هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1964 حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ : إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا ، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي ، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَلَّتْ ، تَزَوَّجْتَهَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ ؟ قَالَ : سُوقُ قَيْنُقَاعٍ ، قَالَ : فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ ، قَالَ : ثُمَّ تَابَعَ الغُدُوَّ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجْتَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَمَنْ ؟ ، قَالَ : امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : كَمْ سُقْتَ ؟ ، قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ - ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو نواة من ذهب ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibrahim bin Sa`d from his father from his grandfather:

`Abdur Rahman bin `Auf said, When we came to Medina as emigrants, Allah's Messenger (ﷺ) established a bond of brotherhood between me and Sa`d bin Ar-Rabi`. Sa`d bin Ar-Rabi` said (to me), 'I am the richest among the Ansar, so I will give you half of my wealth and you may look at my two wives and whichever of the two you may choose I will divorce her, and when she has completed the prescribed period (before marriage) you may marry her.' `Abdur-Rahman replied, I am not in need of all that. Is there any marketplace where trade is practiced?' He replied, The market of Qainuqa. `Abdur- Rahman went to that market the following day and brought some dried buttermilk (yogurt) and butter, and then he continued going there regularly. Few days later, `Abdur-Rahman came having traces of yellow (scent) on his body. Allah's Messenger (ﷺ) asked him whether he had got married. He replied in the affirmative. The Prophet (ﷺ) said, 'Whom have you married?' He replied, 'A woman from the Ansar.' Then the Prophet (ﷺ) asked, 'How much did you pay her?' He replied, '(I gave her) a gold piece equal in weigh to a date stone (or a date stone of gold)! The Prophet (ﷺ) said, 'Give a Walima (wedding banquet) even if with one sheep .'

D'après le père d'Ibrâhîm ibn Sa'd, son grandpère dit: «'AbdarRahmân ibn 'Awf (radiallahanho) dit: A notre arrivée à Médine, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) m'unit à Sa'd ibn arRabî' par le lien de Fraternité. Et ce dernier de dire: Des Ansar, je possède le plus de biens; je vais te donner la moitié de mes biens; et vois laquelle de mes épouses qui te plaît le plus et je divorcerai avec elle pour toi; mais c'est lorsqu'elle te sera devenue licite que tu te marieras avec elle. — Je n'ai pas besoin de cela, dit 'AbdarRahmân, n'y atil pas un marché contenant des négoces? — II y a le marché des Qaynuqâ'. «Le lendemain matin, 'AbdarRahmân s'y rendit avec du fromage desséché et du beurre. Et il continua à s'y rendre en chaque matin, jusqu'au jour où il se présenta en ayant sur lui les traces d'une teinture jaune. Alors, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) lui demanda: Tu viens de te marier? — Oui, répondit 'AbdarRahmân. — Avec qui? — Une femme des Ansâr. — Et combien tu as donné comme dot? — Le poids en or d'un noyau [de datte (ou: un noyau d'or]. — Fais donc un banquet, ne seraitce qu'avec une seule brebis. »

D'après le père d'Ibrâhîm ibn Sa'd, son grandpère dit: «'AbdarRahmân ibn 'Awf (radiallahanho) dit: A notre arrivée à Médine, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) m'unit à Sa'd ibn arRabî' par le lien de Fraternité. Et ce dernier de dire: Des Ansar, je possède le plus de biens; je vais te donner la moitié de mes biens; et vois laquelle de mes épouses qui te plaît le plus et je divorcerai avec elle pour toi; mais c'est lorsqu'elle te sera devenue licite que tu te marieras avec elle. — Je n'ai pas besoin de cela, dit 'AbdarRahmân, n'y atil pas un marché contenant des négoces? — II y a le marché des Qaynuqâ'. «Le lendemain matin, 'AbdarRahmân s'y rendit avec du fromage desséché et du beurre. Et il continua à s'y rendre en chaque matin, jusqu'au jour où il se présenta en ayant sur lui les traces d'une teinture jaune. Alors, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) lui demanda: Tu viens de te marier? — Oui, répondit 'AbdarRahmân. — Avec qui? — Une femme des Ansâr. — Et combien tu as donné comme dot? — Le poids en or d'un noyau [de datte (ou: un noyau d'or]. — Fais donc un banquet, ne seraitce qu'avec une seule brebis. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2048] .

     قَوْلُهُ  عَنْ جَدِّهِ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيق يحيى الحمائى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بِسَنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَهُوَ مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله وَهُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آخَى إِلَخْ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ مُرْسَلٌ وَقَدْ تَبَيَّنَ لِي بِالطَّرِيقِ الَّتِي فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَوْصُولٌ .

     قَوْلُهُ  آخَى تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ بَيَانُ وَقْتِ الْمُؤَاخَاةِ فِي قِصَّةِ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ .

     قَوْلُهُ  سَعْدِبْنِ الرَّبِيعِ سَأَذْكُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ .

     قَوْلُهُ  نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا أَيْ طَلَّقْتُهَا لِأَجْلِكَ وحلت أَيِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن التِّينِ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَكْفُوا الْمُهَاجِرِينَ الْعَمَلَ وَيُعْطُوهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ .

     قَوْلُهُ  قَيْنُقَاعَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَضَمِّ النُّونِ بَعْدَهَا قَافٌ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نسب السُّوق إِلَيْهِم وَذكر بن التِّينِ أَنَّهُ ضُبِطَ قَيْنِقَاعُ بِكَسْرِ النُّونِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْقَابِسِيِّ وَهُوَ صَوَابٌ أَيْضًا وَقَدْ حُكِيَ فَتْحُهَا أَيْضًا صَرْفُ قَيْنُقَاعَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَيِّ وَتَرْكُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَبِيلَةِ .

     قَوْلُهُ  تَابَعَ الْغُدُوَّ أَيْ دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف الْمَذْكُورَة وَقد أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ أَنَسًا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضًا وَذَكَرَ أَنَّ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ وَبَيَانُ فَوَائِدِ طُرُقِهِ وَاخْتِلَافِهَا فِي الْوَلِيمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْغَرَضُ مِنْ إِيرَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اشْتِغَالُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِالتِّجَارَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الْكَسْبَ مِنَ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا أَوْلَى مِنَ الْكَسْبِ مِنَ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا الْحَدِيثُ الرَّابِع حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي ذِكْرِ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَقْرِيرِهَا فِي الْإِسْلَام وَقد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْحَجِّ وَقَولُهُ فِيهِ وَكَانَ الْإِسْلَامُ أَيْ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ فَكَانَ هُنَا تَامَّة وتأثموا أَيْ طَرَحُوا الْإِثْمَ وَالْمَعْنَى تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَج حذرا من الْإِثْم وَقِرَاءَة بن عَبَّاسٍ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ مَعْدُودَةٌ مِنَ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَزِيَادَةٍبْنِ الرَّبِيعِ سَأَذْكُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ .

     قَوْلُهُ  نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا أَيْ طَلَّقْتُهَا لِأَجْلِكَ وحلت أَيِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن التِّينِ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَكْفُوا الْمُهَاجِرِينَ الْعَمَلَ وَيُعْطُوهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ .

     قَوْلُهُ  قَيْنُقَاعَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَضَمِّ النُّونِ بَعْدَهَا قَافٌ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نسب السُّوق إِلَيْهِم وَذكر بن التِّينِ أَنَّهُ ضُبِطَ قَيْنِقَاعُ بِكَسْرِ النُّونِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْقَابِسِيِّ وَهُوَ صَوَابٌ أَيْضًا وَقَدْ حُكِيَ فَتْحُهَا أَيْضًا صَرْفُ قَيْنُقَاعَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَيِّ وَتَرْكُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَبِيلَةِ .

     قَوْلُهُ  تَابَعَ الْغُدُوَّ أَيْ دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف الْمَذْكُورَة وَقد أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ أَنَسًا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضًا وَذَكَرَ أَنَّ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ وَبَيَانُ فَوَائِدِ طُرُقِهِ وَاخْتِلَافِهَا فِي الْوَلِيمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْغَرَضُ مِنْ إِيرَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اشْتِغَالُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِالتِّجَارَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الْكَسْبَ مِنَ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا أَوْلَى مِنَ الْكَسْبِ مِنَ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا الْحَدِيثُ الرَّابِع حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي ذِكْرِ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَقْرِيرِهَا فِي الْإِسْلَام وَقد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْحَجِّ وَقَولُهُ فِيهِ وَكَانَ الْإِسْلَامُ أَيْ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ فَكَانَ هُنَا تَامَّة وتأثموا أَيْ طَرَحُوا الْإِثْمَ وَالْمَعْنَى تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَج حذرا من الْإِثْم وَقِرَاءَة بن عَبَّاسٍ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ مَعْدُودَةٌ مِنَ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَزِيَادَةٍالدَّاوُدِيُّ الشَّارِحُ هُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِمَنْ لَهُ كفاف وَلم لَا يُطِيقُ التَّكَسُّبَ وَعَلَى الْوُجُوبِ لِلْقَادِرِ الَّذِي لَا شَيْءَ عِنْدَهُ لِئَلَّا يَحْتَاجَ إِلَى السُّؤَالِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّكَسُّبِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ تَفْسِيرِ الْآيَتَيْنِ فِي تَفْسِيرِ الْجُمُعَةِ وَأَغْرَبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَقَالَ إِنَّ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةَ ظَاهِرَةٌ فِي إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ إِلَّا الْأَخِيرَةَ فَهِيَ إِلَى النَّهْيِ عَنْهَا أَقْرَبُ يَعْنِي قَوْلَهُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا إِلَخْ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ التِّجَارَةَ الْمَذْكُورَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَمِنْ ثَمَّ أُشِيرَ إِلَى ذَمِّهَا فَلَوْ خَلَتْ عَنِ الْمُعَارِضِ لَمْ تُذَمَّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ .

     قَوْلُهُ  وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

.
وَأَمَّا ذِكْرُ التِّجَارَةِ فِيهَا فَقَدْ أَفْرَدَهُ بِتَرْجَمَةٍ تَأْتِي بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا تَقْيِيدُ التِّجَارَةِ الْمُبَاحَةِ بِالتَّرَاضِي وَقَوله أَمْوَالكُم أَي مَالك كُلِّ إِنْسَانٍ لَا يَصْرِفُهُ فِي مُحَرَّمٍ أَوِ الْمَعْنَى لَا يَأْخُذْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ وَقَولُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ اتِّفَاقًا وَالتَّقْدِيرُ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَكِنْ إِنْ حَصَلَتْ بَيْنَكُمْ تِجَارَةٌ وَتَرَاضَيْتُمْ بِهَا فَلَيْسَ بِبَاطِلٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا يَقُولُ لَهُ خَيِّرْنِي ثُمَّ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقِ اثْنَانِ يَعْنِي فِي الْبَيْعِ إِلَّا عَنْ رِضًا وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي الْخِيَارِ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1964 ... غــ :2048] .

     قَوْلُهُ  عَنْ جَدِّهِ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيق يحيى الحمائى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بِسَنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَهُوَ مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله وَهُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آخَى إِلَخْ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ مُرْسَلٌ وَقَدْ تَبَيَّنَ لِي بِالطَّرِيقِ الَّتِي فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَوْصُولٌ .

     قَوْلُهُ  آخَى تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ بَيَانُ وَقْتِ الْمُؤَاخَاةِ فِي قِصَّةِ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ .

     قَوْلُهُ  سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ سَأَذْكُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ .

     قَوْلُهُ  نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا أَيْ طَلَّقْتُهَا لِأَجْلِكَ وحلت أَيِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن التِّينِ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سَعْدٍ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَكْفُوا الْمُهَاجِرِينَ الْعَمَلَ وَيُعْطُوهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ .

     قَوْلُهُ  قَيْنُقَاعَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَضَمِّ النُّونِ بَعْدَهَا قَافٌ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نسب السُّوق إِلَيْهِم وَذكر بن التِّينِ أَنَّهُ ضُبِطَ قَيْنِقَاعُ بِكَسْرِ النُّونِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْقَابِسِيِّ وَهُوَ صَوَابٌ أَيْضًا وَقَدْ حُكِيَ فَتْحُهَا أَيْضًا صَرْفُ قَيْنُقَاعَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَيِّ وَتَرْكُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَبِيلَةِ .

     قَوْلُهُ  تَابَعَ الْغُدُوَّ أَيْ دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف الْمَذْكُورَة وَقد أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ أَنَسًا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضًا وَذَكَرَ أَنَّ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ وَبَيَانُ فَوَائِدِ طُرُقِهِ وَاخْتِلَافِهَا فِي الْوَلِيمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْغَرَضُ مِنْ إِيرَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اشْتِغَالُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِالتِّجَارَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الْكَسْبَ مِنَ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا أَوْلَى مِنَ الْكَسْبِ مِنَ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا الْحَدِيثُ الرَّابِع حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي ذِكْرِ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَقْرِيرِهَا فِي الْإِسْلَام وَقد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْحَجِّ وَقَولُهُ فِيهِ وَكَانَ الْإِسْلَامُ أَيْ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ فَكَانَ هُنَا تَامَّة وتأثموا أَيْ طَرَحُوا الْإِثْمَ وَالْمَعْنَى تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَج حذرا من الْإِثْم وَقِرَاءَة بن عَبَّاسٍ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ مَعْدُودَةٌ مِنَ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1964 ... غــ : 2048 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -رضي الله عنه-: "لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا.
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ.
قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ.
قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ.
قَالَ: كَمْ سُقْتَ؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ -أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
[الحديث 2048 - طرفه في: 3780] .

وبه قال ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: ( حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ( عن أبيه) سعد ( عن جدّه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( قال: قال عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- لما قدمنا المدينة: آخى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيني وبين سعد بن الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية الأنصاري الخزرجي النقيب البدري، وآخى بالمدّ جعلنا أخوين وكان ذلك بعد قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة بخمسة أشهر وكانوا يتوارثون بذلك دون القرابة حتى نزلت { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] ( فقال سعد بن الربيع) لعبد الرحمن بن عوف: ( إني أكثر الأنصار مالاً فأقسم لك نصف مالي وانظر) بالواو، وفي نسخة بالفرع كأصله: فانظر ( أيّ زوجتي هويت) زوجتي بلفظ المثنى المضاف إلى ياء المتكلم واسم إحدى زوجتيه عمرة بنت حزم أخت عمرو بن حزم كما سماها إسماعيل القاضي في أحكامه، والأخرى لم تسم.
وهويت: بفتح الهاء وكسر الواو أي أَحببت ( نزلت لك عنها) أي طلقتها ( فإذا حلّت) أي انقضت عدّتها ( تزوّجتها.
قال فقال عبد الرحمن)
أي له ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: فقال له عبد الرحمن ( لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة) وهذا موضع الترجمة والسوق يذكّر ويؤنّث.
( قال) سعد ( سوق قينقاع) بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وضم النون وبالقاف آخره عين مهملة غير مصروف في الفرع على إرادة القبيلة وفي غيره بالصرف على إرادة الحيّ.
وحكي في التنقيح تثليث نونه وهم بطن من اليهود أضيف إليهم السوق.
( قال: فغدا إليه) أي إلى السوق ( عبد الرحمن فأتى بأقط) لبن جامد معروف ( وسمن) اشتراهما منه ( قال ثم تابع الغدو) بلفظ المصدر أي تابع الذهاب إلى السوق للتجارة ( فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة) أي الطيب الذي استعمله عند الزفاف ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) له: ( تزوجت قال: نعم.
قال)
: عليه الصلاة والسلام ( ومن) أي من التي تزوّجتها؟ ( قال) : تزوّجت ( امرأة من الأنصار) هي ابنة أبي الحيسر أنس بن رافع الأنصاري الأوسي ولم تسم ( قاله كم سقت) ؟ أي كم أعطيت لها مهرًا؟ ( قال) سقت ( زنة نواة) أي خمسة دراهم ( من ذهب) .


وعن بعض المالكية هي ربع دينار، وعن أحمد ثلاثة دراهم وثلث ( أو نواة من ذهب) شك الراوي، ولأبي الوقت وابن عساكر: أو نواة ذهب بإسقاط حرف الجر والإضافة ( فقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أولم) أي اتخذ وليمة وهي الطعام للعرس ندبًا قياسًا على الأضحية وسائر الولائم وفي قول وجوبًا لظاهر الأمر ( ولو بشاة) أي مع القدرة وإلا فقد أولم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على بعض نسائه بمدّين من شعير كما في البخاري وعلى صفية بتمر وسمن وأقط.

ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون وظاهره الإرسال لأنه إن كان الضمير في جده يعود إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن فيكون الجد فيه إبراهيم بن عبد الرحمن، وإبراهيم لم يشهد المؤاخاة لأنه توفي بعد التسعين بيقين وعمره خمس وسبعون سنة، وإن عاد الضمير إلى جد سعد فيكون على هذا سعد روى عن جده عبد الرحمن، وهذا لا يصح لأن عبد الرحمن توفي سنة اثنتين وثلاثين وتوفي سعد سنة ست وعشرين ومائة عن ثلاث وسبعين سنة، ولكن الحديث المذكور متصل لأن إبراهيم قال فيه قال عبد الرحمن بن عوف ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم الحافظ عن أبي بكر الطلحي، حدّثنا أبو حصين الوادعيّ، حدّثنا يحيى بن عبد الحميد، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما قدمنا المدينة الحديث.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1964 ... غــ :2048 ]
- حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ أبيهِ عنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ عَوْفٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بيْنِي وبَيْنَ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سعْدُ بنُ الرَّبِيعِ إنِّي أكثرُ الأنْصَارِ مَالا فأقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مالِي وانْظُر أيَّ زَوْجَتَيَّ هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فإذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمانِ لاَ حاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ قَالَ فغَدَا إلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمانِ فأتَى بِأقِطٍ وسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تابعَ الغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ أنْ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمانُ عَلَيْهِ أثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَزَوَّجْتَ قالَ نَعَمْ قَالَ ومَنْ؟ قالَ امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أوْ نَواة مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْلِمْ ولَوْ بِشَاةٍ.
ا ( لحَدِيث 8402 طرفه فِي: 0873) .


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( هَل من سوق فِيهِ تِجَارَة) ، وَعبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى بن عَمْرو بن أويس الْقرشِي العامري الأويسي الْمدنِي، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد، وَأَبوهُ سعد ابْن إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق الْقرشِي الْمدنِي، وجده إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، أَبُو إِسْحَاق الْمدنِي.

وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد كلهم مدنيون، وَظَاهره الْإِرْسَال لِأَنَّهُ إِن كَانَ الضَّمِير فِي جده يعود إِلَى إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن فَيكون الْجد فِيهِ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن، وَإِبْرَاهِيم لم يشْهد أَمر المؤاخاة لِأَنَّهُ توفّي بعد التسعين بِغَيْر خلاف، وعمره خمس وَسَبْعُونَ سنة، وعَلى تَقْدِير صِحَة قَول من قَالَ: ولد فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم تصح لَهُ رِوَايَة عَنهُ، وَأمر المؤاخاة كَانَ حِين الْهِجْرَة.
وَإِن عَاد الضَّمِير إِلَى جد سعد، فَيكون على هَذَا سعد روى عَن جده عبد الرَّحْمَن وَهَذَا لَا يَصح، لِأَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَتُوفِّي سعد سنة سِتّ وَعشْرين وَمِائَة، عَن ثَلَاث وَسبعين سنة، وَلَكِن الحَدِيث الْمَذْكُور هُنَا مُتَّصِل، لِأَن إِبْرَاهِيم قَالَ فِيهِ: قَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، يُوضح ذَلِك مَا رَوَاهُ أَبُو نعيم الْحَافِظ عَن أبي بكر الطلحي عَن حُصَيْن الوادعي حَدثنَا يحيى بن عبد الحميد حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن سعد عَن إبيه عَن جده عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، قَالَ: لما قدمنَا الْمَدِينَة ... الحَدِيث، وَكَذَا ذكره أَبُو الْعَبَّاس الطرقي وَأَصْحَاب الْأَطْرَاف.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( آخى) ، من المؤاخاة.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ: المؤاخاة مفاعلة من الْأُخوة وَمَعْنَاهَا أَن يتعاقد الرّجلَانِ على التناصر والمؤاساة حَتَّى يصيرا كالأخوين نسبا.
قَوْله: ( وَبَين سعد بن الرّبيع) ضد الخريف الْأنْصَارِيّ الخزرجي النَّقِيب العقبي البدري، اسْتشْهد يَوْم أحد، وَهَذِه المؤاخاة ذكرهَا ابْن إِسْحَاق فِي أول سنة من سني الْهِجْرَة بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، وَقَالُوا: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آخى بَين أَصْحَابه مرَّتَيْنِ، مرّة بِمَكَّة قبل الْهِجْرَة، وَأُخْرَى بعد الْهِجْرَة.
قَالَ أَبُو عمر: الصَّحِيح أَن المؤاخاة فِي الْمَدِينَة بعد بِنَاء الْمَسْجِد، فَكَانُوا يتوارثون بذلك دون الْقرَابَات حَتَّى نزلت: { وَأولُوا الْأَرْحَام بَعضهم أولي بعض} ( الْأَنْفَال: 57) .
وَقيل: كَانَ ذَلِك وَالْمَسْجِد يبْنى، وَقيل: بعد قدومه الْمَدِينَة بِخَمْسَة أشهر، وَفِي ( تَارِيخ ابْن أبي خَيْثَمَة) عَن زيد بن أوفى: أَنَّهَا كَانَت فِي الْمَسْجِد، وَكَانُوا مائَة: خَمْسُونَ من الْمُهَاجِرين وَخَمْسُونَ من الْأَنْصَار،.

     وَقَالَ  أَبُو الْفرج: وللمؤاخاة سببان: أَحدهمَا: أَنه أجراهم على مَا كَانُوا ألفوا فِي الْجَاهِلِيَّة من الْحلف، فَإِنَّهُم كَانُوا يتوارثون بِهِ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( لَا حلف فِي الْإِسْلَام) ، وَأثبت المؤاخاة، لِأَن الْإِنْسَان إِذا فطم عَمَّا يألفه يخنس.
وَالثَّانِي: أَن الْمُهَاجِرين قدمُوا مُحْتَاجين إِلَى المَال وَإِلَى الْمنزل فنزلوا على الْأَنْصَار، فأكد هَذِه المخالطة بالمؤاخاة، وَلم تكن بعد بدر مؤاخاة، لِأَن الْغَنَائِم استغني بهَا.
قَوْله: ( أَي زَوْجَتي؟) بِلَفْظ الْمثنى الْمُضَاف إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم، و: أَي، إِذا أضيف إِلَى الْمُؤَنَّث يذكر وَيُؤَنث، يُقَال: أَي امْرَأَة، وأية امْرَأَة.
قَوْله: ( هويت) أَي: أردْت من: هوى بِالْكَسْرِ يهوى هوى: إِذا أحب.
قَوْله: ( نزلت لَك عَنْهَا) أَي: طَلقتهَا لَك.
قَوْله: ( فَإِذا حلت) ، أَي: انْقَضتْ عدتهَا.
قَوْله: ( سوق قينقاع) ، بِفَتْح الْقَاف الأولى وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَضم النُّون وبالقاف وَفِي آخِره عين مُهْملَة، منصرفا وَغير منصرف: وَهُوَ بطن من الْيَهُود، وَالْمَرْأَة الَّتِي تزَوجهَا عبد الرَّحْمَن هِيَ ابْنة أبي الحيسر أنس بن رَافع بن امرىء الْقَيْس بن زيد بن عبد الْأَشْهَل.
قَالَ الزبير: ولدت لَهُ الْقَاسِم وَأَبا عُثْمَان عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
قَوْله: ( تَابع الغدوّ) وبلفظ الْمصدر أَي: غَدا الْيَوْم الثَّانِي، والمتابعة إِلْحَاق الشَّيْء بِغَيْرِهِ، ويروى بِلَفْظ: الْغَد، ضد الأمس.
قَوْله: ( أثر صفرَة) ، أَي: الطّيب الَّذِي اسْتعْمل عِنْد الزفاف، وَفِي لفظ لَهُ على مَا يَأْتِي: ( وَعَلِيهِ وضر من صفرَة) ، بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة: هُوَ التلطخ بخلوق أَو طيب لَهُ لون، وَقد صرح بِهِ فِي بعض الرِّوَايَات بِأَنَّهُ: أثر زعفران.
فَإِن قلت: جَاءَ النَّهْي عَن التزعفر فَمَا الْجمع بَينهمَا؟ قلت: كَانَ يَسِيرا فَلم يُنكره.
وَقيل: إِن ذَلِك علق من ثوب الْمَرْأَة من غير قصد، وَقيل: كَانَ فِي أول الْإِسْلَام أَن من تزوج لبس ثوبا مصبوغا لسرورة وزواجه.
وَقيل: كَانَت الْمَرْأَة تكسوه إِيَّاه.
وَقيل: إِنَّه كَانَ يفعل ذَلِك ليعان على الْوَلِيمَة..
     وَقَالَ  ابْن الْعَبَّاس: أحسن الألوان الصُّفْرَة..
     وَقَالَ  عز وَجل: { صفراء فَاقِع لَوْنهَا تسر الناظرين} ( الْبَقَرَة: 96) قَالَ فقرن السرُور بالصفرة.
وَلما سُئِلَ عبد الله عَن الصَّبْغ بهَا، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يصْبغ بهَا فَأَنا أصبغ بهَا وأحبها،.

     وَقَالَ  أَبُو عبيد: كَانُوا يرخصون فِي ذَلِك للشاب أَيَّام عرسه.
وَقيل: يحْتَمل أَن ذَلِك كَانَ فِي ثَوْبه دون بدنه، وَمذهب مَالك جَوَازه، وَحَكَاهُ عَن عُلَمَاء بَلَده..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: لَا يجوز ذَلِك للرِّجَال.
قَوْله: ( قَالَ: وَمن؟) أَي: وَمن الَّتِي تزوجت بهَا؟ وَفِي لفظ لَهُ: ( فَقَالَ لَهُ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَهيم؟ قَالَ: تزوجت) و: مَهيم، بميم مَفْتُوحَة وهاء سَاكِنة وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره مِيم: وَهِي كلمة يَمَانِية مَعْنَاهَا: مَا هَذَا؟ وَمَا أَمرك؟ ذكره الْهَرَوِيّ وَغَيره.
قَوْله: ( كم سقت؟) أَي: كم أَعْطَيْت؟ يُقَال: سَاقه إِلَيْهِ كَذَا، أَي أعطَاهُ.
قَوْله: ( زنة نواة) ، بِكَسْر الزَّاي، أَي: وزن نواة من ذهب.
قَالَ أَبُو عبيد: النواة زنة خَمْسَة دَرَاهِم.
قَالَ الْخطابِيّ: ذَهَبا كَانَ أَو فضَّة.
وَعَن أَحْمد بن حَنْبَل: زنة ثَلَاثَة دَرَاهِم، وَقيل: وزن نواة التَّمْر من ذهب.
وَفِي التِّرْمِذِيّ عَن أَحْمد: زنة ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثلث، وَقيل: النواة ربع دِينَار.
وَعَن بعض الْمَالِكِيَّة: هِيَ ربع دِينَار.
قَوْله: ( أولم) أَمر، أَي: اتخذ وَلِيمَة، وَهِي الطَّعَام الَّذِي يصنع عِنْد الْعرس.
وَمن ذهب إِلَى إِيجَابهَا أَخذ بِظَاهِر الْأَمر، وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْأَكْثَر على النّدب.
وَفِي ( التَّلْوِيح) : والوليمة فِي الْعرس مُسْتَحبَّة، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، وَفِي رِوَايَة عَنهُ: وَاجِبَة، وَهُوَ قَول دَاوُد، وَقتهَا بعد الدُّخُول، وَقيل: عِنْد العقد، وَعَن ابْن حبيب: استحبابُها عِنْد العقد وَعند الدُّخُول، وَأَن لَا ينقص عَن شَاة.
قَالَ القَاضِي: الْإِجْمَاع أَنه لَا حد لقدرها المجزىء..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ: إِنَّهَا قدر الشَّاة لمن قدر عَلَيْهَا، فَمن لم يقدر فَلَا حرج عَلَيْهِ، فقد أولم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالسويق وَالتَّمْر على بعض نِسَائِهِ، وكرهت طَائِفَة الْوَلِيمَة أَكثر من يَوْمَيْنِ، وَعَن مَالك أسبوعا.