هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1982 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الكِرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1982 حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، حدثنا حسان ، حدثنا يونس ، قال محمد هو الزهري : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : من سره أن يبسط له في رزقه ، أو ينسأ له في أثره ، فليصل رحمه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas bin Malik:

I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, whoever desires an expansion in his sustenance and age, should keep good relations with his Kith and kin.

Suivant Muhammad, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho) dit: «J'ai entendu le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dire: Celui qui aime être heureux par l'accroissement de sa fortune ou par le retard de son terme, n'a qu'à bien maintenir ses liens de parenté. » 2068 Al'A'mach dit: «Comme nous étions en train de parler du gage du prêt devant 'Ibrâhîm, il dit: Al'Aswad m'a rapporté de 'A'icha (radiallahanho) que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait acheté à terme une nourriture d'un Juif et lui avait donné comme gage une cuirasse en fer. »

Suivant Muhammad, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho) dit: «J'ai entendu le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dire: Celui qui aime être heureux par l'accroissement de sa fortune ou par le retard de son terme, n'a qu'à bien maintenir ses liens de parenté. » 2068 Al'A'mach dit: «Comme nous étions en train de parler du gage du prêt devant 'Ibrâhîm, il dit: Al'Aswad m'a rapporté de 'A'icha (radiallahanho) que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait acheté à terme une nourriture d'un Juif et lui avait donné comme gage une cuirasse en fer. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2067] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ اسْمُ أَبِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقِيلَ إِنَّ مَنْصُورًا اسْمُ أَبِيهِ وَقِيلَ إِنَّ أَبَا يَعْقُوبَ جَدُّهُ الْكِرْمَانِيُّ بِكَسْرِ الْكَافِ وَذَكَرَ الْكَرْمَانِيُّ الشَّارِحُ أَنَّ النَّوَوِيَّ ضَبَطَهَا بِفَتْحِ الْكَافِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ وَسَلَفُ النَّوَوِيِّ فِي ذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ فِيهَا فِي الْأَصْلِ الْفَتْحُ ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا بِالْكَسْرِ تَغْيِيرًا مِنَ الْعَامَّةِ وَقَدْ نَزَلَ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ الْبَصْرَةَ وَوَثَّقَهُ بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَعْرِفْ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَالَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ وَآخَرَ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ وَالثَّلَاثَةُ إِسْنَادُهَا وَاحِدٌ إِلَى الزُّهْرِيِّ وَشَيْخه حسان هُوَ بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي وَيُونُس هُوَ بن يَزِيدَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَسَّانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَنَسٍ يَأْتِي فِي الْأَدَبِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ .

     قَوْلُهُ  وَيُنْسَأُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ أَيْ يُؤَخَّرُ لَهُ وَالْأَثَرُ هُنَا بَقِيَّةُ الْعُمُرِ قَالَ زُهَيْرٌ وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلُ لاينتهى الطَّرْفُ حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثَرُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى الْبَسْطِ فِي الرِّزْقِ الْبَرَكَةُ فِيهِ وَفِي الْعُمُرِ حُصُولُ الْقُوَّةِ فِي الْجَسَدِ لِأَنَّ صِلَةَ أَقَارِبِهِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُرَبِّي الْمَالَ وَتَزِيدُ فِيهِ فَيَنْمُو بِهَا وَيَزْكُو لِأَنَّ رِزْقَ الْإِنْسَانِ يُكْتَبُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَلِذَلِكَ احْتِيجَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَوِ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُكْتَبُ مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ كَأَنْ يُقَالَ إِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فَلَهُ كَذَا وَإِلَّا فَكَذَا أَوِ الْمَعْنَى بَقَاءُ ذِكْرِهِ الْجَمِيلِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَغْرَبَ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فَقَالَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ قِلَّةُ الْبَقَاءِ فِي الْبَرْزَخِ.

     وَقَالَ  بن قُتَيْبَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُكْتَبَ أَجَلُ الْعَبْدِ مِائَةَ سَنَةٍ وَتَزْكِيَتُهُ عِشْرِينَ فَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ زَادَ التَّزْكِيَةَ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الْمَكْتُوبُ عِنْدَ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ غَيْرُ الْمَعْلُومِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْأَوَّلُ يَدْخُلُ فِيهِ التَّغْيِيرُ وَتَوْجِيهُهُ أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ على الظَّوَاهِر والمعلوم الْبَاطِن خَفِيٌّ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَذَلِكَ الظَّاهِرُ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُهُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ وَالْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ إِبْلَاغُ ذَلِكَ إِلَى الْمُكَلَّفِ لِيَعْلَمَ فَضْلَ الْبِرِّ وَشُؤْمَ الْقَطِيعَةِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْسُوطَةً فِي كِتَابِ الْقَدَرِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى إِيثَارِ الْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( قَولُهُ بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ أَيْ بِالْأَجَلِ قَالَ بن بَطَّالٍ الشِّرَاءُ بِالنَّسِيئَةِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ.

.

قُلْتُ لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ تَخَيَّلَ أَنَّ أَحَدًا يَتَخَيَّلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْتَرِي بِالنَّسِيئَةِ لِأَنَّهَا دَيْنٌ فَأَرَادَ دَفْعَ ذَلِكَ التَّخَيُّلِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى شَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَ عَلَيْهِ دِرْعَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَامِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَسَّانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَنَسٍ يَأْتِي فِي الْأَدَبِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ .

     قَوْلُهُ  وَيُنْسَأُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ أَيْ يُؤَخَّرُ لَهُ وَالْأَثَرُ هُنَا بَقِيَّةُ الْعُمُرِ قَالَ زُهَيْرٌ وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلُ لاينتهى الطَّرْفُ حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثَرُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى الْبَسْطِ فِي الرِّزْقِ الْبَرَكَةُ فِيهِ وَفِي الْعُمُرِ حُصُولُ الْقُوَّةِ فِي الْجَسَدِ لِأَنَّ صِلَةَ أَقَارِبِهِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُرَبِّي الْمَالَ وَتَزِيدُ فِيهِ فَيَنْمُو بِهَا وَيَزْكُو لِأَنَّ رِزْقَ الْإِنْسَانِ يُكْتَبُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَلِذَلِكَ احْتِيجَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَوِ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُكْتَبُ مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ كَأَنْ يُقَالَ إِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فَلَهُ كَذَا وَإِلَّا فَكَذَا أَوِ الْمَعْنَى بَقَاءُ ذِكْرِهِ الْجَمِيلِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَغْرَبَ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فَقَالَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ قِلَّةُ الْبَقَاءِ فِي الْبَرْزَخِ.

     وَقَالَ  بن قُتَيْبَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُكْتَبَ أَجَلُ الْعَبْدِ مِائَةَ سَنَةٍ وَتَزْكِيَتُهُ عِشْرِينَ فَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ زَادَ التَّزْكِيَةَ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الْمَكْتُوبُ عِنْدَ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ غَيْرُ الْمَعْلُومِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْأَوَّلُ يَدْخُلُ فِيهِ التَّغْيِيرُ وَتَوْجِيهُهُ أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ على الظَّوَاهِر والمعلوم الْبَاطِن خَفِيٌّ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَذَلِكَ الظَّاهِرُ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُهُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ وَالْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ إِبْلَاغُ ذَلِكَ إِلَى الْمُكَلَّفِ لِيَعْلَمَ فَضْلَ الْبِرِّ وَشُؤْمَ الْقَطِيعَةِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْسُوطَةً فِي كِتَابِ الْقَدَرِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى إِيثَارِ الْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( قَولُهُ بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ أَيْ بِالْأَجَلِ قَالَ بن بَطَّالٍ الشِّرَاءُ بِالنَّسِيئَةِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ.

.

قُلْتُ لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ تَخَيَّلَ أَنَّ أَحَدًا يَتَخَيَّلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْتَرِي بِالنَّسِيئَةِ لِأَنَّهَا دَيْنٌ فَأَرَادَ دَفْعَ ذَلِكَ التَّخَيُّلِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى شَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَ عَلَيْهِ دِرْعَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَاوَالْعِقَابَ لِبَعْضِهِمْ.

.
وَأَمَّا الِاعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَهُوَ التَّمَسُّكُ بِعَهْدِهِ وَهُوَ اتِّبَاعُ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَحُدُودِهِ وَالتَّأَدُّبِ بِأَدَبِهِ وَالْحَبْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْعَهْدِ وَعَلَى الْأَمَانِ وَعَلَى الْوَصْلَةِ وَعَلَى السَّبَبِ وَأَصْلُهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ الْحَبْلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ لِاسْتِمْسَاكِهِمْ بِالْحَبْلِ عِنْدَ شَدَائِدِ أُمُورِهِمْ وَيُوصِلُونَ بِهَا الْمُتَفَرِّقَ فَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْحَبْلِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَفَرَّقُوا فَهُوَ أَمْرٌ بِلُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَأَلُّفِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَهَذِهِ إِحْدَى قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَاعْلَمْ أَنَّ الثلاثة المرضية احداها أن يعبدوه الثانية أن لا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الثَّالِثَةُ أَنْ يَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا يَتَفَرَّقُوا.

.
وَأَمَّا قِيلَ.

     وَقَالَ  فَهُوَ الخوض في أخبار الناس وحكايات مالا يَعْنِي مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا فِعْلَانِ فقيل مبنى لما لم يسم فاعله وقال فِعْلٌ مَاضٍ وَالثَّانِي أَنَّهُمَا اسْمَانِ مَجْرُورَانِ مُنَوَّنَانِ لِأَنَّ الْقِيلَ والْقَالَ وَالْقَوْلَ وَالْقَالَةَ كُلُّهُ بِمَعْنًى ومنه قوله ومن أصدق من الله قيلا وَمِنْهُ .

     قَوْلُهُ مْ كَثُرَ الْقِيلُ وَالْقَالُ.

.
وَأَمَّا كَثْرَةُ السُّؤَالِ فَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْقَطْعُ فِي الْمَسَائِلِ وَالْإِكْثَارُ مِنَ السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ وَلَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةٌ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَرَوْنَهُ مِنَ التَّكَلُّفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَفِي الصَّحِيحِ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةُ السُّؤَالِ عَنْ أَخْبَارِ النَّاسِ وَأَحْدَاثِ الزمان ومالا يَعْنِي الْإِنْسَانَ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ قَدْ عُرِفَ هَذَا مِنَ النَّهْيِ عَنْ قِيلَ.

     وَقَالَ  وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةُ سُؤَالِ الْإِنْسَانِ عَنْ حَالِهِ وَتَفَاصِيلِ أَمْرِهِ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي سُؤَالِهِ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ حُصُولُ الْحَرَجِ في حق المسؤل فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُؤْثِرُ إِخْبَارَهُ بِأَحْوَالِهِ فَإِنْ أَخْبَرَهُ شَقَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذَبَهُ فِي الْإِخْبَارِ أَوْ تَكَلَّفَ التَّعْرِيضَ لَحِقَتْهُ الْمَشَقَّةُ وَإِنْ أَهْمَلَ جَوَابَهُ ارْتَكَبَ سُوءَ الْأَدَبِ.

.
وَأَمَّا إِضَاعَةُ الْمَالِ فَهُوَ صَرْفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَعْرِيضُهُ لِلتَّلَفِ وَسَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ إِفْسَادٌ وَاللَّهُ لَا يجب الْمُفْسِدِينَ وَلِأَنَّهُ إِذَا أَضَاعَ مَالُهُ تَعَرَّضَ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وأَمَّا عُقُوقُ الْأُمَّهَاتِ فَحَرَامٌ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى عَدِّهِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَكَذَلِكَ عُقُوقُ الْآبَاءِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَإِنَّمَااقْتَصَرَ هُنَا عَلَى الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ آكَدُ مِنْ حُرْمَةِ الْآبَاءِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ أَبَاكَ وَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْعُقُوقِ يَقَعُ لِلْأُمَّهَاتِ وَيَطْمَعُ الْأَوْلَادُ فِيهِنَّ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعُقُوقِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

.
وَأَمَّا وَأْدُ الْبَنَاتِ بِالْهَمْزِ فَهُوَ دَفْنُهُنَّ فِي حَيَاتِهِنَّ فَيَمُتْنَ تَحْتَ التُّرَابِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ لِأَنَّهُ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَتَضَمَّنُ أَيْضًا قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَنَاتِ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَمَنْعًا وَهَاتِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا وَهَاتِ فَهُوَ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ هَاتِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ أو يطلب مالا يَسْتَحِقُّهُ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَكَرِهَ ثَلَاثًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( وَله بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ)
أَيِ التَّوَسُّعُ فِي الرِّزْقِ وَجَوَابُ مَنْ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ مَا فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَهَا مُطْلَقًا

[ قــ :1982 ... غــ :2067] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ اسْمُ أَبِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقِيلَ إِنَّ مَنْصُورًا اسْمُ أَبِيهِ وَقِيلَ إِنَّ أَبَا يَعْقُوبَ جَدُّهُ الْكِرْمَانِيُّ بِكَسْرِ الْكَافِ وَذَكَرَ الْكَرْمَانِيُّ الشَّارِحُ أَنَّ النَّوَوِيَّ ضَبَطَهَا بِفَتْحِ الْكَافِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ وَسَلَفُ النَّوَوِيِّ فِي ذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ فِيهَا فِي الْأَصْلِ الْفَتْحُ ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا بِالْكَسْرِ تَغْيِيرًا مِنَ الْعَامَّةِ وَقَدْ نَزَلَ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ الْبَصْرَةَ وَوَثَّقَهُ بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَعْرِفْ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَالَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ وَآخَرَ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ وَالثَّلَاثَةُ إِسْنَادُهَا وَاحِدٌ إِلَى الزُّهْرِيِّ وَشَيْخه حسان هُوَ بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي وَيُونُس هُوَ بن يَزِيدَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَسَّانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَنَسٍ يَأْتِي فِي الْأَدَبِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ .

     قَوْلُهُ  وَيُنْسَأُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ أَيْ يُؤَخَّرُ لَهُ وَالْأَثَرُ هُنَا بَقِيَّةُ الْعُمُرِ قَالَ زُهَيْرٌ وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلُ لاينتهى الطَّرْفُ حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثَرُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى الْبَسْطِ فِي الرِّزْقِ الْبَرَكَةُ فِيهِ وَفِي الْعُمُرِ حُصُولُ الْقُوَّةِ فِي الْجَسَدِ لِأَنَّ صِلَةَ أَقَارِبِهِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُرَبِّي الْمَالَ وَتَزِيدُ فِيهِ فَيَنْمُو بِهَا وَيَزْكُو لِأَنَّ رِزْقَ الْإِنْسَانِ يُكْتَبُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَلِذَلِكَ احْتِيجَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَوِ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُكْتَبُ مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ كَأَنْ يُقَالَ إِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فَلَهُ كَذَا وَإِلَّا فَكَذَا أَوِ الْمَعْنَى بَقَاءُ ذِكْرِهِ الْجَمِيلِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَغْرَبَ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فَقَالَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ قِلَّةُ الْبَقَاءِ فِي الْبَرْزَخِ.

     وَقَالَ  بن قُتَيْبَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُكْتَبَ أَجَلُ الْعَبْدِ مِائَةَ سَنَةٍ وَتَزْكِيَتُهُ عِشْرِينَ فَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ زَادَ التَّزْكِيَةَ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الْمَكْتُوبُ عِنْدَ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ غَيْرُ الْمَعْلُومِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْأَوَّلُ يَدْخُلُ فِيهِ التَّغْيِيرُ وَتَوْجِيهُهُ أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ على الظَّوَاهِر والمعلوم الْبَاطِن خَفِيٌّ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَذَلِكَ الظَّاهِرُ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُهُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ وَالْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ إِبْلَاغُ ذَلِكَ إِلَى الْمُكَلَّفِ لِيَعْلَمَ فَضْلَ الْبِرِّ وَشُؤْمَ الْقَطِيعَةِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْسُوطَةً فِي كِتَابِ الْقَدَرِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى إِيثَارِ الْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ
( باب من أحب البسط) التوسع ( في الرزق) .


[ قــ :1982 ... غــ : 2067 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».
[الحديث 2067 - طرفه في: 5986] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن أبي يعقوب) إسحاق ( الكرماني) بكسر الكاف قال: ( حدّثنا حسان) بتشديد المهملة من غير صرف ابن إبراهيم أبو هشام العنزي بالزاي قاضي كرمان قال: ( حدّثنا يونس) بن يزيد قال: ( حدّثنا محمد) هو ابن مسلم بن شهاب، ولأبي ذر وابن عساكر قال: محمد هو الزهري ( عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :

( من سره) أي من أفرحه ( أن يبسط له رزقه) بضم المثناة التحتية وسكون الموحدة وفتح المهملة مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذر وابن عساكر: له في رزقه ( أو ينسأ) بضم أوّله وسكون النون آخره همزة منصوب عطفًا على أن يبسط أي يؤخر ( له في أثره) بفتح الهمزة المقصورة والمثلثة أي في بقية عمره وجواب من قوله ( فليصل رحمه) كل ذي رحم محرم أو الوارث أو القريب وقد يكون بالمال وبالخدمة وبالزيارة.
واستشكل هذا مع قوله في الحديث الآخر كتب رزقه وأجله في بطن أمه.

وأجيب: بأن معنى البسط في الرزق البركة فيه إذ الصلة صدقة وهي تربي المال وتزيد فيه فينمو بها وفي العمر حصول القوّة في الجسد أو يبقى ثناؤه الجميل على الألسنة فكأنه لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه إن وصل رحمه فرزقه وأجله كذا وإن لم يصل فكذا.

في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أبي موسى المديني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين سنة وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فينقص الله تعالى عمره حتى لا يبقي منه إلا ثلاثة أيام" ثم قال: حديث حسن.
ومن حديث إسماعيل بن عياش عن داود بن عيسى قال: مكتوب في التوراة صلة الرحم وحسن الخلق وبرّ القرابة يعمر الديار ويكثر الأموال ويزيد في الآجال وإن كان القوم كفارًا.
قال أبو موسى: يروى هذا من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعًا عن التوراة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ مَنْ أحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من أحب الْبسط، أَي: التَّوَسُّع فِي الرزق، وَجَوَاب: من، مَحْذُوف، يَعْنِي: مَاذَا يفعل؟ وأوضحه فِي الحَدِيث بِأَن من أحب هَذَا فَليصل رَحمَه.



[ قــ :1982 ... غــ :2067 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمانيُّ قَالَ حَدثنَا حَسَّانُ قَالَ حدَّثنا يُونُسُ قَالَ حدَّثنا مُحَمَّدٌ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ منْ سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أوْ يُنْسأ لَهُ فِي أثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يوضحها وَيبين جوانبها.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب، واسْمه إِسْحَاق وكنية مُحَمَّد أَبُو عبد الله.
الثَّانِي: حسان، على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ: ابْن إِبْرَاهِيم أَبُو هِشَام الْعَنزي، بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالنُّون المفتوحتين، وبالزاي: قَاضِي كرمان، مَاتَ سنة سِتّ وَثَمَانِينَ وَمِائَة وَله مائَة سنة.
الثَّالِث: يُونُس بن يزِيد.
الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ.
الْخَامِس: أنس بن مَالك.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: السماع وَالْقَوْل.
وَفِيه: أَن شَيْخه وَحسان كرمانيان، وكرمان صقع كَبِير بَين فَارس وسجستان ومكران،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: كرمان إسم لتِلْك الديار الَّتِي قصبتها برد سير وَقد غلب على برد سير حَتَّى كَانَت مقصد القوافل والملوك والعساكر.
قلت: برد سير، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الرَّاء وَفتح الدَّال وَكسر السِّين المهملات وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره رَاء..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: كرمان، بِفَتْح الْكَاف..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي الشَّارِح بِكَسْرِهَا، قَالَ: هُوَ بلدنا وَأهل الْبَلَد أعلم باسم بلدهم من غَيرهم، وهم متفقون على كسرهَا، وساعد بَعضهم النَّوَوِيّ فَقَالَ: لَعَلَّ الصَّوَاب فِيهَا فِي الأَصْل الْفَتْح ثمَّ كثر اسْتِعْمَالهَا بِالْكَسْرِ تغييرا من الْعَامَّة.
قلت: ضبط هَذَا بِالْوَجْهَيْنِ، وَلَكِن الَّذِي ذكره الْكرْمَانِي هُوَ الأصوب لِأَنَّهُ ادّعى اتِّفَاق أهل بَلَده على الْكسر، وَمَعَ هَذَا لَيْسَ هَذَا مَحل المناقشة، وَلَا يبْنى على الْكسر وَلَا على الْفَتْح حكم.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الْأَدَب عَن حَرْمَلَة بن يحيى.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاة عَن أَحْمد بن صَالح وَيَعْقُوب بن كَعْب الْأَنْطَاكِي.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير عَن أَحْمد بن يحيى بن الْوَزير.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (من سره) أَي: من أفرحه.
قَوْله: (أَن يبسط) كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الرّفْع لِأَنَّهُ فَاعل: سره، يبسط، على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: (أَو ينسأ) ، بِضَم الْيَاء وَسُكُون النُّون بعْدهَا سين مُهْملَة ثمَّ همزَة، أَي: يُؤَخر لَهُ، وَهُوَ من الإنساء وَهُوَ التَّأْخِير.
قَوْله: (فِي أَثَره) أَي: فِي بَقِيَّة أثر عمره.
قَالَ زُهَيْر:
(والمرء مَا عَاشَ مَمْدُود لَهُ أملٌ ... لَا يَنْتَهِي الْعَيْش حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثر)

أَي: مَا بَقِي لَهُ من الْعُمر.
قَوْله: (فَليصل رَحمَه) ، جَوَاب: من، فَلذَلِك دَخلته الْفَاء.

وَاخْتلفُوا فِي الرَّحِم، فَقيل: كل ذِي رحم محرم.
وَقيل: وَارِث.
وَقيل: هُوَ الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ محرما أَو غَيره، وَوصل الرَّحِم تشريك ذَوي الْقُرْبَى فِي الْخيرَات، وَهُوَ قد يكون بِالْمَالِ وبالخدمة وبالزيارة وَنَحْوهَا..
     وَقَالَ  عِيَاض: لَا خلاف أَن صلَة الرَّحِم وَاجِبَة فِي الْجُمْلَة، وقطيعتها مَعْصِيّة كَبِيرَة، وَالْأَحَادِيث تشهد لهَذَا، وَلَكِن للصلة دَرَجَات بَعْضهَا أرفع من بعض، وَأَدْنَاهَا ترك المهاجرة وصلتها بالْكلَام وَلَو بِالسَّلَامِ، وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْقُدْرَة وَالْحَاجة، فَمِنْهَا وَاجِب، وَمِنْهَا مُسْتَحبّ.
وَلَو وصل بعض الصِّلَة وَلم يصل غايتها لَا يُسمى قَاطعا، وَلَو قصر عَمَّا يقدر عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يسم واصلاً.

وَفِي كتاب (التَّرْغِيب والترهيب) لِلْحَافِظِ أبي مُوسَى الْمَدِينِيّ: روى من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إِنِّي رَأَيْت البارحة عجبا، رَأَيْت رجلا من أمتِي أَتَاهُ ملك الْمَوْت، عَلَيْهِ السَّلَام، ليقْبض روحه فَجَاءَهُ بر وَالِده فَرد ملك الْمَوْت عَنهُ) .
الحَدِيث،.

     وَقَالَ : هُوَ حسن جدا.
وروى من حَدِيث دَاوُد ابْن المحبر عَن عباد عَن سهل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (ابْن آدم { اتقِ رَبك، وبر والديك، وصل رَحِمك يمد لَك فِي عمرك وييسر لَك يَسُرك، ويجنب عسرك وييسر لَك فِي رزقك) .
وَمن حَدِيث دَاوُد بن عدي بن عَليّ عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن صلَة الرَّحِم تزيد فِي الْعُمر) .
وَمن حَدِيث عبد الله بن الْجَعْد عَن ثَوْبَان قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا يزِيد فِي الْعُمر إلاَّ بر الْوَالِدين، وَلَا يزِيد فِي الرزق إلاَّ صلَة الرَّحِم) .
وَمن حَدِيث إِبْرَاهِيم السَّامِي عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن، أَخْبرنِي أبي عَن جدي (عَن عَليّ أَنه سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قَوْله: { يمحو الله مَا يَشَاء وَيثبت} (الرَّعْد: 93) .
فَقَالَ: هِيَ الصَّدَقَة على وَجههَا وبر الْوَالِدين واصطناع الْمَعْرُوف وصلَة الرَّحِم تحول الشَّقَاء سَعَادَة، وتزيد فِي الْعُمر وتقي مصَارِع السوء.
(زَاد مُحَمَّد بن إِسْحَاق الْعُكَّاشِي عَن الْأَوْزَاعِيّ: (يَا عَليّ}
من كَانَت فِيهِ خصْلَة وَاحِدَة من هَذِه الْأَشْيَاء أعطَاهُ الله تَعَالَى ثَلَاث خِصَال) ، وروى عَن عمر وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَجَابِر بن عبد الله نَحوه.
وَمن حَدِيث عِكْرِمَة بن إِبْرَاهِيم عَن زَائِدَة بن أبي الرقاد عَن مُوسَى بن الصَّباح عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: (إِن الْإِنْسَان ليصل رَحمَه وَمَا بَقِي من عمره إلاَّ ثَلَاثَة أَيَّام فيزيد الله تَعَالَى فِي عمره ثَلَاثِينَ سنة، وَأَن الرجل ليقطع رَحمَه وَقد بَقِي من عمره ثَلَاثُونَ سنة فينقص الله تَعَالَى عمره حَتَّى لَا يبْقى فِيهِ إلاَّ ثَلَاثَة أَيَّام) .
ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث لَا أعرفهُ إلاَّ بِهَذَا الْإِسْنَاد.
وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش (عَن دَاوُد بن عِيسَى، قَالَ: مَكْتُوب فِي التَّوْرَاة صلَة الرَّحِم وَحسن الْخلق وبر الْقَرَابَة تعمر الديار وتكثر الْأَمْوَال وتزيد فِي الْآجَال وَإِن كَانَ الْقَوْم كفَّارًا) .
قَالَ أَبُو مُوسَى: يرْوى هَذَا من طَرِيق أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا عَن التَّوْرَاة.

قَالَ أَبُو الْفرج فَإِن قيل: أَلَيْسَ قد فرغ من الْأَجَل والرزق؟ فَالْجَوَاب من خَمْسَة أوجه: أَحدهَا: أَن يكون المُرَاد بِالزِّيَادَةِ توسعة الرزق وَصِحَّة الْبدن، فَإِن الْغنى يُسمى حَيَاة، والفقر موتا.
الثَّانِي: أَن يكْتب أجل العَبْد مائَة سنة وَيجْعَل تزكيته تعمير ثَمَانِينَ سنة، فَإِذا وصل رَحمَه زَاده الله فِي تزكيته فَعَاشَ عشْرين سنة أُخْرَى، قالهما ابْن قُتَيْبَة.
الثَّالِث: أَن هَذَا التَّأْخِير فِي الأَصْل مِمَّا قد فرغ مِنْهُ لكنه علق الْأَنْعَام بِهِ بصلَة الرَّحِم، فَكَأَنَّهُ كتب أَن فلَانا يبْقى خمسين سنة، فَإِن وصل رَحمَه بَقِي سِتِّينَ سنة.
الرَّابِع: أَن تكون هَذِه الزِّيَادَة فِي الْمَكْتُوب، والمكتوب غير الْمَعْلُوم فَمَا علمه الله تَعَالَى من نِهَايَة الْعُمر لَا يتَغَيَّر، وَمَا كتبه قد يمحى وَيثبت، وَقد كَانَ عمر بن الْخطاب يَقُول: إِن كنت كتبتني شقيا فامحني، وَمَا قَالَ: إِن كنت علمتني، لِأَن مَا علم وُقُوعه لَا بُد أَن يَقع.
وَيبقى على هَذَا الْجَواب إِشْكَال، وَهُوَ أَن يُقَال: إِذا كَانَ المحتوم وَاقعا فَمَا الَّذِي الَّذِي أَفَادَهُ زِيَادَة الْمَكْتُوب ونقصانه؟ فَالْجَوَاب: أَن الْمُعَامَلَات على الظَّوَاهِر، والمعلوم الْبَاطِن خَفِي لَا يعلق عَلَيْهِ حكم، فَيجوز أَن يكون الْمَكْتُوب يزِيد وَينْقص ويمحى وَيثبت ليبلغ ذَلِك على لِسَان الشَّرْع إِلَى الْآدَمِيّ، فَيعلم فَضِيلَة الْبر وشؤم العقوق.
وَيجوز أَن يكون هَذَا مِمَّا يتَعَلَّق بِالْمَلَائِكَةِ، عَلَيْهِم السَّلَام، فتؤمر بالإثبات والمحو، وَالْعلم الحتم لَا يطلعون عَلَيْهِ.
وَمن هَذَا إرْسَال الرُّسُل إِلَى من لَا يُؤمن.
الْخَامِس: أَن زِيَادَة الْأَجَل تكون بِالْبركَةِ فِيهِ وتوفيق صَاحبه لفعل الْخيرَات وبلوغ الْأَغْرَاض، فنال فِي قصر الْعُمر مَا يَنَالهُ غَيره فِي طويله.
وَزعم عِيَاض أَن المُرَاد بذلك: بَقَاء ذكره الْجَمِيل بعد الْمَوْت على الْأَلْسِنَة، فَكَأَنَّهُ لم يمت، وَذكر الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ: أَن المُرَاد بذلك قلَّة الْمقَام فِي البرزخ.