجَازُوهُ فِيهَا لِهَذَا الْخَبَرِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ الْأَجْرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الثَّوَابِ وَسِيَاقُ الْقِصَّةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ يَأْبَى هَذَا التَّأْوِيلَ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ نَسْخَهُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْوَعِيدِ عَلَى أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَقَدْ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِثْبَاتٌ لِلنَّسْخِ بِالِاحْتِمَالِ وَهُوَ مَرْدُودٌ وَبِأَنَّ الْأَحَادِيثَ لَيْسَ فِيهَا تَصْرِيحٌ بِالْمَنْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ هِيَ وَقَائِعُ أَحْوَالٍ مُحْتَمِلَةٍ لِلتَّأْوِيلِ لِتَوَافُقِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَحَدِيثَيِ الْبَابِ وَبِأَنَّ الْأَحَادِيثَ( قَولُهُ بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَتَرَكَ الْأَجِيرُ أَجْرَهُ .

     قَوْلُهُ  فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ أَيِ اتَّجَرَ فِيهِ أَوْ زَرَعَ فَزَادَ أَيْ رَبِحَ .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ هُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْجَرًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَأْجَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ الْجَوَابَ إِشَارَةً إِلَى الِاحْتِمَالِ كَعَادَتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ انْطَبَقَ عَلَيْهِمُ الْغَارُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَرِيبًا وَقَدْ تَعَقَّبَ الْمُهَلَّبُ تَرْجَمَةَ الْبُخَارِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ لِمَا تَرْجَمَ لَهُ وَإِنَّمَا اتَّجَرَ الرَّجُلُ فِي أَجْرِ أَجِيرِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ وَإِنَّمَا الَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ قَدْرُ الْعَمَلِ خَاصَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ)
فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ وَقَولُهُ وَأَجْرِ الْحَمَّالِ أَيْ وَبَابُ أَجْرِ الْحَمَّالِ

[ قــ :2180 ... غــ :2273] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبِي هُوَ الْأُمَوِيُّ صَاحِبُ الْمَغَازِي وَقَولُهُ عَنْ شَقِيقٍ هُوَ أَبُو وَائِل وَقَوله فيحامل أَي يطْلب أَن يَحْمِلُ بِالْأُجْرَةِ وَقَولُهُ بِالْمُدِّ أَيْ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأُجْرَةِ وَهِيَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَالْمُحَامَلَةُ مُفَاعَلَةٌ وَهِيَ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْأُجْرَةَ مِنَ الْآخَرِ كَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَوَقَعَ لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ .

     قَوْلُهُ  وَأَنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ هَذِهِ اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَهِيَ ابْتِدَائِيَّةٌ لِدُخُولِهَا عَلَى اسْمِ إِنَّ وَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ وَهِيَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لعبرة وَمُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ بِلَفْظِ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ زَادَ النَّسَائِيُّ وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ دِرْهَمٌ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ فِيهِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ مَا نرَاهُ إِلَّا نَفسه بَين بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ هُوَ أَبُو وَائِلٍ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الزَّكَاة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ
( باب من آجر نفسه) لغيره ( ليحمل) له متاعه ( على ظهره ثم تصدق به) أي بأجره وللكشميهني: ثم تصدق منه ( و) باب ( أجرة الحمال) بالحاء المهملة، ولأبى ذر: وأجر بغير هاء.


[ قــ :2180 ... غــ : 2273 ]
- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشيّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ.
قَالَ: مَا نُرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( سعيد بن يحيى بن سعيد) أي ابن أبان بن سعيد بن العاصي الأموي ( القرشي) البغدادي وسقط لغير أبي ذر القرشي قال: ( حدّثنا أبي) يحيى بن سعيد قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( عن شقيق) أبي وائل ( عن أبي مسعود) عقبة بن عامر ( الأنصاري) البدري ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال) :
( كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أمر بالصدقة) ولأبي ذر: إذا أمرنا بالصدقة ( انطلق أحدنا) لما يسمعه من الأجر الجزيل فيها ( إلى السوق فيحامل) بضم التحتية وكسر الميم من باب المفاعلة الكائنة من اثنين أي يعمل صنعة الحمالين فيحمل ويأخذ الأجرة من الآخر ليكتسب ما يتصدق به ( فيصيب المد) من الطعام أجرة عما حمله وعند النسائي من طريق منصور عن أبي وائل ينطلق أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره ( وإن لبعضهم) أي اليوم ( لمائة ألف) من الدنانير أو الدراهم واللام للتأكيد وهي ابتدائية لدخولها على اسم أن وتقدم الخبر زاد النسائي وما كان له يومئذ درهم أي في اليوم الذي كان يحمل فيه بالأجرة لأنهم كانوا فقراء حينئذ واليوم هم أغنياء.

( قال) أبو وائل ( ما نراه) بفتح النون وضمها أي ما أظن أبا مسعود عقبة بن عامر أراد بذلك البعض ( إلا نفسه) وفي نسخة بالفرع وأصله ما نراه يعني إلا نفسه.

وهذا الحديث سبق في باب اتقوا النار ولو بشق تمرة من كتاب الزكاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ منْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَليّ ظَهْرِهِ ثْمَّ تصَدَّقَ بِهِ وأُجْرَةِ الحَمَّالِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من أجر نَفسه لغيره ليحمل مَتَاعه على ظَهره، ثمَّ تصدق بِهِ أَي: بأجره، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ثمَّ تصدق مِنْهُ.
قَوْله: ( وَأُجْرَة الْحمال) أَي: وَبابُُ فِي بَيَان أُجْرَة الْحمال، ويروى: وَأجر الْحمال.



[ قــ :2180 ... غــ :2273 ]
- حدَّثنا سَعِيدُ بنُ يَحْيى بنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا الأعْمَشُ عنْ شَقِيقٍ عنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أمَرَ بالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أحدُنا إِلَى السُّوقِ فيُحَامِلُ فيُصِيبُ المُدَّ وإنَّ لبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ ألْفٍ قَالَ مَا نَرَاهُ إلاَّ نَفسَهُ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة تعلم من مَعْنَاهُ لِأَن مَعْنَاهُ: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِذا كَانَ يَأْمر بِالصَّدَقَةِ يسمعهُ فُقَرَاء الصَّحَابَة ويرغب فِي الصَّدَقَة لما يسمع من الْأجر الجزيل فِيهَا، ثمَّ يذهب إِلَى السُّوق فَيحمل شَيْئا من أَمْتعَة النِّسَاء على ظَهره بأجره، ثمَّ يتَصَدَّق بِهِ، وَهَذَا معنى التَّرْجَمَة أَيْضا، وَكَذَلِكَ فِي الحَدِيث مَا يُطَابق قَوْله: وَأجر الْحمال، لِأَنَّهُ حِين يحمل شَيْئا بِأُجْرَة يصدق عَلَيْهِ أَنه حمال، وَأَنه يَأْخُذ الْأُجْرَة.

ثمَّ الحَدِيث قد مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ ( اتَّقوا النَّار وَلَو بشق تَمْرَة) ، بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد، وبعين هَذَا الْمَتْن، غير أَن فِيهِ هُنَا زِيَادَة شَيْء، وَهُوَ قَوْله: ( مَا نرَاهُ إلاَّ نَفسه) .

وَسَعِيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن الْعَاصِ الْقرشِي الْأمَوِي أَبُو عُثْمَان الْبَغْدَادِيّ، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وشقيق أَبُو وَائِل، وَأَبُو مَسْعُود عقبَة بن عَامر الْأنْصَارِيّ البدري.

قَوْله: ( فيحامل) أَي: يعْمل صَنْعَة الحمالين، من المحاملة من بابُُ المفاعلة الَّتِي تكون من الْإِثْنَيْنِ، وَالْمرَاد هُنَا: أَن الْحمل من أَحدهمَا وَالْأُجْرَة من الآخر كالمساقاة والمزارعة، ويروى: تحامل، على وزن: تفَاعل، بِلَفْظ الْمَاضِي أَي: تكلّف حمل مَتَاع الْغَيْر ليكتسب مَا يتَصَدَّق بِهِ.
قَوْله: ( فنصيب الْمَدّ) أَي: من الطَّعَام.
وَهُوَ أجرته.
قَوْله: ( وَأَن لبَعْضهِم لمِائَة ألف) ، أَي: من الدَّرَاهِم أَو الدَّنَانِير، وَاللَّام فِي: الْمِائَة، للتَّأْكِيد، تسمى اللَّام الابتدائية لدخولها على اسْم إِن، وَهُوَ لفظ: فَإِنَّهُ اسْم: إِن، وخبرها مقدما، قَوْله: لبَعْضهِم، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: ( وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ دِرْهَم) ، أَي: فِي الْيَوْم الَّذِي كَانَ يحمل بِالْأُجْرَةِ، لأَنهم كَانُوا فُقَرَاء فِي ذَلِك الْوَقْت وَالْيَوْم هم أَغْنِيَاء.
قَوْله: ( قَالَ: مَا نرَاهُ إِلَّا نَفسه) أَي: قَالَ شَقِيق الرَّاوِي: مَا أَظن أَبَا مَسْعُود أَرَادَ بذلك الْبَعْض إلاَّ نَفسه، فَإِنَّهُ كَانَ من الْأَغْنِيَاء، وَقد جَاءَ ذَلِك مُبينًا فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه من طَرِيق زَائِدَة عَن الْأَعْمَش: أَن قَائِل ذَلِك هُوَ أَبُو وَائِل الرَّاوِي، وَالله أعلم.