هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1602 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1602 وحدثني يحيى ، عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ.


( القصاص في الجراح)

( مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدًا أو رجلاً عمدًا أنه يقاد منه ولا يعقل) جبرًا على الجاني لأن الواجب عليه القود ( ولا يقاد) يقتص ( من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فإنه جاء جراح المستقاد منه) أي الجاني ( مثل جرح الأول حين يصح فهو القود) الكامل ( وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء) لا عقل ولا دية ( وإن برأ جرح المستقاد منه) وهو الجاني ( وشل المجروح الأول) المجني عليه أو برأت جراحه ولها عيب أو نقص ( أو عثل) بفتح المهملة والمثلثة برء على غير استواء ( فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية) من يد أو رجل ( ولا يقاد بجرحه ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها) بالشلل إذ هو فساد في اليد وبطلان لعملها ( والجراح في الجسد على مثل ذلك) من تمام وزيادة ونقص ( وإذا عمد) قصد ( الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك) حال كونه ( متعمدًا لذلك) المذكور من الفقء وما بعده ( فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه) لأنه لم يرد ذلك ( مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) قاضي المدينة ( أقاد من كسر الفخذ) .