هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2119 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2119 حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا ، أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade Al-Muzabana, i.e. to sell ungathered dates of one's garden for measured dried dates or fresh ungathered grapes for measured dried grapes; or standing crops for measured quantity of foodstuff. He forbade all such bargains.

Selon Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muzâbana, c'estàdire de vendre des dattes sur les palmiers du jardin contre des dattes [sèches] mesurées ou, s'il s'agit de raisin encore sur vigne, de vendre celuici contre du raisin sec mesuré; ou bien encore, s'il s'agit de céréales sur pied, de vendre cellesci contre des subsistances mesurées. Il (salallahou alayhi wa sallam) interdit tout cela.»

Selon Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muzâbana, c'estàdire de vendre des dattes sur les palmiers du jardin contre des dattes [sèches] mesurées ou, s'il s'agit de raisin encore sur vigne, de vendre celuici contre du raisin sec mesuré; ou bien encore, s'il s'agit de céréales sur pied, de vendre cellesci contre des subsistances mesurées. Il (salallahou alayhi wa sallam) interdit tout cela.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً
( باب) حكم ( بيع الزرع بالطعام كيلاً) نصب على التمييز أي من حيث الكيل.


[ قــ :2119 ... غــ : 2205 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ.
وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه) بالمثلثة وفتح الميم رطب بستانه ( إن كان) الحائط ( نخلاً بتمر) بالمثناة يابس ( كيلاً) وقوله: أن يبيع بدل من المزابنة والشروط تفصيل له ( وإن كان) البستان ( كرمًا) أي عنبًا نهى ( أن يبيعه بزبيب كيلاً أو كان) ولأبي ذر أو إن كان ( زرعًا) كحنطة نهى ( أن يبيعه بكيل طعام) بالخفض على الإضافة لأنه بيع مجهول بمعلوم

وفي نسخة بكيل طعامًا بالنصب وهذا يسمى بالمحاقلة وأطلق عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا ( ونهى عن ذلك) المذكور ( كله) وموضع الترجمة من الحديث قوله: أو كان زرعًا الخ ... وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في البيوع وابن ماجة في التجارات.