هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1736 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالحُدَيْبِيَةِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1736 حدثنا إسحاق ، حدثنا روح ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه ، فقال : أيؤذيك هوامك ؟ ، قال : نعم ، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة ، فأنزل الله الفدية ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، وعن محمد بن يوسف ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdur-Rahman bin Abu Layla:

(Reporting the speech of Ka`b bin Umra) Allah's Messenger (ﷺ) saw him (i.e. Ka`b) while the lice were falling on his face. He asked (him), Have your lice troubled you? He replied in the affirmative. So, he ordered him to get his head shaved while he was at Al-Hudaibiya. At that time they were not permitted to finish their Ihram, and were still hoping to enter Mecca. So, Allah revealed the verses of Al-Fidya. Allah's Messenger (ﷺ) ordered him to feed six poor persons with one Faraq of food or to slaughter one sheep (as a sacrifice) or to fast for three days.

Ka'b ibn 'Ujra () rapporte que le Messager d'Allah () l'avait vu alors que les poux lui tombaient sur le visage puis lui avait dit: Tes poux t'incommodent, n'estce pas? — Oui, avaitil répondu.» Alors, il lui avait enjoint de se raser sachant qu'il se trouvait à alHudaybiya. A cet instant, rien ne prouvait, par cet acte, qu'on pouvait quitter l'état d'ihrâm alors que les Compagnons avaient espoir d'entrer à La Mecque. Conséquemment, Allah avait fait descendre l'application de l'expiation et alors le Messager d'Allah () avait ordonné à Ka'b de donner un farq de nourriture à six pauvres, ou de sacrifier une brebis, ou bien déjeuner trois jours.

":"ہم سے اسحاق نے بیان کیا ، کہا ہم سے روح نے بیان کیا ، ان سے شبل بن عباد نے بیان کیا ، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا ، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے بیان کیا اور ان سے کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان جوؤں سے تمہیں تکلیف ہے ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا سر منڈا لیں ۔ وہ اس وقت حدیبہ میں تھے ۔ ( صلح حدیبیہ کے سال ) اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حدیبیہ ہی میں رہ جائیں گے بلکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوں ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھ مسکینوں کو ایک فرق ( یعنی تین صاع غلہ ) تقسیم کر دیا جائے یا ایک بکری کی قربانی کرے یا تین دن کے روزے رکھے ۔

Ka'b ibn 'Ujra () rapporte que le Messager d'Allah () l'avait vu alors que les poux lui tombaient sur le visage puis lui avait dit: Tes poux t'incommodent, n'estce pas? — Oui, avaitil répondu.» Alors, il lui avait enjoint de se raser sachant qu'il se trouvait à alHudaybiya. A cet instant, rien ne prouvait, par cet acte, qu'on pouvait quitter l'état d'ihrâm alors que les Compagnons avaient espoir d'entrer à La Mecque. Conséquemment, Allah avait fait descendre l'application de l'expiation et alors le Messager d'Allah () avait ordonné à Ka'b de donner un farq de nourriture à six pauvres, ou de sacrifier une brebis, ou bien déjeuner trois jours.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1817] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نعيم وروح هُوَ بن عبَادَة وشبل هُوَ بن عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ .

     قَوْلُهُ  رَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِابْنِ السَّكَنِ وَأَبِي ذَرٍّ لَيَسْقُطُ بِزِيَادَةِ لَامٍ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَالْمُرَادُ الْقَمْلُ وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي بعض الرِّوَايَات وَرَوَاهُ بن خُزَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ رَوْحٍ بِلَفْظِ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ شِبْلٍ رَأَى قَمْلَهُ يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِهِ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ إِلَخْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ ذَكَرَهَا الرَّاوِي لِبَيَانِ أَنَّ الْحَلْقَ كَانَ اسْتِبَاحَةَ مَحْظُورٍ بِسَبَبِ الْأَذَى لَا لِقَصْدِ التَّحَلُّلِ بِالْحَصْرِ وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ بن الْمُنْذِرِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى رَجَاءٍ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَيْأَسَ مِنَ الْوُصُولِ فَيَحِلَّ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ يَئِسَ مِنَ الْوُصُولِ وَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ فَتَمَادَى عَلَى إِحْرَامِهِ ثُمَّ أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْبَيْتِ لِيُتِمَّ نُسُكَهُ.

     وَقَالَ  الْمُهَلَّبُ وَغَيْرُهُ مَا مَعْنَاهُ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تعرف أَو أَن حَيْضهَا وَالْمَرِيض الَّذِي يعرف أَو أَن حُمَّاهُ بِالْعَادَةِ فِيهِمَا إِذَا أَفْطَرَا فِي رَمَضَانَ مَثَلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْكَشِفُ الْأَمْرُ بِالْحَيْضِ وَالْحُمَّى فِي ذَلِكَ النَّهَارِ أَنَّ عَلَيْهِمَا قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يُسْقِطْ عَنْ كَعْبٍ الْكَفَّارَةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَنْكَشِفَ الْأَمْرُ لَهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ مَا عَرَفَاهُ بِالْعَادَةِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا لِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ قَالَ عِيَاضٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ النُّزُولَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ النُّزُولَ قَبْلَ الْحُكْمِ قَالَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ بِوَحْيٍ لَا يُتْلَى ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِبَيَانِ ذَلِكَ.

.

قُلْتُ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْجَمْعَ الْمُتَقَدِّمَ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى حَدَّثَنَا رَوْحٌ فَيَكُونُ إِسْحَاقُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ رَوْحٍ بِإِسْنَادِهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ وَهُوَ الْفِرْيَابِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْعَنْعَنَةُ لِلْبُخَارِيِّ فَيَكُونَ أَوْرَدَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْفِرْيَابِيِّ بِالْعَنْعَنَةِ كَمَا يَرْوِي تَارَةً بِالتَّحْدِيثِ وَبِلَفْظِ قَالَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالتَّعْلِيقِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ وَلَفْظُهُ مِثْلُ سِيَاقِ رَوْحٍ فِي أَكْثَرِهِ وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ الْفِرْيَابِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ لِإِطْلَاقِ الْفِدْيَةِ فِي الْقُرْآنِ وَتَقْيِيدِهَا بِالسُّنَّةِ وَتَحْرِيمِ حَلْقِ الرَّأْسِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي حَلْقِهَا إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْجَاعِ وَفِيهِ تَلَطُّفُ الْكَبِيرِ بِأَصْحَابِهِ وَعِنَايَتُهُ بِأَحْوَالِهِمْ وَتَفَقُّدُهُ لَهُمْ وَإِذَا رَأَى بِبَعْضِ أَتْبَاعِهِ ضَرَرًا سَأَلَ عَنْهُ وَأَرْشَدَهُ إِلَى الْمَخْرَجِ مِنْهُ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِيجَابَ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ حَلْقَ رَأْسِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ إِيجَابَهَا عَلَى الْمَعْذُورِ مِنَ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ لَا يَتَخَيَّرُ الْعَامِدُ بَلْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَاحْتَجَّ لَهُمُ الْقُرْطُبِيُّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ كَعْبٍ أَوِ اذْبَحْ نُسُكًا قَالَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِهَدْيٍ قَالَ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَهَا حَيْثُ شَاءَ.

.

قُلْتُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ إِذْ لَا يلْزم من تَسْمِيَتُهَا نُسُكًا أَوْ نَسِيكَةً أَنْ لَا تُسَمَّى هَدْيًا أَوْ لَا تُعْطَى حُكْمَ الْهَدْيِ وَقَدْ وَقَعَ تَسْمِيَتُهَا هَدْيًا فِي الْبَابِ الْأَخِيرِ حَيْثُ قَالَ أَوْ تُهْدِي شَاةً وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَاهْدِ هَدْيًا وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرِيِّ هَلْ لَكَ هَدْيٌ.

.

قُلْتُ لَا أَجِدُ فَظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفِدْيَةَ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا مَكَانٌ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ التَّابِعِينَ.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ تَتَعَيَّنُ مَكَّةُوَقَالَ مُجَاهِدٌ النُّسُكُ بِمَكَّةَ وَمِنًى وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ الدَّمُ وَالْإِطْعَامُ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ إِذْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَهْمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْإِطْعَامَ بِالصِّيَامِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ حَدِيثَ كَعْبٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ نُزُولَ قَوْله تَعَالَى وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَفِيهِ بحث وَالله أعلم ( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا رَفَثَ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ لَكِنْ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا السَّنَدِ وَلَيْسَ بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ اخْتِلَافٌ إِلَّا فِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ النُّسُكُ شَاةٌ)

أَيِ النُّسُكُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ حَيْثُ قَالَ أَوْ نُسُكٍ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَعْبٍ أَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ وَأَفْتَدِيَ بِشَاةٍ قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَبِي عُمَرَ كُلُّ مَنْ ذَكَرَ النُّسُكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا فَإِنَّمَا ذَكَرُوا شَاةً وَهُوَ أَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

.

قُلْتُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْدِيَ بَقَرَةً وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ حَلَقَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَأْسَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَدِيَ فَافْتَدَى بِبَقَرَةٍ وَلِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ افْتَدَى كَعْبٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ فَحَلَقَهُ بِبَقَرَةٍ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور من طَرِيق بن أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِيلَ لِابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مَا صَنَعَ أَبُوكَ حِينَ أَصَابَهُ الْأَذَى فِي رَأْسِهِ قَالَ ذَبَحَ بَقَرَةً فَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْوَاسِطَةِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعْبٍ وَقَدْ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهَا مِنْ أَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ كَعْبٌ وَفَعَلَهُ فِي النُّسُكِ إِنَّمَا هُوَ شَاةٌ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ذَبَحَ شَاةً لَأَذًى كَانَ أَصَابَهُ وَهَذَا أَصْوَبُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاعْتمد بن بَطَّالٍ عَلَى رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ أَخَذَ كَعْبٌ بِأَرْفَعِ الْكَفَّارَاتِ وَلَمْ يُخَالِفِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أمره بِهِ من ذبح الشَّاة بل وَافق وَزَادَ فَفِيهِ أَنَّ مَنْ أُفْتِيَ بِأَيْسَرِ الْأَشْيَاءِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَرْفَعِهَا كَمَا فَعَلَ كَعْبٌ.

.

قُلْتُ هُوَ فَرْعُ ثُبُوتِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِمَا قَدَّمْتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[ قــ :1736 ... غــ :1817] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نعيم وروح هُوَ بن عبَادَة وشبل هُوَ بن عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ .

     قَوْلُهُ  رَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِابْنِ السَّكَنِ وَأَبِي ذَرٍّ لَيَسْقُطُ بِزِيَادَةِ لَامٍ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَالْمُرَادُ الْقَمْلُ وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي بعض الرِّوَايَات وَرَوَاهُ بن خُزَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ رَوْحٍ بِلَفْظِ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ شِبْلٍ رَأَى قَمْلَهُ يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِهِ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ إِلَخْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ ذَكَرَهَا الرَّاوِي لِبَيَانِ أَنَّ الْحَلْقَ كَانَ اسْتِبَاحَةَ مَحْظُورٍ بِسَبَبِ الْأَذَى لَا لِقَصْدِ التَّحَلُّلِ بِالْحَصْرِ وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ بن الْمُنْذِرِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى رَجَاءٍ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَيْأَسَ مِنَ الْوُصُولِ فَيَحِلَّ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ يَئِسَ مِنَ الْوُصُولِ وَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ فَتَمَادَى عَلَى إِحْرَامِهِ ثُمَّ أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْبَيْتِ لِيُتِمَّ نُسُكَهُ.

     وَقَالَ  الْمُهَلَّبُ وَغَيْرُهُ مَا مَعْنَاهُ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تعرف أَو أَن حَيْضهَا وَالْمَرِيض الَّذِي يعرف أَو أَن حُمَّاهُ بِالْعَادَةِ فِيهِمَا إِذَا أَفْطَرَا فِي رَمَضَانَ مَثَلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْكَشِفُ الْأَمْرُ بِالْحَيْضِ وَالْحُمَّى فِي ذَلِكَ النَّهَارِ أَنَّ عَلَيْهِمَا قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يُسْقِطْ عَنْ كَعْبٍ الْكَفَّارَةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَنْكَشِفَ الْأَمْرُ لَهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ مَا عَرَفَاهُ بِالْعَادَةِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا لِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ قَالَ عِيَاضٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ النُّزُولَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ النُّزُولَ قَبْلَ الْحُكْمِ قَالَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ بِوَحْيٍ لَا يُتْلَى ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِبَيَانِ ذَلِكَ.

.

قُلْتُ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْجَمْعَ الْمُتَقَدِّمَ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى حَدَّثَنَا رَوْحٌ فَيَكُونُ إِسْحَاقُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ رَوْحٍ بِإِسْنَادِهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ وَهُوَ الْفِرْيَابِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْعَنْعَنَةُ لِلْبُخَارِيِّ فَيَكُونَ أَوْرَدَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْفِرْيَابِيِّ بِالْعَنْعَنَةِ كَمَا يَرْوِي تَارَةً بِالتَّحْدِيثِ وَبِلَفْظِ قَالَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالتَّعْلِيقِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ وَلَفْظُهُ مِثْلُ سِيَاقِ رَوْحٍ فِي أَكْثَرِهِ وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ الْفِرْيَابِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ لِإِطْلَاقِ الْفِدْيَةِ فِي الْقُرْآنِ وَتَقْيِيدِهَا بِالسُّنَّةِ وَتَحْرِيمِ حَلْقِ الرَّأْسِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي حَلْقِهَا إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْجَاعِ وَفِيهِ تَلَطُّفُ الْكَبِيرِ بِأَصْحَابِهِ وَعِنَايَتُهُ بِأَحْوَالِهِمْ وَتَفَقُّدُهُ لَهُمْ وَإِذَا رَأَى بِبَعْضِ أَتْبَاعِهِ ضَرَرًا سَأَلَ عَنْهُ وَأَرْشَدَهُ إِلَى الْمَخْرَجِ مِنْهُ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِيجَابَ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ حَلْقَ رَأْسِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ إِيجَابَهَا عَلَى الْمَعْذُورِ مِنَ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ لَا يَتَخَيَّرُ الْعَامِدُ بَلْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَاحْتَجَّ لَهُمُ الْقُرْطُبِيُّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ كَعْبٍ أَوِ اذْبَحْ نُسُكًا قَالَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِهَدْيٍ قَالَ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَهَا حَيْثُ شَاءَ.

.

قُلْتُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ إِذْ لَا يلْزم من تَسْمِيَتُهَا نُسُكًا أَوْ نَسِيكَةً أَنْ لَا تُسَمَّى هَدْيًا أَوْ لَا تُعْطَى حُكْمَ الْهَدْيِ وَقَدْ وَقَعَ تَسْمِيَتُهَا هَدْيًا فِي الْبَابِ الْأَخِيرِ حَيْثُ قَالَ أَوْ تُهْدِي شَاةً وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَاهْدِ هَدْيًا وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرِيِّ هَلْ لَكَ هَدْيٌ.

.

قُلْتُ لَا أَجِدُ فَظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفِدْيَةَ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا مَكَانٌ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ التَّابِعِينَ.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ تَتَعَيَّنُ مَكَّةُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ النُّسُكُ بِمَكَّةَ وَمِنًى وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ الدَّمُ وَالْإِطْعَامُ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ إِذْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَهْمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْإِطْعَامَ بِالصِّيَامِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ حَدِيثَ كَعْبٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ نُزُولَ قَوْله تَعَالَى وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَفِيهِ بحث وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب النُّسُكُ شَاةٌ
هذا ( باب) بالتنوين ( النسك) المذكور في قوله تعالى: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ( شاة) وأما ما رواه أبو داود والطبراني وعبد بن حميد وسعيد بن منصور من طرق تدور على نافع أن كعبًا لما أصابه الأذى فحلق فأهدى بقرة فاختلف على نافع في الواسطة الذي بينه وبين كعب، وقد عارضه ما هو أصح منه من أن الهدي الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة بل قال الحافظ زين الدين العراقي: لفظ البقرة منكر شاذ.


[ قــ :1736 ... غــ : 1817 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ القملُ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ.
فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ".

وبالسند قال: ( حدّثنا إسحاقُ) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم قال: ( حدثنا روح) هو ابن عبادة قال: ( حدّثنا شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة بن عباد المكي ( عن ابن أبي نجيح) عبد الله المكي ( عن مجاهد قال: حدثني) بالإفراد ( عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رآه وأنه) وفي نسخة ودوابه ( يسقط على وجهه) أي القمل فالفاعل محذوف وضمير النصب من قوله رآه عائد على كعب ومن أنه عائد على القمل، وكذا ضمير الرفع المستتر في قوله: يسقط عائد أيضًا على القمل، والضمير من وجهه عائد على كعب والواو للحال.
قال الحافط ابن حجر: ولابن السكن وأبي ذر.
ليسقط بزيادة لام ( فقال) :
( أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم فأمره) عليه الصلاة والسلام ( أن يحلق) رأسه ( وهو بالحديبية ولم يتبين لهم) أي لم يظهر لمن كان معه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ( أنهم يحلون) من إحرامهم ( بها) أي بالحديبية.
( وهم) أي الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن معه ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني: هو أي الرسول عليه الصلاة والسلام ( على طمع أن يدخلوا مكة) وهذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو ظاهر، ( فأنزل الله) عز وجل ( الفدية) المتعلقة بالحلق للأذى في قوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه} الآية ( فأمره) أي كعبًا ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يطعم فرقًا) بفتح الراء والمحدثون يسكنونها وهو ستة عشر رطلاً ( بين ستة) من المساكين ( أو يهدي شاة) بضم أوله منصوبًا عطفًا على أن يطعم ( أو يصوم ثلاثة أيام) بالنصب عطفًا على سابقه.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1736 ... غــ : 1818 ]
- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ".
مِثْلَهُ.

( وعن محمد بن يوسف) الفريابي وهو عطف على قوله: حدّثنا روح فيكون إسحاق رواه عن روح بإسناده وعن محمد بن يوسف قال: ( حدّثنا ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري ( عن ابن أبي نجيح) عبد الله ( عن مجاهد قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدثني من التحديث بالإفراد ( عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رآه وقمله يسقط على وجهه مثله) بالنصب أي مثل الحديث المذكور، والواو في قوله وقمله للحال.
وفي الحديث أن السنة مبينة لمجمل القرآن لإطلاق الفدية فيه وتقييدها بالسنة وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع.

واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن ثم قال الشافعي: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ النُّسُكُ شَاةٌ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ أَن النّسك الْمَذْكُور فِي الْآيَة هُوَ شَاة، وَوَقع فِي رِوَايَة الطَّبَرِيّ من طَرِيق الْمُغيرَة عَن مُجَاهِد فِي آخر هَذَا الحَدِيث: فَأنْزل الله تَعَالَى: { ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} ( الْبَقَرَة: 691) .
والنسك شَاة..
     وَقَالَ  أَبُو عمر: كل من ذكر النّسك فِي هَذَا الحَدِيث مُفَسرًا فَإِنَّمَا ذكرُوا شَاة، وَهُوَ أَمر لَا خلاف فِيهِ بَين الْعلمَاء.
قَالَ بَعضهم: يُعَكر عَلَيْهِ مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق نَافِع عَن رجل من الْأَنْصَار عَن كَعْب بن عجْرَة أَنه أصَاب أَذَى، فحلق، فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يهدي بقرة.
وروى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الْوَهَّاب بن بخت عَن نَافِع ( عَن ابْن عمر، قَالَ: حلق كَعْب بن عجْرَة رَأسه، فَأمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يفتدي فَافْتدى ببقرة) .
وروى عبد بن حميد من طَرِيق أبي معشر عَن نَافِع ( عَن ابْن عمر، قَالَ: افتدى كَعْب من أَذَى كَانَ بِرَأْسِهِ، فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها) .
وروى سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق ابْن أبي ليلى عَن نَافِع عَن سُلَيْمَان بن يسَار، قيل لِابْنِ كَعْب بن عجْرَة: مَا صنع أَبوك حَيْثُ أَصَابَهُ الْأَذَى فِي رَأسه؟ قَالَ: ذبح بقرة.
قلت: هَذَا كُله لَا يُسَاوِي مَا ثَبت فِي ( الصَّحِيح) من أَن الَّذِي أَمر بِهِ كَعْب وَفعله فِي النّسك إِنَّمَا هُوَ شَاة، وَقد قَالَ شَيخنَا زين الدّين رَحمَه الله: لفظ الْبَقَرَة مُنكر شَاذ،.

     وَقَالَ  ابْن حزم: وَخبر كَعْب بن عجْرَة الصَّحِيح فِيمَا رَوَاهُ ابْن أبي ليلى، وَالْبَاقُونَ روايتهم مضطربة موهومة، فَوَجَبَ ترك مَا اضْطربَ فِيهِ وَالرُّجُوع إِلَى رِوَايَة عبد الرَّحْمَن الَّتِي لم تضطرب، وَلَو كَانَ مَا ذكر فِي هَذِه الْأَخْبَار عَن قضايا شَتَّى لوَجَبَ الْأَخْذ بجميعها وَضم بَعْضهَا ءلى بعض، وَلَا يُمكن هُنَا جمعهَا لِأَنَّهَا كلهَا فِي قصَّة وَاحِدَة فِي مقَام وَاحِد فِي رجل وَاحِد فِي وَقت وَاحِد، فَوَجَبَ أَخذ مَا رَوَاهُ أَبُو قلَابَة وَالشعْبِيّ عَن عبد الرَّحْمَن عَن كَعْب، لثقتهما، وَلِأَنَّهَا مبينَة لسَائِر الْأَحَادِيث.



[ قــ :1736 ... غــ :1817 ]
- حدَّثنا إسْحَاقُ قَالَ حَدثنَا رَوْحٌ قَالَ حدَّثنا شِبْلٌ عنِ ابنِ أبِي نَجِيحٍ عنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ أبي لَيْلَى عنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رآهُ وأنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقال أيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فأمَرَهُ أنْ يَحْلِقَ وهْوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وهُمْ عَلَى طَمَعٍ أنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فأنْزَلَ الله الفِدْيَةَ فأمَرَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يُطْعِمَ فَرَقا بَيْنَ سَتَّةٍ أوْ يُهْدِي شَاةً أوْ يَصُومَ ثلاثَةَ أيَّامٍ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( أَو يهدي شَاة) ، وَإِسْحَاق، قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ ابْن مَنْصُور الكوسج، وَقيل: هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْن رَاهَوَيْه وروح بن عبَادَة.
وشبل، بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن عباد الْمَكِّيّ، وَابْن أبي نجيح: هُوَ عبد الله بن أبي نجيح الْمَكِّيّ.

قَوْله: ( رَآهُ) أَي: رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَعْب بن عجْرَة.
قَوْله: ( وَأَنه) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال، وَالضَّمِير فِيهِ يرجع إِلَى الْقمل، والسياق يدل عَلَيْهِ، قَالَه الْكرْمَانِي..
     وَقَالَ : إِمَّا يرجع إِلَى كَعْب، كَأَن نَفسه تسْقط مُبَالغَة فِي كَثْرَة الْقمل وَكَثْرَة الوجع والأذى، وَبَعْضهمْ جعل الضَّمِير فِي: يسْقط رَاجعا إِلَى الْقمل، وَأَنه مَحْذُوف وأكد كَلَامه بِمَا ثَبت كَذَلِك فِي بعض الرِّوَايَات، يَعْنِي: ( وَأَن كَعْبًا يسْقط الْقمل على وَجهه) ، وَله وَجه حسن دلّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة عَن مُحَمَّد بن معمر عَن روح بِلَفْظ: ( رَآهُ وقمله يسْقط على وَجهه) ، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق أبي حُذَيْفَة عَن شبْل: ( رأى قملاً يتساقط على وَجهه) .
قَوْله: ( يسْقط) كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة ابْن السكن وَأبي ذَر: ( ليسقط) بِزِيَادَة لَام التَّأْكِيد.
قَوْله: ( وَلم يتَبَيَّن لَهُم) ، أَي: لم يظْهر لمن كَانُوا فِي الْحُدَيْبِيَة مَعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بعد فِي ذَلِك الْوَقْت أَنهم يحلونَ بهَا.
أَي: بِالْحُدَيْبِية، لأَنهم كَانُوا على طمع أَن يدخلُوا مَكَّة.
قيل: هَذِه الزِّيَادَة ذكرهَا الرَّاوِي لبَيَان أَن الْحلق كَانَ لاستباحة مَحْظُور بِسَبَب الْأَذَى لَا لقصد التَّحَلُّل بالحصر..
     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: فِيهِ دَلِيل أَن من كَانَ على رَجَاء من الْوُصُول إِلَى الْبَيْت أَن عَلَيْهِ أَن يُقيم حَتَّى ييئس من الْوُصُول إِلَيْهِ فَيحل، وَاتَّفَقُوا على أَن من ييئس من الْوُصُول وَجَاز لَهُ أَن يحل فتمادى على إِحْرَامه ثمَّ أمكنه أَن يصل إِن عَلَيْهِ أَن يمْضِي إِلَى الْبَيْت ليتم نُسكه.
قَوْله: ( فَأنْزل الله الْفِدْيَة) ظَاهره أَن النُّزُول بعد الحكم.
وَفِي رِوَايَة عبد الله بن معقل: أَن النُّزُول قبل الحكم.
قَالَ عِيَاض: يحمل على أَنه حكم عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ بِوَحْي غير متلوٍ.
ثمَّ نزل الْقُرْآن بِبَيَان ذَلِك.
قَوْله: ( أَن يطعم فرقا بَين سِتَّة) ، قد مر تَفْسِير الْفرق عَن قريب، أَي: أمره أَن يطعم من الطَّعَام قدر فرق مِنْهُ بَين سِتَّة مَسَاكِين.
قَوْله: ( أَو يهدي شَاة) أطلق على الْفِدْيَة بِالشَّاة اسْم الْهَدْي، وَبِه يرد على من منع ذَلِك.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قد ذكرنَا فِي أول أَحَادِيث الْبابُُ أحكاما كَثِيرَة من حَدِيث كَعْب، وَنَذْكُر هُنَا مَا لم نذكرهُ هُنَاكَ، فَمن ذَلِك: مَا احْتج بِهِ مَالك فِي قَوْله: ( وَلم يتَبَيَّن لَهُم) إِلَى آخِره، على وجوب الْكَفَّارَة على الْمَرْأَة تَقول فِي رَمَضَان، غَدا حيضتي.
وعَلى الرجل يَقُول: غَدا يَوْم حماي، فيفطران ثمَّ ينْكَشف الْأَمر بالحمى وَالْحيض، كَمَا قَالَا إِن عَلَيْهِمَا الْكَفَّارَة.
لِأَن الَّذِي كَانَ فِي علم الله أَنهم يحلونَ بِالْحُدَيْبِية لم يسْقط عَن كَعْب الْكَفَّارَة الَّتِي وَجَبت عَلَيْهِ بِالْحلقِ قبل أَن ينْكَشف الْأَمر.

وَمِنْه: أَن قَوْله: ( إحلق) ، يحْتَمل النّدب وَالْإِبَاحَة.
قَالَ ابْن التِّين: وَهَذَا يدل على أَن إِزَالَة الْقمل عَن الرَّأْس مَمْنُوعَة، وَيجب بِهِ الْفِدْيَة، وَكَذَلِكَ الْجَسَد عِنْد مَالك.
ثمَّ قَالَ:.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: أَخذ القملة من الْجَسَد مُبَاح، وَفِي أَخذهَا من الرَّأْس الْفِدْيَة لأجل ترفهه لَا لأجل القملة..
     وَقَالَ  صَاحب ( التَّوْضِيح) : وَهَذَا غَرِيب، فَإِن الشَّافِعِي قَالَ: من قتل قملة تصدق بلقمة، وَهُوَ على وَجه الِاسْتِحْبابُُ.

وَمِنْه: أَن النّسك هَهُنَا شَاة، فَلَو تبرع بِأَكْثَرَ من هَذَا جَازَ.

وَمِنْه: أَن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام لَا يجوز فِي أَيَّام التَّشْرِيق، وَبِه قَالَ عَطاء فِي رِوَايَة، وَسَعِيد بن جُبَير وطاووس وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالثَّوْري وَاللَّيْث بن سعد وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد فِي رِوَايَة، وَهُوَ قَول عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم..
     وَقَالَ  أَبُو بكر الْجَصَّاص فِي ( أَحْكَام الْقُرْآن) اخْتلف السّلف فِيمَن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم الْأَيَّام الثَّلَاثَة قبل يَوْم النَّحْر، فَقَالَ عمر وَابْن عَبَّاس وَسَعِيد بن جُبَير وَإِبْرَاهِيم وطاووس: لَا يجْزِيه إلاَّ الْهَدْي، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد..
     وَقَالَ  ابْن عمر وَعَائِشَة: يَصُوم أَيَّام منى، وَهُوَ قَول مَالك..
     وَقَالَ  عَليّ بن أبي طَالب: يَصُوم بعد أَيَّام التَّشْرِيق، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي.

وَمِنْه: أَن السّنة مبينَة لمجمل الْكتاب لإِطْلَاق الْفِدْيَة فِي الْقُرْآن وتقييدها بِالسنةِ.

وَمِنْه: تلطف الْكَبِير بِأَصْحَابِهِ وعنايته بأحوالهم وتفقده لَهُم، وَإِذا رأى بِبَعْض أَصْحَابه ضَرَرا سَأَلَ عَنهُ وأرشده إِلَى الْمخْرج عَنهُ.

وَمِنْه: أَن بعض الْمَالِكِيَّة استنبطوا مِنْهُ إِيجَاب الْفِدْيَة على من تعمد حلق رَأسه بِغَيْر عذر، فَإِن إِيجَابهَا على الْمَعْذُور من بابُُ التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، لَكِن لَا يلْزم من ذَلِك التَّسْوِيَة بَين الْمَعْذُور وَغَيره، وَمن ثمَّة قَالَ الشَّافِعِي: وَجُمْهُور الْعلمَاء لَا يتَخَيَّر الْعَامِد، بل يلْزمه الدَّم، وَخَالف فِي ذَلِك أَكثر الْمَالِكِيَّة، وَاحْتج لَهُم الْقُرْطُبِيّ، بقوله فِي حَدِيث كَعْب: ( أَو اذْبَحْ نسكا) .
قَالَ: فَهَذَا يدل على أَنه لَيْسَ بِهَدي.
قَالَ: فعلى هَذَا يجوز أَن يذبحها حَيْثُ شَاءَ، ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا دلَالَة فِيهِ، إِذْ لَا يلْزم من تَسْمِيَتهَا نسكا أَو نسيكة أَن لَا تسمى هَديا؟ أَو لَا يعْطى حكم الْهَدْي؟ وَقد وَقع تَسْمِيَتهَا: هَديا، فِي هَذَا الْبابُُ حَيْثُ قَالَ: ( وَيهْدِي شَاة) ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم: ( واهدِ هَديا) ، وَفِي رِوَايَة للطبراني: ( هَل لَك هدي؟ قلت: لَا أجد) ، وَهَذَا يدل على أَن ذَلِك من تصرف الروَاة، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي رِوَايَة مُسلم: ( أَو اذْبَحْ شَاة) .


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1736 ... غــ :1818 ]
- وعَنْ محَمَّدِ بنِ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا ورْقَاءُ عنِ ابنِ أبِي نَجِيحٍ عنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ أبِي لَيْلَى عنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رآهُ وقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مثْلَهُ..
ظَاهره التَّعْلِيق وَلكنه عطف على روح، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن إِسْحَاق رَوَاهُ عَن روح، وَرَوَاهُ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ، وَكَذَا وَقع فِي تَفْسِير إِسْحَاق، وورقاء هُوَ ابْن عمر بن كُلَيْب أَبُو بشر الْيَشْكُرِي، وَيُقَال: الشَّيْبَانِيّ، أَصله من خوارزم، وَيُقَال: من الْكُوفَة نزل الْمَدَائِن، وَقد مر فِي الْوضُوء، وَفِي الأَصْل الورقاء تَأْنِيث الأورق.
قَوْله: ( وقمله) الْوَاو فِيهِ للْحَال.
قَوْله: ( مثله) أَي: مثل الحَدِيث الْمَذْكُور.