1996 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَمْعِ ، وَهُوَ الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ |
1996 حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : كنا نرزق تمر الجمع ، وهو الخلط من التمر ، وكنا نبيع صاعين بصاع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا صاعين بصاع ، ولا درهمين بدرهم |
Narrated Abu Sa`id:
We used to be given mixed dates (from the booty) and used to sell (barter) two Sas of those dates) for one Sa (of good dates). The Prophet (ﷺ) said (to us), No (bartering of) two Sas for one Sa nor two Dirhams for one Dirham is permissible, (as that is a kind of usury). (See Hadith No. 405).
Suivant Abu Salama, Abu Sa'îd (radiallahanho) dit: «On nous donnait des dattes de jam', c'estàdire un mélange de dattes, et nous [en] vendions deux sa' contre un seul sa'. Alors, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: [On ne vend] pas deux sa' contre un seul sa', ni deux dirham contre un seul dirham. '»
Suivant Abu Salama, Abu Sa'îd (radiallahanho) dit: «On nous donnait des dattes de jam', c'estàdire un mélange de dattes, et nous [en] vendions deux sa' contre un seul sa'. Alors, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: [On ne vend] pas deux sa' contre un seul sa', ni deux dirham contre un seul dirham. '»
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ)
الْخِلْطُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ التَّمْرُ الْمُجَمَّعُ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَقَولُهُ
[ قــ :1996 ... غــ :2080] فِي الْحَدِيثِ كُنَّا نُرْزَقُ بِضَمِّ النُّونِ أَوَّلَهُ أَيْ نُعْطَاهُ وَكَانَ هَذَا الْعَطَاءُ مِمَّا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ فِيهِمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْبَرَ وَتَمْرُ الْجَمْعِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ فُسِّرَ بِالْخِلْطِ وَقِيلَ هُوَ كُلُّ لَوْنٍ مِنَ النَّخِيلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رَدِيئُهُ أَكْثَرَ مِنْ جَيِّدِهِ وَفَائِدَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ رَفْعُ تَوَهُّمِ مَنْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِاخْتِلَاطِ جَيِّدِهِ بِرَدِيئِهِ لِأَنَّ هَذَا الْخَلْطَ لَا يَقْدَحُ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مُتَمَيِّزٌ ظَاهِرٌ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ عَيْبًا بِخِلَافِ مَا لَوْ خُلِطَ فِي أَوْعِيَةٍ مُوَجَّهَةٍ يُرَى جَيِّدُهَا وَيَخْفَى رَدِيئُهَا وَفِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا وَكَذَا الدَّرَاهِمُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى