هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1918 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ، وقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ نُمَيْرٍ : فَقَدْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1918 حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو كريب ، وابن نمير ، واتفقوا في اللفظ قال يحيى : أخبرنا أبو معاوية ، وقال ابن نمير : حدثنا أبي ، وقال أبو كريب ، حدثنا أبو أسامة ، جميعا عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر ، عن عمر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل وأدبر النهار ، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير : فقد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'Umar (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

When the night approaches and the day retreates and the sun sinks down, then the observer of the fast should break it. Ibn Numair made no mention of the word then.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1100] .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) مَعْنَاهُ انْقَضَى صَوْمُهُ وَتَمَّ وَلَا يُوصَفُ الْآنَ بِأَنَّهُ صَائِمٌ فَإِنَّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ خَرَجَ النَّهَارُ وَدَخَلَ اللَّيْلُ وَاللَّيْلُ لَيْسَ مَحِلًّا لِلصَّوْمِ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ الْعُلَمَاءُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَتَضَمَّنُ الْآخَرَيْنِ وَيُلَازِمُهُمَا وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1100] إِذا أقبل اللَّيْل وَأدبر النَّهَار وَغَابَتْ الشَّمْس قَالَ الْعلمَاء الثَّلَاثَة متلازمة وَإِنَّمَا جمع بَينهَا لِأَنَّهُ قد يكون فِي وَاد وَنَحْوه بِحَيْثُ لَا يُشَاهد غرُوب الشَّمْس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء فقد أفطر الصَّائِم قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ انْقَضى صَوْمه وَتمّ وَلَا يُوصف الْآن بِأَنَّهُ صَائِم لِأَن اللَّيْل لَيْسَ محلا للصَّوْم قَالَ الْقُرْطُبِيّ يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ دخل فِي وَقت الْفطر ك أظهر دخل فِي وَقت الظّهْر وَأَن يكون مَعْنَاهُ صَار مُفطرا حكما لِأَن زمَان اللَّيْل يَسْتَحِيل فِيهِ الصَّوْم الشَّرْعِيّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير فقد.

المعنى العام

حدد الله تعالى نهار الصائم بقوله: { { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } } [البقرة: 187] .

وقد التبس على البعض مراد الله بالخيط الأبيض والخيط الأسود فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وغيره، كما أسلفنا.

وفي هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم مراد الله من الليل الذي جعل غاية ونهاية لنهار الصائم، { { ثم أتموا الصيام إلى الليل } } فقد يخفى على البعض أن بدايته غروب الشمس، ويتوهم كما توهم بلال في هذه الأحاديث أن المراد به الظلمة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحدد لهم مراد الشرع بالقول والفعل والإشارة حين كان صائماً في سفر ومعه عدد كبير من صحابته لم يجتمع معه في سفر مثلهم من قبل، كانوا نحو عشرة آلاف، يتوجهون لفتح مكة: فلما غربت الشمس قال لبلال: هات لنا الشراب.
قال بلال: ما زال النهار قائماً، والضوء منتشراً.
قال له: هات شرابنا.
قال بلال: لو انتظرت بعض الوقت يا رسول الله حتى يدخل المساء؟ قال له: هات شرابنا.
قال بلال: أرجو الانتظار حتى تدخل قليلاً في المساء؟ قال له: هات شرابنا.
فقام بلال فأحضر الشراب وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب أمام أصحابه، ثم قال لهم: إذا أقبل الليل من ههنا -وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ههنا -وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، واختفى قرصها كله حل الفطر للصائم، وتعجيل الفطر شريعتنا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

المباحث العربية

( إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس) قال النووي: قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين: ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه، بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء.

وقال الحافظ ابن حجر: هذه الأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر.

وفي شرح الترمذي: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة، لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدها.

والخلاصة أن ذكر الثلاثة للتأكد من دخول الليل، فإن حصل التأكد بأحدها كفى.

( فقد أفطر الصائم) قال النووي: معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنه بغروب الشمس خرج النهار، ودخل الليل، والليل ليس محلاً للصوم.
اهـ واعترض العلماء على هذا التفسير، وقالوا: إن معنى فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر، كما يقال: أنجد إذا أقام بنجد، وأتهم إذا أقام بتهامة، وقال ابن خزيمة: فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه الأمر، فليفطر الصائم، ورد كلام النووي، فقال: لو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداً، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى.

وضعف الحافظ ابن حجر تفسير النووي فقال: لو كان هذا التفسير معتمداً لكان من حلف أن لا يفطر، فصام، فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئاً، ورجح التفسير الآخر برواية شعبة، ولفظها فقد حل الإفطار.

( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان) قال الحافظ ابن حجر: هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح، فإن سفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح، ولم يشهد ابن أبي أوفى بدراً، فتعينت غزوة الفتح.

( فلما غابت الشمس) في الرواية الرابعة وفي رواية البخاري فلما غربت الشمس قال الحافظ ابن حجر: وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت.
اهـ لأن الغروب الغياب بانتهاء النهار.

( قال: يا فلان) عند أحمد فدعا صاحب شرابه بشراب وصاحب شرابه بلال، وأخرجه أبو داود فسماه، ولفظه فقال: يا بلال.
انزل فاجدح لنا....

( انزل فاجدح لنا) بالجيم ثم الحاء، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له: المجدح، مجنح الرأس، وقد يكون له ثلاث شعب، يحرك ويقلب به الشراب ليختلط ويسوى للشرب، ولعل الشراب كان في مكان منخفض، فأمر بالنزول.

( قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً) أي إن النهار مازال يغطينا ويغطيك فكيف آتيك بالشراب؟ وكيف تشرب؟ قال ذلك ظاناً أن الشمس لم تغرب لكثرة الضوء من شدة الصحو، وهو لم يتوقف عناداً وإنما راجع احتياطاً واستكشافاً لحكم المسألة.

( فأتاه به) أي بالشراب المجدوح.

( ثم قال بيده) أي ثم قال مشيراً بيده.

( إذا غابت الشمس من ههنا) أي من هذه الجهة، مشيراً إلى جهة المغرب.

( وجاء الليل من ههنا) أي من هذه الجهة، مشيراً إلى جهة المشرق، لأنها البعيدة عن الشمس عند غروبها، فينحسر عنها الضوء أولاً عند الغروب، ويأتيها الضوء أولاً عند الشروق.

( فقال: يا رسول الله) لو أمسيت لو للعرض، أي أعرض عليك أن تنتظر لتدخل في المساء، ويصح أن تكون شرطية، جوابها محذوف، تقديره لو أمسيت كان أحوط.

وظاهر رواية ابن أبي أوفى الأولى أن المراجعة مرة واحدة، فلما أمر الأمر الثاني امتثل.
والرواية الثانية ظاهرها كذلك لأنه أضاف عرض الإمساك عند استجابته، أما رواية البخاري فقد أبرزت المراجعة مرتين، وأن الامتثال كان للأمر الثالث ولفظها انزل فاجدح لنا.
قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا.
قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا.
فنزل فجدح بل إن رواية أخرى للبخاري تبرز أن المراجعة كانت ثلاث مرات، وأن الامتثال كان للأمر الرابع، ولفظها يا فلان قم فاجدح لنا.
فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا.
قال: يا رسول الله، فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا.
قال: إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا.
فنزل فجدح.

ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الروايات عن الشيباني في المراجعة، وأكثر ما وقع فيها ثلاثاً، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث.

فقه الحديث

يؤخذ من الحديث:

1- استحباب تعجيل الفطر.

2- وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً، بل متى تحقق الغروب حل الفطر.

3- وجواز الصوم في السفر، وبخاصة من لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.

4- وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه.

5- وترك المراجعة له بعد ثلاث.

6- وجواز الاستفسار والمراجعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الصحابي على عدم المبادرة بالامتثال.

7- وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.

8- وأن الفطر على التمر ليس بواجب، وأن الأمر في حديث الحاكم والترمذي وابن حبان في قوله من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على الماء ليس على الوجوب، وشذ ابن حزم، فأوجب الفطر على التمر، وإلا فعلى الماء، والإجماع على أن ذلك مستحب لا واجب، فيجوز أن يفطر بما تيسر.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ
[ سـ :1918 ... بـ :1100]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ .

     وَقَالَ  ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي .

     وَقَالَ  أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) مَعْنَاهُ : انْقَضَى صَوْمُهُ وَتَمَّ ، وَلَا يُوصَفُ الْآنَ بِأَنَّهُ صَائِمٌ ، فَإِنَّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ خَرَجَ النَّهَارُ وَدَخَلَ اللَّيْلُ ، وَاللَّيْلُ لَيْسَ مَحِلًّا لِلصَّوْمِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَتَضَمَّنُ الْآخَرَيْنِ وَيُلَازِمُهُمَا ، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ ، فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .