هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2146 حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2146 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : أخبرني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

I heard the Prophet (ﷺ) saying, If a slave-girl of yours commits illegal sexual intercourse and her illegal sexual intercourse is proved, she should be lashed, and after that nobody should blame her, and if she commits illegal sexual intercourse the second time, she should be lashed and nobody should blame her after that, and if she does the offense for the third time and her illegal sexual intercourse is proved, she should be sold even for a hair rope.

Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «J'ai entendu le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dire: Lorsque l'esclave de l'un de vous fornique, et que sa fornication est prouvée qu'il lui inflige la peine du fouet sans toutefois la réprimander. Si elle fornique encore une fois qu'il lui inflige de nouveau la peine du fouet sans la réprimander. Et si elle fornique une troisième fois et que sa fornication est prouvée, qu'il la vende fûtce contre une corde de poils. » AlHasan ne vit aucun inconvénient à l'embrasser ou la toucher. Ibn 'Umar (radiallahanho) dit: Lorsque l'esclave qui peut cohabiter est offerte, vendue ou affranchie, on doit lui faire observer un délai d'exemption d'une seule période menstruelle. Cependant, cela ne concerne pas celle qui est vierge. 'Atâ': II n'y a pas d'inconvénient que [l'acheteur] touche le corps de son esclave qui est enceinte, mais en exceptant le vagin.

Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «J'ai entendu le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dire: Lorsque l'esclave de l'un de vous fornique, et que sa fornication est prouvée qu'il lui inflige la peine du fouet sans toutefois la réprimander. Si elle fornique encore une fois qu'il lui inflige de nouveau la peine du fouet sans la réprimander. Et si elle fornique une troisième fois et que sa fornication est prouvée, qu'il la vende fûtce contre une corde de poils. » AlHasan ne vit aucun inconvénient à l'embrasser ou la toucher. Ibn 'Umar (radiallahanho) dit: Lorsque l'esclave qui peut cohabiter est offerte, vendue ou affranchie, on doit lui faire observer un délai d'exemption d'une seule période menstruelle. Cependant, cela ne concerne pas celle qui est vierge. 'Atâ': II n'y a pas d'inconvénient que [l'acheteur] touche le corps de son esclave qui est enceinte, mais en exceptant le vagin.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2146 ... غــ : 2234 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي ( قال: أخبرني) بالإفراد ( الليث) بن سعد الإمام ( عن سعيد عن أبيه) أبي سعيد كيسان المقبري ( عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- أنه ( قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :
( إذا زنت أمة أحدكم فتبين) أي ظهر ( زناها) بالبينة أو الحمل أو الإقرار ( فليجلدها) سيدها ( الحد) نصف حدّ الحرة وقوله فليجلدها بسكون اللام الأولى وكسر الثانية ( ولا يثرب عليها) بالمثلثة المفتوحة وبعد الراء المشددة المكسورة موحدة أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد أو المعنى لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد ( ثم إن زنت) أي الثانية ( فليجلدها الحد ولا يثرب) زاد أبو ذر هنا عليها وهي ثابتة في الأولى اتفاقًا ( ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها) بعد الجلد ( ولو بحبل من شعر) وفي باب بيع العبد الزاني ولو بضفير وهذا مبالغة في التحريض على بيعها وليس من باب إضاعة المال هذا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2146 ... غــ :2234 ]
- حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عبْدِ الله قَالَ أخبرنِي اللَّيْثُ عنْ سَعِيدٍ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقولُ إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْها الحَدَّ ولاَ يُثَرِّبْ عَلَيْها ثُمَّ إنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ولاَ يُثَرِّبْ ثُمْ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فتَبَيَّنَ زِناهَا فَلْيَبِعْها ولَوْ بِحَبلٍ مِنْ شَعرٍ.
.


هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور عَن أبي هُرَيْرَة وَحده أخرجه عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى أبي الْقَاسِم الْقرشِي العامري الأويسي الْمدنِي، وَهُوَ من أَفْرَاده عَن اللَّيْث بن سعد عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه أبي سعيد كيسَان مولى بني لَيْث، وَهَذَا أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمُحَاربين عَن عبد الله بن يُوسُف.
وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود، وَالنَّسَائِيّ فِي الرَّحِم، جَمِيعًا عَن عِيسَى بن حَمَّاد كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث بِهِ.

قَوْله: ( فَتبين) أَي: ظهر زنَاهَا وَثَبت.
قَوْله: ( وَلَا يثرب) أَي: وَلَا يوبخها بِالزِّنَا بعد الضَّرْب، والتثريب اللوم، وَقيل أَرَادَ: لَا يَقع فِي عقوبتها التثريب بل يضْربهَا الْحَد، فَإِن زنا الْإِمَاء لم يكن عِنْد الْعَرَب مَكْرُوها وَلَا مُنْكرا، فَأَمرهمْ بِحَدّ الْإِمَاء كَمَا أَمرهم بِحَدّ الْحَرَائِر، ومادته: ثاء مُثَلّثَة وَرَاء وباء مُوَحدَة.
قَوْله: ( وَلَو بِحَبل) أَي: وَلَو كَانَ بِحَبل من شعر.