هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1566 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، كَانَ يَقُولُ : فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1566 حدثني يحيى ، عن مالك أن ابن شهاب ، كان يقول : في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.


( دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون)

( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية) القتل ( العمد إذا قبلت) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية ( خمس وعشرون بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فألف فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل ( وخمس وعشرون بنت لبون) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونًا بوضع حملها ( وخمس وعشرون حقة) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة ( وخمس وعشرون جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها ( مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم) أمير المدينة ( كتب إلى معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب كتابًا وأرسله إليه بالشام ( أنه أتي) بضم أوله ( بمجنون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بالعقال القيد ( ولا تقد) بضم فكسر ( منه) أي لا تقتص من أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به ( فإنه ليس على مجنون قود) بفتحتين أي قصاص لحديث رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يبرأ ( قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعًا عمدًا أن على الكبير أن يقتل) قصاصًا ( وعلى الصغير نصف الدية) ولا قصاص عليه لرفع القلم عنه ( وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد) أي الرقيق عمدًا ( فيقتل العبد) لمساواته للمقتول ( ويكون على الحر نصف قيمته) ولو زادت على الدية ولا يقتل لعدم المساواة.