هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2075 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2075 حدثني عبد الله بن صباح ، حدثنا أبو علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling of the goods of a desert dweller by a town person.

Directement de 'Abd Allah ibn Sabbâh, directement d'Abu 'Ali alHanafy, de 'AbdarRahmân ibn 'Abd Allah ibn Dinar, de son père, de 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho) qui dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un citadin vende au profit d'un bédouin» Et c'est ce que ibn 'Abbâs disait. Ibn Sirîn et 'Ibrâhîm réprouvèrent cela pour l'acheteur comme pour le vendeur. 'Ibrahîm: Les Arabes disent bi' II thawban ^ bien qu'ils veulent parler de l'achat.

Directement de 'Abd Allah ibn Sabbâh, directement d'Abu 'Ali alHanafy, de 'AbdarRahmân ibn 'Abd Allah ibn Dinar, de son père, de 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho) qui dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un citadin vende au profit d'un bédouin» Et c'est ce que ibn 'Abbâs disait. Ibn Sirîn et 'Ibrâhîm réprouvèrent cela pour l'acheteur comme pour le vendeur. 'Ibrahîm: Les Arabes disent bi' II thawban ^ bien qu'ils veulent parler de l'achat.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لباد بِأَجْر)
وَبِه قَالَ بن عَبَّاسٍ أَيْ حَيْثُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِالسِّمْسَارِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ

[ قــ :2075 ... غــ :2159] .

     قَوْلُهُ  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضر لباد كَذَا أوردهُ من حَدِيث بن عمر لَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيد بِالْأَجْرِ كَمَا فىالترجمة قَالَ بن بَطَّالٍ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي لَا يَجُوزُ بِأَجْرٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَاسْتَدَلَّ على ذَلِك بقول بن عَبَّاس وَكَأَنَّهُ قيد بِهِ مُطلق حَدِيث بن عُمَرَ قَالَ وَقَدْ أَجَازَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يُشِيرَ الحاضرعلى الْبَادِي.

     وَقَالَ  لَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا وَعَنِ اللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يُشِيرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَيْعِ لَهُ وَلَيْسَتِ الْإِشَارَةُ بَيْعًا وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِنُصْحِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِشَارَة تَنْبِيه حَدِيث بن عُمَرَ فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلَى أَبِي نُعَيْمٍ فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَلَهُ أَصْلٌ من حَدِيث بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَدُّوهُ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ تَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى الْقَعْنَبِيِّ