هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2047 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً ، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2047 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة ، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Salim:

that his father said. I saw those, who used to buy foodstuff without measuring or weighing in the life time of the Prophet (ﷺ) being punished if they sold it before carrying it to their own houses.

D'après Sâlim, son père (radiallahanho) dit: «Du vivant du Messager (r ), je vis qu'on corrigeait ceux qui achetaient les nourritures en bloc afin qu'ils ne les vendent qu'après les avoir transportées vers leurs demeures/haltes.»

D'après Sâlim, son père (radiallahanho) dit: «Du vivant du Messager (r ), je vis qu'on corrigeait ceux qui achetaient les nourritures en bloc afin qu'ils ne les vendent qu'après les avoir transportées vers leurs demeures/haltes.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ
( باب ما يذكر في بيع الطعام) قبل قبضه ( و) ما يذكر في ( الحكرة) بضم الحاء وسكون الكاف وهي إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص لبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص لا يحرم مطلقًا ولا إمساك غلة ضيعته ولا إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو أقل، لكن في كراهة إمساك ما فضل عما يكفيه وعياله وجهان الظاهر منهما المنع، لكن الأولى منعه كما صرّح به في الروضة ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات ومنها التمر والزبيب والذرة والأرز فلا تعم جميع الأطعمة.



[ قــ :2047 ... غــ : 2131 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ".

وبه قال: ( حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر حدّثني ( إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه قال: ( أخبرنا الولد بن مسلم) أبو العباس الدمشقي ( عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بفتح العين ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: رأيت الذي يشترون الطعام) شراء ( مجازفة) أو النصب على الحال أي حال كونهم مجازفين أي من غير كيل ولا وزن ولا تقدير ( يضربون) بضم أوّله وفتح ثالثه ( على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) كراهة ( أن يبيعوه) أو كلمة لا مقدرة نحو { يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] ( حتى يؤووه إلى رحالهم) أي يقبضوه.
وفي المجموع عن الشافعي بيع الصبرة من الحنطة والتمر مجازفة صحيح وليس بحرام وهل هو مكروه؟ فيه قولان أصحهما مكروه كراهة تنزيه لأنه قد يوقع في الندم، وعن مالك: لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافًا يعلم قدرها، وسقط في رواية ابن عساكر في نسخة قوله أن يبيعوه.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في المحاربين، ومسلم في البيوع، وكذا أبو داود والنسائي.