هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2109 وَقَالَ اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ ، قَالَ المُبْتَاعُ : إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ ، أَصَابَهُ قُشَامٌ ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : فَإِمَّا لاَ ، فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ : لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا ، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا حَكَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ زَيْدٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2109 وقال الليث ، عن أبي الزناد ، كان عروة بن الزبير ، يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري ، من بني حارثة : أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، قال : كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتبايعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم ، قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام ، عاهات يحتجون بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : فإما لا ، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ، أن زيد بن ثابت : لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ، فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله : رواه علي بن بحر ، حدثنا حكام ، حدثنا عنبسة ، عن زكرياء ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن سهل ، عن زيد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Zaid bin Thabit (ra) said, In the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ), the people used to trade with fruits. When they cut their date-fruits and the purchasers came to recieve their rights, the seller would say, 'My dates have got rotten, they are blighted with disease, they are afflicted with Qusham (a disease which causes the fruit to fall before ripening).' They would go on complaining of defects in their purchases. Allah's Messenger (ﷺ) said, Do not sell the fruits before their benefit is evident (i.e. free from all the dangers of being spoiled or blighted), by way of advice for they quarrelled too much. Kharija bin Zaid bin Thabit said that Zaid bin Thabit (ra) used not to sell the fruits of his land till Pleiades appeared and one could distinguish the yellow fruits from the red (ripe) ones.

De Layth, d'Abu azZinâd: 'Urwa ibn azZubayr rapportait que Sahl ibn Abu Hathma al'Ansâry — il appartenait aux béni Hâritha — lui rapporta que Zayd ibn Thâbit (radiallahanho) avait dit: «Du vivant du Messager d'Allah (r ), les gens vendaient les uns aux autres des fruits [encore sur l'arbre]. Et une fois la période des cueillettes et la date des comptes arrivée, l'acheteur disait que les fruits étaient tombés en pourriture ou frappés par une certaine maladie ou bien qu'ils avaient subi un dessèchement. En fait, c'étaient des fléaux qu'on présentait comme prétexte. «Voyant le grand nombre des litiges qui se présentaient devant lui à ce sujet, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Si [vous insistez à faire ce genre d'opération], ne vendez les uns aux autres qu'après l'apparition du bon état des fruits. C'était comme un conseil qu'il le leur donnait du fait du grand nombre de leurs litiges.» Abu azZinâd: Khârija ibn Zayd ibn Thâbit me rapporta que Zayd ibn Thâbit ne vendait les fruits de sa terre qu'après le lever des Pléiades (1) date où se distingue le jaunissement du rougissement [des fruits]. Abu 'Abd Allah: Cela fut aussi rapporté par 'Ali ibn Bahr, et ce directement de rfakkâm, directement de 'Anbasa, de Zakariyyâ', d'Abu azZinâd, de 'Urwa, de Sahl, de Zayd.

De Layth, d'Abu azZinâd: 'Urwa ibn azZubayr rapportait que Sahl ibn Abu Hathma al'Ansâry — il appartenait aux béni Hâritha — lui rapporta que Zayd ibn Thâbit (radiallahanho) avait dit: «Du vivant du Messager d'Allah (r ), les gens vendaient les uns aux autres des fruits [encore sur l'arbre]. Et une fois la période des cueillettes et la date des comptes arrivée, l'acheteur disait que les fruits étaient tombés en pourriture ou frappés par une certaine maladie ou bien qu'ils avaient subi un dessèchement. En fait, c'étaient des fléaux qu'on présentait comme prétexte. «Voyant le grand nombre des litiges qui se présentaient devant lui à ce sujet, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Si [vous insistez à faire ce genre d'opération], ne vendez les uns aux autres qu'après l'apparition du bon état des fruits. C'était comme un conseil qu'il le leur donnait du fait du grand nombre de leurs litiges.» Abu azZinâd: Khârija ibn Zayd ibn Thâbit me rapporta que Zayd ibn Thâbit ne vendait les fruits de sa terre qu'après le lever des Pléiades (1) date où se distingue le jaunissement du rougissement [des fruits]. Abu 'Abd Allah: Cela fut aussi rapporté par 'Ali ibn Bahr, et ce directement de rfakkâm, directement de 'Anbasa, de Zakariyyâ', d'Abu azZinâd, de 'Urwa, de Sahl, de Zayd.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2193] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَخْ لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَكِنْ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا .

     قَوْلُهُ  مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ رِوَايَةُ تَابِعِيٍّ عَنْ مِثْلِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ عَنْ مِثْلِهِ وَالْأَرْبَعَةُ مَدَنِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الثَّقِيلَةِ أَيْ قَطَعُوا ثَمَرَ النَّخْلِ أَيِ اسْتَحَقَّ الثَّمَرَ الْقَطْعُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ أجذ بِزِيَادَة ألف وَمثله للنسفي قَالَ بن التِّينِ مَعْنَاهُ دَخَلُوا فِي زَمَنِ الْجِذَاذِكَأَظْلَمَ إِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ وَالْجِذَاذُ صِرَامُ النَّخْلِ وَهُوَ قَطْعُ ثَمَرَتِهَا وَأَخْذُهَا مِنَ الشَّجَرِ .

     قَوْلُهُ  وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ الْمُبْتَاعُ أَيِ الْمُشْتَرِي .

     قَوْلُهُ  الدُّمَانُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ضَبَطَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَضَبَطَهُ الْخَطَّابِيُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَالَ عِيَاضٌ هُمَا صَحِيحَانِ وَالضَّمُّ رِوَايَةُ الْقَابِسِيِّ وَالْفَتْحُ رِوَايَةٌ السَّرَخْسِيِّ قَالَ وَرَوَاهَا بَعْضُهُمْ بِالْكَسْرِ وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ الْأَدَمَانِ زَادَ فِي أَوَّلِهِ الْأَلِفَ وَفَتَحَهَا وَفَتَحَ الدَّالَ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِأَنَّهُ فَسَادُ الطَّلْعِ وَتَعَفُّنُهُ وَسَوَادُهُ.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ الدُّمَالُ بِاللَّامِ الْعَفَنُ.

     وَقَالَ  الْقَزَّازُ الدُّمَانُ فَسَادُ النَّخْلِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي الطَّلْعِ يَخْرُجُ قَلْبُ النَّخْلَةِ أَسْوَدَ مَعْفُونًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ الدُّمَارُ بِالرَّاءِ بَدَلَ النُّونِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ كَمَا قَالَهُ عِيَاضٌ وَوَجَّهَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ الْهَلَاكَ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ .

     قَوْلُهُ  أَصَابَهُ مَرَضٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالنَّسَفِيِّ مِرَاضٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ لِلْأَكْثَرِ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ بِضَمِّهِ وَهُوَ اسْمٌ لِجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ بِوَزْنِ الصُّدَاعِ وَالسُّعَالِ وَهُوَ دَاءٌ يَقَعُ فِي الثَّمَرَةِ فَتَهْلَكُ يُقَالُ أَمْرَضَ إِذَا وَقَعَ فِي مَالِهِ عَاهَةٌ وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَةٍ أَصَابَهُ عَفَنٌ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ .

     قَوْلُهُ  قُشَامٌ بِضَمِّ الْقَافِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ خَفِيفَةٌ زَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ هُوَ أَنْ يَنْتَقِضَ ثَمَرُ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ بَلَحًا وَقِيلَ هُوَ أَكَّالٌ يَقَعُ فِي الثَّمَرِ .

     قَوْلُهُ  عَاهَاتٌ جَمْعُ عَاهَةٍ وَهُوَ بَدَلٌ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ أَوَّلًا وَالْعَاهَةُ الْعَيْبُ وَالْآفَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يُصِيبُ الثَّمَرَ مِمَّا ذُكِرَ .

     قَوْلُهُ  فَإِمَّا لَا أَصْلُهَا إِنِ الشَّرْطِيَّةُ وَمَا زَائِدَةٌ فأدغمت قَالَ بن الْأَنْبَارِيِّ هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبشر أحدا فَاكْتَفَى بِلَفْظِهِ عَنِ الْفِعْلِ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِمْ مَنْ أَكْرَمَنِي أَكْرَمْتُهُ وَمَنْ لَا أَيْ وَمَنْ لَمْ يُكْرِمْنِي لَمْ أُكْرِمْهُ وَالْمَعْنَى إِنْ لَا تَفْعَلْ كَذَا فَافْعَلْ كَذَا وَقَدْ نَطَقَتِ الْعَرَبُ بِإِمَالَةِ لَا إِمَالَةً خَفِيفَةً وَالْعَامَّةُ تُشْبِعُ إِمَالَتَهَا وَهُوَ خَطَأٌ .

     قَوْلُهُ  كَالْمَشُورَةِ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ لُغَتَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَهِيَ فَعُولَةٌ وَعَلَى الثَّانِي مَفْعَلَةٌ وَزَعَمَ الْحَرِيرِيُّ أَنَّ الْإِسْكَانَ مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِك فقد أثبتها الْجَامِع والصحاح والمحكم وَغَيْرُهُمْ .

     قَوْلُهُ  وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْقَائِلُ هُوَ أَبُو الزِّنَادِ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا أَيْ مَعَ الْفَجْرِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبَى حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنِ الثِّمَارِ وَالنَّجْمُ هُوَ الثُّرَيَّا وَطُلُوعُهَا صَبَاحًا يَقَعُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ الصَّيْفِ وَذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ وَابْتِدَاءِ نُضْجِ الثِّمَارِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحَقِيقَةِ النُّضْجُ وَطُلُوعُ النَّجْمِ عَلَامَةٌ لَهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ وَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ سَأَلْتُ بن عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ.

.

قُلْتُ وَمَتَى ذَلِكَ قَالَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ عَنْ أَبِيهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَسَمِعَ خُصُومَةً فَقَالَ مَا هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَفَادَ مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ وَقْتَ صُدُورِ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ هُوَ الّقَطَّانُ الرَّازِيُّ أَحَدُ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وحكام هُوَ بن سَلْمٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ رَازِيٌّ أَيْضًا وَعَنْبَسَةُ بِسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هُوَ بن سَعِيدِ بْنِ الضُّرَيْسِ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرُ ضِرْسٍ كُوفِيٌّ وَلِيَ قَضَاءَ الرَّيِّ فَعُرِفَ بِالرَّازِيِّ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ عَنْبَسَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ غَيْرُ هَذَا وَقَدْ خَفِيَ هَذَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الصَّدَفِيِّ فَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ نُسْخَتِهِ مَا نَصُّهُ حَدِيثُ عَنْبَسَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَكَّامٍ أَخْرَجَهُالْبَاجِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ انْتَهَى فَظَنَّ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا اثْنَانِ وَشَيْخُهُمَا مُخْتَلِفٌ وَلَيْسَ لِعَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْمَوْقُوفِ بِخِلَافِ عَنْبَسَةَ بن خَالِد وَكَذَا زَكَرِيَّا شَيْخه وَهُوَ بن خَالِدٍ الرَّازِيُّ وَلَا أَعْرِفُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْرَ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ وَقَولُهُ عَنْ سَهْلٍ أَي بن أبي حثْمَة الْمُتَقَدّم ذكره وَزيد هُوَ بن ثَابِتٍ وَالْغَرَضُ أَنَّ الطَّرِيقَ الْأُولَى عَنْ أَبِي الزِّنَادِ لَيْسَتْ غَرِيبَةً فَرْدَةً الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ نَافِع عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ أَمَّا الْبَائِعُ فَلِئَلَّا يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ.

.
وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِئَلَّا يُضَيِّعَ مَالَهُ وَيُسَاعِدَ الْبَائِعَ عَلَى الْبَاطِلِ وَفِيهِ أَيْضًا قَطْعُ النِّزَاعِ وَالتَّخَاصُمِ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ بَيْعِهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اشْتَرَطَ الْإِبْقَاءَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ جَعَلَ النَّهْيَ مُمْتَدًّا إِلَى غَايَةِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَن تؤمن فِيهَا العاهة وَتَغْلِبَ السَّلَامَةُ فَيَثِقُ الْمُشْتَرِي بِحُصُولِهَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الْغَرَرِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ بِبُدُوِّ صَلَاحِهِ حُمْرَتُهُ وصفرته وَهَذَا التَّفْسِير من قَول بن عُمَرَ بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَإِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الصَّلَاحِ وَبَعْدَهُ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّمَا يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِبْقَاءُ فَإِنْ شَرَطَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ شَرْطَ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ صَحَّحَ الْبَيْعَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ قبل بَدو الصّلاح وَبَعْدَهُ وَأَبْطَلَهُ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَأَهْلُ مَذْهَبِهِ أَعْرَفُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)
يَبْدُو بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ يَظْهَرُ وَالثِّمَارُ بِالْمُثَلَّثَةِ جَمْعُ ثَمَرَةٍ بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الرُّطَبِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُجْزَمْ بِحُكْمٍ فِي الْمَسْأَلَةِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ فَقِيلَ يَبْطُلُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ بن أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ وَوَهَمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْبُطْلَانِ وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَوْ شُرِطَ التَّبْقِيَةُ وَهُوَ قَوْلُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَوَهَمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ أَيْضًا وَقِيلَ إِنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ لَمْ يَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَقِيلَ يَصِحُّ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ التَّبْقِيَةُ وَالنَّهْيُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُوجَدَ أَصْلًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَقِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمُصَدَّرُ بِهِ الْبَابُ يَدُلُّ لِلْأَخِيرِ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

[ قــ :2109 ... غــ :2193] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَخْ لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَكِنْ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا .

     قَوْلُهُ  مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ رِوَايَةُ تَابِعِيٍّ عَنْ مِثْلِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ عَنْ مِثْلِهِ وَالْأَرْبَعَةُ مَدَنِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الثَّقِيلَةِ أَيْ قَطَعُوا ثَمَرَ النَّخْلِ أَيِ اسْتَحَقَّ الثَّمَرَ الْقَطْعُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ أجذ بِزِيَادَة ألف وَمثله للنسفي قَالَ بن التِّينِ مَعْنَاهُ دَخَلُوا فِي زَمَنِ الْجِذَاذِ كَأَظْلَمَ إِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ وَالْجِذَاذُ صِرَامُ النَّخْلِ وَهُوَ قَطْعُ ثَمَرَتِهَا وَأَخْذُهَا مِنَ الشَّجَرِ .

     قَوْلُهُ  وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ الْمُبْتَاعُ أَيِ الْمُشْتَرِي .

     قَوْلُهُ  الدُّمَانُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ضَبَطَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَضَبَطَهُ الْخَطَّابِيُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَالَ عِيَاضٌ هُمَا صَحِيحَانِ وَالضَّمُّ رِوَايَةُ الْقَابِسِيِّ وَالْفَتْحُ رِوَايَةٌ السَّرَخْسِيِّ قَالَ وَرَوَاهَا بَعْضُهُمْ بِالْكَسْرِ وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ الْأَدَمَانِ زَادَ فِي أَوَّلِهِ الْأَلِفَ وَفَتَحَهَا وَفَتَحَ الدَّالَ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِأَنَّهُ فَسَادُ الطَّلْعِ وَتَعَفُّنُهُ وَسَوَادُهُ.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ الدُّمَالُ بِاللَّامِ الْعَفَنُ.

     وَقَالَ  الْقَزَّازُ الدُّمَانُ فَسَادُ النَّخْلِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي الطَّلْعِ يَخْرُجُ قَلْبُ النَّخْلَةِ أَسْوَدَ مَعْفُونًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ الدُّمَارُ بِالرَّاءِ بَدَلَ النُّونِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ كَمَا قَالَهُ عِيَاضٌ وَوَجَّهَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ الْهَلَاكَ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ .

     قَوْلُهُ  أَصَابَهُ مَرَضٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالنَّسَفِيِّ مِرَاضٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ لِلْأَكْثَرِ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ بِضَمِّهِ وَهُوَ اسْمٌ لِجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ بِوَزْنِ الصُّدَاعِ وَالسُّعَالِ وَهُوَ دَاءٌ يَقَعُ فِي الثَّمَرَةِ فَتَهْلَكُ يُقَالُ أَمْرَضَ إِذَا وَقَعَ فِي مَالِهِ عَاهَةٌ وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَةٍ أَصَابَهُ عَفَنٌ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ .

     قَوْلُهُ  قُشَامٌ بِضَمِّ الْقَافِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ خَفِيفَةٌ زَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ هُوَ أَنْ يَنْتَقِضَ ثَمَرُ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ بَلَحًا وَقِيلَ هُوَ أَكَّالٌ يَقَعُ فِي الثَّمَرِ .

     قَوْلُهُ  عَاهَاتٌ جَمْعُ عَاهَةٍ وَهُوَ بَدَلٌ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ أَوَّلًا وَالْعَاهَةُ الْعَيْبُ وَالْآفَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يُصِيبُ الثَّمَرَ مِمَّا ذُكِرَ .

     قَوْلُهُ  فَإِمَّا لَا أَصْلُهَا إِنِ الشَّرْطِيَّةُ وَمَا زَائِدَةٌ فأدغمت قَالَ بن الْأَنْبَارِيِّ هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبشر أحدا فَاكْتَفَى بِلَفْظِهِ عَنِ الْفِعْلِ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِمْ مَنْ أَكْرَمَنِي أَكْرَمْتُهُ وَمَنْ لَا أَيْ وَمَنْ لَمْ يُكْرِمْنِي لَمْ أُكْرِمْهُ وَالْمَعْنَى إِنْ لَا تَفْعَلْ كَذَا فَافْعَلْ كَذَا وَقَدْ نَطَقَتِ الْعَرَبُ بِإِمَالَةِ لَا إِمَالَةً خَفِيفَةً وَالْعَامَّةُ تُشْبِعُ إِمَالَتَهَا وَهُوَ خَطَأٌ .

     قَوْلُهُ  كَالْمَشُورَةِ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ لُغَتَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَهِيَ فَعُولَةٌ وَعَلَى الثَّانِي مَفْعَلَةٌ وَزَعَمَ الْحَرِيرِيُّ أَنَّ الْإِسْكَانَ مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِك فقد أثبتها الْجَامِع والصحاح والمحكم وَغَيْرُهُمْ .

     قَوْلُهُ  وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْقَائِلُ هُوَ أَبُو الزِّنَادِ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا أَيْ مَعَ الْفَجْرِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبَى حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنِ الثِّمَارِ وَالنَّجْمُ هُوَ الثُّرَيَّا وَطُلُوعُهَا صَبَاحًا يَقَعُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ الصَّيْفِ وَذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ وَابْتِدَاءِ نُضْجِ الثِّمَارِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحَقِيقَةِ النُّضْجُ وَطُلُوعُ النَّجْمِ عَلَامَةٌ لَهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ وَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ سَأَلْتُ بن عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ.

.

قُلْتُ وَمَتَى ذَلِكَ قَالَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ عَنْ أَبِيهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَسَمِعَ خُصُومَةً فَقَالَ مَا هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَفَادَ مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ وَقْتَ صُدُورِ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ هُوَ الّقَطَّانُ الرَّازِيُّ أَحَدُ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وحكام هُوَ بن سَلْمٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ رَازِيٌّ أَيْضًا وَعَنْبَسَةُ بِسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هُوَ بن سَعِيدِ بْنِ الضُّرَيْسِ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرُ ضِرْسٍ كُوفِيٌّ وَلِيَ قَضَاءَ الرَّيِّ فَعُرِفَ بِالرَّازِيِّ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ عَنْبَسَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ غَيْرُ هَذَا وَقَدْ خَفِيَ هَذَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الصَّدَفِيِّ فَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ نُسْخَتِهِ مَا نَصُّهُ حَدِيثُ عَنْبَسَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَكَّامٍ أَخْرَجَهُ الْبَاجِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ انْتَهَى فَظَنَّ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا اثْنَانِ وَشَيْخُهُمَا مُخْتَلِفٌ وَلَيْسَ لِعَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْمَوْقُوفِ بِخِلَافِ عَنْبَسَةَ بن خَالِد وَكَذَا زَكَرِيَّا شَيْخه وَهُوَ بن خَالِدٍ الرَّازِيُّ وَلَا أَعْرِفُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْرَ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ وَقَولُهُ عَنْ سَهْلٍ أَي بن أبي حثْمَة الْمُتَقَدّم ذكره وَزيد هُوَ بن ثَابِتٍ وَالْغَرَضُ أَنَّ الطَّرِيقَ الْأُولَى عَنْ أَبِي الزِّنَادِ لَيْسَتْ غَرِيبَةً فَرْدَةً الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ نَافِع عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ أَمَّا الْبَائِعُ فَلِئَلَّا يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ.

.
وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِئَلَّا يُضَيِّعَ مَالَهُ وَيُسَاعِدَ الْبَائِعَ عَلَى الْبَاطِلِ وَفِيهِ أَيْضًا قَطْعُ النِّزَاعِ وَالتَّخَاصُمِ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ بَيْعِهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اشْتَرَطَ الْإِبْقَاءَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ جَعَلَ النَّهْيَ مُمْتَدًّا إِلَى غَايَةِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَن تؤمن فِيهَا العاهة وَتَغْلِبَ السَّلَامَةُ فَيَثِقُ الْمُشْتَرِي بِحُصُولِهَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الْغَرَرِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ بِبُدُوِّ صَلَاحِهِ حُمْرَتُهُ وصفرته وَهَذَا التَّفْسِير من قَول بن عُمَرَ بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَإِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الصَّلَاحِ وَبَعْدَهُ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّمَا يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِبْقَاءُ فَإِنْ شَرَطَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ شَرْطَ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ صَحَّحَ الْبَيْعَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ قبل بَدو الصّلاح وَبَعْدَهُ وَأَبْطَلَهُ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَأَهْلُ مَذْهَبِهِ أَعْرَفُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
( باب) حكم ( بيع الثمار) بالمثلثة المكسورة الشاملة للرطب وغيره ( قبل أن يبدو) بغير همز أي يظهر ( صلاحها) وبدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبًا، ففي الثمار ظهور أوّل الحلاوة، ففي غير المتلوّن بأن يتموّه ويتليّن، وفي المتلوّن بانقلاب اللون كأن احمرّ أو اصفرّ أو اسودّ، وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله غالبًا للأكل، وفي الحبوب اشتدادها، وفي ورق التوت بتناهيه.


[ قــ :2109 ... غــ : 2193 ]
- وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ -عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا لاَ فَلاَ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ، كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ، وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ.

( وقال الليث) بن سعد الإمام ( عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( كان عروة بن الزبير) بن العوام ولأبي ذر عن عروة بن الزبير ( يحدّث عن سهل بن أبي حثمة) بسكون هاء سهل والمثلثة من حثمة ( الأنصاري من بني حارثة) بالحاء المهملة والمثلثة ( أنه حدّثه عن زيد بن ثابت) الأنصاري ( رضي الله عنه) أنه ( قال: كان الناس في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في زمنه وأيامه ( يبتاعون) بتقديم الموحدة الساكنة على الفوقية والذي في اليونينية يتبايعون ( الثمار) بالمثلثة، ( فإذا جدّ الناس) بفتح الجيم والدال
المهملة في اليونينية وفي غيرها من الأصول التي وقفت عليها.
وقال الحافظ ابن حجر والعيني: بالمعجمة أي قطعوا ثمر النخل وهذا قاله في الصحاح في باب الذال المعجمة، وقال في باب الدال المهملة: وجدّ النخل يجده أي صرمه وأجدّ النخل حان له أن يجد وهذا زمن الجداد والجداد مثل الصرام والصرام.
وقال في باب الميم صرمت الشيء صرمًا إذا قطعته، وصرم النخل أي جدّه، وأصرم النخل أي حان أن يصرم، وللحموي والمستملي: أجدّ بزيادة ألف.
قال السفاقسي: أي دخلوا في الجداد كأظلم إذا دخل في الظلام قال وهو أكثر الروايات.
( وحضر تقاضيهم) بالضاد المعجمة أي طلبهم ( قال المبتاع) أي المشتري: ( إنه أصاب الثمر) بالمثلثة والإفراد ( الدمان) بضم الدال وتخفيف الميم وبعد الألف نون كذا في الفرع وغيره وهو رواية القابسي فيما قاله عياض وهو موافق لضبط الخطابي، وفي رواية السرخسي فيما قاله عياض الدمان بفتح الدال وهو موافق لضبط أبي عبيد والصغاني والجوهري وابن فارس في المجمل.
وقال ابن الأثير: وكأن الضم أشبه لأنه ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسعال والزكام، وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده، وقال القزاز فساد الخل قبل إدراكه وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونًا ( أصابه مراض) بضم الميم وبعد الراء المخففة ألف ثم ضاد معجمة بوزن الصداع اسم لجميع الأمراض وهو داء يقع في الثمر فيهلك، وللكشميهني والمستملي كما في الفتح: مراض بكسر الميم، وللحموي والمستملي كما في الفرع: مرض ( أصابه قشام) بضم القاف وتخفيف الشين المعجمة أي انتفض قبل أن يصير ما عليه بسرًا أو شيء يصيبه حتى لا يرطب كما زاده الطحاوي في روايته، وقوله: أصابه بدل من الثاني وهو بدل من الأول وهذه الأمور الثلاثة ( عاهات) عيوب وآفات تصيب الثمر ( يحتجون بها) قال البرماوي كالكرماني: جمع الضمير باعتبار جنس المبتاع الذي هو مفسره، وقال العيني: فيه نظر لا يخفى وإنما جمعه باعتبار المبتاع ومن معه من أهل الخصومات بقرينة يبتاعون، ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك) :
( فإما لا) بكسر الهمزة وأصله فإن لا تتركوا هذه المبايعة فزيدت ما للتوكيد وأدغمت النون في الميم وحذف الفعل أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، وقد نطقت العرب بإمالة "لا" إمالة صغرى لتضمنها الجملة وإلاّ فالقياس أن لا تمال الحروف، وقد كتبها الصغاني فأمالي بلام وياء لأجل إمالتها، ومنهم من يكتبها بالألف على الأصل وهو أكثر ويجعل عليها فتحة محرفة علامة للإمالة، والعامّة تشبع إمالتها وهو خطأ ( فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر) بأن يصير على الصفة التي تطلب ( كالمشورة) بفتح الميم وضم الشين وإسكان الواو كذا في الفرع وغيره مما وقفت عليه، ويجوز سكون المعجمة وفتح الواو، بل قال ابن سيده: هي على وزن مفعلة لا على وزن فعولة لأنها مصدر والمصادر لا تجيء على مثال فعول، وزعم صاحب التثقيف والعلاّمة الحريري أن الإسكان من لحن العامة وفي ذلك نظر فقد ذكرها الجوهري وصاحب المحكم وغيرهما، والمراد بهذه المشورة أن لا يشتروا شيئًا حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لئلا تقع المنازعة.
قال في الفتح: وهذا التعليق لم

أره موصولاً من طريق الليث، وقد رواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث، ولكن بالإسناد الثاني دون الأول، وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يونس عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون الثاني، وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسناد معًا.
( يشير بها) عليهم ( لكثرة خصومتهم) .

قال أبو الزناد: ( وأخبرني) بالإفراد ( خارجة بن زيد بن ثابت) أحد الفقهاء السبعة والواو للعطف على سابقه ( أن) أباه ( زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا) النجم المعروف وهي تطلع مع الفجر أوّل فصل الصيف عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، والمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له، وقد بيّنه بقوله: ( فيتبين الأصفر من الأحمر) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعًا: إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد.
وقوله: كالمشورة يشير بها قال الداودي الشارح تأويل بعض نقلة الحديث وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أوّل الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره.
وقال ابن المنير: أورد حديث زيد معلمًا وفيه إيماء إلى أن النهي لم يكن عزيمة وإنما كان مشورة، وذلك حي الجواز إلا أنه أعقبه بأن زيدًا راوي الحديث كان لا يبيعها حتى يبدوَ صلاحها.

وأحاديث النهي بعد هذا مبتوتة فكأنه قطع على الكوفيين احتجاجهم بحديث زيد بأن فعله يعارض روايته ولا يرد عليهم ذلك أن فعل أحد الجائزين لا يدل على منع الآخر، وحاصله أن زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوّ صلاحها ولم يفسر امتناعه هل كان لأنه حرام أو كان لأنه غير مصلحة في حقه انتهى.

( قال أبو عبد الله) البخاري ( رواه) أي الحديث المذكور ( علي بن بحر) بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة آخره راء القطان الرازي أحد شيوخ المصنف قال: ( حدّثنا حكام) بفتح الحاء المهملة والكاف المشددة وبعد الألف ميم ابن سلم بسكون اللام أبو عبد الرحمن الرازي الكناني بنونين قال: ( حدّثنا عنبسة) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة والسين المهملة ابن سعيد بن الضريس بضم الضاد المعجمة مصغرًا الكوفي الرازي ( عن زكريا) بن خالد الرازي ( عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن عروة) بن الزبير ( عن سهل) هو ابن أبي حثمة الأنصاري ( عن زيد) هو ابن ثابت الأنصاري.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أنْ يبْدُو صَلاَحُهَا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الثِّمَار، بِكَسْر الثَّاء الْمُثَلَّثَة، حمع ثَمَرَة بِفَتْح الْمِيم: وَهُوَ يتَنَاوَل الرطب وَغَيره.
قَوْله: ( قبل أَن يَبْدُو) ، بِنصب الْوَاو أَي: قبل أَن يظْهر، وَلَا يهمز كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب، وَإِنَّمَا لم يجْزم بِحكم الْمَسْأَلَة بِالنَّفْيِ أَو بالإثبات لقُوَّة الْخلاف فِيهَا بَين الْعلمَاء، فَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالثَّوْري: لَا يجوز بيع الثَّمَرَة قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا مُطلقًا، وَمن نقل فِيهِ الْإِجْمَاع فقدوهم،.

     وَقَالَ  يزِيد بن أبي حبيب: يجوز مُطلقًا، وَلَو شَرط التبقية.
وَمن نقل فِيهِ الْإِجْمَاع أَيْضا فقد وهم..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك فِي رِوَايَة: إِن شَرط الْقطع لم يبطل وإلاَّ بَطل..
     وَقَالَ ت الْحَنَفِيَّة: يَصح إِن لم يشْتَرط التبقية، وَالنَّهْي مَحْمُول على بيع الثِّمَار قبل أَن يُوجد أصلا.
وَقيل: هُوَ على ظَاهره، لَكِن النَّهْي فِيهِ للتنزيه، وَقد ذكرنَا مَذْهَب أَصْحَابنَا وَمذهب مخالفيهم فِي: بابُُ بيع الْمُزَابَنَة، بدلائلهم.



[ قــ :2109 ... غــ :2193 ]
- وَقَالَ اللَّيْثُ عنْ أبِي الزِّنادِ كانَ عُرْوَة بنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عنْ سَهْلِ بنِ أبِي حَثْمَةَ الأنْصَارِيِّ منْ بَنِي حارِثَةَ أنَّهُ حَدَّثَهُ عنْ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كانَ النَّاسُ فِي عَهْد رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمارَ فإذَا جَذَّ النَّاس وحَضَرَ تَقاضيهِمْ قَالَ المُبْتَاعُ إنَّهُ أصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَّانُ أصَابَهُ مُرَاضٌ أصَابَهُ قُشَامٌ عاهَات يَحْتَجُّونَ بِها فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذالِكَ فإمَّا لاَ فَلاَ تَتَبايَعُوا حَتَّى يَبْدُو صلاَحُ الثَّمَرِ كالمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ قَالَ وأخْبرنِي خارِجَةُ ابنُ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ أنَّ زيْدَ بنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمارَ أرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثرَيَّا فيَتَبَيَّنَ الأصْفَرُ مِنَ الأحْمَرِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَلَا تتبايعوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاح الثَّمر) ، وَاللَّيْث هُوَ ابْن سعد، وَأَبُو الزِّنَاد، بِكَسْر الزَّاي وَتَخْفِيف النُّون: هُوَ عبد الله بن ذكْوَان، وَهَذَا كَمَا رَأَيْت غير مَوْصُول.

وَأخرجه أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن صَالح، قَالَ: حَدثنَا عَنْبَسَة بن خَالِد، قَالَ: حَدثنِي يُونُس، قَالَ: سَأَلت أَبَا الزِّنَاد عَن بيع الثَّمر قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه، وَمَا ذكر فِي ذَلِك، فَقَالَ: كَانَ عُرْوَة بن الزبير يحدث عَن سهل بن أبي حثْمَة عَن زيد بن ثَابت، قَالَ: كَانَ النَّاس يتبايعون الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا، فَإِذا جذ النَّاس وَحضر تقاضيهم قَالَ الْمُبْتَاع: قد أصَاب الثَّمر الدمَان وأصابه قشام وأصابه مراض، عاهات يحتجون بهَا، فَلَمَّا كثرت خصومتهم عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كالمشورة يُشِير بهَا: فَأَما لَا، فَلَا تتبايعوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، لِكَثْرَة خصومتهم وَاخْتِلَافهمْ.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا فِي ( سنَنه) مَوْصُولا.
وَأخرجه الطَّحَاوِيّ فِي معرض الْجَواب عَن الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا النَّهْي عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، الَّتِي احتجت بهَا الشَّافِعِيَّة والمالكية والحنابلة، حَيْثُ قَالُوا: لَا يجوز بيع الثِّمَار فِي رُؤُوس النّخل حَتَّى تحمر أَو تصفر.
فَقَالَ الطَّحَاوِيّ: وَقد قَالَ قوم: إِن النَّهْي الَّذِي كَانَ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا لم يكن مِنْهُ تَحْرِيم ذَلِك، وَلكنه على المشورة مِنْهُ عَلَيْهِم، لِكَثْرَة مَا كَانُوا يختصمون إِلَيْهِ فِيهِ.
وَرووا فِي ذَلِك عَن زيد بن ثَابت حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قَالَ: حَدثنَا أَبُو زرْعَة وهب الله عَن يُونُس بن زيد، قَالَ: قَالَ أَبُو الزِّنَاد: كَانَ عُرْوَة بن الزبير يحدث عَن سهل بن أبي حثْمَة الْأنْصَارِيّ أَنه أخبرهُ أَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول: كَانَ النَّاس فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتبايعون الثِّمَار، فَإِذا جذ النَّاس وَحضر تقاضيهم، قَالَ الْمُبْتَاع: إِنَّه أصَاب الثَّمر العفن والدمان، وأصابه مراق، قَالَ أَبُو جَعْفَر: الصَّوَاب هُوَ مراق، وأصابه قشام، عاهات يحتجون بهَا، والقشام: شَيْء يُصِيبهُ حَتَّى لَا يرطب.
قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لما كثرت عِنْده الْخُصُومَة فِي ذَلِك: فَلَا تتبايعوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاح الثَّمر، كالمشورة يُشِير بهَا لِكَثْرَة خصومتهم، فَدلَّ مَا ذكرنَا أَن أول مَا روينَا فِي أول هَذَا الْبابُُ عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من نَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا إِنَّمَا كَانَ على هَذَا الْمَعْنى لَا على مَا سواهُ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( من بني حَارِثَة) ، بِالْحَاء الْمُهْملَة والثاء الْمُثَلَّثَة، وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد رِوَايَة تَابِعِيّ عَن مثله عَن صَحَابِيّ عَن مثله، وَالْأَرْبَعَة مدنيون.
قَوْله: ( فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَي: فِي زَمَنه وأيامه.
قَوْله: ( فَإِذا جذ النَّاس) ، بِالْجِيم والذال الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة أَي: فَإِذا قطعُوا ثَمَر النّخل، وَمِنْه الْجذاذ، وَهُوَ الْمُبَالغَة فِي الْأَمر، كَذَا فِي الرِّوَايَة: جذ، على صِيغَة الثلاثي وَفِي رِوَايَة ابْن ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والسرخسي: أجذ، بِزِيَادَة ألف على صِيغَة الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ.
وَمثله، قَالَ النَّسَفِيّ:.

     وَقَالَ  ابْن التِّين أَكثر الرِّوَايَات: أجذ، قَالَ: وَمَعْنَاهُ دخلُوا فِي زمن الْجذاذ، مثل أظلم دخل فِي الظلام، وَفِي ( الْمُحكم) : جذ النّخل يجذه جذا وجذاذا وجذاذا: صرمه.
قَوْله: ( تقاضيهم) ، بالضاد الْمُعْجَمَة، يُقَال: تقاضيت ديني وبديني واستقضيته: طلبت قَضَاهُ.
قَوْله: ( قَالَ الْمُبْتَاع) ، أَي: المُشْتَرِي، وَهُوَ من الصِّيَغ الَّتِي يشْتَرك فِيهَا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول، وَالْفرق بِالْقَرِينَةِ.
قَوْله: ( الدمَان) ، بِفَتْح الدَّال الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْمِيم ضَبطه أَبُو عبيد، وَضبط الْخطابِيّ بِضَم أَوله،.

     وَقَالَ  عِيَاض: هما صَحِيحَانِ، وَالضَّم رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَالْفَتْح رِوَايَة السَّرخسِيّ، قَالَ: وَرَوَاهَا بَعضهم بِالْكَسْرِ، وَذكره أَبُو عبيد عَن ابْن أبي الزِّنَاد بِلَفْظ: الإدمان، زَاد فِي أَوله الْألف، وَفتحهَا وَفتح الدَّال، وَفَسرهُ أَبُو عبيد بِأَنَّهُ فَسَاد الطّلع وتعفنه وسواده،.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِي: الدمال، بِاللَّامِ العفن..
     وَقَالَ  الْقَزاز: الدمَان فَسَاد النّخل قبل إِدْرَاكه، وَإِنَّمَا يَقع ذَلِك فِي الطّلع يخرج قلب النَّخْلَة أسود معفونا، وَوَقع فِي رِوَايَة يُونُس: الدمار، بالراء بدل النُّون وَهُوَ تَصْحِيف، قَالَه عِيَاض، وَوَجهه غَيره بِأَنَّهُ أَرَادَ الْهَلَاك، كَأَنَّهُ قَرَأَهُ بِفَتْح أَوله.
وَفِي ( التَّلْوِيح) : وَعند أبي دَاوُد فِي رِوَايَة ابْن داسة: الدمار، بالراء كَأَنَّهُ ذهب إِلَى الْفساد المهلك لجميعه الْمَذْهَب لَهُ،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: لَا معنى لَهُ..
     وَقَالَ  الْأَصْمَعِي: الدمال، بِاللَّامِ فِي آخِره: التَّمْر المتعفن، وَزعم بَعضهم أَنه فَسَاد التَّمْر وعفنه قبل إِدْرَاكه حَتَّى تسود من الدمن، وَهُوَ السرقين، وَالَّذِي فِي ( غَرِيب) الْخطابِيّ، بِالضَّمِّ، وَكَأَنَّهُ الْأَشْبَه، لِأَن مَا كَانَ من الأدواء والعاهات فَهُوَ بِالضَّمِّ: كالسعال والزكام والصداع.
قَوْله: ( أَصَابَهُ مراض) ، كَذَا هُوَ بِضَم الْمِيم عِنْد الْأَكْثَر، قَالَه الْخطابِيّ، لِأَنَّهُ اسْم لجَمِيع الْأَمْرَاض، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني والنسفي: مراض بِكَسْر الْمِيم، ويروى: أَصَابَهُ مرض.
قَوْله: ( قشام) ، بِضَم الْقَاف وَتَخْفِيف الشين الْمُعْجَمَة، قَالَ الْأَصْمَعِي: هُوَ أَن ينتفض ثَمَر النّخل قبل أَن يصير بلحا.
وَقيل: هُوَ أكال يَقع فِي الثَّمر،.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ فِي رِوَايَته: والقشام شَيْء يُصِيبهُ حَتَّى لَا يرطب.
قَوْله: ( أَصَابَهُ ثَالِثا) ، بدل من أَصَابَهُ ثَانِيًا.
وَهُوَ بدل من الأول.
قَوْله: ( عاهات) ، مَرْفُوع على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف: تَقْدِيره، هَذِه الْأُمُور الثَّلَاثَة عاهات، أَي: آفَات وأمراض، وَهُوَ جمع عاهة، وَأَصلهَا عوهة قلبت الْوَاو ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا، وَذكره الْجَوْهَرِي فِي الأجوف الواوي،.

     وَقَالَ : العاهة الآفة، يُقَال: عيه الزَّرْع وإيف، وَأَرْض معيوهة، وأعاه الْقَوْم: أَصَابَت ماشيتهم العاهة..
     وَقَالَ  الْأمَوِي: أَعوه الْقَوْم، مثله.
قَوْله: ( يحتجون بهَا) ، قَالَ الْكرْمَانِي: جمع لفظ: يحتجون، نظرا إِلَى أَن لفظ الْمُبْتَاع جنس صَالح للقليل وَالْكثير انْتهى.
قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى، وَإِنَّمَا جمعه بِاعْتِبَار الْمُبْتَاع وَمن مَعَه من أهل الْخُصُومَات بِقَرِينَة قَوْله: يتبايعون.
قَوْله: ( فَأَما لَا) ، أَصله: فَإِن لَا تتركوا هَذِه الْمُبَايعَة، فزيدت كلمة: مَا، للتوكيد، وأدغمت النُّون فِي الْمِيم وَحذف الْفِعْل..
     وَقَالَ  الجواليقي: الْعَوام يفتحون الْألف وَالصَّوَاب كسرهَا، وَأَصله: أَن لَا يكون كَذَلِك الْأَمر فافعل هَذَا، و: مَا، زَائِدَة وَعَن سِيبَوَيْهٍ: أفعل هَذَا إِن كنت لَا تفعل غَيره، لكِنهمْ حذفوا لِكَثْرَة استعمالهم إِيَّاه..
     وَقَالَ  ابْن الْأَنْبَارِي: دخلت: مَا، صلَة كَقَوْلِه عز وَجل: { فإمَّا تَرين من الْبشر أحدا} ( مَرْيَم: 62) .
فَاكْتفى: بِلَا، من الْفِعْل كَمَا تَقول الْعَرَب: من سلم عَلَيْك فَسلم عَلَيْهِ وَمن لَا، يَعْنِي: وَمن لَا يسلم عَلَيْك فَلَا تسلم عَلَيْهِ، فَاكْتفى، بِلَا، من الْفِعْل وَأَجَازَ: من أكرمني أكرمته، وَمن لَا.
.
مَعْنَاهُ: من لَا يكرمني لم أكْرمه، وَقد أمالت الْعَرَب: لَا، إمالة خَفِيفَة، والعوام يشبعون إمالتها فَتَصِير ألفها يَاء، وَهُوَ خطأ وَمَعْنَاهُ: إِن لم يكن هَذَا فَلْيَكُن هَذَا، قيل: وَإِنَّمَا يجوز إمالتها لتضمنها الْجُمْلَة، وإلاَّ فَالْقِيَاس أَن لَا تمال الْحُرُوف..
     وَقَالَ  التَّيْمِيّ: قد تكْتب: لَا، هَذِه بلام وياء وَتَكون: لَا، ممالة، وَمِنْهُم من يَكْتُبهَا بِالْألف وَيجْعَل عَلَيْهَا فَتْحة محرفة عَلامَة للإمالة، فَمن كتب بِالْيَاءِ تبع لفظ الإمالة، وَمن كتب بِالْألف تبع أصل الْكَلِمَة.
قَوْله: ( حَتَّى يَبْدُو صَلَاح الثَّمر) ، صَلَاح الثَّمر هُوَ أَن يصير إِلَى الصّفة الَّتِي يطْلب كَونه على تِلْكَ الصّفة.
وَهُوَ بِظُهُور النضج والحلاوة وَزَوَال العفوصة وبالتموه واللين وبالتلون وبطيب الْأكل، وَقيل: هُوَ بِطُلُوع الثريا، وهما متلازمان.
قَوْله: ( كالمشورة) ، بِفَتْح الْمِيم وَضم الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو على وزن فعولة، وَيُقَال بِسُكُون الشين وَفتح الْوَاو على وزن مفعلة..
     وَقَالَ  ابْن سَيّده: هِيَ مفعلة لَا مفعولة لِأَنَّهَا مصدر، والمصادر لَا تَجِيء على مِثَال مفعولة،.

     وَقَالَ  الْفراء: مشورة قَليلَة، وَزعم صَاحب الثقيف والحريري فِي آخَرين: أَن تسكين الشين فتح الْوَاو مِمَّا لحن فِيهِ الْعَامَّة، وَلَكِن الْفراء نَقله، وَهِي مُشْتَقَّة من شرث الْعَسَل إِذا اجتنيته، فَكَانَ المستشير يجتني الرَّأْي من المشير، وَقيل: أَخذ من قَوْلك: شرت الدَّابَّة، إِذا أجريتها مقبلة ومدبرة لتسبر جريها وتختبر جوهرها، فَكَانَ المستشير يسْتَخْرج الرَّأْي الَّذِي عِنْد المشير، وكلا الإشتقاقين مُتَقَارب مَعْنَاهُ من الآخر، وَالْمرَاد بِهَذِهِ المشورة: أَن لَا يشتروا شَيْئا حَتَّى يتكامل صَلَاح جَمِيع هَذِه الثَّمَرَة لِئَلَّا تجْرِي مُنَازعَة.

قَوْله: ( وَأَخْبرنِي) أَي: قَالَ أَبُو الزِّنَاد: وَأَخْبرنِي خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، وَإِنَّمَا قَالَ بِالْوَاو عطفا على كَلَامه السَّابِق، وخارجة بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالْجِيم هُوَ أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة.
قَوْله: ( حَتَّى تطلع الثريا) ، وَهُوَ مصغر الثروي، وَصَارَ علما للنجم الْمَخْصُوص، وَالْمعْنَى: حَتَّى تطلع مَعَ الْفجْر، وَقد روى أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: إِذا طلع النَّجْم صباحا رفعت العاهة عَن كل بلد، وَفِي رِوَايَة أبي حنيفَة عَن عَطاء: رفعت العاهة من الثِّمَار والنجم هُوَ الثريا، وطلوعها صباحا يَقع فِي أول فصل الصَّيف، وَذَلِكَ عِنْد اشتداد الْحر فِي بِلَاد الْحجاز وَابْتِدَاء نضج الثِّمَار، وَالْمُعْتَبر فِي الْحَقِيقَة النضج وطلوع النَّجْم عَلامَة لَهُ، وَقد بَينه فِي الحَدِيث بقوله: ويتبين الْأَصْفَر من الْأَحْمَر.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله رَوَاهُ عَلِيُّ بنُ بَحْرٍ.
قَالَ حَدثنَا حَكَّامٌ قَالَ حدَّثنا عَنْبَسَة عنْ زَكَرِيَّاءَ عنْ أبِي الزِّنادِ عنْ عُرْوَةَ عنْ سَهْلٍ عنْ زَيْدٍ
أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى.
قَوْله: ( رَوَاهُ) ، أَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور عَليّ بن بَحر ضد الْبر الْقطَّان الرَّازِيّ وَهُوَ أحد شُيُوخ البُخَارِيّ، مَاتَ سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وحكام، على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ للْمُبَالَغَة: ابْن سلم، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام، وَهُوَ أَيْضا رازي، توفّي سنة تسعين وَمِائَة، وعنبسة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون النُّون وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالسِّين الْمُهْملَة: ابْن سعيد بن ضريس، بالضاد الْمُعْجَمَة مصغر ضرس كُوفِي، ولي قَضَاء الرّيّ فَعرف بالرازي، وَلَيْسَ لعنبسه هَذَا فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع الْمَوْقُوف، كَذَا لشيخه زَكَرِيَّا بن خَالِد الرَّازِيّ، وَلَا يعرف لَهُ راوٍ غير عَنْبَسَة، وَأَبُو الزِّنَاد عبد الله ابْن ذكْوَان، وَعُرْوَة هُوَ ابْن الزبير بن الْعَوام، وَسَهل هُوَ ابْن أبي حثْمَة، وَزيد هُوَ ابْن ثَابت الْأنْصَارِيّ.

وَقد روى أَبُو دَاوُد حَدِيث الْبابُُ من طَرِيق عَنْبَسَة بن خَالِد عَن يُونُس بن يزِيد، قَالَ: سَأَلت أَبَا الزِّنَاد عَن بيع الثَّمر قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه وَمَا ذكر فِي ذَلِك؟ فَقَالَ: كَانَ عُرْوَة بن الزبير يحدث عَن سهل بن أبي حثْمَة عَن زيد بن ثَابت، قَالَ: كَانَ النَّاس يتبايعون الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا ... الحَدِيث، فَذكره نَحْو حَدِيث الْبابُُ، وعنبسة بن خَالِد هَذَا غير عَنْبَسَة بن سعيد فَافْهَم.