هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  1774 عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلى المِنْبرِ: "لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً" قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ عَلى المِنْبَر: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً". متفقٌ عليه.
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  1774 عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". متفق عليه.
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Hadith 1774 - Bab 354 (Prohibition of Mourning beyond Three Days (For Women))
Chapter 18 (The Book of the Prohibited actions)

Zainab bint Abu Salamah (May Allah be pleased with them) said: I went to Umm Habibah (May Allah be pleased with her) the wife of the Prophet (Peace be upon him), when her father Abu Sufyan bin Harb (May Allah be pleased with him) died. Umm Habibah (May Allah be pleased with her) sent for a yellow coloured perfume or something else like it, and she applied it to a slave-girl and then rubbed it on her own cheeks and said: "By Allah, I have no need for perfume, I heard the Messenger of Allah (Peace be upon him) saying from the pulpit, 'It is not permissible for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for the dead beyond three days, except for the death of her husband; in which case the period of mourning is of four months and ten days."' Zainab said: I then visited Zainab, daughter of Jahsh (May Allah be pleased with her) when her brother died; she sent for perfume and applied it and then said: "Beware! By Allah, I don't feel any need of perfume but I heard the Messenger of Allah (Peace be upon him) saying from the pulpit, 'It is not permissible for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn the dead beyond three days except in case of her husband (for whom the period is) four months and ten days."'

[Al-Bukhari and Muslim]

1、众信士的领袖欧麦尔·本·汉塔卜的传述:他说:我听安拉的使者(愿主慈悯他) 说:一切善功唯凭举意,每个人将得到自己所举意的。凡为安拉和使者而迁徙者,则他 的迁徙只是为了安拉和使者;凡为得到今世的享受或为某一个女人而迁徙者,则他的迁

شرح الحديث من دليل الفالحـــين

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها) كذا في نسخة مصححه بضمير الواحدة والأولى عنهما ( قالت دخلت على أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان بن حرب أمية أخت معاوية ( زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سفيان بن حرب) وكان موته سنة اثنين وثلاثين، وقيل بعدها ( فدعت بطيب فيه صفرة خلوق) بفتح الخاء المعجمة وضم اللام المخففة في المصباح الخلوق ما يتخلق به في الطيب.
وقال بعض الفقهاء: هو مائع فيه صفرة ( أو) صفرة ( غيره) وهذا شك منها في سبب الصفرة ( فدهنت منه جارية) أي: ليدل ذلك على رضاها بفعل ربها وتسليمها الأمر له؛ ( ثم مست بعارضيها) أي: أصابت منه فيهما.
( ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة) أي نفسانية من التذاذ وغيره، ( غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) الوصف بالجملة الفعلية ليس لإِخراج من لم يكن كذلك عن هذا الحكم، بل لكون المؤمنة تنقاد للأحكام الشرعية وإلا فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح.
والنفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد ( أن تحد) من أحد أو من حدّ أي: تترك زينتها التي تعتادها ( على ميت) أي: لأجله ( فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) التقييد بهذه المدة خرج مخرج الغالب، أما إذا كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل.
والاستثناء متصل إذا جعل قوله أربعة أشهر منصوباً بمقدر بياناً لقوله فوق ثلاث أي أعني أو أذكر، فهو من باب قولك ما اخترت إلا منكم رفيقاً يكون ما بعد إلا تبيين فيقدر المفسر أي: أعني أربعة أشهر على الاستثناء، تقديره لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث أعني أربعة أشهر وعشراً إلا على زوج.
أو من قولك ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً.
وإذا جعل معمولاً لتحد مضمراً كان منقطعاً، والتقدير: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لكن تحد على زوج أربعة أشهر وعشراً قاله العاقولي ( قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها) هو عبد الله بن جحش كما في تحفة القاري لشيخ الإِسلام.
وفي فتح الباري: أنه كذلك في صحيح ابن حبان.
وفي بعض طرق الموطأ أن ْالمعروف عبد الله بن جحش قتل بأحد شهيداً، وزينب بنت أبي سلمة، كانت يومئذ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش تلك الحالة.
وأنه يجوز أن يكون عبيد الله المصغر، فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته وهي مميزة، وأن يكون أبا أحمد بن جحش واسمه عبد بلا إضافة لأنه مات في خلافة عمر، فيجوز أن يكون مات قبل زينب لكن ما ورد ما يدل أنه حضر دفنها، ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في الاسم تغييراً، والميت كان أخاً لزينب من الرضاعة.
أو لأمها اهـ.
( فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير) بالنصب على الاستثناء، والفتحة فتحة إعراب.
ويحتمل أنها فتحة بناء لإِضافته إلى مبني هو جملة ( أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) ويحتمل أن يكون وقت سماعها لذلك منه - صلى الله عليه وسلم -