هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1437 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ . وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : كُتِبَ بِهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ . وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ . حَدِيثُ النُّعْمَانِ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ . سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الحَدِيثَ إِنَّمَا رَوَاهُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ وَأَبُو بِشْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا أَيْضًا ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ . وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَا حِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عَلِيٌّ ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ . وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1437 حدثنا علي بن حجر قال : حدثنا هشيم ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وأيوب بن مسكين ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته ، فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجمته حدثنا علي بن حجر قال : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير نحوه . ويروى عن قتادة أنه قال : كتب به إلى حبيب بن سالم . وفي الباب عن سلمة بن المحبق . حديث النعمان في إسناده اضطراب . سمعت محمدا يقول : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه ، عن خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة . وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته ، فروي عن غير وا حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : علي ، وابن عمر أن عليه الرجم . وقال ابن مسعود : ليس عليه حد ولكن يعزر ، وذهب أحمد ، وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Habib bin Salim said: A man was brought to An-Nu'man bin Bashir who had relations with the slave girl of his wife. He said: 'I give you judgement about her case according to the judgement of the Messenger of Allah (ﷺ): If she made her lawful for him, then I will lash him one hundred times, and if she did not make her lawful, then I will stone him.

1452- Ali b. Hucr, Hûşeym vasıtasıyla Ebû Bişr'den, Habib b. Sâlim' den, Numân b. Beşîr'den bir benzerini rivâyet etmiştir. Katâde'den rivâyet ettiğine göre, şöyle demiştir: Habib b. Sâlim'e de böylece yazılmış idi. Ebû Bişr, Habib b. Sâlim' den hadis işitmemiştir. Bu şekilde aynen Hâlid b. Urfuta'dan da hadis rivâyet edilmiştir. ® Tirmizî: Bu konuda Seleme b. Muhabbik'ten de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Numân'ın hadisinin senedinde karışıklık vardır. Muhammed'den işittim şöyle diyordu: Katâde bu hadisi Habib b. Sâlim'den işitmemiştir ve bunu sadece Hâlid b. Urfuta'dan rivâyet etmiştir. Tirmizî: Karısının cariyesiyle cinsel ilişki kuran adam konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından aralarında Ali ve İbn Ömer'in de bulunduğu pek çok kişi taşlanarak öldürülür, demektedirler. İbn Mes'ûd ise ceza gerekmez sadece Tazir (azarlama) cezası uygulanır. Ahmed ve İshâk, Numân b. Beşîr'in hadisine göre uygulama yapmışlardır.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1451] .

     قَوْلُهُ  ( وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَكَافٍ قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ وَيُقَالُ مِسْكِينٌ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْعَلَاءِ الْقَصَّابُ الْوَاسِطِيُّ رَوَىَ عَنْ قَتَادَةَ وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَأَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ بِهِ.

     وَقَالَ  مُرَّةُ رَجُلٌ صَالِحٌ ثِقَةٌ انْتَهَى وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ مِنَ السَّابِعَةِ ( عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ) الْأَنْصَارِيِّ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَكَاتِبِهِ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ الثَّالِثَةِ ( رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) الْأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَةٌ ثُمَّ سَكَنَ الشَّامَ ثُمَّ وَلِيَ إِمْرَةَ الْكُوفَةِ ثُمَّ قُتِلَ بِحِمْصٍ ( لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا) أَيْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِيكَ مَكَانَ فِيهَا وَالْخِطَابُ لِلرَّجُلِ ( لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ) أَيْ إِنْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ جَعَلَتْ جَارِيَتَهَا حَلَالًا وَأَذِنَتْ لَهُ فِيهَا ( لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي داود جلدتك مائة قال بن الْعَرَبِيِّ يَعْنِي أَدَّبْتُهُ تَعْزِيرًاأَوْ أَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ تَنْكِيلًا لَا إِنَّهُ رَأَى حَدَّهُ بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ قَالَ السِّنْدِيُّ بعد ذكر كلام بن الْعَرَبِيِّ هَذَا لِأَنَّ الْمُحْصَنَ حَدُّهُ الرَّجْمُ لَا الْجَلْدُ وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَةُ الْفُرُوجِ فَلَا يَصِحُّ لَكِنِ الْعَارِيَّةُ تَصِيرُ شُبْهَةً ضَعِيفَةً فَيُعَزَّرُ صَاحِبُهَا انْتَهَى