هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2024 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَزَادَ أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ : قَالَ هَمَّامٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ ، فَقَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ ، لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ بِهَذَا الحَدِيثِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2024 حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا وزاد أحمد ، حدثنا بهز قال : قال همام : فذكرت ذلك لأبي التياح ، فقال : كنت مع أبي الخليل ، لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Hakim bin Hizam:

The Prophet (ﷺ) said, The buyer and the seller have the option of canceling or confirming the deal unless they separate.

Directement de Hafs ibn 'Umar, directement de Hammam, de Qatâda, d'Abu alKhalîl, de 'Abd Allah ibn alHârith, de Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas séparés.» Ahmad ajouta: Directement de Bahz, de Hammam [qui dit]: «Je rapportai cela à Abu atTayyâh et il me dit: J'étais avec Abu alKhalîl lorsque 'Abd Allah ibn alHârith lui avait rapporté ce hadith. »

Directement de Hafs ibn 'Umar, directement de Hammam, de Qatâda, d'Abu alKhalîl, de 'Abd Allah ibn alHârith, de Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas séparés.» Ahmad ajouta: Directement de Bahz, de Hammam [qui dit]: «Je rapportai cela à Abu atTayyâh et il me dit: J'étais avec Abu alKhalîl lorsque 'Abd Allah ibn alHârith lui avait rapporté ce hadith. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2024 ... غــ : 2108 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».
وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ.
قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بن الحرث الأزدي قال: ( حدّثنا همام) هو ابن يحيى الأزدي البصري العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم ( عن عبد الله بن الحرث) بن نوفل الهاشمي ( عن حكيم بن حزام) بالزاي ( -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( البيعان) بفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية ( بالخيار) في المجلس ( ما لم يفترقا) بتقديم الفاء على المثناة الفوقية وفي نسخة يتفرقا بتأخيرها أي بأبدانهما كما مرّ.

( وزاد أحمد) بن سعيد الدارمي مما وصله أبو عوانة في صحيحه فقال: ( حدّثنا بهز) بفتح الموحدة وبعد الهاء الساكنة زاي معجمة ابن راشد ( قال: قال همام) هو ابن يحيى المذكور ( فذكرت ذلك لأبي التياح) بالفوقية والتحتية المشددة وبعد الألف مهملة واسمه يزيد كما مرّ قريبًا ( فقال: كنت مع أبي الخليل) صالح ( لما حدّثه عبد الله بن الحرث بهذا الحديث) ولأبوي ذر والوقت: هذا الحديث بإسقاط حرف الجر فالحديث نصب على المفعولية، وزعم بعضهم أن أحمد هذا هو أحمد بن حنبل.


قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين ذكره البخاري فيهما.
وقال ابن حجر: لم أرَ هذا الطريق في مسند أحمد بن حنبل قال: وفائدة صنيع همام طلب علوّ الإسناد لأن بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجلاً واحدًا، وليس في هذين الحديثين ذكر ما ترجم له وهو بيان مقدار مدة الخيار.

قال في الفتح: يحتمل أن يكون مراده بقوله كم يجوز الخيار أي كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرار، لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته، وتعقبه في عمدة القاري فقال: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاري في ذكره لفظة كم لأن مرضوعها للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر وليس في حديث الباب ما يدل على هذا.
وقوله أشار إلى زيادة همام لا يفيد لأنه يعقد ترجمة ثم يشير إلى ما تتضمنه الترجمة في باب آخر هذا مما لا يفيده.

وفي حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي الخيار ثلاثة أيام، وبه احتج الحنفية والشافعية، وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة فلو كانت المدة مجهولة أو زائدة على ثلاثة بطل العقد وتحسب المدة المشترطة من الثلاثة فما دونها من العقد الواقع فيه الشرط.
وهذا الحديث الأخير سبق في باب إذا بين البائعان.