هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2098 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2098 حدثنا عمران بن ميسرة ، حدثنا عباد بن العوام ، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdur-Rahman bin Abu Bakra:

that his father said, The Prophet (ﷺ) forbade the selling of gold for gold and silver for silver except if they are equivalent in weight, and allowed us to sell gold for silver and vice versa as we wished.

D'après 'AbdarRahmân ibn Abu Bakra, son père (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit [de vendre] de l'argent contre de l'argent et de l'or contre de l'or, qu'égalité à égalité. Cependant, il nous donna l'autorisation de vendre de l'or contre de l'argent et de l'argent contre de l'or comme bon nous semble.» 'Anas: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muzâbana et la muhâqala(2).

D'après 'AbdarRahmân ibn Abu Bakra, son père (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit [de vendre] de l'argent contre de l'argent et de l'or contre de l'or, qu'égalité à égalité. Cependant, il nous donna l'autorisation de vendre de l'or contre de l'argent et de l'argent contre de l'or comme bon nous semble.» 'Anas: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muzâbana et la muhâqala(2).

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ بَيْع الذَّهَبِ بالوَرِق يدَا بِيدٍ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الذَّهَب بالورق حَال كَونه يدا بيد، وَهَذِه التَّرْجَمَة عكس التَّرْجَمَة السَّابِقَة، فَإِن قلت: ذكر فِي تِلْكَ التَّرْجَمَة نَسِيئَة، وَفِي هَذِه يدا بيد، هَل فِيهِ زِيَادَة نُكْتَة؟ قلت: نعم، أما فِي تِلْكَ التَّرْجَمَة فَلِأَنَّهُ أخرجه هُنَاكَ من وَجه آخر عَن أبي الْمنْهَال بِلَفْظ: إِن كَانَ يدا بيد فَلَا بَأْس، وَإِن كَانَ نَسَاء فَلَا يصلح، وَأما هُنَا فَلِأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَقع فِي بعض طرق الحَدِيث الَّذِي فِيهِ، فقد أخرجه مُسلم عَن أبي الرّبيع عَن عباد الَّذِي أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيقه، وَفِيه: فَسَأَلَهُ رجل، فَقَالَ: يدا بيد، فلأجل هَذِه النُّكْتَة قَالَ هُنَاكَ: نَسِيئَة،.

     وَقَالَ  هُنَا: يدا بيد.



[ قــ :2098 ... غــ :2182 ]
- حدَّثنا عِمْرَانُ بنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حدَّثنا عَبَّادُ بنُ الْعَوَّامِ قَالَ أخبرنَا يَحْيَى بنُ أبِي إسْحَاقَ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ أبِي بَكْرَةَ عنْ أبِيهِ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ الْفِضَّةِ والذَّهَبِ بِالذَّهَب إلاَّ سَواءً بِسَوَاءٍ وأمَرَنَا أنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا والْفِضَّةِ بالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.
( انْظُر الحَدِيث 5712) .


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه مُخْتَصر من الحَدِيث الَّذِي فِيهِ ذكر: يدا بيد، كَمَا ذكرنَا الْآن، فَانْدفع قَول من قَالَ: ذكر فِي التَّرْجَمَة ( يدا بيد) ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث ذَلِك، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث قبله بِثَلَاثَة أَبْوَاب فِي: بابُُ بيع الذَّهَب بِالذَّهَب، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن صَدَقَة بن الْفضل عَن إِسْمَاعِيل بن علية عَن يحيى بن أبي إِسْحَاق عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة عَن أَبِيه، وَهنا أخرجه: عَن عمرَان بن ميسرَة ضد الميمنة وَهُوَ من أَفْرَاده، عَن عباد، بِفَتْح الْعين وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن الْعَوام، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْوَاو، عَن يحيى بن أبي إِسْحَاق ... إِلَى آخِره.

قَوْله: ( إلاَّ سَوَاء بِسواءٍ) أَي: متساويين.
قَوْله: ( وأمرنا) هُوَ أَمر إِبَاحَة.
قَوْله: ( أَن نبتاع) أَي: نشتري، وَاحْتج بِهِ على جَوَاز بيع الربويات بَعْضهَا بِبَعْض إِذا كَانَ سَوَاء بِسَوَاء ويدا بيد، وَعند اخْتِلَاف الْجِنْس يجوز كَيفَ كَانَ، إِذا كَانَ يدا بيد.
وروى مُسلم: ( إِذا اخْتلف الْأَجْنَاس فبيعوا كَيفَ شِئْتُم) .