1694 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ |
1694 حدثنا هارون بن معروف ، وهارون بن سعيد الأيلي ، قالا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني عياض بن عبد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة |
Jabir b. 'Abdullah reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:
No Sadaqa is payable on less than five fiqiyas of silver, and on less than five heads of camels, and less than five wasqs of dates.
شرح الحديث من شرح السيوطى
[980] الْوَرق بِكَسْر الرَّاء وسكونها الْفضة كلهَا مضروبها وَغَيره وَقيل هِيَ حَقِيقَة فِي الْمَضْرُوب دَرَاهِم وَلَا يُطلق على غير الدَّرَاهِم إِلَّا مجَازًا