1601 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ : فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ ، إِذَا قَتَلَ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ . وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ ، وَيَجِبَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً . قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ ، الْبَيِّنَةُ . وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ ، فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ |
1601 حدثني يحيى ، عن مالك ، أنه أدرك من يرضى من أهل العلم ، يقولون : في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله ، إذا قتل عمدا : إن ذلك جائز له . وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده . قال مالك : في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ، ويجب له : إنه ليس على القاتل عقل يلزمه . إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه . قال مالك : في القاتل عمدا إذا عفي عنه : أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة . قال مالك : وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك ، البينة . وللمقتول بنون وبنات ، فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون ، فعفو البنين جائز على البنات ، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه |
شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث