هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1870 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَقَالَ الحَكَمُ ، وَسَلَمَةُ ، - وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ - قَالاَ : سَمِعْنَا مُجَاهِدًا ، يَذْكُرُ هَذَا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ الحَكَمِ ، وَمُسْلِمٍ البَطِينِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ ، وَقَالَ يَحْيَى ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ ، وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قالا : سمعنا مجاهدا ، يذكر هذا ، عن ابن عباس ، ويذكر عن أبي خالد ، حدثنا الأعمش ، عن الحكم ، ومسلم البطين ، وسلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، عن ابن عباس : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أختي ماتت ، وقال يحيى ، وأبو معاوية : حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت ، وقال عبيد الله : عن زيد بن أبي أنيسة ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، وقال أبو حريز ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

A man came to the Prophet (ﷺ) and said, O Allah's Messenger (ﷺ)! My mother died and she ought to have fasted one month (for her missed Ramadan). Shall I fast on her behalf? The Prophet (ﷺ) replied in the affirmative and said, Allah's debts have more right to be paid. In another narration a woman is reported to have said, My sister died... Narrated Ibn `Abbas: A woman said to the Prophet (ﷺ) My mother died and she had vowed to fast but she didn't fast. In another narration Ibn `Abbas is reported to have said, A woman said to the Prophet, My mother died while she ought to have fasted for fifteen days.

Al'A'mach: De Musiim alBatîn, de Sa'îd ibn Jubayr, d'ibn 'Abbâs (radiallahanho) qui dit: «Un homme était venu trouver le Prophète (r ) et lui avait dit: 0 Messager d'Allah (r ), ma mère est morte et elle a laissé un mois de jeûne en dette. Doisje l'accomplir à sa place? — Oui, réponditil, la dette à l'égard d'Allah doit être acquittée en premier. » Sulaymân (c.àd. al'A'mach): Alors que nous étions tous présents, alHakam et Salama rapportèrent ce hadîth...lis dirent: «Nous avons entendu Mujâhid rapporter cela en se référant à ibn 'Abbas. » On rapporte ce hadîth d'Abu Khâlid, et ce directement d'al'A'mach, de: alHakam, Muslim alBatîn et Salama ibn Kuhayl, de Sa'îd ibn Jubayr, 'Atâ' et Mujâhid, d'ibn 'Abbâs: Une femme avait dit au Prophète (r ): «Ma sœur est morte...» Yahya et Abu Mu'âwiya: Directement d'al'A'mach, de Muslim, de Sa'îd, d'ibn Abbas: Une femme a dit au Prophète (r ) Ma mère était morte... 'Ubayd Allah: De Zayd ibn Abu 'Unaysa, d'alHakam, de Sa'îd ibn Jubayr, d'ibn 'Abbas: Une femme a dit au Prophète (r ): Ma mère est morte, alors qu'elle devait un jeûne qu'elle avait fait vœu d'accomplir... Abu Harîz: Directement de 'Ikrima, d'ibn 'Abbâs: Une femme a dit au Prophète (r ): Ma mère est morte alors qu'elle devait quinze jours déjeune... Abu Sa'îd alKhudry a rompu le jeûne quand le disque du soleil a disparu.

Al'A'mach: De Musiim alBatîn, de Sa'îd ibn Jubayr, d'ibn 'Abbâs (radiallahanho) qui dit: «Un homme était venu trouver le Prophète (r ) et lui avait dit: 0 Messager d'Allah (r ), ma mère est morte et elle a laissé un mois de jeûne en dette. Doisje l'accomplir à sa place? — Oui, réponditil, la dette à l'égard d'Allah doit être acquittée en premier. » Sulaymân (c.àd. al'A'mach): Alors que nous étions tous présents, alHakam et Salama rapportèrent ce hadîth...lis dirent: «Nous avons entendu Mujâhid rapporter cela en se référant à ibn 'Abbas. » On rapporte ce hadîth d'Abu Khâlid, et ce directement d'al'A'mach, de: alHakam, Muslim alBatîn et Salama ibn Kuhayl, de Sa'îd ibn Jubayr, 'Atâ' et Mujâhid, d'ibn 'Abbâs: Une femme avait dit au Prophète (r ): «Ma sœur est morte...» Yahya et Abu Mu'âwiya: Directement d'al'A'mach, de Muslim, de Sa'îd, d'ibn Abbas: Une femme a dit au Prophète (r ) Ma mère était morte... 'Ubayd Allah: De Zayd ibn Abu 'Unaysa, d'alHakam, de Sa'îd ibn Jubayr, d'ibn 'Abbas: Une femme a dit au Prophète (r ): Ma mère est morte, alors qu'elle devait un jeûne qu'elle avait fait vœu d'accomplir... Abu Harîz: Directement de 'Ikrima, d'ibn 'Abbâs: Une femme a dit au Prophète (r ): Ma mère est morte alors qu'elle devait quinze jours déjeune... Abu Sa'îd alKhudry a rompu le jeûne quand le disque du soleil a disparu.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1953] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ هُوَ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بصاعقه وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الْأَزْدِيُّ وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَ عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجُمُعَةِ وَحَدَّثَ عَنْهُ هُنَا وَفِي الْجِهَادِ وَفِي الصَّلَاةِ بِوَاسِطَةٍ وَكَانَ طَلَبَ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورَ لِلْحَدِيثِ وَهُوَ كَبِيرٌ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ طَلَبَهُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ سِنِّهِ لَكَانَ مِنْ أَعْلَى شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَزَائِدَةُ شَيْخه هُوَ بن قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ مَشْهُورٌ قَدْ لَقِيَ الْبُخَارِيَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورِ وَشُعْبَةُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رُبَّمَا دَلَّسُوا إِلَّا بِمَا تَحَقَّقَ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ .

     قَوْلُهُ جَاءَ رَجُلٌ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ زَائِدَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي تَسْمِيَتِهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ .

     قَوْلُهُ  جَاءَ رَجُلٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَاتَّفَقَ مَنْ عَدَا زَائِدَةَ وَعَبْثَرَ بْنَ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ وَزَادَ أَبُو حَرِيزٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا خَثْعَمِيَّةٌ .

     قَوْلُهُ  إِنَّ أُمِّي خَالَفَ أَبُو حَامِدٍ جَمِيعَ مَنْ رَوَاهُ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ هُشَيْمٌ عَنْهُ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهَا.

     وَقَالَ  شُعْبَةُ عَنْهُ إِنَّ أُخْتَهَا أَخْرَجَهُمَا أَحْمَدُ.

     وَقَالَ  حَمَّادٌ عَنْهُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا إِمَّا أُخْتُهَا وَإِمَّا ابْنَتُهَا وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّرَدُّدَ فِيهِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .

     قَوْلُهُ  وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ وَرِوَايَتُهُ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ إِلَّا رِوَايَةَ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسَة فَقَالَ إِن عَلَيْهَا صَوْم ندر وَهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ رَمَضَانَ وَبَيَّنَ أَبُو بِشْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبَبَ النَّذْرِ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ اضْطَرَبَ فِيهِ الرُّوَاةُ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ رَجُلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ نَذْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالصَّوْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْحَجِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّائِلَةَ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ خَثْعَمِيَّةٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ الْمُعَلَّقَةِ وَالسَّائِلَةَ عَنْ نذر الْحَج جُهَيْنَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ الْحَجِّ وَعَنِ الصَّوْمِ مَعًا.

.
وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ السَّائِلِ رجلا أَو امْرَأَة والمسؤل عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أَمَّا فَلَا يَقْدَحُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّوْمِ أَوِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَا اضْطِرَابَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ قُبَيْلَ فَضْلِ الْمَدِينَةِ مُسْتَوْفًى .

     قَوْلُهُ  قَالَ سُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا إِلَيْهِ قَوْله فَقَالَ الحكم أَي بن عتيبة وَسَلَمَة أَي بن كُهَيْلٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ من ثَلَاثَة أنفس فِي مجْلِس وَاحِد من مُسْلِمِ الْبَطِينِ أَوَّلًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ثمَّ من الحكم وَسَلَمَة عَن مُجَاهِد وَقد خَالَفَ زَائِدَةَ فِي ذَلِكَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ كَمَا سَيَأْتِي .

     قَوْلُهُ  وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ إِلَخْ مُحَصَّلُهُ أَنَّ أَبَا خَالِدٍ جَمَعَ بَيْنَ شُيُوخِ الْأَعْمَشِ الثَّلَاثَةِ فَحَدَّثَ بِهِ عَنْهُ عَنْهُمْ عَنْ شُيُوخٍ ثَلَاثَةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ بِغَيْرِ تَرْتِيبٍ فَيَكُونَ شَيْخُ الْحَكَمِ عَطَاءً وَشَيْخُ الْبَطِينِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَشَيْخُ سَلَمَةَ مُجَاهِدًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ مُفَصَّلًا هَكَذَا وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ أَبِي خَالِدٍ وَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ لَكِنْ لَمْ يَسُقِ الْمَتْنَ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ زَائِدَةَ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً سَيَأْتِي بَيَانُهَا وَوَصَلَهَا أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة وبن خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  يحيى أَي بن سَعِيدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَخْ وَافَقَا زَائِدَةَ عَلَى أَنَّ شَيْخَ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَآخَرُونَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَطُرُقُهُمْ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَيِ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ إِلَخْ هَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَيْخَ الْحَكَمِ فِيهَا عَطَاءٌ وَفِييُطْلَقُ عَلَى الْجَارِيَةِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا يُقَالُ خَادِمَةٌ بِالْهَاءِ إِلَّا فِي لُغَةٍ شَاذَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْضَحْتُهَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ .

     قَوْلُهُ  ( هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا أَسَافٌ .

     قَوْلُهُ  ( عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا) مَعْنَاهُ عَجَزْتَ وَلَمْ تَجِدْ أَنْ تَضْرِبَ إِلَّا حُرَّ وَجْهِهَا وَحُرُّ الْوَجْهِ صفحته ومارق مِنْ بَشَرَتِهِ وَحُرُّ كُلِّ شَيْءٍ أَفْضَلُهُ وَأَرْفَعُهُ قِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَجَزَ عَلَيْكَ أَيِ امْتَنَعَ عَلَيْكَ وَعَجَزَ بِفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ أَعْجَزْتُ أن أكون مثل هذا الغراب وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا .

     قَوْلُهُ  ( فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ رَضُوا بِعِتْقِهَا وَتَبَرَّعُوا بِهِ وَإِلَّا فَاللَّطْمَةُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَسَمَحُوا لَهُ بِعِتْقِهَا تَكْفِيرًا لِذَنْبِهِ .

     قَوْلُهُ  ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ إِكْرَامًا لَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَحَاسِنَ الْإِنْسَانِيُطْلَقُ عَلَى الْجَارِيَةِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا يُقَالُ خَادِمَةٌ بِالْهَاءِ إِلَّا فِي لُغَةٍ شَاذَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْضَحْتُهَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ .

     قَوْلُهُ  ( هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا أَسَافٌ .

     قَوْلُهُ  ( عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا) مَعْنَاهُ عَجَزْتَ وَلَمْ تَجِدْ أَنْ تَضْرِبَ إِلَّا حُرَّ وَجْهِهَا وَحُرُّ الْوَجْهِ صفحته ومارق مِنْ بَشَرَتِهِ وَحُرُّ كُلِّ شَيْءٍ أَفْضَلُهُ وَأَرْفَعُهُ قِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَجَزَ عَلَيْكَ أَيِ امْتَنَعَ عَلَيْكَ وَعَجَزَ بِفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ أَعْجَزْتُ أن أكون مثل هذا الغراب وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا .

     قَوْلُهُ  ( فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ رَضُوا بِعِتْقِهَا وَتَبَرَّعُوا بِهِ وَإِلَّا فَاللَّطْمَةُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَسَمَحُوا لَهُ بِعِتْقِهَا تَكْفِيرًا لِذَنْبِهِ .

     قَوْلُهُ  ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ إِكْرَامًا لَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَحَاسِنَ الْإِنْسَانِيُطْلَقُ عَلَى الْجَارِيَةِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا يُقَالُ خَادِمَةٌ بِالْهَاءِ إِلَّا فِي لُغَةٍ شَاذَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْضَحْتُهَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ .

     قَوْلُهُ  ( هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا أَسَافٌ .

     قَوْلُهُ  ( عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا) مَعْنَاهُ عَجَزْتَ وَلَمْ تَجِدْ أَنْ تَضْرِبَ إِلَّا حُرَّ وَجْهِهَا وَحُرُّ الْوَجْهِ صفحته ومارق مِنْ بَشَرَتِهِ وَحُرُّ كُلِّ شَيْءٍ أَفْضَلُهُ وَأَرْفَعُهُ قِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَجَزَ عَلَيْكَ أَيِ امْتَنَعَ عَلَيْكَ وَعَجَزَ بِفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ أَعْجَزْتُ أن أكون مثل هذا الغراب وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا .

     قَوْلُهُ  ( فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ رَضُوا بِعِتْقِهَا وَتَبَرَّعُوا بِهِ وَإِلَّا فَاللَّطْمَةُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَسَمَحُوا لَهُ بِعِتْقِهَا تَكْفِيرًا لِذَنْبِهِ .

     قَوْلُهُ  ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ إِكْرَامًا لَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَحَاسِنَ الْإِنْسَانِيُطْلَقُ عَلَى الْجَارِيَةِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا يُقَالُ خَادِمَةٌ بِالْهَاءِ إِلَّا فِي لُغَةٍ شَاذَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْضَحْتُهَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ .

     قَوْلُهُ  ( هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا أَسَافٌ .

     قَوْلُهُ  ( عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا) مَعْنَاهُ عَجَزْتَ وَلَمْ تَجِدْ أَنْ تَضْرِبَ إِلَّا حُرَّ وَجْهِهَا وَحُرُّ الْوَجْهِ صفحته ومارق مِنْ بَشَرَتِهِ وَحُرُّ كُلِّ شَيْءٍ أَفْضَلُهُ وَأَرْفَعُهُ قِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَجَزَ عَلَيْكَ أَيِ امْتَنَعَ عَلَيْكَ وَعَجَزَ بِفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ أَعْجَزْتُ أن أكون مثل هذا الغراب وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا .

     قَوْلُهُ  ( فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ رَضُوا بِعِتْقِهَا وَتَبَرَّعُوا بِهِ وَإِلَّا فَاللَّطْمَةُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَسَمَحُوا لَهُ بِعِتْقِهَا تَكْفِيرًا لِذَنْبِهِ .

     قَوْلُهُ  ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ إِكْرَامًا لَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَحَاسِنَ الْإِنْسَانِيُطْلَقُ عَلَى الْجَارِيَةِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا يُقَالُ خَادِمَةٌ بِالْهَاءِ إِلَّا فِي لُغَةٍ شَاذَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْضَحْتُهَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ .

     قَوْلُهُ  ( هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا أَسَافٌ .

     قَوْلُهُ  ( عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا) مَعْنَاهُ عَجَزْتَ وَلَمْ تَجِدْ أَنْ تَضْرِبَ إِلَّا حُرَّ وَجْهِهَا وَحُرُّ الْوَجْهِ صفحته ومارق مِنْ بَشَرَتِهِ وَحُرُّ كُلِّ شَيْءٍ أَفْضَلُهُ وَأَرْفَعُهُ قِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَجَزَ عَلَيْكَ أَيِ امْتَنَعَ عَلَيْكَ وَعَجَزَ بِفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ أَعْجَزْتُ أن أكون مثل هذا الغراب وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا .

     قَوْلُهُ  ( فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ رَضُوا بِعِتْقِهَا وَتَبَرَّعُوا بِهِ وَإِلَّا فَاللَّطْمَةُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَسَمَحُوا لَهُ بِعِتْقِهَا تَكْفِيرًا لِذَنْبِهِ .

     قَوْلُهُ  ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ إِكْرَامًا لَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَحَاسِنَ الْإِنْسَانِهَذِهِ شَيْخُهُ سَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَطَرِيقُ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذِهِ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو حَرِيزٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ وَالزَّايِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْن قَاضِي سجستان وَطَرِيقه هَذِه وَصلهَا بن خُزَيْمَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمِنْ جِهَتِهِ الْبَيْهَقِيُّ ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ)
غَرَضُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ إِمْسَاكُ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ لِتَحَقُّقِ مُضِيِّ النَّهَارِ أَمْ لَا وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي لِذِكْرِهِ لِأَثَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِي التَّرْجَمَةِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ إِذَا مَا حَصَلَ تَحَقُّقُ غُرُوبِ الشَّمْسِ .

     قَوْلُهُ  وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَأَفْطَرَ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمَّا تَحَقَّقَ غُرُوبَ الشَّمْسِ لَمْ يَطْلُبْ مَزِيدًا عَلَى ذَلِكَ وَلَا الْتَفَتَ إِلَى مُوَافَقَةِ مَنْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ عِنْدَهُ إِمْسَاكُ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ لَاشْتَرَكَ الْجَمِيعُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيث عمر

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1870 ... غــ :1953] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ هُوَ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بصاعقه وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الْأَزْدِيُّ وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَ عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجُمُعَةِ وَحَدَّثَ عَنْهُ هُنَا وَفِي الْجِهَادِ وَفِي الصَّلَاةِ بِوَاسِطَةٍ وَكَانَ طَلَبَ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورَ لِلْحَدِيثِ وَهُوَ كَبِيرٌ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ طَلَبَهُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ سِنِّهِ لَكَانَ مِنْ أَعْلَى شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَزَائِدَةُ شَيْخه هُوَ بن قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ مَشْهُورٌ قَدْ لَقِيَ الْبُخَارِيَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورِ وَشُعْبَةُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رُبَّمَا دَلَّسُوا إِلَّا بِمَا تَحَقَّقَ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ .

     قَوْلُهُ  جَاءَ رَجُلٌ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ زَائِدَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي تَسْمِيَتِهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ .

     قَوْلُهُ  جَاءَ رَجُلٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَاتَّفَقَ مَنْ عَدَا زَائِدَةَ وَعَبْثَرَ بْنَ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ وَزَادَ أَبُو حَرِيزٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا خَثْعَمِيَّةٌ .

     قَوْلُهُ  إِنَّ أُمِّي خَالَفَ أَبُو حَامِدٍ جَمِيعَ مَنْ رَوَاهُ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ هُشَيْمٌ عَنْهُ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهَا.

     وَقَالَ  شُعْبَةُ عَنْهُ إِنَّ أُخْتَهَا أَخْرَجَهُمَا أَحْمَدُ.

     وَقَالَ  حَمَّادٌ عَنْهُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا إِمَّا أُخْتُهَا وَإِمَّا ابْنَتُهَا وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّرَدُّدَ فِيهِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .

     قَوْلُهُ  وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ وَرِوَايَتُهُ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ إِلَّا رِوَايَةَ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسَة فَقَالَ إِن عَلَيْهَا صَوْم ندر وَهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ رَمَضَانَ وَبَيَّنَ أَبُو بِشْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبَبَ النَّذْرِ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ اضْطَرَبَ فِيهِ الرُّوَاةُ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ رَجُلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ نَذْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالصَّوْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْحَجِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّائِلَةَ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ خَثْعَمِيَّةٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ الْمُعَلَّقَةِ وَالسَّائِلَةَ عَنْ نذر الْحَج جُهَيْنَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ الْحَجِّ وَعَنِ الصَّوْمِ مَعًا.

.
وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ السَّائِلِ رجلا أَو امْرَأَة والمسؤل عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أَمَّا فَلَا يَقْدَحُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّوْمِ أَوِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَا اضْطِرَابَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ قُبَيْلَ فَضْلِ الْمَدِينَةِ مُسْتَوْفًى .

     قَوْلُهُ  قَالَ سُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا إِلَيْهِ قَوْله فَقَالَ الحكم أَي بن عتيبة وَسَلَمَة أَي بن كُهَيْلٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ من ثَلَاثَة أنفس فِي مجْلِس وَاحِد من مُسْلِمِ الْبَطِينِ أَوَّلًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ثمَّ من الحكم وَسَلَمَة عَن مُجَاهِد وَقد خَالَفَ زَائِدَةَ فِي ذَلِكَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ كَمَا سَيَأْتِي .

     قَوْلُهُ  وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ إِلَخْ مُحَصَّلُهُ أَنَّ أَبَا خَالِدٍ جَمَعَ بَيْنَ شُيُوخِ الْأَعْمَشِ الثَّلَاثَةِ فَحَدَّثَ بِهِ عَنْهُ عَنْهُمْ عَنْ شُيُوخٍ ثَلَاثَةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ بِغَيْرِ تَرْتِيبٍ فَيَكُونَ شَيْخُ الْحَكَمِ عَطَاءً وَشَيْخُ الْبَطِينِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَشَيْخُ سَلَمَةَ مُجَاهِدًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ مُفَصَّلًا هَكَذَا وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ أَبِي خَالِدٍ وَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ لَكِنْ لَمْ يَسُقِ الْمَتْنَ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ زَائِدَةَ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً سَيَأْتِي بَيَانُهَا وَوَصَلَهَا أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة وبن خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  يحيى أَي بن سَعِيدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَخْ وَافَقَا زَائِدَةَ عَلَى أَنَّ شَيْخَ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَآخَرُونَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَطُرُقُهُمْ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَيِ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ إِلَخْ هَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَيْخَ الْحَكَمِ فِيهَا عَطَاءٌ وَفِي هَذِهِ شَيْخُهُ سَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَطَرِيقُ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذِهِ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو حَرِيزٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ وَالزَّايِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْن قَاضِي سجستان وَطَرِيقه هَذِه وَصلهَا بن خُزَيْمَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمِنْ جِهَتِهِ الْبَيْهَقِيُّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1870 ... غــ : 1953 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالاَ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ"..
     وَقَالَ  يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ"..
     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ

عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ"..
     وَقَالَ  أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الرحيم) الحافظ المعروف بصاعقة قال: ( حدّثنا معاوية بن عمرو) بسكون الميم الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري حدث عنه بغير واسطة في كتاب الجمعة وحدث عنه هنا وفي الجهاد والصلاة بواسطة قال: ( حدّثنا زائدة) بن قدامة الثقفي ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون التحتية ثم نون ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال) : ولابن عساكر: أنه قال: ( جاء رجل إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لم يسم الرجل ( فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه) ؟ ولابن عساكر: أفأقضيه ( عنها؟ قال) : عليه الصلاة والسلام:
( نعم) اقضه ( قال: فدين الله) ولأبي ذر وابن عساكر قال: نعم فدين الله ( أحق أن يقضى) أي حق العبد يقضى فحق الله أحق.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم، وأبو داود في الإيمان والنذور، والترمذي في الصوم وكذا النسائي وابن ماجة.

( قال سليمان) بن مهران الأعمش بالإسناد السابق ( فقال) ولأبي الوقت: قال بغير فاء ( الحكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغرًا ( وسلمة) بن كهيل مصغرًا الحضرمي الكوفي ( ونحن) أي الثلاثة ( جميعًا جلوس) جملة اسمية وقعت حالاً ( حيث حدث مسلم) البطين ( بهذا الحديث قالا) : أي الحكم وسلمة ( سمعنا مجاهدًا) هو ابن جبر ( يذكر هذا) الحديث ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما-، وحاصل هذا أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحد من مسلم البطين أولاً عن سُعيد بن جبير، ثم من الحكم، وسلمة عن مجاهد.

( ويذكر) بضم أوله مبنيًّا للمفعول ( عن أبي خالد) الأحمر ضد الأبيض واسمه سليمان بن حيان بالمثناة التحتية المشددة وآخره نون أنه قال: ( حدّثنا الأعمش عن الحكم و) عن ( مسلم البطين و) عن ( سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء) هو ابن أبي رباح ( ومجاهد) الثلاثة أعني سعيد بن جبير وعطاء ومجاهدًا ( عن ابن عباس) وفيه: أن الأعمش روى عن الشيوخ الثلاثة وكل من الثلاثة عن الثلاثة ويحتمل كما قال في الفتح أن يكون من باب اللف والنشر غير المرتب، فيكون شيخ الحكم عطاء، وشيخ البطين ابن جبير، وشيخ سلمة مجاهدًا.
ويؤيده أن النسائي أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش مفصلاً هكذا ( قالت امرأة للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن أختي ماتت) ووصله الترمذي أيضًا من طريق أبي خالد بلفظ: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين.


( وقال يحيى) بن سعيد ( وأبو معاوية) محمد بن خازم بالمعجمتين مما رواه النسائي وغيره ( حدّثنا الأعمش عن مسلم) البطين ( عن سعيد) ولابن عساكر زيادة ابن جبير فوافقا زائدة على أن شيخ مسلم البطين فيه سعيد بن جبير ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه قال ( قالت امرأة للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن أمي ماتت) .

( وقال عبيد الله) بضم أوله مصغرًا ابن عمر وبسكون الميم الرقي مما وصله مسلم ( عن زيد بن أبي أنيسة) بضم الهمزة وفتح النون وسكون التحتية ( عن الحكم) بن عتيبة المذكور ( عن سعيد بن جبير) وسقط في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر ابن جبير ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه قال: ( قالت امرأة للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن أمي ماتت وعليها صوم نذر) بالإضافة، وقد بين أبو بشر في روايته عند أحمد سبب النذر ولفظه: أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرًا فماتت قبل أن تصوم وهذا ظاهر في أنه غير رمضان.

( وقال أبو حريز) : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء آخره زاي عبد الله بن الحسين قاضي سجستان مما وصله ابن خزيمة وغيره ( حدّثنا) بالجمع ولأبي الوقت: حدثني بالإفراد ( عكرمة عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه قال: ( قالت امرأة للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يومًا) وهذا الاختلاف من قوله امرأة ورجل وشهر وشهران وخمسة عشر يومًا يحمل على اختلاف وقائع وفيه جواز الصوم عن الميت.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1870 ... غــ :1953 ]
- حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حدَّثنا مُعاوِيةُ بنُ عَمْرٍ.

     وَقَالَ  حَدثنَا زَائِدَةُ عنِ الأعْمَشِ عنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جاءَ رجُلٌ إلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أفأقْضِيهِ عَنْها قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى.


مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مُطَابقَة حَدِيث عَائِشَة لَهَا.

ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم أَبُو يحيى، كَانَ يُقَال لَهُ: صَاعِقَة، لجودة حفظه، مَاتَ سنة خمس خمسين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: مُعَاوِيَة بن عَمْرو بن الْمُهلب الْأَزْدِيّ، مر فِي أول إقبال الإِمَام على النَّاس.
الثَّالِث: زَائِدَة بن قدامَة أَبُو الصَّلْت الثَّقَفِيّ الْبكْرِيّ.
الرَّابِع: سُلَيْمَان الْأَعْمَش.
الْخَامِس: مُسلم، بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من الْإِسْلَام، البطين، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الطَّاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره نون: وَهُوَ مُسلم بن أبي عمرَان، وَيُقَال: ابْن عمرَان، يكنى أَبَا عبد الله.
السَّادِس: سعيد بن جُبَير السَّابِع عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه وَمُعَاوِيَة بغداديان وَأَن زَائِدَة وَمن بعده كوفيون.
وَفِيه: أَن مُعَاوِيَة من قدماء شُيُوخ البُخَارِيّ، حدث عَنهُ بِغَيْر وَاسِطَة فِي أَوَاخِر كتاب الْجُمُعَة، وَحدث عَنهُ هُنَا وَفِي الْجِهَاد وَفِي الصَّلَاة بِوَاسِطَة، وَكَانَ طلب مُعَاوِيَة هَذَا للْحَدِيث وَهُوَ كَبِير وإلاَّ فَلَو كَانَ طلبه على قدر سنه لَكَانَ من أَعلَى شيخ البُخَارِيّ، وَقد لَقِي البُخَارِيّ جمَاعَة من أَصْحَاب زَائِدَة الْمَذْكُور.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن أَحْمد بن عمر الوكيعي، وَعَن أبي سعيد الْأَشَج، وَعَن إِسْحَاق بن مَنْصُور وَابْن أبي خلف وَعبد بن حميد وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن مُسَدّد عَن يحيى بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن الْعَلَاء عَن أبي مُعَاوِيَة بِهِ.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الصَّوْم عَن أبي سعيد الْأَشَج وَأبي كريب.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن الْأَشَج بِإِسْنَاد مُسلم، وَعَن الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا وَعَن قُتَيْبَة وَعَن الْحسن بن مَنْصُور وَعَن عَمْرو بن يحيى.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن الْأَشَج بِإِسْنَاد مُسلم.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (جَاءَ رجل) ، لم يدر اسْمه، وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة زَائِدَة عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس: جَاءَ رجل) إِلَى آخِره نَحْو رِوَايَة البُخَارِيّ، وَزَاد مُسلم: (فَقَالَ: لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضية عَنْهَا؟ فَقَالَ: نعم) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم من رِوَايَة عِيسَى بن يُونُس عَن الْأَعْمَش عَن سعيد ابْن جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس: أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر) الحَدِيث وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عبيد الله بن عَمْرو الرقي عَن زيد بن أبي أنيسَة عَن الحكم عَن سعيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: (جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر) الحَدِيث، وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن الْأَشَج: حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل وَمُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير وَعَطَاء وَمُجاهد (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِن أُخْتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين، قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ على أختك دين أَكنت تقضيه؟ قَالَت: نعم.
قَالَ: فَحق الله أَحَق أَن يُقضى.
قَوْله: (إِن أُمِّي) خَالِد أَبُو خَالِد جَمِيع من رَوَاهُ فَقَالَ: (إِن أُخْتِي) كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَاخْتلف عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير فَقَالَ هشيم عَنهُ: ذَات قرَابَة لَهَا،.

     وَقَالَ  شُعْبَة عَنهُ: إِن أُخْتهَا، أخرجهُمَا أَحْمد..
     وَقَالَ  حَمَّاد عَنهُ: ذَات قرَابَة لَهَا، إِمَّا أُخْتهَا وَإِمَّا ابْنَتهَا.
قَوْله: (وَعَلَيْهَا شهر صَوْم) ، هَكَذَا فِي أَكثر الرِّوَايَات، وَفِي رِوَايَة أبي جرير: (خَمْسَة عشر يَوْمًا) ، وَفِي رِوَايَة أبي خَالِد: (شَهْرَيْن مُتَتَابعين) ، وَرِوَايَته هَذِه تَقْتَضِي أَن لَا يكون الَّذِي عَلَيْهَا صَوْم شهر رَمَضَان بِخِلَاف رِوَايَة غَيره، فَإِنَّهَا مُحْتَملَة إلاَّ رِوَايَة زيد بن أبي أنيسَة، فَقَالَ: (إِن عَلَيْهَا صَوْم نذر) ، وَهَذَا ظَاهر فِي أَنه غير رَمَضَان.
وَبَين أَبُو بشر فِي رِوَايَته سَبَب النّذر، فروى أَحْمد من طَرِيق شُعْبَة لَا (عَن أبي بشر أَن امْرَأَة ركبت الْبَحْر فنذرت أَن تَصُوم شهرا، فَمَاتَتْ قبل أَن تَصُوم فَأَتَت أُخْتهَا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) الحَدِيث.
قَوْله: (أفأقاضيه؟) الْهمزَة للاستفهام.
قَوْله: (فدين الله) ، تَقْدِير الْكَلَام: حق العَبْد يُقضى فَحق الله أَحَق، كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى هَكَذَا: (فَحق الله أَحَق) .

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اجتج بِهِ من ذَكَرْنَاهُمْ مِمَّن احْتج بِحَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي جَوَاز الصَّوْم عَن الْمَيِّت، وَجَوَاب المانعين عَن ذَلِك هُوَ مَا قَالَه ابْن بطال: ابْن عَبَّاس رَاوِيه وَقد خَالفه بفتواه، فَدلَّ على نسخ مَا رَوَاهُ وتشبيهه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بدين الْعباد حجَّة لنا لِأَنَّهَا قَالَت: أفأقاضيه عَنْهَا؟.

     وَقَالَ : (أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضيته؟) وَإِنَّمَا سَأَلَهَا هَل كنت تقضيه؟ لِأَنَّهُ لَا يجب عَلَيْهَا أَن تقضي دين امها..
     وَقَالَ  ابْن عبد الْملك: فِيهِ اضْطِرَاب عَظِيم يدل على وهم الروَاة، وَبِدُون هَذَا يقبل الحَدِيث..
     وَقَالَ  بَعضهم، مَا ملخصه: إِن الِاضْطِرَاب لَا يقْدَح فِي مَوضِع الِاسْتِدْلَال من الحَدِيث، ورد بِأَنَّهُ كَيفَ لَا يقْدَح وَالْحَال أَن الِاضْطِرَاب لَا يكون إلاَّ من الْوَهم؟ كَمَا مر، أَو هُوَ مِمَّا يضعف الحَدِيث؟.

     وَقَالَ  هَذَا الْقَائِل أَيْضا فِي دفع الِاضْطِرَاب فِيمَن قَالَ: إِن السُّؤَال وَقع عَن نذر: فَمنهمْ من فسره بِالصَّوْمِ وَمِنْهُم من فسره بِالْحَجِّ، وَالَّذِي يظْهر أَنَّهُمَا قضيتان وَيُؤَيِّدهُ أَن السائلة فِي نذر الصَّوْم خثعمية.
وَعَن نذر الْحَج جُهَيْنَة، ورد عَلَيْهِ بقوله أَيْضا: وَقد قدمنَا فِي أَوَاخِر الْحَج أَن مُسلما روى من حَدِيث بُرَيْدَة أَن امْرَأَة سَأَلت عَن الْحَج وَعَن الصَّوْم مَعًا، فَهَذَا يدل على اتِّحَاد الْقَضِيَّة.

وَأما حَدِيث بُرَيْدَة فَأخْرجهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عبد الله بن عَطاء عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ: (بَيْنَمَا أَنا جَالس عِنْد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِذا أَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي تَصَدَّقت على أُمِّي بِجَارِيَة وَأَنَّهَا مَاتَت، قَالَ: فقد وَجب أجرك، وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث.
قَالَت: يَا رَسُول الله! إِنَّه كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شهر، أفأصوم عَنْهَا؟ قَالَ: صومي عَنْهَا.
قَالَت: إِنَّهَا لم تحج قطّ، أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: حجي عَنْهَا) .
لفظ مُسلم.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا لم يقل مَالك بِحَدِيث ابْن عَبَّاس لأمور: أَحدهَا: أَنه لم يجد عَلَيْهِ عمل أهل الْمَدِينَة.
الثَّانِي: أَنه حَدِيث اخْتلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه.
الثَّالِث: أَنه رَوَاهُ الْبَزَّار.

     وَقَالَ  فِي آخِره: لمن شَاءَ، وَهَذَا يرفع الْوُجُوب الَّذِي قَالُوا بِهِ.
الرَّابِع: أَنه معَارض لقَوْله تَعَالَى { وَلَا تكسب كل نفس إِلَّا عَلَيْهَا} (الْأَنْعَام: 461) .
وَقَوله تَعَالَى: { وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} (الْأَنْعَام، 461، الْإِسْرَاء: 51، فاطر: 81، وَالزمر: 7) .
وَقَوله تَعَالَى: { وَإِن لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى} (النَّجْم: 93) .
الْخَامِس: أَنه معَارض لما أخرجه النَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه قَالَ: (لَا يُصَلِّي أحد عَن أحدٍ وَلَا يَصُوم أحدٌ عَن أحدٍ، وَلَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مدا من طَعَام) .
السَّادِس: أَنه معَارض للْقِيَاس الْجَلِيّ، وَهُوَ أَنه عبَادَة بدنية، فَلَا مدْخل لِلْمَالِ فِيهَا، وَلَا يفعل عَمَّن وَجب عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ، وَلَا ينْقض هَذَا بِالْحَجِّ، لِأَن لِلْمَالِ فِيهِ مدخلًا انْتهى.

وَقد اعْترض عَلَيْهِ فِي بعض الْوُجُوه، فَمن ذَلِك فِي قَوْله: اخْتلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه، قيل: هَذَا لَا يضرّهُ، فَإِن من أسْندهُ أَئِمَّة ثِقَات.
وَأجِيب: بِأَن الْكَلَام لَيْسَ فِي الروَاة، وَالْكَلَام فِي اخْتِلَاف الْمَتْن فَإِنَّهُ يُورث الوهن.
وَمِنْه: فِي قَوْله: رَوَاهُ الْبَزَّار، قيل: الَّذِي زَاده الْبَزَّار من طَرِيق ابْن لَهِيعَة وَيحيى بن أَيُّوب، وحالهما مَعْلُوم.
وَأجِيب: بِمَا حَالهمَا: فَابْن لَهِيعَة حدث عَنهُ أَحْمد بِحَدِيث كثير، وَعنهُ من كَانَ مثل ابْن لَهِيعَة بِمصْر فِي كَثْرَة حَدِيثه وَضَبطه وإتقانه، وروى عَنهُ مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة وَعبد الله بن الْمُبَارك وَاللَّيْث بن سعد، وَهُوَ من أقرانه، وروى لَهُ مُسلم مَقْرُونا بِعَمْرو بن الْحَارِث وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه، وَأما يحيى بن أَيُّوب الغافقي الْمصْرِيّ فَإِن الْجَمَاعَة رووا لَهُ.
وَمِنْه فِي قَوْله: إِنَّه معَارض لقَوْله تَعَالَى، الْآيَات الثَّلَاث، قيل: هَذِه فِي قوم إِبْرَاهِيم ومُوسَى، عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَأجِيب: بِأَن الْعبْرَة لعُمُوم اللَّفْظ.
وَمِنْه: فِي قَوْله: إِنَّه معَارض لما أخرجه النَّسَائِيّ، قيل: مَا فِي (الصَّحِيح) هُوَ الْعُمْدَة.
وَأجِيب: بِأَن مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا صَحِيح، فَيدل على نسخ ذَاك كَمَا قُلْنَا.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور أَن قَوْله: (لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضيته؟) مشْعر بِأَن ذَلِك على النّدب إِن طاعت بِهِ نَفسه لِأَنَّهُ لَا يجب، على ولي الْمَيِّت أَن يُؤَدِّي من مَاله عَن الْمَيِّت دينا بالِاتِّفَاقِ، لَكِن من تبرع بِهِ انْتفع بِهِ الْمَيِّت وبرئت ذمَّته،.

     وَقَالَ  ابْن حزم: من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فرض من قَضَاء رَمَضَان أَو نذر أَو كَفَّارَة وَاجِبَة فَفرض على أوليائه أَن يصوموه عَنهُ، هم أَو بَعضهم، وَلَا إطْعَام فِي ذَلِك أصلا، أوصى بذلك أَو لم يوصِ بِهِ، وَيبدأ بِهِ على دُيُون النَّاس.
وَفِيه: صِحَة الْقيَاس.
وَفِيه: قَضَاء الدّين عَن الْمَيِّت، وَقد أَجمعت الْأَئِمَّة عَلَيْهِ، فَإِن مَاتَ وَعَلِيهِ دين لله وَدين لآدَمِيّ قدم دين الله لقَوْله: (فدين الله أَحَق) ، وَفِيه: ثَلَاثَة أَقْوَال للشَّافِعِيّ: الأول: أَصَحهَا تَقْدِيم دين الله تَعَالَى.
الثَّانِي: تَقْدِيم دين الْآدَمِيّ.
الثَّالِث: هما سَوَاء فَيقسم بَينهمَا.

قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الحَكَمُ وسَلَمَةُ ونَحْنُ جَمِيعا جُلُوسٌ حِينَ حدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الحَدِيثَ قالاَ سَمِعْنا مُجَاهِدا يَذْكُرُ هَذَا عنِ ابنِ عَبَّاسٍ سُلَيْمَان الْأَعْمَش يَعْنِي، قَالَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور فِي الحَدِيث الْمَذْكُور.
قَوْله: (فَقَالَ الحكم) ، ويروى: قَالَ، بِدُونِ الْفَاء، و: الحكم، بِفَتْح الْكَاف: هُوَ ابْن عتيبة تَصْغِير عتبَة الْبابُُ وَسَلَمَة، فتحات: هُوَ ابْن كهيل مصغر: الكهل الْحَضْرَمِيّ الْكُوفِي.
قَوْله: (وَنحن جُلُوس) جملَة إسمية وَقعت حَالا، وَهِي فِي نفس الْأَمر مقول سُلَيْمَان، و: جُلُوس، بِالضَّمِّ: جمع جَالس، وَالْمرَاد: ثَلَاثَتهمْ أَعنِي: سُلَيْمَان وَحكما وَسَلَمَة وَالْحَاصِل أَن هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة كَانُوا حاضرين حِين حدث مُسلم بن عمرَان البطين الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث الْمَذْكُور.
قَوْله: (قَالَا) أَي: الحكم وَسَلَمَة (سمعنَا مُجَاهدًا يذكر هَذَا) الحَدِيث (عَن ابْن عَبَّاس) فآل الْأَمر إِلَى أَن الْأَعْمَش سمع هَذَا الحَدِيث من ثَلَاثَة أنفس فِي مجْلِس وَاحِد، من مُسلم البطين أَولا عَن سعيد بن جُبَير، ثمَّ من الحكم وَسَلَمَة عَن مُجَاهِد.

ويُذْكَرُ عَن أبِي خالِدٍ قَالَ حدَّثنا الأعْمشُ عنِ الحَكَمِ ومُسْلِمٍ الْبَطِينِ وسلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عنْ سَعِيدِ ابنِ جُبَيْرٍ وعطاءٍ ومُجاهِدٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَتِ امْرَأةٌ لِلنَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ أُخْتِي ماتَتْ
أَبُو خَالِد هُوَ الْأَحْمَر ضد الْأَبْيَض واسْمه: سُلَيْمَان بن حَيَّان، بتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره نون، ذكره بِصِيغَة التمريض، وَأَشَارَ إِلَى مُخَالفَة أبي خَالِد زَائِدَة الَّذِي يروي عَن الْأَعْمَش فِي الحَدِيث الْمَذْكُور، وَفِيه أَيْضا اشارة إِلَى أَن الشَّمْس جمع بَين الشُّيُوخ الثَّلَاثَة فِيهِ وهم الحكم وَمُسلم ومسلمة وَجمع هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة ايضا بَين الشُّيُوخ الثَّلَاثَة وهم: سعيد بن جُبَير وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَمُجاهد بن جُبَير..
     وَقَالَ  بَعضهم: أَبُو خَالِد جمع بَين شُيُوخ الْأَعْمَش الثَّلَاثَة فَحدث بِهِ عَنْهُم عَن شُيُوخ ثَلَاثَة، وَظَاهره أَنه عِنْد كل مِنْهُم عَن كل مِنْهُم، وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بِهِ اللف والنشر بِغَيْر تَرْتِيب، فَيكون: شيخ الحكم عَطاء، وَشَيخ البطين سعيد بن جُبَير، وَشَيخ سَلمَة مُجَاهدًا.
قلت: قَالَ الكماني فَإِن قلت: هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة رووا عَن الثَّلَاثَة وَهُوَ على سَبِيل التَّوْزِيع بِأَن يروي بَعضهم عَن بعض؟ قلت: الْمُتَبَادر إِلَى الذَّهَب رِوَايَة الْكل عَن الْكل انْتهى.
قلت: حق الْكَلَام الَّذِي تَقْتَضِيه الْعبارَة مَا قَالَه الْكرْمَانِي، وَوصل هَذَا التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو سعيد الأشح حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل وَمُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير وَعَطَاء وَمُجاهد (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِن أُخْتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين، قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ على أختك دين أَكنت تقضيه؟ قَالَت: نعم.
قَالَ فَحق الله أَحَق) .
قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ، كَذَلِك، وَرَوَاهُ مُسلم: حَدثنَا أَبُو سعيد الْأَشَج، قَالَ: حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، قَالَ: حَدثنَا الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل وَالْحكم بن عتيبة وَمُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير وَمُجاهد وَعَطَاء عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا الحَدِيث، يَعْنِي: حَدِيث زَائِدَة الَّذِي رَوَاهُ قبله فأحاله عَلَيْهِ وَلم يسق الْمَتْن.
وقالَ يَحْيَى وأبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حدَّثنا الأعْمَشُ عنْ مُسْلِمٍ عنْ سَعِيدٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالتِ امْرأةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ أُمِّي ماتَتْ
يحيى هُوَ ابْن سعيد وَأَبُو مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم، بالمعجمتين، وَالْأَعْمَش: سُلَيْمَان، وَمُسلم هُوَ البطين فَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن يحيى وَأَبا مُعَاوِيَة وافقا زَائِدَة الْمَذْكُور على أَن شيخ مُسلم البطين فِيهِ هُوَ سعيد بن جُبَير، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَة أبي الْحسن ابْن العَبْد من رِوَايَة يحيى وَأبي مُعَاوِيَة كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله عنْ زَيْدِ بنِ أبِي أُنَيْسَةَ عنِ الحَكَمِ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَتِ امْرَأةٌ للنَّبِيِّ إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ
عبيد الله هُوَ ابْن عَمْرو الرقي هَذَا التَّعْلِيق وَصله مُسلم، قَالَ: حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور وَابْن أبي خلف وَعبد بن حميد جَمِيعًا عَن زَكَرِيَّا بن عدي، قَالَ عبد: حَدثنِي زَكَرِيَّا بن عدي قَالَ: أخبرنَا عبيد الله بن عَمْرو عَن زيد بن أبي أنيسَة قَالَ حَدثنَا الحكم بن عتيبة عَن سعيد بن جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر أفأصوم عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك دين فقضيته أَكَانَ يُؤْذِي ذَلِك عَنْهَا؟ قَالَت: نعم.
قَالَ: فصومي عَن أمك) .

وقالَ أبُو حَرِيزٍ حدَّثنا عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَتِ امْرَأةٌ للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ماتَتْ أُمِّي وعلَيْهَا صَوْمُ خَمسَةَ عَشَرَ يَوْما
أَبُو حريز، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره زَاي: واسْمه عبد الله بن حُسَيْن قَاضِي سجستان، ضعفه أَحْمد وَابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم، وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي عبد الله الْحَافِظ أَخْبرنِي أَبُو بكر ابْن عبد الله أَنبأَنَا الْحسن بن سُفْيَان حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا الْمُعْتَمِر، قَالَ: قَرَأت على الفضيل عَن أبي حريز، قَالَ: حَدثنِي عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِهِ، وَفِيه امْرَأَة من خثعم.