هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2113 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، قِيلَ : وَمَا يَزْهُو ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2113 حدثني علي بن الهيثم ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ، حدثنا هشيم ، أخبرنا حميد ، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخل حتى يزهو ، قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas bin Malik:

The Prophet (ﷺ) forbade the sale of fruits till their benefit is evident; and the sale of date palms till the dates are almost ripe. He was asked what 'are almost ripe' meant. He replied, Got red and yellow.

D'après 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les fruits avant l'apparition de leur bon état et les palmiers avant qu'ils ne deviennent zahû(1). On l'interrogea alors: Et que veut dire: devenir zahû. — C'est devenir rougeâtre ou jaunâtre, expliquatil.

D'après 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les fruits avant l'apparition de leur bon état et les palmiers avant qu'ils ne deviennent zahû(1). On l'interrogea alors: Et que veut dire: devenir zahû. — C'est devenir rougeâtre ou jaunâtre, expliquatil.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2197] .

     قَوْلُهُ  مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ هُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ فِي الْجَامِعِ بِوَاسِطَةٍ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي آخِرِ الْبَابِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبْتُ أَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى يَزْهُوَ يُقَالُ زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ حَتَّى تُزْهِيَ وَهُوَ مِنْ أَزْهَى يُزْهِي إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ .

     قَوْلُهُ  قِيلَ وَمَا يَزْهُو لَمْ يُسَمِّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا الْمَسْئُولَ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَفِيهِ قُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقُلْتُ لِأَنَسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ لَكِنْ قَالَ قِيلَ لِأَنَسٍ مَا تَزْهُو( قَولُهُ بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحهَا ثمَّ أَصَابَته عاهة فَهُوَ من الْبَائِعِ) جَنَحَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لَكِنَّهُ جَعَلَهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْسُدْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُتَابِعٌ لِلزُّهْرِيِّ كَمَا أَوْرَدَهُ عَنْهُ فِي آخَرِ الْبَابِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)
هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالَّتِي قَبْلَهَا لِحُكْمِ بَيْعِ الثِّمَارِ

[ قــ :2113 ... غــ :2197] .

     قَوْلُهُ  مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ هُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ فِي الْجَامِعِ بِوَاسِطَةٍ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي آخِرِ الْبَابِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبْتُ أَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى يَزْهُوَ يُقَالُ زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ حَتَّى تُزْهِيَ وَهُوَ مِنْ أَزْهَى يُزْهِي إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ .

     قَوْلُهُ  قِيلَ وَمَا يَزْهُو لَمْ يُسَمِّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا الْمَسْئُولَ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَفِيهِ قُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقُلْتُ لِأَنَسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ لَكِنْ قَالَ قِيلَ لِأَنَسٍ مَا تَزْهُو

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
( باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) قال الحافظ ابن حجر: هذه الترجمة معقودة لحكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار، وتعقبه العيني فقال: هذا كلام فاسد غير صحيح بل كلٌّ من الترجمتين معقود لبيع الثمار، أما الأولى فهي قوله باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ولم يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة وهاهنا ذكر النخل والمراد ثمرته وليس المراد عين النخل لأن بيع النخل لا يحتاج أن يقيد ببدو الصلاح ولا بعدمه.
ألا تراه قال في الحديث وعن النخل حتى

تزهو والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخل والتقدير وعن ثمر النخل.
وأجاب الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض بأنه قد فات العيني أنه ينقسم إلى بيع النخل دون الثمرة أو الثمرة دون النخل أو هما معًا ففي الأول لا يتقيد بصلاح الثمرة دون الأخيرين.


[ قــ :2113 ... غــ : 2197 ]
- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلًّى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.
قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ".

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا ( علي بن الهيثم) بفتح الهاء وبعد التحتية الساكنة مثلثة فميم البغدادي قال: ( حدّثنا معلى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ولأبي ذر معلى بن منصور الرازي الحافظ وهو من شيوخ البخاري وإنما يروى عنه في هذا الجامع بواسطة قال: ( حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة مصغرًا ابن بشير الواسطي قال: ( أخبرنا حميد) الطويل قال: ( حدّثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أنه نهى عن بيع الثمرة) بالمثلثة ( حتى يبدو صلاحها وعن النخل) أي عن ثمره ( حتى يزهو) وليس تكرارًا مع ما قبله لأن المراد بالأول غير ثمر النخل بقرينة عطفه عليه ولأن الزهو مخصوص بالرطب.
( قيل: وما) معنى ( يزهو) ؟ بالمثناة التحتية فيهما في فرع اليونينية وفي بعض الأصول بالفوقية.
( قال: يحمار أو يصفار) بألف قبل الواو ولم يسمّ السائل ولا المسؤول في هذه الرواية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد خمسة أبواب عن حميد فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر، وفي رواية مسلم من هذا الوجه فقلت لأنس هذا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أنْ يَبْدُو صَلاَحُها)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع ثَمَر النّخل،.

     وَقَالَ  بَعضهم: هَذِه التَّرْجَمَة معقودة لحكم بيع الْأُصُول وَالَّتِي قبلهَا لحكم بيع الثِّمَار انْتهى.
قلت: هَذَا كَلَام فَاسد غير صَحِيح، بل كل من الترجمتين معقودة لبيع الثِّمَار: أما التَّرْجَمَة الأولى فَهِيَ قَوْله: بابُُ فِي بيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا، وَلم يذكر فِيهِ النّخل ليشْمل ثمار جَمِيع الْأَشْجَار المثمرة، وَهَهُنَا ذكر النّخل، وَالْمرَاد ثَمَرَته وَلَيْسَ المُرَاد عين النّخل، لِأَن بيع عين النّخل لَا يحْتَاج أَن يُقيد ببدو الصّلاح أَو بِعَدَمِهِ، ألاَ ترى فِي الحَدِيث يَقُول: وَعَن النّخل حَتَّى تزهو، والزهو صفة الثَّمَرَة لَا صفة عين النّخل، وَالتَّقْدِير عَن: ثَمَر النّخل، فَافْهَم.



[ قــ :2113 ... غــ :2197 ]
- حدَّثني عَلِيُّ بنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حدَّثنا مُعَلَّى حدَّثنا هُشَيْمٌ قَالَ أخبرنَا حُمَيْدٌ قَالَ حدَّثنا أنَسْ بنُ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ نَهىَ عنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُو صَلاَحُها وعنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يحْمَارُّ ويصْفَارُّ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَعَن النّخل) ، أَي: وَعَن ثَمَر النّخل كَمَا ذكرنَا.
وَعلي بن الْهَيْثَم، بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالثاء الْمُثَلَّثَة: الْبَغْدَادِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَمعلى، بِضَم الْمِيم وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد اللَّام الْمَفْتُوحَة: ابْن مَنْصُور الرَّازِيّ الْحَافِظ، طلبوه على الْقَضَاء فَامْتنعَ، مَاتَ سنة إِحْدَى عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ، وَإِنَّمَا روى عَنهُ فِي ( الْجَامِع) بِوَاسِطَة.
وهشيم، بِضَم الْهَاء وَفتح الشين الْمُعْجَمَة: ابْن بشير الوسطي مر فِي التَّيَمُّم.
والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: ( حَدثنِي) ، وَفِي بعض النّسخ: حَدثنَا عَليّ.
قَوْله: ( وَعَن النّخل) ، أَي: عَن بيع ثَمَر النّخل، وَهَذَا لَيْسَ بتكرار، لِأَن المُرَاد بقوله: نهى عَن بيع الثَّمَرَة غير ثَمَر النّخل، بِقَرِينَة عطفه عَلَيْهِ، وَلِأَن الزهو مَخْصُوص بالرطب، وَالْبَاقِي قد شرح عَن قريب، وَلم يسم السَّائِل عَن ذَلِك فِي هَذِه الرِّوَايَة وَلَا المسؤول، وَسَيَأْتِي بعد خَمْسَة أَبْوَاب: عَن حميد بِرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَنهُ، وَفِيه: قُلْنَا لأنس: مَا زهوها؟ قَالَ: تحمر.
<"