هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
176 حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ ، قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا ، وَالزُّبَيْرَ ، وَطَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
176 حدثنا سعد بن حفص ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، أن عطاء بن يسار ، أخبره أن زيد بن خالد ، أخبره أنه ، سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن ، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا ، والزبير ، وطلحة ، وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، أَنَّهُ ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ ، قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا ، وَالزُّبَيْرَ ، وَطَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ .

Narrated Zaid bin Khalid:

I asked `Uthman bin `Affan about a person who engaged in intercourse but did no discharge. `Uthman replied, He should perform ablution like the one for an ordinary prayer but he must wash his penis. `Uthman added, I heard it from Allah's Messenger (ﷺ). I asked `Ali Az-Zubair, Talha and Ubai bin Ka`b about it and they, too, gave the same reply. (This order was canceled later on and taking a bath became necessary for such cases).

0179 D’après Atâ ben Yasâr, Zayd ben Khâlid rapporta avoir interrogé Uthmân ben Affân en disant : « Que dis-tu de celui qui a eu un rapport charnel avec une femme sans éjaculer ? » « Il doit faire des ablutions mineures comme il les fait pour la prière; il doit aussi laver sa verge… J’ai entendu cela du Messager de Dieu. » Zayd : J’interrogeai sur le sujet Ali, az-Zubayr, Talha et Ubay ben Ka’b (que Dieu les agrée tous) et la réponse fut la même.  

":"ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا ، وہ عطاء بن یسار سے نقل کرتے ہیں ، انہیں زید بن خالد نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے ۔ فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھولے ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ( یہ ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ۔ ( زید بن خالد کہتے ہیں کہ ) پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی ، زبیر ، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا ۔ سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا ۔

0179 D’après Atâ ben Yasâr, Zayd ben Khâlid rapporta avoir interrogé Uthmân ben Affân en disant : « Que dis-tu de celui qui a eu un rapport charnel avec une femme sans éjaculer ? » « Il doit faire des ablutions mineures comme il les fait pour la prière; il doit aussi laver sa verge… J’ai entendu cela du Messager de Dieu. » Zayd : J’interrogeai sur le sujet Ali, az-Zubayr, Talha et Ubay ben Ka’b (que Dieu les agrée tous) et la réponse fut la même.  

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :176 ... غــ : 179 ]
- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -رضي الله عنه- قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.
قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ -رضي الله عنهم- فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.
[الحديث 179 - طرفه في: 292] .

وبه قال: ( حدّثنا سعد بن حفص) بسكون العين أبو محمد الطلحي بالمهملتين الكوفي ( قال: حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية ( عن يحيى) بن أبي كثير البصري التابعي ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بفتح اللام عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف التابعي.

( أن عطاء بن يسار) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة المدني ( أخبره أن زيد بن خالد) المدني الصحابي ( أخبره أنه سأل عثمان بن عفان) رضي الله عنه ( قلت) بتاء التكلم على سبيل الالتفات من الغيبة للتكلم لقصد حكاية لفظه بعينه إلاّ فكان أسلوب الكلام أن يقول قال: ( أرأيت إذا جامع) الرجل امرأته أو أمته ( فلم) وفي رواية الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت ولم ( يمن) بضم الياء وسكون الميم وقد يفتح الأوّل وقد يضم مع فتح الميم وشد النون يتوضأ.
( قال عثمان) رضي الله عنه ( يتوضأ كما يتوضأ للصلاة) أي الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي، وإنما أمره بالوضوء احتياطًا لأن الغالب خروج المذي من المجامع وإن لم يشعر به ( ويغسل ذكره) لتنجسه بالمذي وهل يغسل جميعه أو بعضه المتنجس؟ قال الإمام الشافعي بالثاني ومالك بالأوّل.

ْفإن قلت: غسل الذكر متقدم على الوضوء فلم أخره؟ أجيب: بأن الواو لا تدل على الترتيب بل هو على مطلق الجمع فلا فرق بين أن يغسل الذكر قبل الوضوء أو بعده على وجه لا ينتقض الوضوء معه.

( قال عثمان) رضي الله عنه: ( سمعته) أي ما ذكر جميعه ( من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال زيد: ( فسألت عن ذلك عليًّا) أي ابن أبي طالب رضي الله عنه ( والزبير) بن العوام ( وطلحة) بن عبيد الله و ( أُبي بن كعب) رضي الله عنهم ( فأمروه) أي المجامع ( بذلك) أي بأن يتوضأ والضمير المرفوع للصحابة والمنصوب للمجامع كما هو مأخوذ من دلالة التضمن في قوله: إذا جامع.

وفي هذا الحديث وجوب الوضوء على من جامع ولم ينزل لا الغسل لكنه منسوخ كما سيأتي إن شاء الله قريبًا، وقد انعقد الإجماع على وجوب الغسل بعد أن كان في الصحابة من لا يوجب الغسل إلا بالإنزال كعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوّام، وطلحة بن

عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبي سعيد الخدري، وأُبيّ بن كعب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعطاء بن أبي رباح، وهشام بن عروة، والأعمش، وبعض أصحاب الظاهر.

فإن قلت: إذا كان الحديث منسوخًا فكيف يصح استدلال المصنف به؟ أجيب: بأن المنسوخ منه عدم وجوب الغسل لا عدم الوضوء، فحكمه باقٍ والحكمة في الأمر به قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج الذي أو لملامسة الموطوءة فدلالته على الترجمة من هذه الجزئية وهي وجوب الوضوء من الخارج المعتاد لا على الجزء الأخير وهو عدم الوجوب في غير المنسوخ، ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة، بل تكفي دلالة البعض على البعض.
ورجال هذا الحديث أحد عشر رجلاً ما بين كوفي وبصري ومدني، وفيهم ثلاثة من التابعين وصحابيان يروي أحدهما عن الآخر، والتحديث والعنعنة والإخبار والسؤال والقول، وأخرجه المؤلف أيضًا في الطهارة وكذا مسلم.