هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1427 حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1427 حدثنا حجاج ، حدثنا شعبة ، أخبرني عبد الله بن دينار ، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ  .

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) had forbidden the sale of dates till they were good (ripe), and when it was asked what it meant, the Prophet (ﷺ) said, Till there is no danger of blight.

'AbdulLâh ibn Dinar dit: J'ai entendu ibn 'Umar () dire: «Le Prophète () a interdit de vendre les fruits avant l'apparition de la maturité. Et, interrogé sur ladite maturité, il disait: Jusqu'à la disparition de tout danger. »

":"ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ‘ کہا کہ مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی ‘ کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ‘ انہوں نے کہا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو ( درخت پر ) اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو ۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب پوچھتے کہ اس کی پختگی کیا ہے ، وہ کہتے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے بچ رہے گا ۔

'AbdulLâh ibn Dinar dit: J'ai entendu ibn 'Umar () dire: «Le Prophète () a interdit de vendre les fruits avant l'apparition de la maturité. Et, interrogé sur ladite maturité, il disait: Jusqu'à la disparition de tout danger. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا» فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ
( باب من باع ثماره أو) باع ( نخله) التي عليها الثمار ( أو) باع ( أرضه) التي عليها الزرع ( أو) باع ( زرعه و) الحال أنه ( قد وجب فيه العشر أو الصدقة) أي الزكاة وهو تعميم بعد تخصيص وفيه إشارة إلى الردّ على من جعل في الثمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب ( فأدّى الزكاة من غيره) أي من غير ما ذكر ( أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) أي جاز بيعه فيها، فجواب الشرط محذوف وإنما جوزوا ذلك لأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرًا جائزًا فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره، ( و) باب ( قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : مما سيأتي إن شاء الله تعالى موصولاً قريبًا: ( لا تبيعوا الثمرة) بدون النخل ( حتى يبدو) يظهر ( صلاحها) قال البخاري ( فلم يحظر البيع) بالظاء المعجمة أي لم يمنع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البيع ( بعد) بدوّ ( الصلاح على أحد، ولم يخص) عليه الصلاة والسلام ( من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب) عليه لعموم قوله: حتى يبدو صلاحها وهو وقت الزكاة ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها بل عمم وأطلق في سياق البيان وهذا أحد القولين في هذه المسألة.
والقول الثاني وهو مذهب الشافعي لا يجوز لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين فتفسد الصفقة، وهذا إذا لم يضمن الخارص المالك التمر فلو ضمنه بصريح اللفظ كأن يقول: ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرًا وقبل المالك ذلك التضمين جاز له التصرف بالبيع والأكل وغيرهما، إذ بالتضمين انتقل الحق إلى ذمته ولا يكفي الخرص بل لا بدّ من تصريح الخارص بتضمين المالك، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم يمدّ تصرف المالك في الكل بل فيما عدا الواجب شائعًا لبقاء حق المستحقين في العين ولا يجوز له أكل شيء منه.


[ قــ :1427 ... غــ : 1486 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قال سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله

عنهما - "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا".
وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ".
[الحديث 1486 - أطرافه في: 2183، 2194، 2199، 2247، 2249] .

وبه قال: ( حدّثنا حجاج) هو ابن منهال قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( أخبرني) بالإفراد ( عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) يقول ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع الثمرة حتى يبدو) بالواو من غير همز يظهر ( صلاحها وكان) أي ابن عمر كما في مسلم ( إذا سئل عن صلاحها قال) :
( حتى تذهب عاهته) أي آفته والتذكير باعتبار الثمر، ولأبي ذر عن الكشميهني: عاهتها أي الثمرة أي فتصير على الصفة المطلوبة كظهور النضج ومبادئ الحلاوة بأن يتلوّن ويلين أو يتلون بحمرة أو صفرة أو سواد أو نحوه فإنه حينئذ يأمن من العاهة وقبل ذلك ربما يتلف لضعفه فلم يبق شيء في مقابلة الثمن فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، لكن يخص من عموم ذلك ما إذا شرط القطع فإنه جائز إجماعًا.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو من رباعيات البخاري.