هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1703 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يُخْبِرُنَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا - : مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا ؟ ، قَالَتْ : كَانَ لَنَا نَاضِحٌ ، فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ ، لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا ، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  سماها ابن عباس فنسيت اسمها : ما منعك أن تحجين معنا ؟ ، قالت : كان لنا ناضح ، فركبه أبو فلان وابنه ، لزوجها وابنها ، وترك ناضحا ننضح عليه ، قال : فإذا كان رمضان اعتمري فيه ، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ata:

I heard Ibn `Abbas saying, Allah's Messenger (ﷺ) asked an Ansari woman (Ibn `Abbas named her but `Ata' forgot her name), 'What prevented you from performing Hajj with us?' She replied, 'We have a camel and the father of so-and-so and his son (i.e. her husband and her son) rode it and left one camel for us to use for irrigation.' He said (to her), 'Perform `Umra when Ramadan comes, for `Umra in Ramadan is equal to Hajj (in reward),' or said something similar.

'Atâ'dit: «J'ai entendu Ibn 'Abbâs () dire: Le Messager d'Allah () dit à une femme ansarite (dont j'ai oublié, moi [ibn Jurayj], le nom malgré qu'il a été mentionné par Ibn 'Abbâs): Quelle est la chose qui t'a empêchée défaire le hajj avec nous. — Nous avions un chameau mais Abu Un tel et son fils l'avaient utilisé comme monture en nous laissant un seul chameau pour l'arrosage. — A l'arrivée du mois de ramadan, tu feras une 'Oumra! car une 'Oumra au mois de ramadan équivaut à un hajj. C'est dans ses termes, ou suivant des termes similaires, que le Prophète s'était prononcé.»

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے یحییٰ بن قطان نے بیان کیا ، ان سے ابن جریج نے ، ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ، انہوں نے ہمیں خبر دی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ( ام سنان رضی اللہ عنہا ) سے ( ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا ) پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی ؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا ، جس پر ابوفلاں ( یعنی اس کا خاوند ) اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیئے اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے ، جس سے پانی لایا جاتا ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ۔

'Atâ'dit: «J'ai entendu Ibn 'Abbâs () dire: Le Messager d'Allah () dit à une femme ansarite (dont j'ai oublié, moi [ibn Jurayj], le nom malgré qu'il a été mentionné par Ibn 'Abbâs): Quelle est la chose qui t'a empêchée défaire le hajj avec nous. — Nous avions un chameau mais Abu Un tel et son fils l'avaient utilisé comme monture en nous laissant un seul chameau pour l'arrosage. — A l'arrivée du mois de ramadan, tu feras une 'Oumra! car une 'Oumra au mois de ramadan équivaut à un hajj. C'est dans ses termes, ou suivant des termes similaires, que le Prophète s'était prononcé.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1782] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ وَقَولُهُ عَنْ عَطَاءٍ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ .

     قَوْلُهُ  لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا بن عَبَّاس فنسيت اسْمهَا الْقَائِل نسيت اسْمهَا بن جُرَيْجٍ بِخِلَافِ مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ أَنَّ الْقَائِلَ عَطَاءٌ وَإِنَّمَا.

.

قُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ فِي بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ فَسَمَّاهَا وَلَفْظُهُ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لَأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ الْحَدِيثَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ نَاسِيًا لِاسْمِهَا لَمَّا حَدَّثَ بِهِ بن جُرَيْجٍ وَذَاكِرًا لَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ حَبِيبًا وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيه عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي أخرجه بن حِبَّانَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن عَطاء أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَتَابَعَهُمَا مَعْقِلٌ الْجَزَرِيُّ لَكِنْ خَالَفَ فِي الْإِسْنَادِ قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ دُونَ الْقِصَّةِ فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ يَبْعُدُ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى الْخَطَأِ فَلَعَلَّ حَبِيبًا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَهَا كَمَا يَنْبَغِي لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ أَنَّهَا أَرَادَتِ الْحَجَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ دُونَ ذِكْرِ قِصَّةِ زَوْجِهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صَحَابِيَّةٍ عَلَى عَطَاءٍ اخْتِلَافًا آخَرَ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَدْ وَقَعَ شَبِيهٌ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ لِأُمِّ مَعْقِلٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتْ أَرَدْتُ الْحَجَّ فَاعْتَلَّ بَعِيرِي فَسَأَلْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَأَبْهَمَهَا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُولِ مَرْوَانَ عَنْ أُمِّ معقل وَالَّذِييَظْهَرُ لِي أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتَيْنِ فَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ حَجَّتِهِ جِئْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَهَلَّا حَجَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا إِذَا فَاتَكِ فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ وَوَقَعَتْ لَأُمِّ طَلِيقٍ قِصَّةٌ مِثْلُ هَذِه أخرجهَا أَبُو عَليّ بن السكن وبن مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ وَالدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ طَرِيقِ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا طَلِيقٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لَهُ وَلَهُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ أَعْطِنِي جَمَلَكَ أَحُجُّ عَلَيْهِ قَالَ جَمَلِي حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ أَحُجَّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتْ أُمُّ طَلِيقٍ وَفِيهِ مَا يَعْدِلُ الْحَج قَالَ عمْرَة فِي رَمَضَان وَزعم بن عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ هِيَ أُمُّ طَلِيقٍ لَهَا كُنْيَتَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا مَعْقِلٍ مَاتَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا طَلِيقٍ عَاشَ حَتَّى سَمِعَ مِنْهُ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ فَدَلَّ عَلَى تَغَايُرِ الْمَرْأَتَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَغَايُرُ السِّيَاقَيْنِ أَيْضًا وَلَا مَعْدِلَ عَنْ تَفْسِيرِ المبهمة فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ بِأَنَّهَا أُمُّ سِنَانٍ أَوْ أُمُّ سُلَيْمٍ لما فِي الْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ مِنَ التَّغَايُرِ لِلْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ غَيره وَلقَوْله فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا أَنْصَارِيَّةٌ.

.
وَأَمَّا أُمُّ مَعْقِلٍ فَإِنَّهَا أَسَدِيَّةٌ وَوَقَعَتْ لِأَمِّ الْهَيْثَمِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  أَنْ تَحُجِّي فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ أَنْ تَحُجِّينَ بِزِيَادَةِ النُّونِ وَهِيَ لُغَةٌ .

     قَوْلُهُ  نَاضِحٌ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ أَيْ بَعِيرٌ قَالَ بن بَطَّالٍ النَّاضِحُ الْبَعِيرُ أَوِ الثَّوْرُ أَوِ الْحِمَارُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الْبَعِيرُ لِتَصْرِيحِهِ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله الْمُزنِيّ عَن بن عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ بِكَوْنِهِ جَمَلًا وَفِي رِوَايَةِ حَبِيبٍ الْمَذْكُورَةِ وَكَانَ لَنَا نَاضِحَانِ وَهِيَ أَبْيَنُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ زَوْجِهَا .

     قَوْلُهُ  وَابْنُهُ إِنْ كَانَتْ هِيَ أُمَّ سِنَانٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْمُ ابْنِهَا سِنَانًا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ أم سليم فَلم يكن لَهَا يَوْمئِذٍ بن يُمْكِنُ أَنْ يَحُجَّ سِوَى أَنَسٍ وَعَلَى هَذَا فَنِسْبَتُهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ بِكَوْنِهِ ابْنَهُ مَجَازًا .

     قَوْلُهُ  نَنْضِحُ عَلَيْهِ بِكَسْرِ الضَّادِ .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ بِالرَّفْعِ وَكَانَ تَامَّةٌ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ .

     قَوْلُهُ  فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ قَالَ بن خُزَيْمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّيْءَ يُشْبِهُ الشَّيْءَ وَيُجْعَلُ عَدْلَهُ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي لَا جَمِيعِهَا لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا يُقْضَى بهَا فرض الْحَج وَلَا النّذر.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الَّذِي نَدَبَهَا إِلَيْهِ كَانَ تَطَوُّعًا لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ الْحَجَّةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ قَالَ وَكَانَتْ أَوَّلَ حَجَّةٍ أُقِيمَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَرْضًا لِأَنَّ حَجَّ أَبِي بَكْرٍ كَانَ إِنْذَارًا قَالَ فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَامَتْ بِوَظِيفَةِ الْحَجِّ.

.

قُلْتُ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ إِذْ لَا مَانِعَ أَنْ تَكُونَ حَجَّتْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَسَقَطَ عَنْهَا الْفَرْضُ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ بَنَى عَلَى أَنَّ الْحَجَّ إِنَّمَا فُرِضَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ حَتَّى يَسْلَمَ مِمَّا يَرِدُ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَج على الْفَوْر وعَلى مَا قَالَه بن خُزَيْمَةَ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا بَحَثَهُ بن بَطَّالٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَعْلَمَهَا أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ الْحَجَّةَ فِي الثَّوَابِ لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لَا يُجْزِئُ عَنْ حَجِّ الْفَرْضِ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَظِيرُ مَا جَاءَ أَنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ حَدِيثُ الْعُمْرَةِ هَذَا صَحِيحٌ وَهُوَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَتِ الْعُمْرَةُ مَنْزِلَةَ الْحَج بانضمام رَمَضَان إِلَيْهَا.

     وَقَالَ  بن الْجَوْزِيِّ فِيهِ أَنَّ ثَوَابَ الْعَمَلِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ شرف الْوَقْتكَمَا يَزِيدُ بِحُضُورِ الْقَلْبِ وَبِخُلُوصِ الْقَصْدِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ عُمْرَةٌ فَرِيضَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةِ فَرِيضَةٍ وَعُمْرَةٌ نَافِلَةٌ فِي رَمَضَان كحجة نَافِلَة.

     وَقَالَ  بن التِّينِ .

     قَوْلُهُ  كَحَجَّةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبَرَكَةِ رَمَضَانَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ.

.

قُلْتُ الثَّالِثُ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ فَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ الْمَذْكُورَةِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَلَا نَعْلَمُ هَذَا إِلَّا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ فِي آخِرِ حَدِيثِهَا قَالَ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي فَمَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةً تَعْنِي أَوْ لِلنَّاسِ عَامَّةً انْتَهَى وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالسَّبَبُ فِي التَّوَقُّفِ اسْتِشْكَالُ ظَاهِرِهِ وَقَدْ صَحَّ جَوَابُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ لَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ ثَبَتَ فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ.

.
وَأَمَّا فِي حَقِّهِ فَمَا صَنَعَهُ هُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّ فِعْلَهُ لِبَيَانِ جَوَازِ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَمْنَعُونَهُ فَأَرَادَ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَهُوَ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لِغَيْرِهِ لَكَانَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْهَدْيِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتَغِلُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْعِبَادَةِ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنَ الْعُمْرَةِ وَخَشِيَ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى أُمَّتِهِ إِذْ لَوِ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَبَادَرُوا إِلَى ذَلِكَ مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالصَّوْمِ وَقَدْ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ وَخَوْفًا مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِم ( قَولُهُ بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا) الْحَصْبَةُ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ وَزْنُ الضَّرْبَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا لَيْلَةُ الْمَبِيتِ بِالْمُحَصَّبِ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى التَّحْصِيبِ فِي أَوَاخِر أَبْوَاب الْحَج وَأورد المُصَنّف فِي حَدِيثَ عَائِشَةَ وَفِيهِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ قَالَ بن بَطَّالٍ فِقْهُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْحَاجَّ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ إِذَا تَمَّ حَجُّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلَيْلَةُ الْحَصْبَةِ هِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ لِأَنَّهَا آخِرُ أَيَّامِ الرَّمْيِ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْعُمْرَةِ أَيَّامَ الْحَجِّ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ عَنِ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ.

     وَقَالَ  عَلِيٌّ نَحْوَهُ .

     .

     وَقَالَتْ  
عَائِشَةُ الْعُمْرَةُ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ انْتَهَى وَأَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِقَصْدِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْبَلَدِ إِلَى مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُ ذَلِكَ بَعْدَ بَابَيْنِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ بَابٍ وَمُحَمَّدٌ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ هُوَ بن سَلام( قَولُهُ بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ) يَعْنِي هَلْ تَتَعَيَّنُ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ هَلْ لَهَا فَضْلٌ عَلَى الِاعْتِمَارِ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ جِهَاتِ الْحِلِّ أَوْ لَا قَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَلَا اعْتَمَرَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا دَاخِلًا إِلَى مَكَّةَ وَلَمْ يَعْتَمِرْ قَطُّ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَلَا ثَبَتَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا عَائِشَةَ وَحْدَهَا انْتَهَى وَبَعْدَ أَنْ فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ بِأَمْرِهِ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي جَوَازِ الِاعْتِمَارِ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَخَالَفَهُ مُطَرِّفٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَاسْتَثْنَى أَبُو حَنِيفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُفَ إِلَّا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ الْبَائِتَ بِمِنًى لِرَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِيهِ وَجْهٌ اخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَتَعَيَّنُ التَّنْعِيمُ لِمَنِ اعْتَمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَرَوَى الْفَاكِهِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيَخْرُجْ إِلَى التَّنْعِيمِ أَوْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ وَقْتًا أَيْ مِيقَاتًا مِنْ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ قَالَ الطَّحَاوِيُّ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا مِيقَاتَ لِلْعُمْرَةِ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ إِلَّا التَّنْعِيمُ وَلَا يَنْبَغِي مُجَاوَزَتُهُ كَمَا لَا يَنْبَغِي مُجَاوَزَةُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لِلْحَجِّ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا مِيقَاتُ الْعُمْرَةِ الْحِلُّ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَبِالْإِحْرَامِ مِنَ التَّنْعِيمِ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ الْحِلِّ من مَكَّة ثمَّ رُوِيَ من طَرِيق بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِهَا قَالَتْ وَكَانَ أَدْنَانَا مِنَ الْحَرَمِ التَّنْعِيمُ فَاعْتَمَرْتُ مِنْهُ قَالَ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مِيقَاتَ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ وَأَنَّ التَّنْعِيمَ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ)
كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي التَّرْجَمَةِ بِفَضِيلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا.

     وَقَالَ  إِنَّ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْهَدْيِ إِنَّهُ غَلَطٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي رَمَضَانَ.

.

قُلْتُ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهَا فِي رَمَضَانَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهَا خَرَجْتُ وَيَكُونُ الْمُرَادُ سَفَرَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَكِنْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَرِيبًا وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ فَلَمْ يَقُلْ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَلَا قَالَ فِيهِ فِي رَمَضَانَ

[ قــ :1703 ... غــ :1782] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ وَقَولُهُ عَنْ عَطَاءٍ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ .

     قَوْلُهُ  لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا بن عَبَّاس فنسيت اسْمهَا الْقَائِل نسيت اسْمهَا بن جُرَيْجٍ بِخِلَافِ مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ أَنَّ الْقَائِلَ عَطَاءٌ وَإِنَّمَا.

.

قُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ فِي بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ فَسَمَّاهَا وَلَفْظُهُ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لَأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ الْحَدِيثَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ نَاسِيًا لِاسْمِهَا لَمَّا حَدَّثَ بِهِ بن جُرَيْجٍ وَذَاكِرًا لَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ حَبِيبًا وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيه عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي أخرجه بن حِبَّانَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن عَطاء أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَتَابَعَهُمَا مَعْقِلٌ الْجَزَرِيُّ لَكِنْ خَالَفَ فِي الْإِسْنَادِ قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ دُونَ الْقِصَّةِ فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ يَبْعُدُ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى الْخَطَأِ فَلَعَلَّ حَبِيبًا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَهَا كَمَا يَنْبَغِي لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ أَنَّهَا أَرَادَتِ الْحَجَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ دُونَ ذِكْرِ قِصَّةِ زَوْجِهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صَحَابِيَّةٍ عَلَى عَطَاءٍ اخْتِلَافًا آخَرَ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَدْ وَقَعَ شَبِيهٌ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ لِأُمِّ مَعْقِلٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتْ أَرَدْتُ الْحَجَّ فَاعْتَلَّ بَعِيرِي فَسَأَلْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَأَبْهَمَهَا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُولِ مَرْوَانَ عَنْ أُمِّ معقل وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتَيْنِ فَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ حَجَّتِهِ جِئْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَهَلَّا حَجَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا إِذَا فَاتَكِ فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ وَوَقَعَتْ لَأُمِّ طَلِيقٍ قِصَّةٌ مِثْلُ هَذِه أخرجهَا أَبُو عَليّ بن السكن وبن مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ وَالدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ طَرِيقِ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا طَلِيقٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لَهُ وَلَهُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ أَعْطِنِي جَمَلَكَ أَحُجُّ عَلَيْهِ قَالَ جَمَلِي حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ أَحُجَّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتْ أُمُّ طَلِيقٍ وَفِيهِ مَا يَعْدِلُ الْحَج قَالَ عمْرَة فِي رَمَضَان وَزعم بن عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ هِيَ أُمُّ طَلِيقٍ لَهَا كُنْيَتَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا مَعْقِلٍ مَاتَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا طَلِيقٍ عَاشَ حَتَّى سَمِعَ مِنْهُ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ فَدَلَّ عَلَى تَغَايُرِ الْمَرْأَتَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَغَايُرُ السِّيَاقَيْنِ أَيْضًا وَلَا مَعْدِلَ عَنْ تَفْسِيرِ المبهمة فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ بِأَنَّهَا أُمُّ سِنَانٍ أَوْ أُمُّ سُلَيْمٍ لما فِي الْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ مِنَ التَّغَايُرِ لِلْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ غَيره وَلقَوْله فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا أَنْصَارِيَّةٌ.

.
وَأَمَّا أُمُّ مَعْقِلٍ فَإِنَّهَا أَسَدِيَّةٌ وَوَقَعَتْ لِأَمِّ الْهَيْثَمِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  أَنْ تَحُجِّي فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ أَنْ تَحُجِّينَ بِزِيَادَةِ النُّونِ وَهِيَ لُغَةٌ .

     قَوْلُهُ  نَاضِحٌ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ أَيْ بَعِيرٌ قَالَ بن بَطَّالٍ النَّاضِحُ الْبَعِيرُ أَوِ الثَّوْرُ أَوِ الْحِمَارُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الْبَعِيرُ لِتَصْرِيحِهِ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله الْمُزنِيّ عَن بن عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ بِكَوْنِهِ جَمَلًا وَفِي رِوَايَةِ حَبِيبٍ الْمَذْكُورَةِ وَكَانَ لَنَا نَاضِحَانِ وَهِيَ أَبْيَنُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ زَوْجِهَا .

     قَوْلُهُ  وَابْنُهُ إِنْ كَانَتْ هِيَ أُمَّ سِنَانٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْمُ ابْنِهَا سِنَانًا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ أم سليم فَلم يكن لَهَا يَوْمئِذٍ بن يُمْكِنُ أَنْ يَحُجَّ سِوَى أَنَسٍ وَعَلَى هَذَا فَنِسْبَتُهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ بِكَوْنِهِ ابْنَهُ مَجَازًا .

     قَوْلُهُ  نَنْضِحُ عَلَيْهِ بِكَسْرِ الضَّادِ .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ بِالرَّفْعِ وَكَانَ تَامَّةٌ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ .

     قَوْلُهُ  فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ قَالَ بن خُزَيْمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّيْءَ يُشْبِهُ الشَّيْءَ وَيُجْعَلُ عَدْلَهُ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي لَا جَمِيعِهَا لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا يُقْضَى بهَا فرض الْحَج وَلَا النّذر.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الَّذِي نَدَبَهَا إِلَيْهِ كَانَ تَطَوُّعًا لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ الْحَجَّةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ قَالَ وَكَانَتْ أَوَّلَ حَجَّةٍ أُقِيمَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَرْضًا لِأَنَّ حَجَّ أَبِي بَكْرٍ كَانَ إِنْذَارًا قَالَ فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَامَتْ بِوَظِيفَةِ الْحَجِّ.

.

قُلْتُ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ إِذْ لَا مَانِعَ أَنْ تَكُونَ حَجَّتْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَسَقَطَ عَنْهَا الْفَرْضُ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ بَنَى عَلَى أَنَّ الْحَجَّ إِنَّمَا فُرِضَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ حَتَّى يَسْلَمَ مِمَّا يَرِدُ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَج على الْفَوْر وعَلى مَا قَالَه بن خُزَيْمَةَ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا بَحَثَهُ بن بَطَّالٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَعْلَمَهَا أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ الْحَجَّةَ فِي الثَّوَابِ لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لَا يُجْزِئُ عَنْ حَجِّ الْفَرْضِ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَظِيرُ مَا جَاءَ أَنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ حَدِيثُ الْعُمْرَةِ هَذَا صَحِيحٌ وَهُوَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَتِ الْعُمْرَةُ مَنْزِلَةَ الْحَج بانضمام رَمَضَان إِلَيْهَا.

     وَقَالَ  بن الْجَوْزِيِّ فِيهِ أَنَّ ثَوَابَ الْعَمَلِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ شرف الْوَقْت كَمَا يَزِيدُ بِحُضُورِ الْقَلْبِ وَبِخُلُوصِ الْقَصْدِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ عُمْرَةٌ فَرِيضَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةِ فَرِيضَةٍ وَعُمْرَةٌ نَافِلَةٌ فِي رَمَضَان كحجة نَافِلَة.

     وَقَالَ  بن التِّينِ .

     قَوْلُهُ  كَحَجَّةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبَرَكَةِ رَمَضَانَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ.

.

قُلْتُ الثَّالِثُ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ فَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ الْمَذْكُورَةِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَلَا نَعْلَمُ هَذَا إِلَّا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ فِي آخِرِ حَدِيثِهَا قَالَ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي فَمَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةً تَعْنِي أَوْ لِلنَّاسِ عَامَّةً انْتَهَى وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالسَّبَبُ فِي التَّوَقُّفِ اسْتِشْكَالُ ظَاهِرِهِ وَقَدْ صَحَّ جَوَابُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ لَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ ثَبَتَ فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ.

.
وَأَمَّا فِي حَقِّهِ فَمَا صَنَعَهُ هُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّ فِعْلَهُ لِبَيَانِ جَوَازِ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَمْنَعُونَهُ فَأَرَادَ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَهُوَ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لِغَيْرِهِ لَكَانَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْهَدْيِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتَغِلُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْعِبَادَةِ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنَ الْعُمْرَةِ وَخَشِيَ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى أُمَّتِهِ إِذْ لَوِ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَبَادَرُوا إِلَى ذَلِكَ مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالصَّوْمِ وَقَدْ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ وَخَوْفًا مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ
( باب) فضل ( عمرة) تفعل ( في) شهر ( رمضان) .


[ قــ :1703 ... غــ : 1782 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يُخْبِرُنَا يَقُولُ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ -سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا- مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ -لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا- وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ.
قَالَ: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ".
أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.
[الحديث 1782 - طرفه في: 1863] .

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) بفتح السين المهملة بعد ضم الميم والدال الأولى مشدّدة قال: ( حدّثنا يحيى) القطان ( عن ابن جريج) عبد الملك ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ولمسلم أخبرني عطاء ( قال: سمعت قال ابن عباس -رضي الله عنهما-) حال كونه ( يخبرنا) وحال كونه ( يقول: قال رسول الله) ولأبي الوقت قال النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

( لامرأة من الأنصار) هي أم سنان كما عند المصنف وصحيح مسلم في باب حج النساء ( سماها ابن عباس) قال ابن جريج ( فنسيت اسمها) وليس الناسي عطاء لأنه سماها في حديثه المروي عند المؤلّف من طريق حبيب العلم عنه في باب: حج النساء، لكن يحتمل أن يكون عطاء كان ناسيًا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرًا له لما حدث حبيبًا ( ما منعك أن تحجين معنا) ! بإثبات نون تحجين على إهمال أن الناصبة وهو قليل، وبعضهم ينقل أنها لغة لبعض العرب، ولأبي ذر وابن عساكر: أن تحجي بحذفها على إعمال أن وهو المشهور ( قالت) : أي أم سنان ( كان لنا ناضح) بالنون والضاد المعجمة المكسورة وبالحاء المهملة البعير الذي يستقى عليه ( فركبه أبو فلان وابنه لزوجها) أبي سنان ( وابنها) سنان.
وفي النسائي والطبراني في قصة تشبه هذه اسمها أم معقل زينب وزوجها أو معقل الهيثم ووقع مثله لأم طليق وأبي طليق عند ابن أبي شيبة وابن السكن، وعند ابن

حبان في صحيحه قالت أم سليم: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، ونحوه عند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء والابن المذكور الظاهر أنه أنس لأن أبا طلحة لم يكن له ابن كبير يحج فيكون المراد بالابن أنسًا مجازًا، ويؤيد ذلك أن في حديث البخاري أنها من الأنصار وليست أم معقل أنصارية، بل وفي سنن أبي داود أن أبا معقل لم يحج معهم بل تأخر لمرضه فمات، وأما أم سنان فهي أنصارية أيضًا، وبالجملة فيحتمل أنها وقائع متعددة لمن ذكر هنا والضمير في قوله لزوجها وابنها للمرأة المذكورة من الأنصار، ولمسلم ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما.

( وترك ناضحًا ننضح عليه) .
بفتح الضاد في الفرع وغيره وضبطه الحافظ ابن حجر والعيني بالكسر كالنووي في شرح مسلم ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( فإذا كان رمضان) بالرفع على أن كان تامة، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: فإذا كان في رمضان ( اعتمري) وفي نسخة: فاعتمري ( فيه، فإن عمرة في رمضان حجة) ( أو نحوًا مما قال) وللمستملي: أو نحوًا من ذلك، وسقط في رواية ابن عساكر قوله مما قال، وحجة بالرفع خبر إن أي كحجة في الفضل، ولمسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة ولعل هذا هو السبب في قول المؤلّف أو نحوًا مما قال.
وقال المظهري في قوله: تعدل حجة أي تقابل وتماثل في الثواب لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت.
وقال الطيبي: هذا من باب المبالغة وإلحاق الناقص بالكامل ترغيبًا وبعثًا عليه وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج، قال ابن خزيمة رحمه الله: إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر اهـ.

وقول الزركشي كابن بطال: أن الحج الذي ندبها إليه تطوّعًا لأن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة، ردّه ابن المنير فقال: هو وهم من ابن بطال لأن حجة الوداع أول حج أقيم في الإسلام، وقد تقدم أن حج أبي بكر كان إنذارًا ولم يكن فرض الإسلام قال فعلى هذا يستحيل أن تكون المرأة كانت قامت بوظيفة الحج بعد لأن أول حج لم تحضره هي ولم يأت زمان ثان عند قوله عليه الصلاة والسلام لها ذلك، وما جاء الحج الثاني إلا والرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي فإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يستحثها على استدراك ما فاتها من البدر ولا سيما الحج معه عليه الصلاة والسلام لأن فيه مزية على غيره اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وما قاله غير مسلم إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر فسقط عنها الفرض بذلك بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور.

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون قوله حجة على بابه، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بهذه المرأة اهـ.


وفي رواية أحمد بن منيع قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها.
وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص القصد اهـ.

وقال غيره لما ثبت أن عمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانت كلها في ذي القعدة تردّد لبعض أهل العلم في أن أفضل أوقات العمرة أشهر الحج أو رمضان ففي رمضان ما تقدم مما يدل على الأفضلية، لكن فعله عليه الصلاة والسلام لما لم يقع إلا في أشهر الحج كان ظاهرًا أنه أفضل إذ لم يكن الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل، أو أن رمضان أفضل لتنصيصه عليه الصلاة والسلام على ذلك فتركه لاقترانه بأمر يخصه كاشتغاله بعبادات أخرى في رمضان تبتلاً وأن لا يشق على أمته فإنه لو اعتمر فيه لخرجوا معه ولقد كان بهم رؤوفًا رحيمًا، وقد أخبر في بعض العبادات أنه تركها لئلا يشق على أمته مع محبته لذلك كالقيام في رمضان بهم ومحبته لأنه يستقي بنفسه سقاة زمزم كيلا يغلبهم الناس على سقايتهم، والطي يظهر أن العمرة في رمضان لغيره عليه الصلاة والسلام أفضل، وأما في حقه هو فلا فالأفضل ما صنعه لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول والفعل وهو لو كان مكروهًا لغيره لكنه في حقه أفضل والله أعلم.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الحج.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان فضل عمْرَة تفعل فِي شهر رَمَضَان، دلّ على هَذَا حَدِيث البابُد فَلهَذَا اقْتصر على هَذَا اتلقدر من التَّرْجَمَة، وَلم يُصَرح فِيهَا بِشَيْء،.

     وَقَالَ  بَعضهم: لم يُصَرح فِي التَّرْجَمَة بفضيلة وَلَا غَيرهَا، وَلَعَلَّه أَشَارَ إِلَى مَا رُوِيَ (عَن عَائِشَة، قَالَت: خرجت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عمْرَة فِي رَمَضَان فَأفْطر وَصمت، وَقصر وَأَتْمَمْت) الحَدِيث، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ،.

     وَقَالَ  إِسْنَاده حسن،.

     وَقَالَ  صَاحب (الْهَدْي) إِنَّه غلط لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعْتَمر فِي رَمَضَان، ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل: وَيُمكن حمله على أَن قَوْلهَا فِي رَمَضَان مُتَعَلق بقولِهَا: خرجت وَيكون المُرَاد سفر فتح مَكَّة، فَإِنَّهُ كَانَ فِي رَمَضَان.
انْتهى.
قلت: هَذَا كُله تعسف وَتصرف بِغَيْر وَجه بطرِيق تخمين، فَمن قَالَ: إِن البُخَارِيّ وقف على حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور حَتَّى يُشِير إِلَيْهِ، وَقَوله: وَيُمكن حَملَة إِلَى آخِره مستبعد جدا لِأَن ذكر الْإِمْكَان هُنَا غير موجه أصلا، لِأَن قَوْلهَا فِي رَمَضَان يتَعَلَّق بقولِهَا: خرجت قطعا، فَمَا الْحَاجة فِي ذكر ذَلِك بالإمكان؟ وَلَا يساعده أَيْضا قَوْله؟ فَإِنَّهُ أَي: فَإِن فتح مَكَّة كَانَ فِي رَمَضَان فِي اعتذاره عَن البُخَارِيّ فِي اقْتِصَاره فِي التَّرْجَمَة على قَوْله: عمْرَة فِي رَمَضَان لِأَن عمرته فِي تِلْكَ السّنة لم تكن فِي رَمَضَان، بل كَانَت فِي ذِي الْقعدَة، فَإِنَّهُ أَيْضا صرح بقوله: وَاعْتمر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي تِلْكَ السّنة من الْجِعِرَّانَة لَكِن فِي ذِي الْقعدَة.



[ قــ :1703 ... غــ :1782 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدثنَا يَحْيَى عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يخْبِرُنا يَقُولُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لإِمْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَها مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا قالَتْ كانَ لَنَا ناضِحٌ فَرَكِبَهُ أبُو فُلانٍ وابْنُهُ لِزَوْجِهَا وابْنِهَا وتَرَكَ ناضِحا نَنْضَحُ علَيْهِ قَالَ فإذَا كانَ رَمضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فإنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أوْ نَحْوا مِمَّا قالَ.

(الحَدِيث 2871 طرفه فِي: 3681) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (اعتمري فِيهِ) أَي: فِي رَمَضَان ... إِلَى آخِره.

وَرِجَاله: قد ذكرُوا غير مرّة، وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْحَج عَن مُحَمَّد بن حَاتِم عَن يحيى، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن حميد بن مسْعدَة عَن سُفْيَان بن حبيب، وَفِي الصَّوْم عَن عمرَان بن يزِيد.

قَوْله: (عَن عَطاء) وَفِي رِوَايَة مُسلم: (أَخْبرنِي عَن عَطاء) .
قَوْله: (يخبرنا يَقُول) جملتان وقعتا حَالا، و: يَقُول، من الْأَحْوَال المترادفة أَو المتداخلة.
قَوْله: (فنسيت اسْمهَا) ، الْقَائِل هُوَ ابْن جريج، قَالَ شَيخنَا زين الدّين فِي (شرح التِّرْمِذِيّ) : وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك مَعَ أَن الذِّهْن لَا يتَبَادَر إلاَّ إِلَى عَطاء أَنه هُوَ الْقَائِل، لِأَن البُخَارِيّ أخرج هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ حج النِّسَاء، من طَرِيق حبيب الْمعلم عَن عَطاء، فسماها.
وَلَفظه: (لما رَجَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حجَّته قَالَ لأم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة: مَا مَنعك من الْحَج؟) الحَدِيث.
فَعلم من هَذَا أَن الْمَرْأَة المبهمة فِي قَوْله (لامْرَأَة من الْأَنْصَار) هِيَ أم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة، وَقد ورد فِي بعض طرق حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ ذَلِك لأم سليم، رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من رِوَايَة يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: جَاءَت أم سليم إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: حج أَبُو طَلْحَة وَابْنه، وتركاني، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يَا أم سليم! عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة) .
وَيَعْقُوب هَذَا هُوَ ابْن عَطاء بن أبي رَبَاح، وَفِي تَرْجَمته: روى ابْن عدي هَذَا الحَدِيث فِي (الْكَامِل) وروى قَول أَحْمد: فِيهِ ضعف، وَقَول ابْن معِين: ضَعِيف الحَدِيث، وَلَيْسَ بمتروك.
قَوْله: (إِن تحجين مَعنا) ، هَكَذَا هُوَ بالنُّون فِي رِوَايَة كَرِيمَة، والأصيلي، وَفِي رِوَايَة غَيرهمَا: (أَن تحجي، بِحَذْف النُّون، وَهَذَا هُوَ الأَصْل، لِأَن: أَن، ناصبة فتحذف النُّون فِيهِ، وَقيل: كثيرا يسْتَعْمل بِدُونِ النصب، كَقَوْلِه تَعَالَى: { إلاَّ أَن يعفون أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} (الْبَقَرَة: 732) .
على قِرَاءَة من قَرَأَ بِسُكُون الْوَاو فِي: يعْفُو، وَكَقَوْلِه: { أَن يتم الرضَاعَة} (الْبَقَرَة: 332) .
بِالرَّفْع على قِرَاءَة مُجَاهِد.
قَوْله: (نَاضِح) ، بالنُّون وَالضَّاد الْمُعْجَمَة الْمَكْسُورَة وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة: هُوَ الْبَعِير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: الناضح: الْبَعِير أَو الثور أَو الْحمار الَّذِي يَسْتَقِي عَلَيْهِ، لَكِن المُرَاد هُنَا الْبَعِير لتصريحه فِي رِوَايَة بكر بن عبد الْمُزنِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِكَوْنِهِ جملا فَإِن قلت: وَلَو لم يُصَرح بذلك فِي الحَدِيث، فَإِن المُرَاد بِهِ الْبَعِير، لأَنهم لَا يستعملون غَالِبا فِي السواقي إلاَّ البعران.
قَوْله: (وَابْنه) أَي: ابْن أبي فلَان.
قَوْله: (لزَوجهَا وَابْنهَا) الضَّمِير فيهمَا يرجع إِلَى الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة من الْأَنْصَار، وَرِوَايَة مُسلم توضح معنى هَذَا، وَهِي قَوْله: (قَالَت: ناضحان كَانَا لأبي فلَان، زَوجهَا، حج هُوَ وَابْنه على أَحدهمَا، وَكَانَ الآخر يسْقِي نخلا لنا) .
وَهُوَ معنى قَوْله: (وَترك ناضحا ننضح عَلَيْهِ) ، بِكَسْر الضَّاد، وَفِي رِوَايَة لمُسلم: (قَالَت: لم يكن لنا إلاَّ ناضحان، فحج أَبُو وَلَدهَا وَابْنهَا على نَاضِح، وَترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ) الحَدِيث، قَوْله: (فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة) وارتفاع حجَّة على أَنه خبر ان تَقْدِيره كحجة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ رِوَايَة مُسلم وَهِي قَوْله: (فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم: (فعمرة فِي رَمَضَان تقضي حجَّة، أَو حجَّة معي) .
وَكَأن البُخَارِيّ أَشَارَ إِلَى هَذَا بقوله: (أَو نَحوا مِمَّا قَالَ) أَي: النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: ظَاهره يَقْتَضِي أَن عمْرَة فِي رَمَضَان تقوم مقَام حجَّة الْإِسْلَام، فَهَل هُوَ كَذَلِك؟ قلت: مَعْنَاهُ: كحجة الْإِسْلَام فِي الثَّوَاب، والقرينة الْإِجْمَاع على عدم قِيَامهَا مقَامهَا..
     وَقَالَ  ابْن خُزَيْمَة: إِن الشَّيْء يشبه بالشَّيْء، وَيجْعَل عدله إِذا أشبهه فِي بعض الْمعَانِي لَا جَمِيعهَا، لِأَن الْعمرَة لَا يقْضى بهَا فرض الْحَج، وَلَا النّذر، وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه أَن معنى هَذَا الحَدِيث نَظِير مَا جَاءَ أَن { قل هُوَ الله أحد} (الْإِخْلَاص: 1) .
تعدل ثلث الْقُرْآن،.

     وَقَالَ  ابْن الْعَرَبِيّ: حَدِيث الْعمرَة هَذَا صَحِيح، وَهُوَ فضل من الله ونعمة، فقد أدْركْت الْعمرَة منزلَة الْحَج بانضمام رَمَضَان إِلَيْهَا..
     وَقَالَ  ابْن الْجَوْزِيّ: فِيهِ أَن ثَوَاب الْعَمَل يزِيد بِزِيَادَة شرف الْوَقْت، كَمَا يزِيد بِحُضُور الْقلب وبخلوص الْقَصْد.
وَقيل: يحْتَمل أَن يكون المُرَاد أَن عمْرَة فَرِيضَة فِي رَمَضَان كحجة فَرِيضَة، وَعمرَة نَافِلَة فِي رَمَضَان كحجة نَافِلَة،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين.
قَوْله: (كحجة) ، يحْتَمل أَن يكون على بابُُه، وَيحْتَمل أَن يكون لبركة رَمَضَان، وَيحْتَمل أَن يكون مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الْمَرْأَة.
وَقد قَالَ بعض الْمُتَقَدِّمين: بِأَنَّهُ مَخْصُوص بِهَذِهِ الْمَرْأَة، فروى أَحْمد بن منيع فِي (مُسْنده) بِإِسْنَاد صَحِيح عَن سعيد بن جُبَير عَن امْرَأَة من الْأَنْصَار، يُقَال لَهَا أم سِنَان: أَنَّهَا أَرَادَت الْحَج، فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: (فَقَالَ سعيد بن جُبَير: وَلَا نعلم لهَذِهِ الْمَرْأَة وَحدهَا) ، وَوَقع عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث يُوسُف بن عبد الله بن سَلام عَن أم معقل فِي آخر حَدِيثهَا: (فَكَانَت تَقول: الْحَج حجَّة وَالْعمْرَة عمْرَة، وَقد قَالَ هَذَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لي، فَمَا أَدْرِي إليَّ خَاصَّة أَو للنَّاس عَامَّة؟) انْتهى.
وَالظَّاهِر حمله على الْعُمُوم.

وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْأسود بن يزِيد عَن ابْن أم معقل عَن أم معقل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة) ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن مهَاجر (عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: أَخْبرنِي رَسُول مَرْوَان الَّذِي أرسل إِلَى أم معقل، قَالَ: قَالَت أم معقل: كَانَ أَبُو معقل حَاجا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَمَّا قدم قَالَت أم معقل: قد علمت أَن عَليّ حجَّة) الحَدِيث، وَفِيه: (عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة) .
وَأخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن امْرَأَة من بني أَسد يُقَال لَهَا: أم معقل، فَذكره وَلم يذكر رَسُول مَرْوَان، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فَجعله من مُسْند أبي معقل، وَلم يقل عَن أم معقل وَابْن أبي معقل الَّذِي لم يسم فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ اسْمه معقل كَذَا ورد مُسَمّى فِي كتاب الصَّحَابَة لِابْنِ مَنْدَه من طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن معقل ابْن أبي معقل عَن أم معقل.
قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة) ، وَمَعْقِل هَذَا مَعْدُود فِي الصَّحَابَة من أهل الْمَدِينَة، قَالَ مُحَمَّد بن سعد: صحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وروى عَنهُ، وَهُوَ معقل بن أبي معقل بن نهيك بن أساف بن عدي بن زيد ابْن جشم بن حَارِثَة، وَقيل: إِن اسْم أبي معقل الْهَيْثَم، وَأم معقل لم يدر اسْمهَا، وَهِي أسدية من بني أَسد بن خُزَيْمَة، وَقيل: أنصارية، وَقيل: أشجعية.
قَالَ التِّرْمِذِيّ: بعد أَن روى حَدِيث أم معقل، وَفِي الْبابُُ عَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر وَأبي هُرَيْرَة وَأنس ووهب بن خنبش وَيُقَال: هرم ابْن خنبش قلت: حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي البُخَارِيّ وَمُسلم وَقد مر.
وَحَدِيث جَابر أخرجه ابْن مَاجَه عَنهُ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة) .
وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَحَدِيث أنس رَوَاهُ أَبُو أَحْمد بن عدي فِي (الْكَامِل) عَنهُ أَنه سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: (عمْرَة فِي رَمَضَان كحجة معي) وَفِي إِسْنَاده مقَال.
وَحَدِيث وهب بن خنبش رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة سُفْيَان عَن بَيَان وَجَابِر عَن الشّعبِيّ عَن وهب بن خنبش، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة) .

قلت: وَفِي الْبابُُ أَيْضا عَن يُوسُف بن عبد الله بن سَلام وَأبي طليق وَأم طليق.
فَحَدِيث يُوسُف بن عبد الله أخرجه النَّسَائِيّ عَن حَدِيث ابْن الْمُنْكَدر، قَالَ: سَمِعت يُوسُف بن عبد الله بن سَلام قَالَ: (قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لرجل من الْأَنْصَار وَامْرَأَته اعتمرا فِي رَمَضَان: فَإِن عمْرَة فِيهِ كحجة) .
وَحَدِيث أبي طليق رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من حَدِيث طلق بن حبيب (عَن أبي طليق: أَن امْرَأَته أم طليق قَالَت: يَا نَبِي الله { مَا يعدل الْحَج مَعَك؟ قَالَ: عمْرَة فِي رَمَضَان) .
وَحَدِيث أم طليق رَوَاهُ ابْن مَنْدَه فِي كتاب (معرفَة الصَّحَابَة) من رِوَايَة أبي كريب، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان عَن الْمُخْتَار بن فلفل عَن طلق بن حبيب (عَن أبي طليق: أَن امْرَأَته وَهِي أم طليق قَالَت لَهُ، وَله جمل وناقة: أَعْطِنِي جملك أحج عَلَيْهِ}
فَقَالَ: هُوَ حبيس فِي سَبِيل الله، ثمَّ إِنَّهَا سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا يعدل الْحَج؟ فَقَالَ: عمْرَة فِي رَمَضَان) .
قَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله تَعَالَى: وَيجوز أَن يكون هَذَا الطَّرِيق أَيْضا من حَدِيث أبي طليق لَا من حَدِيثهَا، وَقد قيل: إِن أم طليق هِيَ أم معقل، لَهَا كنيتان حَكَاهُ ابْن عبد الْبر عَن بَعضهم فِي تَرْجَمَة أم معقل،.

     وَقَالَ  شَيخنَا: وَقد رَأَيْت فِي كَلَام بَعضهم أَن أم سِنَان الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس هِيَ أم معقل هَذِه، قَالَ: وَفِيه نظر قلت: يُمكن أَن يكون وَجه النّظر مَا قَالَه بَعضهم أَن أم سِنَان أنصارية، وَأم معقل أسدية، وَلَكِن قد قيل: إِنَّهَا أنصارية، فعلى هَذَا القَوْل تكون الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس هِيَ أم عقيل.