هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1735 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ ، فَقَالَ : نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - تَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، فَقَالَ : فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة ؟ فقلت : لا ، فقال : فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin Ma'qal:

I sat with Ka`b bin 'Ujra and asked him about the Fidya. He replied, This revelation was revealed concerning my case especially, but it is also for you in general. I was carried to Allah's Messenger (ﷺ) and the lice were falling in great number on my face. The Prophet (ﷺ) said, I have never thought that your ailment (or struggle) has reached to such an extent as I see. Can you afford a sheep? I replied in the negative. He then said, Fast for three days, or feed six poor persons each with half a Sa of food. (1 Sa = 3 Kilograms approx.)

'AbdulLâh ibn Ma'qal rapporte: «Je me suis assis auprès de Ka'b ibn 'Ujra () et je l'ai interrogé sur l'expiation. Alors il a dit: Le verset [concernant cette question] a été descendu spécialement sur mon cas, mais il est aussi général. On m'avait emmené auprès du Messager d'Allah () alors que les poux tombaient sur tout mon visage. — Je ne pouvais savoir, m'avaitil dit, que la douleur dont tu souffres ait atteint, comme je vois, un tel point (ou selon un autre variante: je ne pouvais savoir que la fatigue ait atteint ce que je vois). Peuxtu te procurer une brebis. — Non, avaisje répondu. — Alors, m'avaitil dit, jeûne trois jours, ou donne à manger à six pauvres, et que cela soit une demimesure de sa' pour chaque pauvre. »

":"ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عبدالرحمٰن بن اصبہانی نے ، ان سے عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہمیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، میں نے ان سے فدیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ( قرآن شریف کی آیت ) اگرچہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم تم سب کے لیے ہے ۔ ہوا یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( یہ دیکھ کر فرمایا ) میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گی یا ( آپ نے یوں فرمایا کہ ) میں نہیں سمجھتا تھا کہ جہد ( مشقت ) تمہیں اس حد تک ہو گی ، کیا تجھ میں بکری ( بطور فدیہ ) دینے کی طاقت ہے ؟ میں نے کہا کہ نہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تین دن کے روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا ، ہر مسکین کو آدھا صاع کھلانا ۔

'AbdulLâh ibn Ma'qal rapporte: «Je me suis assis auprès de Ka'b ibn 'Ujra () et je l'ai interrogé sur l'expiation. Alors il a dit: Le verset [concernant cette question] a été descendu spécialement sur mon cas, mais il est aussi général. On m'avait emmené auprès du Messager d'Allah () alors que les poux tombaient sur tout mon visage. — Je ne pouvais savoir, m'avaitil dit, que la douleur dont tu souffres ait atteint, comme je vois, un tel point (ou selon un autre variante: je ne pouvais savoir que la fatigue ait atteint ce que je vois). Peuxtu te procurer une brebis. — Non, avaisje répondu. — Alors, m'avaitil dit, jeûne trois jours, ou donne à manger à six pauvres, et que cela soit une demimesure de sa' pour chaque pauvre. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1816] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن الْأَصْبَهَانِيّ هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ وَأَنَّهُ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ وَلِشُعْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِحَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَن مُجَاهِد عَن بن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ سَمِعْتُ عبد الله بن معقل أَخْرَجَهُ عَنْ عَفَّانَ وَعَنْ بَهْزٍ فَرَّقَهُمَا عَنْ شُعْبَة حَدثنَا عبد الرَّحْمَن وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ هُوَ بن مُقَرِّنٍ بِالْقَافِ وَزْنَ مُحَمَّدٍ لَكِنْ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ بِالْكُوفَةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ يَلْتَبِسُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَزْنُ مُحَمَّدٍ وَيَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُزَنِيٌّ لَكِنْ يَفْتَرِقَانِ بِأَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ كَعْبٍ تَابِعِيٌّ وَالْآخَرَ صَحَابِيٌّ وَفِي التَّابِعِينَ مَنِ اتَّفَقَ مَعَ الرَّاوِي عَنْ كَعْبٍ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مُحَارِبِيٌّ وَالْآخَرُ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالثَّالِثُ أَصْغَرُ مِنْهُمَا أَخْرَجَ لَهُ بن مَاجَهْ .

     قَوْلُهُ  جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَلِأَحْمَدَ عَنْ بَهْزٍ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ وَفِيهِ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَمُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ وَالِاعْتِنَاءُ بِسَبَبِ النُّزُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وَتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ .

     قَوْلُهُ  مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ يَبْلُغُ بك وَأرى الأولى بِضَم الْهمزَة أَي أَظن وَأرى الثَّانِيَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي هَلْ قَالَ الْوَجَعَ أَوِ الْجَهْدَ وَالْجَهْدُ بِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِي الْمَشَقَّةِ أَيْضًا وَكَذَا حَكَاهُ عِيَاض عَن بن دُرَيْدٍ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْعَيْنِ بِالضَّمِّ الطَّاقَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ فَيَتَعَيَّنُ الْفَتْحُ هُنَا بِخِلَافِ لَفْظِ الْجَهْدِ الْمَاضِي فِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ حَيْثُ قَالَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ لَا زَادَ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نسك قَالَ صَوْم ثَلَاث أَيَّامٍ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ كَرَّرَهَا مَرَّتَيْنِ وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ وَلِأَحْمَدَ عَنْ بَهْزٍ عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعِ طَعَامٍ وَلِبِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ وَرِوَايَة الحكم عَن بن أَبِي لَيْلَى تَقْتَضِي أَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ فَإِنَّهُ قَالَ يُطْعِمُ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ بَين سِتَّة مَسَاكِين قَالَ بن حَزْمٍ لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ إِحْدَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

.

قُلْتُ الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَالِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً لَعَلَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ.

.
وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَمْ أَرَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ وَقد أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَفِي إسنادها بن إِسْحَاقَ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي لَا فِي الْأَحْكَامِ إِذَا خَالَفَ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ التَّمْرِ فَقَدْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بن قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيّ وَمن طَرِيق أَشْعَث وَدَاوُد عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَكَذَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَعُرِفَ بِذَلِكَ قُوَّةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَلِمُسْلِمٍ عَنِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ بن أَبِي نَجِيحٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَسِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ من طَرِيق يحيى بن آدم عَن بن عُيَيْنَةَ فَقَالَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ فَأَشْعَرَ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الْفَرَقِ مُدْرَجٌ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ فَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ.

.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عِنْدَ مُسلم من رِوَايَة زَكَرِيَّا عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ فَهُوَ تَحْرِيفٌ مِمَّنْ دُونَ مُسْلِمٍ وَالصَّوَابُ مَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عوَانَة عَن بن الْأَصْبَهَانِيّ على الصَّوَاب ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ النُّسُكُ شَاةٌ)
أَيِ النُّسُكُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ حَيْثُ قَالَ أَوْ نُسُكٍ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَعْبٍ أَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ وَأَفْتَدِيَ بِشَاةٍ قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَبِي عُمَرَ كُلُّ مَنْ ذَكَرَ النُّسُكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا فَإِنَّمَا ذَكَرُوا شَاةً وَهُوَ أَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

.

قُلْتُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْدِيَ بَقَرَةً وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ حَلَقَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَأْسَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَدِيَ فَافْتَدَى بِبَقَرَةٍ وَلِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ افْتَدَى كَعْبٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ فَحَلَقَهُ بِبَقَرَةٍ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور من طَرِيق بن أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِيلَ لِابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مَا صَنَعَ أَبُوكَ حِينَ أَصَابَهُ الْأَذَى فِي رَأْسِهِ قَالَ ذَبَحَ بَقَرَةً فَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْوَاسِطَةِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعْبٍ وَقَدْ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهَا مِنْ أَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ كَعْبٌ وَفَعَلَهُ فِي النُّسُكِ إِنَّمَا هُوَ شَاةٌ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ذَبَحَ شَاةً لَأَذًى كَانَ أَصَابَهُ وَهَذَا أَصْوَبُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاعْتمد بن بَطَّالٍ عَلَى رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ أَخَذَ كَعْبٌ بِأَرْفَعِ الْكَفَّارَاتِ وَلَمْ يُخَالِفِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أمره بِهِ من ذبح الشَّاة بل وَافقحَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَن مُجَاهِد عَن بن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ سَمِعْتُ عبد الله بن معقل أَخْرَجَهُ عَنْ عَفَّانَ وَعَنْ بَهْزٍ فَرَّقَهُمَا عَنْ شُعْبَة حَدثنَا عبد الرَّحْمَن وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ هُوَ بن مُقَرِّنٍ بِالْقَافِ وَزْنَ مُحَمَّدٍ لَكِنْ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ بِالْكُوفَةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ يَلْتَبِسُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَزْنُ مُحَمَّدٍ وَيَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُزَنِيٌّ لَكِنْ يَفْتَرِقَانِ بِأَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ كَعْبٍ تَابِعِيٌّ وَالْآخَرَ صَحَابِيٌّ وَفِي التَّابِعِينَ مَنِ اتَّفَقَ مَعَ الرَّاوِي عَنْ كَعْبٍ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مُحَارِبِيٌّ وَالْآخَرُ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالثَّالِثُ أَصْغَرُ مِنْهُمَا أَخْرَجَ لَهُ بن مَاجَهْ .

     قَوْلُهُ  جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَلِأَحْمَدَ عَنْ بَهْزٍ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ وَفِيهِ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَمُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ وَالِاعْتِنَاءُ بِسَبَبِ النُّزُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وَتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ .

     قَوْلُهُ  مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ يَبْلُغُ بك وَأرى الأولى بِضَم الْهمزَة أَي أَظن وَأرى الثَّانِيَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي هَلْ قَالَ الْوَجَعَ أَوِ الْجَهْدَ وَالْجَهْدُ بِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِي الْمَشَقَّةِ أَيْضًا وَكَذَا حَكَاهُ عِيَاض عَن بن دُرَيْدٍ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْعَيْنِ بِالضَّمِّ الطَّاقَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ فَيَتَعَيَّنُ الْفَتْحُ هُنَا بِخِلَافِ لَفْظِ الْجَهْدِ الْمَاضِي فِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ حَيْثُ قَالَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ لَا زَادَ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نسك قَالَ صَوْم ثَلَاث أَيَّامٍ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ كَرَّرَهَا مَرَّتَيْنِ وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ وَلِأَحْمَدَ عَنْ بَهْزٍ عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعِ طَعَامٍ وَلِبِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ وَرِوَايَة الحكم عَن بن أَبِي لَيْلَى تَقْتَضِي أَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ فَإِنَّهُ قَالَ يُطْعِمُ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ بَين سِتَّة مَسَاكِين قَالَ بن حَزْمٍ لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ إِحْدَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

.

قُلْتُ الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَالِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً لَعَلَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ.

.
وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَمْ أَرَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ وَقد أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَفِي إسنادها بن إِسْحَاقَ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي لَا فِي الْأَحْكَامِ إِذَا خَالَفَ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ التَّمْرِ فَقَدْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بن قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيّ وَمن طَرِيق أَشْعَث وَدَاوُد عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَكَذَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَعُرِفَ بِذَلِكَ قُوَّةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَلِمُسْلِمٍ عَنِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ بن أَبِي نَجِيحٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَسِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ من طَرِيق يحيى بن آدم عَن بن عُيَيْنَةَ فَقَالَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ فَأَشْعَرَ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الْفَرَقِ مُدْرَجٌ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ فَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ.

.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عِنْدَ مُسلم من رِوَايَة زَكَرِيَّا عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ فَهُوَ تَحْرِيفٌ مِمَّنْ دُونَ مُسْلِمٍ وَالصَّوَابُ مَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عوَانَة عَن بن الْأَصْبَهَانِيّ على الصَّوَاب ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ النُّسُكُ شَاةٌ)
أَيِ النُّسُكُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ حَيْثُ قَالَ أَوْ نُسُكٍ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَعْبٍ أَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ وَأَفْتَدِيَ بِشَاةٍ قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ لِأَبِي عُمَرَ كُلُّ مَنْ ذَكَرَ النُّسُكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا فَإِنَّمَا ذَكَرُوا شَاةً وَهُوَ أَمْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

.

قُلْتُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْدِيَ بَقَرَةً وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ حَلَقَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَأْسَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَدِيَ فَافْتَدَى بِبَقَرَةٍ وَلِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ افْتَدَى كَعْبٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ فَحَلَقَهُ بِبَقَرَةٍ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور من طَرِيق بن أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِيلَ لِابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مَا صَنَعَ أَبُوكَ حِينَ أَصَابَهُ الْأَذَى فِي رَأْسِهِ قَالَ ذَبَحَ بَقَرَةً فَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْوَاسِطَةِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعْبٍ وَقَدْ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهَا مِنْ أَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ كَعْبٌ وَفَعَلَهُ فِي النُّسُكِ إِنَّمَا هُوَ شَاةٌ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ذَبَحَ شَاةً لَأَذًى كَانَ أَصَابَهُ وَهَذَا أَصْوَبُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاعْتمد بن بَطَّالٍ عَلَى رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ أَخَذَ كَعْبٌ بِأَرْفَعِ الْكَفَّارَاتِ وَلَمْ يُخَالِفِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أمره بِهِ من ذبح الشَّاة بل وَافق( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ صَدَقَةٍ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) يُشِيرُ بِهَذَا إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي الْآيَةِ مُبْهَمَةٌ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الصَّوْمُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَنَافِعٍ نَحْوَهُ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ)

أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ فِي ذَلِك بَين الْقَمْح وَغَيره قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ تُضَاهِي قَوْلَهُمْ قَالَ عِيَاضٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

[ قــ :1735 ... غــ :1816] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن الْأَصْبَهَانِيّ هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ وَأَنَّهُ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ وَلِشُعْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَن مُجَاهِد عَن بن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ سَمِعْتُ عبد الله بن معقل أَخْرَجَهُ عَنْ عَفَّانَ وَعَنْ بَهْزٍ فَرَّقَهُمَا عَنْ شُعْبَة حَدثنَا عبد الرَّحْمَن وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ هُوَ بن مُقَرِّنٍ بِالْقَافِ وَزْنَ مُحَمَّدٍ لَكِنْ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ بِالْكُوفَةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ يَلْتَبِسُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَزْنُ مُحَمَّدٍ وَيَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُزَنِيٌّ لَكِنْ يَفْتَرِقَانِ بِأَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ كَعْبٍ تَابِعِيٌّ وَالْآخَرَ صَحَابِيٌّ وَفِي التَّابِعِينَ مَنِ اتَّفَقَ مَعَ الرَّاوِي عَنْ كَعْبٍ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مُحَارِبِيٌّ وَالْآخَرُ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالثَّالِثُ أَصْغَرُ مِنْهُمَا أَخْرَجَ لَهُ بن مَاجَهْ .

     قَوْلُهُ  جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَلِأَحْمَدَ عَنْ بَهْزٍ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ وَفِيهِ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَمُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ وَالِاعْتِنَاءُ بِسَبَبِ النُّزُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وَتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ .

     قَوْلُهُ  مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ يَبْلُغُ بك وَأرى الأولى بِضَم الْهمزَة أَي أَظن وَأرى الثَّانِيَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي هَلْ قَالَ الْوَجَعَ أَوِ الْجَهْدَ وَالْجَهْدُ بِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِي الْمَشَقَّةِ أَيْضًا وَكَذَا حَكَاهُ عِيَاض عَن بن دُرَيْدٍ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْعَيْنِ بِالضَّمِّ الطَّاقَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ فَيَتَعَيَّنُ الْفَتْحُ هُنَا بِخِلَافِ لَفْظِ الْجَهْدِ الْمَاضِي فِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ حَيْثُ قَالَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ لَا زَادَ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نسك قَالَ صَوْم ثَلَاث أَيَّامٍ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ كَرَّرَهَا مَرَّتَيْنِ وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ وَلِأَحْمَدَ عَنْ بَهْزٍ عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعِ طَعَامٍ وَلِبِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ وَرِوَايَة الحكم عَن بن أَبِي لَيْلَى تَقْتَضِي أَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ فَإِنَّهُ قَالَ يُطْعِمُ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ بَين سِتَّة مَسَاكِين قَالَ بن حَزْمٍ لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ إِحْدَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

.

قُلْتُ الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَالِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً لَعَلَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ.

.
وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَمْ أَرَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ وَقد أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَفِي إسنادها بن إِسْحَاقَ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي لَا فِي الْأَحْكَامِ إِذَا خَالَفَ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ التَّمْرِ فَقَدْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بن قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيّ وَمن طَرِيق أَشْعَث وَدَاوُد عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَكَذَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَعُرِفَ بِذَلِكَ قُوَّةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَلِمُسْلِمٍ عَنِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ بن أَبِي نَجِيحٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ من طَرِيق يحيى بن آدم عَن بن عُيَيْنَةَ فَقَالَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ فَأَشْعَرَ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الْفَرَقِ مُدْرَجٌ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ فَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ قرم عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ.

.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عِنْدَ مُسلم من رِوَايَة زَكَرِيَّا عَن بن الْأَصْبَهَانِيِّ أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ فَهُوَ تَحْرِيفٌ مِمَّنْ دُونَ مُسْلِمٍ وَالصَّوَابُ مَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عوَانَة عَن بن الْأَصْبَهَانِيّ على الصَّوَاب

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ
( باب الإِطعام) بالجر على الإضافة ولأبي ذر: بالتنوين الإطعام ( في الفدية) المذكورة والإطعام بالرفع مبتدأ خبره ( نصف صاع) أي لكل مسكين.


[ قــ :1735 ... غــ : 1816 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبِهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: "جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه- فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً.
حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى.
أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى.
تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لاَ.
فَقَالَ: فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عبد الرحمن بن الأصبهاني) بفتح الهمزة والموحدة ويجوز كسر الهمزة وإبدال الموحدة فاء وهو عبد الرحمن بن عبد الله ( عن عبد الله بن معقل) بفتح الميم وكسر القاف بينهما مهملة ساكنة ابن مقرن بفتح القاف وكسر الراء المشددة التابعي الكوفي وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر ( قال: جلست إلى كعب بن عجرة -رضي الله عنه-) أي انتهى جلوسي إليه، وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة: وهو في المسجد، وفي رواية أح مد عن بهز: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني يعني مسجد الكوفة ( فسألته عن الفدية) المذكورة في قوله تعالى: { ففدية من صيام} ( فقال: نزلت) أي الآية المرخصة

لحلق الرأس ( في) بكسر الفاء وتشديد الياء ( خاصة وهي لكم عامة) فيه دليل على أن العام إذا ورد على سبب خاص فهو على عمومه لا يخص السبب، ويدل عليه أيضًا على تأكده من السبب حيث لا يسوغ إخراجه بالتخصيص ولهذا قال: نزلت فيّ خاصة ( حُملت) بضم الحاء المهملة وكسر الميم المخففة مبنيًّا للمفعول ( إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والقمل بتناثر على وجهي) جملة حالية ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( ما كنت أرى) بضم الهمزة أي ما كنت أظن ( الوجع بلغ بك ما أرى) بفتح الهمزة أي أبصر بعيني ( أو ما كنت أرى) بضم الهمزة أي أظن ( الجهد بلغ بك ما أرى) بفتح الجيم أي المشقّة.
وقال النووي كعياض عن ابن دريد ضم الجيم لغة في المشقّة أيضًا.
وقال صاحب العين: بالضم الطاقة وبالفتح المشقّة وحينئذٍ يتعين الفتح هنا بخلاف قوله في حديث بدء الوحي الماضي حتى بلغ مني الجهد فإنه محتمل للمعنيين كما سبق والشك من الراوي هل قال: الوجع أو الجهد، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: يبلغ بصيغة المضارع ثم قال عليه الصلاة والسلام لكعب: ( تجد) أي هل تجد ( شاة) قال كعب: ( فقلت لا) أجد ( فقال) بفاء قبل القاف ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر قال: ( فصم ثلاثة أيام) بيان لقوله تعالى أو صيام ( أو أطعم ستة مساكين) بكسر العين وهو بيان لقوله أو صدقة ( لكل مسكين نصف صاع) بنصب نصف.
زاد مسلم: نصف صاع كررها مرتين، والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث فهو موافق لرواية الفرق الذي هو ستة عشر رطلاً، وللطبراني عن أحمد الخزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري: فيه لكل مسكين نصف صاع تمر، ولأحمد عن بهز عن شعبة نصف صاع طعام، ولبشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة.
ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب.

قال الحافظ ابن حجر: المحفوظ عن شعبة نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطة لعله من تصرفات الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة ولم يختلف فيه على أبي قلابة وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع اهـ.

واستشكل قوله: تجد شاة؟ فقلت: لا.
فقال: فصم ثلاثة أيام لأن الفاء تدل على الترتيب والآية وردت للتخيير.

وأجيب بأن التمييز إنما يكون عند وجود الشاة وأما عند عدمها فالتخيير بين أمرين لا بين الثلاثة.
وقال النووي: ليس المراد أن يصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير بين الثلاث وإن عدمه فهو مخير بين اثنين.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ الإطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفَ صَاعٍ)

أَي: هَذَا بابُُ، التَّنْوِين، يذكر فِيهِ الْإِطْعَام فِي الْفِدْيَة نصف صَاع، فالإطعام مُبْتَدأ، وَنصف صَاع خَبره أَي: نصف لكل مِسْكين..
     وَقَالَ  بَعضهم: يُشِير بذلك إِلَى الرَّد على من فرق فِي ذَلِك بَين الْقَمْح وَغَيره.
قلت: لَيْسَ فِيهِ إِشَارَة إِلَى ذَلِك.
لِأَن قَوْله: ( نصف صَاع) يُرَاد بِهِ نصف صَاع من قَمح، لِأَن نصف صَاع عِنْد الْإِطْلَاق ينْصَرف إِلَى الْقَمْح، وَلَا خلاف فِيهِ، وَيُؤَيّد هَذَا مَا فِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث كَعْب أَيْضا: ( أَو إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين نصف صَاع نصف صَاع طَعَاما لكل مِسْكين) .
فَقَوله: ( طَعَاما) ، يبين أَن المُرَاد من نصف صَاع هُوَ الْقَمْح، وَبِه يفرق بَين الْقَمْح وَغَيره، وَيرد بِهَذَا على الْقَائِل الْمَذْكُور فِي قَوْله: يُشِير بذلك إِلَى الرَّد على من فرق بَين الْقَمْح وَغَيره.



[ قــ :1735 ... غــ :1816 ]
- حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بن الأصْبَهَانِيِّ عنْ عَبْدِ الله بنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إلَى كَعْبٍ بنِ عُجْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فسَألْتُهُ عنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نزَلَتْ فِيَّ خاصَّةٍ وَهْيَ لَكمْ عامَّةٍ حُمِلْتُ إلَى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أرَى أوْ مَا كُنْتُ أرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أرَى تَجِدُ شَاة فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ صُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( لكل مِسْكين نصف صَاع) ، وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، وَعبد الرَّحْمَن بن الْأَصْبَهَانِيّ، بِفَتْح الْهمزَة وَكسرهَا وبالباء الْمُوَحدَة وَالْفَاء أَرْبَعَة أوجه: وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الْكُوفِي، وَأَصله من أَصْبَهَان، وَعبد الله ابْن معقل، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَكسر الْقَاف وباللام: ابْن مقرن، بِفَتْح الْقَاف وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة: التَّابِعِيّ الْكُوفِي، وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر عَن عدي بن حَاتِم، مَاتَ سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ من الْهِجْرَة.

قَوْله: ( جَلَست إِلَى كَعْب بن عجْرَة) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق غنْدر عَن شُعْبَة: ( وَهُوَ فِي الْمَسْجِد) .
وَفِي رِوَايَة أَحْمد بن بهز: ( قعدت إِلَى كَعْب بن عجْرَة فِي هَذَا الْمَسْجِد) ، وَزَاد فِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن قرم عَن ابْن الْأَصْبَهَانِيّ: ( يَعْنِي مَسْجِد الْكُوفَة) ، وَمعنى: جَلَست إِلَى كَعْب، انْتهى جلوسي إِلَى كَعْب.
قَوْله: ( نزلت فيَّ) بِكَسْر الْفَاء وَتَشْديد الْيَاء أَي: نزلت الْآيَة المرخصة لحلق الرَّأْس، ومقصوده أَنه من بابُُ خُصُوص السَّبَب وَعُمُوم اللَّفْظ.
قَوْله: ( حملت) على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( وَالْقمل يَتَنَاثَر) جملَة إسمية وَقعت حَالا.
قَوْله: ( أُرى الوجع) ، بِضَم الْهمزَة أَي: أَظن.
( وَأرى) الثَّانِي، بِفَتْح الْهمزَة بِمَعْنى أبْصر.
قَوْله: ( يبلغ بك) بِصِيغَة الْمُضَارع فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والحموي، وَعند غَيرهمَا: ( بلغ بك) ، بِصِيغَة الْمَاضِي.
قَوْله: ( الْجهد) ، بِفَتْح الْجِيم: الْمَشَقَّة، وَفِيه شكّ من الرَّاوِي، هَل قَالَ: الوَجع أَو الجَهد؟.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: ضم الْجِيم لُغَة فِي الْمَشَقَّة أَيْضا.
وَكَذَا حَكَاهُ عِيَاض عَن ابْن دُرَيْد.
قَالَ صَاحب ( الْعين) بِالضَّمِّ: الطَّاقَة، وبالفتح الْمَشَقَّة، فَتعين الْفَتْح هُنَا.
قَوْله: ( تَجِد شَاة؟) خطاب لكعب، وَالْمعْنَى: هَل تَجِد شَاة؟ قَوْله: ( فَقلت: لَا) أَي: لَا أجد.
قَوْله: ( فَقَالَ: صم) أَي: فَعِنْدَ ذَلِك قَالَ: صم، وَهُوَ أَمر من صَامَ يَصُوم.
قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الْفَاء للتَّرْتِيب، وَلَكِن لفظ الْقُرْآن ورد على التَّخْيِير؟ قلت: التَّخْيِير إِنَّمَا هُوَ عِنْد وجود الشَّاة، وَأما عِنْد عدمهَا فَبين أحد الْأَمريْنِ لَا بَين الثَّلَاثَة،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: فَلَيْسَ المُرَاد أَن الصَّوْم لَا يجزىء إلاَّ لعادم الْهَدْي، بل هُوَ مَحْمُول على أَنه سَأَلَ عَن النّسك، فَإِن وجده أخبرهُ بِأَنَّهُ مُخَيّر بَين الثَّلَاث، وَإِن عَدمه فَهُوَ مُخَيّر بَين اثْنَيْنِ.
قَوْله: ( لكل مِسْكين نصف صَاع) أَي: من قَمح، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه فِي رِوَايَة أَحْمد عَن بهز عَن شُعْبَة: ( نصف صَاع طَعَام) وأصرح مِنْهُ مَا رَوَاهُ بشر بن عمر عَن شُعْبَة: ( نصف صَاع حِنْطَة) ، فَهَذَا يدل على صِحَة الْفرق بَين الْقَمْح وَغَيره.
فَإِن قلت: فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد الْخُزَاعِيّ عَن أبي الْوَلِيد، شيخ البُخَارِيّ فِيهِ: ( لكل مِسْكين نصف صَاع تمر) .
قلت: الْمَحْفُوظ عَن شُعْبَة أَنه قَالَ: فِي الحَدِيث ( نصف صَاع من طَعَام) وَالِاخْتِلَاف عَلَيْهِ فِي كَونه تَمرا أَو غَيره، من تصرف الروَاة.