هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2026 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2026 حدثني إسحاق ، أخبرنا حبان بن هلال ، حدثنا شعبة ، قال : قتادة أخبرني ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Hakim bin Hizam:

The Prophet (ﷺ) said, The buyer and the seller have the option of canceling or confirming the bargain unless they separate, and if they spoke the truth and made clear the defects of the goods, them they would be blessed in their bargain, and if they told lies and hid some facts, their bargain would be deprived of Allah's blessings.

D'après Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. S'ils disent la vérité et montrent..., on leur bénira leur contrat; mais s'ils mentent et dissimulent..., on anéantira la bénédiction de leur contrat.»

D'après Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. S'ils disent la vérité et montrent..., on leur bénira leur contrat; mais s'ils mentent et dissimulent..., on anéantira la bénédiction de leur contrat.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2110] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَبُو عَلِيِّ الْجَيَّانِيُّ لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَلَعَلَّهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ فَإِنَّ مُسْلِمًا رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ.

.

قُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ مَنْسُوبًا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ وَلَمْ أَرَهُ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ حَبَّانَ فَقَوَّى مَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّه ثُمَّ رَأَيْتُ أَبَا نُعَيْمٍ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ حَبَّانَ.

     وَقَالَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  حَبَّانَ بْنَ هِلَالٍ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثَقِيلَةٌ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ هَمَّامٍ بَدَلَ شُعْبَةَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ حَبَّانَ عَنْ شَيْخَيْنِ حَدَّثَاهُ بِهِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ .

     قَوْلُهُ  مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ بَابٍ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَن نَافِع عَن بن عمر وَعَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْفِ فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حكم بِهِ ومالا فَلَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا أَيْ صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَةِ وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأْكِيدٌ لِلْآخَرِ .

     قَوْلُهُ  مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ شُؤْمَ التَّدْلِيسِ وَالْكَذِبِ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَمَحَقَ بَرَكَتَهُ وَإِنْ كَانَ الصَّادِقُ مَأْجُورًا وَالْكَاذِبُ مَأْزُورًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ التَّدْلِيسُ وَالْعَيْب دون الآخر وَرجحه بن أَبِي جَمْرَةَ وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ الصِّدْقِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ وَذَمُّ الْكَذِبِ وَالْحَثُّ عَلَى مَنْعِهِ وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِذَهَابِ الْبَرَكَةِ وَأَنَّ عَمَلَ الْآخِرَةِ يُحَصِّلُ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ)

أَيْ إِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي وَقْتًا لِلْخِيَارِ وَأَطْلَقَاهُ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْخِلَافِ الْمَاضِي فِي حَدِّ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَا يُزَادُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَهَبَ بن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا أَمَدَ لِمُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ بَلِ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَشْتَرِطَانِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ بن الْمُنْذِرِ فَإِنْ شَرَطَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ مُطْلَقًا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وبن أَبِي لَيْلَى هُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ.

     وَقَالَ  الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَيْضًا.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لِلَّذِي شَرَطَ الْخِيَارَ أَبَدًا تَنْبِيهٌ .

     قَوْلُهُ  أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فِي يَقُولُ وَفِي إِثْبَاتِهَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ مَجْزُومٌ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَلَعَلَّ الضَّمَّةَ أُشْبِعَتْ كَمَا أُشْبِعَتِ الْيَاءُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ أَنه من يَتَّقِي ويصبر وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ فَيُقْرَأَ حِينَئِذٍ بِنَصْبِ اللَّامِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ ثمَّ ذكر المُصَنّف فِي الْبَاب حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ وَفِيهِ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخَهُ فَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ مَثَلًا أَنَّ الْبَيْعَ يَتِمُّ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَآخَرُونَ.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَقِيلَ إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ وَقِيلَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ أَيْ أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ مُطْلَقًا فَلَا يَبْطُلُ بِالتَّفَرُّقِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ بَابَيْنِ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  بَابٌ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِه قَالَ بن عُمَرَ أَيْ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَهُوَ بَيِّنٌ مِنْ صَنِيعِهِ الَّذِي مَضَى قَبْلَ بَابٍ وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ وَلِلتِّرْمِذِيِّ من طَرِيق بن فُضَيْل عَن يحيى بن سعيد وَكَانَ بن عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق عَن نَافِع كَانَ بن عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ وَلمُسلم من طَرِيق بن جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ وَسَيَأْتِي صَنِيع بن عُمَرَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بَعْدَ بَابَيْنِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ رَأَيْت بن عُمَرَ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَأَخْرَجَ ثَمَنَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ بَعِيرِهِ وَبَيْنَ الثَّمَنِ .

     قَوْلُهُ  وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ أَيْ قَالَا بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَهَذَا وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَأَوْجَبَهَا لَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهَا فَقَالَ لِي لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُكَ فَأَوْجَبْتُ لَكَ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَشهِدت الشّعبِيّ قضى بذلك وروى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَعَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو الضُّحَى أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إِلَى قَوْلِ شُرَيْحٍ .

     قَوْلُهُ  وَطَاوُس قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم أخبرنَا بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بَعْدَ الْبَيْعِ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ مَا الْخِيَارُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ قَوْله وَعَطَاء وبن أبي مليكَة وَصلهَا بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن رفيع عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ قَالَا الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَن رضَا وَنقل بن الْمُنْذِرِ الْقَوْلَ بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب وَالزهْرِيّ وبن أَبِي ذِئْبٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وبن جريج وَغَيرهم وَبَالغ بن حَزْمٍ فَقَالَ لَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ التَّابِعِينَ إِلَّا النَّخَعِيَّ وَحْدَهُ وَرِوَايَةً مَكْذُوبَةً عَنْ شُرَيْحٍ وَالصَّحِيحُ عَنْهُ الْقَوْلُ بِهِ وَأَشَارَ إِلَى مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ البيع وَإِسْنَاده ضَعِيف لأجل حجاج وَهُوَ بن أَرْطَاةَ

[ قــ :2026 ... غــ :2110] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَبُو عَلِيِّ الْجَيَّانِيُّ لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَلَعَلَّهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ فَإِنَّ مُسْلِمًا رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ.

.

قُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ مَنْسُوبًا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ وَلَمْ أَرَهُ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ حَبَّانَ فَقَوَّى مَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّه ثُمَّ رَأَيْتُ أَبَا نُعَيْمٍ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ حَبَّانَ.

     وَقَالَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  حَبَّانَ بْنَ هِلَالٍ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثَقِيلَةٌ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ هَمَّامٍ بَدَلَ شُعْبَةَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ حَبَّانَ عَنْ شَيْخَيْنِ حَدَّثَاهُ بِهِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ .

     قَوْلُهُ  مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ بَابٍ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَن نَافِع عَن بن عمر وَعَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْفِ فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حكم بِهِ ومالا فَلَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا أَيْ صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَةِ وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأْكِيدٌ لِلْآخَرِ .

     قَوْلُهُ  مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ شُؤْمَ التَّدْلِيسِ وَالْكَذِبِ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَمَحَقَ بَرَكَتَهُ وَإِنْ كَانَ الصَّادِقُ مَأْجُورًا وَالْكَاذِبُ مَأْزُورًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ التَّدْلِيسُ وَالْعَيْب دون الآخر وَرجحه بن أَبِي جَمْرَةَ وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ الصِّدْقِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ وَذَمُّ الْكَذِبِ وَالْحَثُّ عَلَى مَنْعِهِ وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِذَهَابِ الْبَرَكَةِ وَأَنَّ عَمَلَ الْآخِرَةِ يُحَصِّلُ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.

( باب) بالتنوين ( البيعان بالخيار) في المجلس ( ما لم يتفرقا، وبه) أي بخيار المجلس ( قال ابن عمر) بن الخطاب وورد من فعله كما مر أنه إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه، وعند الترمذي أنه كان إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له وعند ابن أبي شيبة إذا باع انصرف ليجب البيع، ( و) به قال ( شريح) أيضًا بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية آخره حاء مهملة ابن الحرث الكندي الكوفي أدرك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يلقه وأقام قاضيًا على الكوفة ستين سنة فيما وصله سعيد بن منصور، ( و) به قال ( الشعبي) عامر بن شراحيل مما وصله ابن أبي شيبة، ( و) كذا ( طاوس) هو ابن كيسان مما وصله الشافعي في الأم، ( و) كذا ( عطاء) هو ابن أبي رباح المكي ( وابن أبي مليكة) عبد الله مما وصله عنهما ابن أبي شيبة بلفظ البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضا.


[ قــ :2026 ... غــ : 2110 ]
- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بنُ هلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر وابن عساكر: حدّثنا ( إسحاق) غير منسوب قال أبو علي الجياني: لم أجده منسوبًا عن أحد من رواة الكتاب ولعله ابن منصور فإن مسلمًا قد روى في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال.
قال الحافظ ابن حجر: وقد رأيته في رواية أبي علي الشبوي في هذا الباب ولفظه: حدّثنا إسحاق بن منصور حدّثنا حبان فهذه قرينة تقوّي ما ظنه الجياني قال: ( أخبرنا حبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة زاد أبو ذر هو ابن هلال ( قال: حدّثنا

شعبة)
بن الحجاج ( قال: قتادة) بن دعامة ( أخبرني) بالإفراد ( عن صالح أبي الخليل) بن أبي مريم ( عن عبد الله بن الحرث) بن نوفل الهاشمي أنه ( قال: سمعت حكيم بن حزام -رضي الله عنه-) يقول ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( البيعان بالخيار) في المجلس ( ما لم يتفرفا) ببدنهما عن مكان التعاقد فلو أقاما فيه مدة أو تماشيا مراحل فهما على خيارهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام فلو اختلفا في التفرق فالقول قول منكره بيمينه وإن طال الزمن لموافقته الأصل ( فإن صدقا) البائع في صفة المبيع والمشتري فيما يعطي في عوض المبيع ( وبينا) ما بالمبيع والثمن من عيب ونقص ( بورك لهما في بيعهما وإن كذبا) في وصف المبيع والثمن ( وكتما) ما فيهما من عيب ونقص ( محقت بركة بيعهما) التي كانت تحصل على تقدير خلوّه من الكذب والكتمان لوجودهما فيه، وليس المراد أن البركة كانت فيه ثم محقت أو المراد أن هذا البيع وإن حصل فيه ربح فإنه يمحق بركة ربحه، ويؤيده الحديث الآتي إن شاء الله تعالى بلفظ وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا ويمحقا بركة بيعهما.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ الْبَيِّعانِ بالخيارِ مَا لَمْ يتَفَرَّقا)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ البيعان بِالْخِيَارِ.

وبِه قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
أَي: بِخِيَار البيعين مَا لم يَتَفَرَّقَا، قَالَ عبد الله بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقد مضى أَن ابْن عمر كَانَ إِذا اشْترى شَيْئا يُعجبهُ فَارق صَاحبه، وروى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق ابْن فُضَيْل عَن يحيى بن سعيد: وَكَانَ ابْن عمر إِذا ابْتَاعَ بيعا وَهُوَ قَاعد قَامَ ليجب لَهُ، وَقد ذكرنَا عَن مُسلم نَحوه.

وشُرَيْحٌ والشَّعْبِيُّ وطَاوُوسٌ وعَطَاءٌ وابنُ أبي مُلَيْكَةَ
وَشُرَيْح بِالرَّفْع عطف على قَوْله: ابْن عمر، وَمَا بعده عطف عَلَيْهِ، وَشُرَيْح بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره حاء مُهْملَة: ابْن الْحَارِث الْكِنْدِيّ أَبُو أُميَّة الْكُوفِي، أدْرك النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يلقه، استقضاه عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على الْكُوفَة وَأقرهُ عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَأقَام على الْقَضَاء سِتِّينَ سنة، مَاتَ سنة ثَمَان وَسبعين، وَقيل: سنة ثَمَانِينَ.
وَكَانَ لَهُ عشرُون وَمِائَة سنة، وَتَعْلِيق شُرَيْح وَصله سعيد بن مَنْصُور عَن هشيم عَن مُحَمَّد بن عَليّ: سَمِعت أَبَا الضُّحَى يحدث أَنه شهد شريحا واختصم إِلَيْهِ رجلَانِ اشْترى أَحدهمَا من الآخر دَارا بأَرْبعَة آلَاف، فأوجبها لَهُ، ثمَّ بدا لَهُ فِي بيعهَا قبل أَن يُفَارق صَاحبه، فَقَالَ: لَا حَاجَة لي فِيهَا، فَقَالَ البَائِع: قد بِعْتُك فأوجبت لَك، فاختصما إِلَى شُرَيْح، فَقَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا.
قَالَ مُحَمَّد: وَشهِدت الشّعبِيّ قضى بذلك.
قَوْله: ( وَالشعْبِيّ) ، هُوَ عَامر بن شرَاحِيل، وَوصل تَعْلِيقه ابْن أبي شيبَة، فَقَالَ: حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة عَن الشّعبِيّ، فِي رجل اشْترى من رجل برذونا، فَأَرَادَ أَن يرد قبل أَن يَتَفَرَّقَا، فَقضى الشّعبِيّ أَنه قد وَجب عَلَيْهِ، فَشهد عِنْده أَبُو الضُّحَى أَن شريحا أَتَى مثل ذَلِك فَرده على البَائِع، فَرجع الشّعبِيّ إِلَى قَول شُرَيْح.
قَوْله: ( وطاووس) هُوَ ابْن كيسَان الْيَمَان، وَوصل الشَّافِعِي فِي ( الْأُم) تَعْلِيقه، فَقَالَ: أخبرنَا ابْن عُيَيْنَة عَن عبد الله بن طَاوُوس عَن أَبِيه، قَالَ: خير رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رجلا بعد البيع،.

     وَقَالَ : وَكَانَ أبي يحلف مَا الْخِيَار إلاَّ بعد البيع.
قَوْله: ( وَعَطَاء) هُوَ ابْن أبي رَبَاح الْمَكِّيّ، وَابْن أبي مليكَة، بِضَم الْمِيم: هُوَ عبد الله بن أبي مليكَة، وَوصل تعليقهما ابْن أبي شيبَة: عَن جرير عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة وَعَطَاء، قَالَا: البيعان بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَن رضى.



[ قــ :2026 ... غــ :2110 ]
- حدَّثني إسْحَاقُ قَالَ أخبرنَا حَبَّانُ قَالَ حَدثنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتادَةُ أَخْبرنِي عنْ صالحَ أبي الخليلِ عنْ عَبْدِ الله بنِ الحارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْبَيِّعانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يتَفَرَّقا فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِك لَهُما فِي بَيْعِهِمَا وإنْ كَذَبا وكتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَقد مضى الحَدِيث فِي: بابُُ إِذا بَين البيعان وَلم يكتما، وَنصحا، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة ... إِلَى آخِره، وَأخرجه أَيْضا عَن قريب فِي: بابُُ كم يجوز الْخِيَار: عَن حَفْص بن عمر عَن همام عَن قَتَادَة ... إِلَى آخِره.
وَأخرجه هُنَا: عَن إِسْحَاق.
قَالَ الغساني: لم أحد إِسْحَاق هَذَا مَنْسُوبا عِنْد أحد من رَوَاهُ ( الْجَامِع) وَلَعَلَّه إِسْحَاق بن مَنْصُور، فقد روى مُسلم فِي ( صَحِيحه) عَنهُ عَن حبَان بن هِلَال، وحبان بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن هِلَال، وَقد مضى الْبَحْث فِيهِ مُسْتَوفى فِي: بابُُ إِذا بَين البيعان.