هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1867 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ ، قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1867 حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، قال : سمعت عائشة رضي الله عنها ، تقول : كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ، قال يحيى : الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Aisha:

Sometimes I missed some days of Ramadan, but could not fast in lieu of them except in the month of Sha'ban. Said Yahya, a sub-narrator, She used to be busy serving the Prophet (ﷺ) .

D'après Abu Salama, A'icha (radiallahanho) dit: «Lorsque je devais des jours de jeûne de ramadan, je ne pouvais m'en acquitter qu'à cha'bân.» A cause de son travail se rapportant au Prophète (r ), précise Yahya. Abu azZinâd: Les Traditions et les différents aspects de la Vérité se trouvent souvent en contradiction avec les opinions, et par conséquent, les musulmans ne peuvent se dispenser de les observer. De cela, la femme qui a ses menstrues s'acquitte des dettes de jeûne mais ne rattrape pas les prières.

D'après Abu Salama, A'icha (radiallahanho) dit: «Lorsque je devais des jours de jeûne de ramadan, je ne pouvais m'en acquitter qu'à cha'bân.» A cause de son travail se rapportant au Prophète (r ), précise Yahya. Abu azZinâd: Les Traditions et les différents aspects de la Vérité se trouvent souvent en contradiction avec les opinions, et par conséquent, les musulmans ne peuvent se dispenser de les observer. De cela, la femme qui a ses menstrues s'acquitte des dettes de jeûne mais ne rattrape pas les prières.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] ،.

     وَقَالَ  سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.
.

     وَقَالَ  إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

هذا (باب) بالتنوين (متى يقضى) أي متى يؤدى (قضاء رمضان)؟ والقضاء يجيء بمعنى الأداء قال تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) أي فإذا أديت الصلاة، (وقال ابن عباس): -رضي الله عنهما- فيما وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (لا بأس أن يفرّق)، قضاء رمضان (لقول الله تعالى { فعدّة من أيام أخر} لصدقها على المتتابعة والمتفرقة.

(وقال سعيد بن المسيب) -رحمه الله- فيما وصله ابن أبي شيبة (في صوم العشر): الأوّل من ذي الحجة لما سئل عن صومه والحال أن على الذي سأله قضاء من رمضان (لا يصلح حتى يبدأ برمضان).
أي بقضاء صومه، وهذا لا يدل على المنع بل على الأولوية والقياس التتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً لبراءة الذمة ولم يجب لإطلاق الآية كما مرّ.
وروى الدارقطني بإسناد ضعيف أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل عن قضاء رمضان فقال "إن شاء فرقه وإن شاء تابعه" قال في المهمات: وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك وردّ بمنع تسمية هذا موالاة إذ لو وجبت لزم كونها شرطًا في الصحة كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبًا مضيقًا.
ولصاحب المهمات أن يمنع الملازمة ويسند المنع بأن الموالاة قد تجب ولا تكون شرطًا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك موالاة تسميته واجبًا مضيقًا.

(وقال إبراهيم) النخعي مما وصله سعيد بن منصور: (إذا فرّط) من عليه قضاء رمضان (حتى جاء) من المجيء، ولأبي ذر عن الكشميهني: حتى جاز بزاي بدل الهمزة من الجواز، وفي نسخة: حان بمهملة ونون من الحين (رمضان آخر) بتنوين رمضان لأنه نكرة (يصومهما)، وفي بعض الأصول حتى جاء رمضان بغير تنوين أمر بصومهما من الأمر والموحدة بدل التحتية.
قال البخاري: (ولم ير) أي إبراهيم (عليه طعامًا).
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

(ويذكر) بضم أوله مبنيًا للمفعول (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- حال كونه (مرسلاً)، فيما وصله عبد الرزاق وأخرجه الدارقطني مرفوعًا من طريق مجاهد عن أبي هريرة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولم يسمع مجاهد من أبي هريرة كما ذكره البرديجي فلذا سماه البخاري مرسلاً (و) يذكر أيضًا (عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- مما وصله سعيد بن منصور والدارقطني (أنه يطعم) عن كل يوم مسكينًا مدا أو يصوم ما أدركه وما فاته قيل عطف ابن عباس على أبي هريرة يقتضي أن يكون المذكور عن ابن عباس أيضًا مرسلاً.

وأجيب: بأنه اختلف في أن القيد في المعطوف عليه هل هو قيد في المعطوف أم لا؟ فقيل: ليس بقيد والأصح اشتراكهما وكذلك، اختلف الأصوليون في عطف المطلق على المقيد هل هو مقيد للمطلق أم لا؟
قال المؤلّف (ولم يذكر الله الإطعام إنما قال تعالى) ({ فعدة من أيام أخر} ) وسكت عن الإطعام وهو الفدية لتأخير القضاء لكن لا يلزم عن عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع.
نعم ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس كما مرّ وعمر بن الخطاب فيما ذكره عبد الرزاق وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية كما مرّ.
قال الماوردي: وقد أفتى بالإطعام ستة من الصحابة ولا مخالف لهم فإن لم يمكنه القضاء لعذر بأن استمر مسافرًا أو مريضًا حتى دخل رمضان آخر فلا شيء عليه بالتأخير لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز، ثم إن المد يتكرر بتكرر السنين إذ الحقوق المالية لا تتداخل.


[ قــ :1867 ... غــ : 1950 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ" قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ".

وبالسند قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) نسبه لجده واسم أبيه عبد الله اليربوعي التميمي قال: (حدّثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي قال (حدّثنا يحيى) قال الحافظ ابن حجر: هو ابن سعيد الأنصاري لا ابن أبي كثير كما وهم الكرماني تبعًا لابن التين (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (قال: سمعت عائشة -رضي الله عنها- نقول: كان يكون عليّ الصوم من رمضان) وسقط لفظ من رمضان لابن عساكر وتكرير الكون لتحقيق القضية وتعظيمها والتقدير كان الشأن يكون كذا والتعبير بلفظ الماضي في الأول والمضارع في الثاني لإرادة الاستمرار وتكرار الفعل (فما أستطيع أن أقضي) ما فاتني من رمضان (إلا في شعبان.
قال يحيى) بن سعيد المذكور بالسند السابق: (الشغل) بالرفع فاعل فعل محذوف أي قالت عائشة يمنعني الشغل أي أوجب ذلك الشغل، أو أن يحيى قال الشغل هو المانع لها فهو مبتدأ محذوف الخبر (من النبي) أي من أجله.
وفي بعض الأصول قال يحيى: ذاك
عن الشغل من النبي (أو بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأنها كانت مهيئة نفسها له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مترصدة لاستمتاعه في جميع

أوقاتها إن أراد ذلك، وأما في شعبان فإنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصومه فتتفرغ عائشة -رضي الله عنها- فيه لقضاء صومها.
وقوله قال يحيى إلخ.
فيه بيان أنه ليس من قول عائشة بل مدرج من قول غيرها، لكن وقع في مسلم مدرجًا لم يقل فيه قال يحيى فصار كأنه من قولها ولفظه: فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهو نص في كونه من قولها.
قال في اللامع: وفيه نظر لأنه ليس فيه تصريح بأنه من قولها فالاحتمال باق، وقد كان عليه الصلاة والسلام له تسع نسوة يقسم لهن ويعدل فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيام.

وأجيب: بأن القسم لم يكن واجبًا عليه فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات قاله القرطبي وتبعه العلاء بن العطار، والصحيح عند الشافعية وجوبه عليه فيحتمل أن يقال كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها.

وفي هذا الحديث أن القضاء موسع ويصير في شعبان مضيقًا وإن حق الزوج من العشرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضًا مضيقًا، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في الصوم.