هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2086 وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ أُبَيٌّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَعْلَمُهَا ، - قَالَ شُعْبَةُ : - وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا ، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ : هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قال شعبة : وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة سبع وعشرين وإنما شك شعبة في هذا الحرف : هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وحدثني بها صاحب لي عنه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ( وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر) .
فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان ( يحلف ما يستثني) ووالله إني لأعلم أي ليلة هي.
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها.
هي ليلة صبيحة سبع وعشرين.
وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.


المعنى العام

جعل اللَّه النهار معاشًا وجعل الليل سكنًا وراحةً ونومًا، وجعل صلوات النهار في أوله ووسطه وآخره، فالصبح والظهر والعصر والمغرب كلها في النهار أو متصلة بالنهار، وجعل صلاة العشاء وهي الصلاة الليلية الوحيدة في أول الليل وقبل النوم المعتاد لبني آدم، وكأن اللَّه تعالى شرع الصلوات المفروضة في أوقات الكفاح والعمل لئلا ينصرف الناس إلى المادية الصرفة، ولئلا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، ولم يكلفهم ما يشق عليهم من القيام من النوم للعبادة، لكنه مع ذلك جعل ميدان العبادة الليلية مفتوحًا للمتسابقين في الخير المتنافسين في الطاعات، فحَبَّب ورغب في صلاة الليل بعامة، وحبب ورغب في صلاة الليل في شهر رمضان بخاصة وهي صلاة التراويح.

ولقد تفضل اللَّه على الأمة الإسلامية فجعل الحسنة بعشر أمثالها، وزاد تفضله عليها فأتاح لهم مواسم تتجلى فيها رحمته ومغفرته وإنعامه وتتضاعف فيها الحسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى جزاء غير محدود ومغفرة وفيرة.
ومن هذه المواسم أيام شهر رمضان ولياليه، فكان صلى اللَّه عليه وسلم يرغب في قيام الليل في رمضان ترغيبًا لا يماثله ترغيب، فكان يقول: من قام رمضان - أي من صلى صلاة القيام وصلاة الليل في رمضان - إيمانًا واحتسابًا - مؤمنًا بوعد اللَّه مخلصًا في صلاته قاصدًا بها وجه اللَّه - غفر له ما تقدم من ذنبه.

وزاد هذا الترغيب ترغيبًا عمليًا، إذ قام يصلي التراويح في المسجد وفي جماعة، مع أنه الداعي إلى أن تكون صلاة الليل في البيوت وفرادى، صلى أول ليلة فصلى وراءه الناس، وصلى الليلة الثانية فتضاعف خلفه عدد الناس، وصلى الليلة الثالثة فعجز المسجد عن استيعاب المصلين خلفه، وانتظروه في الليلة الرابعة فلم يخرج، فنادوا: الصلاة الصلاة.
فلم يخرج إليهم حتى يئسوا وانصرفوا، فلما خرج في صلاة الفجر قال لهم: علمت اجتماعكم للصلاة ولم يخف على انتظاركم لخروجي، ولكني خفت من المواظبة أن تلتزموا ما لا يلزمكم به الشرع، وأن تعتقدوا فرضية ما ليس بفرض، فصلوا أيها الناس صلاة الليل كيفما تصلون.

واستمر الأمر على ذلك بقية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر.
ودخل عمر المسجد ليلة فرأى أفرادًا يصلون، ووجد جماعات، كل جماعة بإمام، ورأى أن مظهر الفرقة هذا يتنافى ومبدأ الإسلام الداعي إلى التجمع الناهي عن التفرق، ورأى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد شرع الجماعة في صلاة الليل في رمضان، وأنه لم يمنعه من المواظبة عليها إلا خشية الافتراض، وقد زال هذا المانع واستبعدت هذه الخشية فلا وحي ولا جديد يجد في التشريع، فطلب من الفقيه القارئ أبي بن كعب أن يؤم الناس، وطلب من الناس أن يصلوا قيام رمضان جماعة.
فقيل له: كيف تأمر ببدعة؟ فقال: إن كانت الجماعة والتجمع بدعة فنعمت البدعة هي.
واستقر الأمر على ذلك، ولم يعترض أحد من المسلمين عليه حتى يومنا هذا، فكان إجماعًا حسنًا.
تقبل اللَّه صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وختم بالصالحات أعمالنا.

المباحث العربية

( من قام رمضان) أي من قام ليالي رمضان، أي صلى صلاة الليل في رمضان، والمراد صلاة التراويح، والتراويح جمع ترويحة، وهي اسم للمرة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام، وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين.
ذكره الحافظ ابن حجر.

( إيمانًا واحتسابًا) إيمانًا أي تصديقًا بوعد اللَّه بالثواب وتصديقًا بفضل القيام.
واحتسابًا أي طلبًا للأجر من اللَّه وحده، لا بقصد آخر من رياء أو غيره.

( يرغب في قيام رمضان) بين أسلوب الترغيب في قوله فيقول: من قام رمضان... إلخ.

( من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة) معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب.
كذا قال النووي.
والظاهر أن المراد نفي الأمر مطلقًا والاكتفاء بالترغيب.

( فتوفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) أي على عدم الالتزام بصلاتها جماعة وفي المسجد واكتفاء البعض بصلاتها في البيت أو منفردًا في المسجد.

( ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر على ذلك) على ذلك الأخيرة تكرار للأولى للتأكيد.
أي استمر الأمر هذه المدة على تلك الحالة، ولم يبين في روايات الإمام مسلم ما كان بعد الصدر الأول لخلافة عمر، وقد جاء في البخاري عن عبد اللَّه القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه.

( ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) قال النووي: هذا مع الحديث المتقدم من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر، وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها.
اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به التعظيم، كقوله: { { وما قدروا الله حق قدره } } [الزمر: 67] والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر.
وقيل: القدر هنا التضييق كقوله تعالى: { { ومن قدر عليه رزقه } } [الطلاق: 7] ومعنى التضييق فيها إخفاؤه عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة.
وقيل: القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أعمال تلك السنة لقوله تعالى: { { فيها يفرق كل أمر حكيم } } [الدخان: 4] وبه صدر النووي كلامه، فقال: قال العلماء: سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار، وروي هذا بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم من المفسرين.

( من يقم ليلة القدر فيوافقها) أي يعلم أنها ليلة القدر، أي فيوافقها علمه بها، وليس المعنى فيوافقها قيامه.

( صلى في المسجد ذات ليلة) أي من ليالي رمضان.

( ثم صلى من القابلة) أي من الليلة الثانية، أي من الليلة المقبلة.

( من الليلة الثالثة أو الرابعة) شك من الراوي، وفي الرواية السادسة بدون شك الليلة الرابعة.

( فأصبح الناس يتحدثون بذلك) في رواية فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل.

( عجز المسجد عن أهله) كناية عن كثرة الناس، وفي رواية لأحمد: امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله.

( فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة) وفي رواية: فقالوا: ما شأنه؟.
وفي رواية: ففقدوا صوته، وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم.
وفي رواية: فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب.

( فتعجزوا عنها) أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، قال الحافظ ابن حجر: وليس المراد العجز الكلي، لأنه يسقط التكليف من أصله.

( هي الليلة التي أمرنا بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقيامها) بقيامها بدل اشتمال من بها بإعادة حرف الجر.

( وأكثر علمي) قال النووي: ضبطناه بالمثلثة والموحدة، أي بالثاء وبالباء والمثلثة أكثر.

فقه الحديث

تتعرض الأحاديث لصلاة التراويح وقيام ليلة القدر، وتنحصر عناصر الموضوع في صلاة التراويح زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله عنه، وفي الأفضل في صلاتها: فرادى أو جماعة؟ في البيت أو في المسجد؟ وفي آراء العلماء في عدد ركعاتها، ثم نبذة عن ليلة القدر، ثم ما يؤخذ من الأحاديث فوق ذلك، وهذا هو التفصيل:

واضح من الروايتين الخامسة والسادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل التراويح في جماعة في المسجد سوى ثلاث ليال في حياته كلها، لكنه أثبت بذلك للصحابة تأكيد استحباب صلاتها فكان بعضهم يصليها كما يصلي صلاة الليل في بيته فرادى، وبعضهم يصليها في المسجد فرادى وبعضهم يصليها في المسجد جماعة على خلاف بقية النوافل، وظل الحال هكذا حتى خرج عمر إلى المسجد في ليلة من ليالي رمضان فوجد هذا المنظر الذي عده من قبيل الفرقة، ورأى رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد يصلي بالناس جماعة وفي المسجد، وأحس أن هذا الوضع محدث، فخشي أن يظن بعض الناس أن ما يطلبه بدعة مخالفة للشرع فقال لهم: نعمت البدعة التي تجمع بين المسلمين بعد أن زال الخوف من أن تفرض، وبعد أن أمن ما خشيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان سببًا في عدم استمراره على صلاتها جماعة في المسجد.

وقد اختلف العلماء في الأفضل في صلاتها فرادى أو جماعة؟ في البيت أو في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية: الأفضل صلاتها في جماعة في المسجد، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي اللَّه عنهم واستمر عمل المسلمين عليه، ولأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد.
قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين.

وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة، لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض.

وبالغ الطحاوي، فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية.

وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية أن الصلاة في البيوت أفضل، عملاً بعموم قوله صلى اللَّه عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم.

ويحاول بعض القائلين بهذا القول أن يوجهوا ما جاء في الرواية الخامسة والسادسة من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، ليجمعوا بين ما هنا وبين ما رواه البخاري قبيل صفة الصلاة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل وما رواه البخاري عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه.

قالوا: إن الذي حدث أنه صلى اللَّه عليه وسلم أمر عائشة - كما جاء عند أحمد - أن تنصب له حصيرًا على باب حجرتها، ففعلت، فخرج... إلخ.
فالحصير وإن كان قد نصب في المسجد لكنه إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه وذلك لئلا يلزم أن يكون صلى اللَّه عليه وسلم تاركًا للأفضل الذي أمر به الناس حيث قال: فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

ويجيب الجمهور بأنه محمول على ما لا يشرع فيه الجماعة، أي أفضل صلاة المرء التي لا تشرع فيها الجماعة ما تكون في بيته، أو المراد من المكتوبة ما يشرع فيه الجماعة، فالمعنى أفضل صلاة المرء في بيته إلا ما شرع فيه الجماعة.

وهناك قول آخر لبعض الشافعية، وهو: من كان يحفظ القرآن، ولا يخاف من الكسل، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فصلاته في الجماعة والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل.

وفي عدد الركعات يقول الحافظ ابن حجر: لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصليها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك، ففي الموطأ أنها إحدى عشرة، وكانوا يقرءون بالمائتين، ويقومون على العصي من طول القيام.
وروى محمد بن نصر المروزي أنها ثلاث عشرة.
وروى عبد الرزاق أنها إحدى وعشرون.
وروى مالك أنها عشرون.
وهذا محمول على غير الوتر.
وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين.
وروى محمد بن نصر من طريق آخر عن عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر.

ثم قال: والجمع بين الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس، والعدد الأول موافق لحديث عائشة: ما كان صلى اللَّه عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.
والثاني قريب منه، والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث.

ثم ذكر الحافظ روايات أخرى منها أن أهل المدينة كانوا يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث.
قال مالك.
وهو الأمر القديم عندنا.
ورواية أخرى عن الشافعي أن أهل المدينة كانوا يقومون بتسع وثلاثين [وهذه كالتي قبلها في العدد] ، وأن أهل مكة كانوا يقومون بثلاث وعشرين.
قال الشافعي: وليس في شيء من ذلك ضيق.
وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي.

وقال الترمذي: أكثر ما قيل: إنها تصلى إحدى وأربعين ركعة.
يعني بالوتر.
ونقل ابن عبد البر: تصلى أربعين ويوتر بسبع.
وعن مالك تصلى ثمان وثلاثين ويوتر بواحدة.
قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة.
وعن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر.
وهذا هو المشهور عنه.
وقيل غير ذلك.
انتهى بتصرف.

وفي وقتها يقول العيني: إنه بعد العشاء وقبل الوتر عند الحنفية، والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده.
وفي المحيط: لا يجوز قبل العشاء ويجوز بعد الوتر.
واللَّه أعلم.

أما ليلة القدر الواردة في الرواية الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة فإن محل تناولها عند شراح الحديث كتاب الصيام، وسنفرد لها بابًا في آخر كتاب الصيام حيث يسوق الإمام مسلم رحمه اللَّه تعالى كثيرًا من الروايات في فضلها وفي تحديد ليلتها، وذكرها هنا من حيث ارتباط قيامها بصلاة الليل، وحاصل ما سيقال هناك أن من يعتد به من العلماء أجمعوا على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة، قال القاضي عياض: واختلفوا في محلها، فقال جماعة: هي متنقلة، تكون في سنة في ليلة، وفي أخرى في ليلة أخرى، وهكذا.
وبهذا يجمع بين الأحاديث، فكل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، ونسب نحو هذا القول إلى مالك وأحمد.
وقيل: بل في كله.

وقيل: إنها معينة في ليلة في جميع السنين لا تفارقها، وعلى هذا قيل: في السنة كلها، وهو قول ابن مسعود [كما تصرح بذلك روايتنا السابعة] وأبي حنيفة وصاحبيه.

وقيل: بل في شهر رمضان كله.
وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر.
وقيل: في العشر الأواخر، وقيل: تختص بأوتار العشر، وقيل: بأشفاعها، وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وقيل: ليلة سبع وعشرين - وهو قول أبي بن كعب وكثير من الصحابة - وقيل غير ذلك.

قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت لقوله صلى اللَّه عليه وسلم حين تلاحى الرجلان فرفعت وهذا غلط من هؤلاء الشاذين، لأن آخر الحديث يرد عليهم، فإنه صلى اللَّه عليه وسلم قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم فالتمسوها في السبع والتسع.
وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.
اهـ.
من شرح النووي بتصرف.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

1- الترغيب في قيام رمضان، وهو سنة لصريح روايتنا الثانية، ولفظها من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة.

قال النووي: هذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب، بل هو مندوب.

2- الحث على الإخلاص في العبادة واحتسابها عند اللَّه.

3- أن قيام ليلة القدر يغفر الذنوب، وقيام رمضان يغفر الذنوب.
قال الحافظ ابن حجر: وظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر، وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، وعزاه القاضي عياض لأهل السنة.
قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة.

وزاد عند النسائي وأحمد: وما تأخر.
قال الحافظ: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مقرر.
وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر، والمتأخر من الذنوب لم يأت، فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله صلى اللَّه عليه وسلم حكاية عن اللَّه عز وجل أنه قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومحصل الجواب أنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك، وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة، وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة وأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية.
اهـ.

4- ومن قوله في الرواية الخامسة: فصلى بصلاته ناس.
يؤخذ جواز النافلة جماعة، قال النووي: ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح عند الجمهور.

5- وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز.

6- وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة.

7- وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته.
قال النووي: وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء، ولكنه إن نوى الإمام إمامتهم بعد إقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا يحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات.
اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن نفي النية لم ينقل، ولا يطلع عليه بالظن.

8- وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة.
أو مصلحتان اعتبر أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الصلاة في المسجد مصلحة، فلما عارضها خوف الافتراض عليهم تركها لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هذه المسألة كلامًا نفيسًا يجب علينا ذكره.
قال: ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه صلى اللَّه عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجوب المواظبة عليها، وفي ذلك إشكال، وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظر، وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون اللَّه عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم، فأحب التخفيف عنهم، فترك المواظبة.

قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت.
وقيل: خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب، وإلى هذا الأخير نحا القرطبي، فقال: قوله: فتفرض عليكم: أي تظنونه فرضًا، فيجب على من ظن ذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به.
قال: وقيل: كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم.
اهـ.

ولا يخفى بعد هذا الأخير، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض.
وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى اللَّه عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضًا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي اللَّه بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في العبادة.
قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك اتباعه صلى اللَّه عليه وسلم.
وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في الإسراء من أن اللَّه تعالى قال: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي.
فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة.
قال الحافظ: وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت.
وقد أجاب عنه الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى اللَّه عليه وسلم، وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها، يعني عند المواظبة، فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به، لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس، وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر، فتجب عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع.
قال: وفيه احتمال آخر، وهو أن اللَّه فرض الصلاة خمسين، ثم حط معظمها بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها، والتزمت ما استعفى لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضًا عليهم، كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم، ثم عاب اللَّه عليهم التقصير فيها، فقال: { { فما رعوها حق رعايتها } } [الحديد: 27] فخشي صلى اللَّه عليه وسلم أن يكون سبيل أولئك، فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك.

وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: { { ما يبدل القول لدي } } [ق: 29] الأمن من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرض للزيادة.
اهـ.

ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض.
قال الحافظ: وفيه نظر، لأن قوله: { { ما يبدل القول لدي } } خبر، والنسخ لا يدخله على الراجح.

قال: وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى، أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل، ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم.
فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه، وأمن - مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم - من افتراضه عليهم.

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية، لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدًا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها.

ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان بن حسين: خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر.
فعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس.
قال: وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول.
واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
انتهى.

9- وفيه جواز الفرار من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه.
قاله المهلب.

10- وفيه شفقته صلى اللَّه عليه وسلم بأمته ورأفته بهم.

11- قال النووي: وفيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق.

12- وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبًا لقلوبهم وإصلاحًا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء.

13- وفيه استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة، وفي سنن أبي داود: الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء.

14- وفيه استحباب قول: أما بعد في الخطب، وقد جاءت به أحاديث كثيرة في الصحيح، وذكر البخاري في صحيحه بابًا في البداءة في الخطبة بأما بعد، وذكر فيه جملة من الأحاديث.

15- وفيه أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة.

16- قال النووي: وفيه أنه يقال: جرى الليلة كذا.
وإن كان بعد الصبح.
وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمس، وبعد الزوال يقال: البارحة.

17- ويؤخذ من الرواية الثانية واستحداث عمر لصلاة التراويح جماعة أن البدعة ليست دائمًا مذمومة.

قال الحافظ ابن حجر: والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة.
اهـ.

واللَّه أعلم