هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1408 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، ح فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ - بِمِثْلِهِ سَوَاءً - قَالَتْ : كُنْتُ فِي المَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا ، قَالَ : فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي ، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ ، فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي ، وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا : لاَ تُخْبِرْ بِنَا ، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : زَيْنَبُ ، قَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال : فذكرته لإبراهيم ، ح فحدثني إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت : كنت في المسجد ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله ، وأيتام في حجرها ، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال ، فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي ، وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا : لا تخبر بنا ، فدخل فسأله ، فقال : من هما ؟ قال : زينب ، قال : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، قال : نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ - بِمِثْلِهِ سَوَاءً - قَالَتْ : كُنْتُ فِي المَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا ، قَالَ : فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي ، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ ، فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي ، وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا : لاَ تُخْبِرْ بِنَا ، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : زَيْنَبُ ، قَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ .

Narrated `Amr bin Al-Harith:

Zainab, the wife of `Abdullah said, I was in the Mosque and saw the Prophet (ﷺ) (p.b.u.h) saying, 'O women ! Give alms even from your ornaments.' Zainab used to provide for `Abdullah and those orphans who were under her protection. So she said to `Abdullah, Will you ask Allah's Messenger (ﷺ) whether it will be sufficient for me to spend part of the Zakat on you and the orphans who are under my protection? He replied Will you yourself ask Allah's Messenger (ﷺ) ? (Zainab added): So I went to the Prophet and I saw there an Ansari woman who was standing at the door (of the Prophet (ﷺ) ) with a similar problem as mine. Bilal passed by us and we asked him, 'Ask the Prophet (ﷺ) whether it is permissible for me to spend (the Zakat) on my husband and the orphans under my protection.' And we requested Bilal not to inform the Prophet (ﷺ) about us. So Bilal went inside and asked the Prophet (ﷺ) regarding our problem. The Prophet (ﷺ) (p.b.u.h) asked, Who are those two? Bilal replied that she was Zainab. The Prophet (ﷺ) said, Which Zainab? Bilal said, The wife of `Abdullah (bin Mas`ud). The Prophet said, Yes, (it is sufficient for her) and she will receive a double rewards (for that): One for helping relatives, and the other for giving Zakat.

Directement de 'Amrû ibn Hafs, directement de son père, directement d'al'A'mach qui dit: «Directement de Chaqîq, de 'Amrû ibn alHarith, de Zaynab, l'épouse de 'AbdulLâh (que Allah les agrée tous les deux)... «Comme je citai cela à 'Ibrâhîm, il me rapporta la même chose, et ce d'Abu 'Ubayda, de 'Amrû ibn alHârith, de Zaynab, l'épouse de 'AbdulLâh, qui dit: Etant à la mosquée, je vis le Prophète (). Il dit: [Vous, les femmes], faites l'aumône! fûtce de vos bijoux! «Zaynab dépensa pour 'AbdulLâh et pour des orphelins qui étaient à sa charge. Elle dit une fois à 'AbdulLâh: Demande au Messager d'Allah () s'il m'est suffisant que je dépense de l'aumône pour toi et pour mes orphelins qui sont à ma charge. — C'est toi qui dois interroger le Messager d'Allah (). En effet, je partis voir le Prophète () rapportatelle, et en arrivant je trouvai à la porte une femme ançârite; son affaire était la même que la mienne. Et comme Bilâl passa près de nous, nous lui dîmes chacune: Interroge le Prophète () s'il m'est suffisant de dépenser pour mon époux et pour des orphelins qui sont à ma charge. Nous lui dîmes en plus: Ne cite pas nos noms! Sur ce, Bilâl entra et interrogea le Prophète qui lui dit: Qui sontelles? — C'est Zaynab... — Laquelle des Zaynab? — L'épouse de 'AbdulLâh. — Oui, elle aura deux Récompenses: l'une pour la parenté et l'autre pour l'aumône. »

":"ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا ‘ ان سے شقیق نے ‘ ان سے عمرو بن الحارث نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا نے ۔ ( اعمش نے ) کہا کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ابراہیم نحعی سے کیا ۔ تو انہوں نے بھی مجھ سے ابوعبیدہ سے بیان کیا ۔ ان سے عمرو بن حارث نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نے ‘ بالکل اسی طرح حدیث بیان کی ( جس طرح شقیق نے کی کہ ) زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہمیں مسجد نبوی میں تھی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے ‘ صدقہ کرو ‘ خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو ۔ اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں ۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں ۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو ۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا ۔ جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں ۔ ( جو زینب ابومسعود انصاری کی بیوی تھیں ) پھر ہمارے سامنے سے بلال گذرے ۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اور اپنی زیر تحویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں ۔ ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا ۔ وہ اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں ؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی زینب ؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ! بیشک درست ہے ۔ اور انہیں دو گنا ثواب ملے گا ۔ ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا ۔

Directement de 'Amrû ibn Hafs, directement de son père, directement d'al'A'mach qui dit: «Directement de Chaqîq, de 'Amrû ibn alHarith, de Zaynab, l'épouse de 'AbdulLâh (que Allah les agrée tous les deux)... «Comme je citai cela à 'Ibrâhîm, il me rapporta la même chose, et ce d'Abu 'Ubayda, de 'Amrû ibn alHârith, de Zaynab, l'épouse de 'AbdulLâh, qui dit: Etant à la mosquée, je vis le Prophète (). Il dit: [Vous, les femmes], faites l'aumône! fûtce de vos bijoux! «Zaynab dépensa pour 'AbdulLâh et pour des orphelins qui étaient à sa charge. Elle dit une fois à 'AbdulLâh: Demande au Messager d'Allah () s'il m'est suffisant que je dépense de l'aumône pour toi et pour mes orphelins qui sont à ma charge. — C'est toi qui dois interroger le Messager d'Allah (). En effet, je partis voir le Prophète () rapportatelle, et en arrivant je trouvai à la porte une femme ançârite; son affaire était la même que la mienne. Et comme Bilâl passa près de nous, nous lui dîmes chacune: Interroge le Prophète () s'il m'est suffisant de dépenser pour mon époux et pour des orphelins qui sont à ma charge. Nous lui dîmes en plus: Ne cite pas nos noms! Sur ce, Bilâl entra et interrogea le Prophète qui lui dit: Qui sontelles? — C'est Zaynab... — Laquelle des Zaynab? — L'épouse de 'AbdulLâh. — Oui, elle aura deux Récompenses: l'une pour la parenté et l'autre pour l'aumône. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1466] .

     قَوْلُهُ  قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ الْقَائِلُ هُوَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم هُوَ بن يزِيد النَّخعِيّ وَأَبُو عُبَيْدَة هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَفِي هَذِهِ الطَّرِيقِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَرِجَالُ الطَّرِيقَيْنِ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ إِلَخْ فِي هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَقَدِّمِ وَبَيَانُ السَّبَبِ فِي سُؤَالِهَا ذَلِكَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْأَيْتَامِ الَّذِينَ كَانُوا فِي حِجْرِهَا .

     قَوْلُهُ  فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَزَادَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْطَلَقَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي بن مَسْعُودٍ وَامْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قلت لم يذكر بن سَعْدٍ لِأَبِي مَسْعُودٍ امْرَأَةً أَنْصَارِيَّةً سِوَى هُزَيْلَةَ بِنْتِ ثَابِتِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيَّةَ فَلَعَلَّ لَهَا اسْمَيْنِ أَوْ وَهِمَ مَنْ سَمَّاهَا زَيْنَبَ انْتِقَالًا مِنَ اسْمِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى اسْمِهَا .

     قَوْلُهُ  وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُمْ بَنُو أَخِيهَا وَبَنُو أُخْتِهَا وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ وَفِي حِجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ وَلِلْأُخْرَى فَضْلُ مَالٍ وَزَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَهَذَا الْقَوْلُ كِنَايَةً عَنِ الْفَقْرِ .

     قَوْلُهُ  وَلَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ أَيْ أَجْرُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَأَجْرُ مَنْفَعَةِ الصَّدَقَةِ وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَمْ تُشَافِهْهُ بِالسُّؤَالِ وَلَا شَافَهَهَا بِالْجَوَابِ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ السَّابِقِ بِبَابَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا شَافَهَتْهُ وَشَافَهَهَا لِقَوْلِهَا فِيهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ وَقَولُهُ فِيهِ صَدَقَ زَوْجُكِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا قِصَّتَيْنِ وَيَحْتَمِلُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ تُحْمَلُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ عَلَى الْمَجَازِ وَإِنَّمَا كَانَتْ عَلَى لِسَانِ بِلَالٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتَهَا إِلَى زَوْجِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ كَذَا أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَرِوَايَةُ الْمَنْعِ عَنْهُ مُقَيَّدَةٌ بِالْوَارِثِ وَعِبَارَةُ الْجَوْزَقِيِّ وَلَا لمن تلْزمهُ مُؤْنَته فشرحه بن قُدَامَةَ بِمَا قَيَّدْتُهُ قَالَ وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ مُطْلَقًاإِلَّا لِلْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ وَحَمَلُوا الصَّدَقَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْوَاجِبَةِ لِقَوْلِهَا أَتُجْزِئُ عَنِّي وَبِهِ جَزَمَ الْمَازِرِيُّ.

.
وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَوْنَ صَدَقَتِهَا كَانَتْ مِنْ صِنَاعَتِهَا يَدُلَّانِ عَلَى التَّطَوُّعِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ أَتُجْزِئُ عَنِّي أَيْ فِي الْوِقَايَةِ مِنَ النَّارِ كَأَنَّهَا خَافَتْ أَنَّ صَدَقَتَهَا عَلَى زَوْجِهَا لَا تُحَصِّلُ لَهَا الْمَقْصُودَ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الصِّنَاعَةِ احْتَجَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَأخْرج من طَرِيق رائطة امْرَأَة بن مَسْعُودٍ أَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً صَنْعَاءَ الْيَدَيْنِ فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ قَالَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ.

.
وَأَمَّا الْحُلِيُّ فَإِنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا يُوجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ.

.
وَأَمَّا مَنْ يُوجِبُ فَلَا وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ بن مَسْعُودٍ لِامْرَأَتِهِ فِي حُلِيِّهَا إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَكَيْفَ يُحْتَجُّ عَلَى الطَّحَاوِيِّ بِمَا لَا يَقُولُ بِهِ لَكِنْ تَمَسَّكَ الطَّحَاوِيُّ بِقَوْلِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ السَّابِقِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ لِأَنَّ الْحُلِيَّ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي جَمِيعِهِ كَذَا قَالَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِي عَيْنِهِ فَقَدْ تَجِبُ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْرُ النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهَا إِخْرَاجُهُ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ بِالْإِجْمَاع كَمَا نَقله بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَفِي هَذَا الِاحْتِجَاجِ نَظَرٌ لِأَنَّ الَّذِي يَمْتَنِعُ إِعْطَاؤُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ مَنْ يَلْزَمُ الْمُعْطِيَ نَفَقَتَهُ وَالْأُمُّ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَةُ وَلَدهَا مَعَ وجود أَبِيه.

     وَقَالَ  بن التَّيْمِيِّ .

     قَوْلُهُ  وَوَلَدَكِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّرْبِيَةِ لَا لِلْوِلَادَةِ فَكَأَنَّهُ وَلَدُهُ مِنْ غَيْرِهَا.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ اعْتَلَّ مَنْ مَنَعَهَا مِنَ إِعْطَائِهَا زَكَاتَهَا لِزَوْجِهَا بِأَنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ فَكَأَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْهَا وَجَوَابُهُ أَنَّ احْتِمَالَ رُجُوعِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهَا وَاقِعٌ فِي التَّطَوُّعِ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فَلَمَّا ذُكِرَتِ الصَّدَقَةُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهَا عَنْ تَطَوُّعٍ وَلَا وَاجِبٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ تُجْزِئُ عَنْكِ فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا.

.
وَأَمَّا وَلَدُهَا فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا تُعْطِي وَلَدَهَا مِنْ زَكَاتهَا بل مَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَأَنْفَقَهُ عَلَى وَلَدِهَا كَانُوا أَحَقَّ مِنَ الْأَجَانِبِ فَالْإِجْزَاءُ يَقَعُ بِالْإِعْطَاءِ لِلزَّوْجِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْوَلَدِ بَعْدَ بُلُوغِ الزَّكَاةِ مَحِلَّهَا وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي سُؤَالِهَا عَنْ تَصَدُّقِهَا بِحُلِّيِّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَالْأُخْرَى فِي سُؤَالِهَا عَنِ النَّفَقَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَهُوَ مَحْمُولٌ فِي الْوَاجِبَةِ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُ الْمُعْطِيَ نَفَقَتُهُ مِنْهُمْ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ فَقِيلَ لِأَنَّ أَخْذَهُمْ لَهَا يُصَيِّرُهُمْ أَغْنِيَاءَ فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهُمْ عَنِ الْمُعْطِي أَوْ لِأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ وَالزَّكَاةُ لَا تُصْرَفُ لِغَنِيٍّ وَعَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ لَا يُعْطِي قَرَابَتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

     وَقَالَ  بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الزَّكَاةِ.

.
وَأَمَّا إِعْطَاؤُهَا لِلزَّوْجِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ كَمَا سَبَقَ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَجَوَازِ تَبَرُّعِ الْمَرْأَةِ بِمَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَفِيهِ عِظَةُ النِّسَاءِ وَتَرْغِيبُ وَلِيِّ الْأَمْرِ فِي أَفْعَالِ الْخَيْرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالتَّحَدُّثُ مَعَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَالتَّخْوِيفُ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ بِالذُّنُوبِ وَمَا يُتَوَقَّعُ بِسَبَبِهَا مِنَ الْعَذَابِ وَفِيهِ فُتْيَا الْعَالِمِ مَعَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَطَلَبُ التَّرَقِّي فِي تَحَمُّلِ الْعِلْمِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَيْسَ إِخْبَارُ بِلَالٍ بِاسْمِ الْمَرْأَتَيْنِ بعد أَن استكتمتاه بإذاعة سر وَلَا كَشْفِ أَمَانَةٍ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا لَمْ تُلْزِمَاهُ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا عُلِمَ أَنَّهُمَا رَأَتَا أَنْ لَا ضَرُورَة تُحْوِجُ إِلَى كِتْمَانِهِمَا ثَانِيهِمَا أَنَّهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ جَوَابًا لِسُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكَونإِجَابَتِهِ أَوْجَبَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِمَا أَمَرَتَاهُ بِهِ مِنَ الْكِتْمَانِ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُمَا بِذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَا سَأَلَتَاهُ وَلَا يَجِبُ إِسْعَافُ كُلِّ سَائِلٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1466] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-.
قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ: "كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ.
وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا.
فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي.
فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي.
وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا.
فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ زَيْنَبُ: قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ: نَعَمْ، ولَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".
وبالسند قال: ( حدّثنا عمر بن حفص) قال: ( حدّثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق قال: ( حدَّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: حدَّثني) بالإفراد ( شقيق) أبو وائل ( عن عمرو بن الحرث) بفتح العين وسكون الميم ابن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة الخزاعي له صحبة وهو أخو جويرية بنت الحرث أم المؤمنين ( عن زينب) بنت معاوية أو بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية وتسمى أيضًا برايطة ( امرأة عبد الله) بن مسعود ( -رضي الله عنهما-، قال:) الأعمش: ( فذكرته) أي الحديث ( لإبراهيم) بن يزيد النخعي ( فحدَّثني) بالإفراد ( إبراهيم) النخعي ( عن أبي عبيدة) بضم العين وفتح الموحدة عامر بن عبد الله بن مسعود ( عن عمرو بن الحرث عن زينب امرأة عبد الله) بن مسعود ( بمثله) أي بمثل هذا الحديث ( سواء قالت: كنت في المسجد) النبوي ( فرأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال:) يا معشر النساء.
( تصدقن ولو من حليكن) .
بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية جمعًا كذا في الفرع وأصله، ويجوز فتح الحاء وسكون اللام مفردًا ( وكانت زينب تنفق على) زوجها ( عبد الله) بن مسعود ( وأيتام في حجرها) .
لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمهم ( فقالت:) ولغير أبي ذر، وابن عساكر.
قال: فقالت: ( لعبد الله) زوجها ( سل رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيجزئ) بضم الياء وآخره همزة، وفي بعض الأصول وهو الذي في اليونينية: أيجزي بفتح الياء أي هل يكفي ( عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي) بياء الإضافة ولأبي ذر على أيتام ( في حجري من الصدقة) الواجبة أو أعلم.
( فقال) ابن مسعود ( سلي أنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
قالت زينب: ( فانطلقت إلى النبي) ولأبي ذر: إلى رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فوجدت امرأة من الأنصار) هي زينب امرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري كما عند ابن الأثير في أسد الغابة، وفي رواية الطيالسي: فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب ( على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرّ علينا بلال) المؤذن ( فقلنا) له: ( سل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبجزئ) بضم الياء أو فتحها ( عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري) .
بإفراد الضمير فيها، وكان الظاهر أن يقال عنا وننفق وكذا باقيها.
وأجاب الكرماني: بأن المراد كل واحدة منا أو اكتفت في الحكاية بحال نفسها، لكن قال البرماوي فيه نظر، وفي رواية النسائي على أزواجنا وأيتام في حجورنا، وللطيالسي: أنهم بنو أخيها وبنو أختها، وللنسائي أيضًا من طريق علقمة لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد أي فقير.
( وقلنا) أي السائلتان.
وللحموي والمستملي والكشميهني: فقلنا بالفاء بدل الواو لبلال ( لا تخبر بنا) بجزم الراء أي لا تعين اسمنا بل قل تسألك امرأتان ( فدخل) بلال على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فسأله) عن ذلك ( فقال) عليه الصلاة والسلام: ( من هما؟) المرأتان ( قال) بلال معينًا لإحداهما لوجوبه عليه بطلب الرسول عليه الصلاة والسلام هي ( زينب.
قال:)
عليه الصلاة والسلام ( أي الزيانب) ؟ أيَ أيّ زينب منهن فعرف باللام مع كونه علمًا لما نكر حتى جمع ( قال) بلال: زينب ( امرأة عبد الله) بن مسعود ولم يذكر بلال في الجواب معها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري اكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم.
( قال:) عليه الصلاة والسلام، ولأبوي ذر، والوقت: فقال ( نعم) .
يجزي عنها ( ولها أجران: أجر القرابة) أي صلة الرحم ( وأجر الصدقة) أي ثوابها.
قال المازري: الأظهر حمله على الصدقة الواجبة لسؤالها عن الإجزاء، وهذا اللفظ إنما يستعمل فيالواجبة انتهى.
وعليه يدل تبويب البخاري لكن ما ذكره من أن الإجزاء إنما يستعمل في الواجب إن أراد قولاً واحدًا فليس كذلك لأن الأصوليين اختلفوا في المسألة، فذهب قوم إلى أن الإجزاء يعم الواجب والمندوب وخصه آخرون بالواجب ومنعوه في المندوب، واعتمده المازري ونصره القرافي والأصفهاني واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي وقال: إن كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض، وقد تعقب القاضي عياض المازري بأن قوله: ولو من حليكن، وقوله فيما ورد في بعض الروايات عند الطحاوي وغيره أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده يدلان على أنها صدقة تطوّع وبه جزم النووي وغيره.
وتأوّلوا قوله: أتجزئ عني أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المراد.
وقد سبق الحديث في باب الزكاة على الأقارب وفيه أنها شافهت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالسؤال وشافهها وهاهنا لم تقع مشافهة فقيل: تحمل الأولى على المجاز وإنما هي على لسان بلال: والظاهر أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدّقها بحليها على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة.
وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول، ورواته كلهم كوفيون إلا عمرو بن الحرث، وفيه رواية صحاب عن صحابية وتابعي عن تابعي عن صحابيّ، وفي الطريق الثانية أربعة من التابعين وهم: الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة، وأخرجه مسلم في الزكاة، والنسائي في عشرة النساء، وابن ماجة في الزكاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ)
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ السَّابِقِ مَوْصُولًا فِي بَابِ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَسَنَذْكُرُ مَا فِيهِ فِي هَذَا الحَدِيث قَالَ بن رَشِيدٍ أَعَادَ الْأَيْتَامَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِعُمُومِ الْأُولَى وَخُصُوصِ الثَّانِيَةِ وَمَحْمَلُ الْحَدِيثَيْنِ فِي وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِمَا عَلَى الْعُمُومِ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَمْرو بن الْحَارِث هُوَ بن أَبِي ضِرَارٍ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ الْمُصْطَلِقِيُّ أَخُو جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ صُحْبَةٌ وَرَوَى هُنَا عَنْ صَحَابِيَّةٍ فَفِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيٌّ عَنْ تَابِعِيٍّ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ وَصَحَابِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ عَمْرٌو عَنْ زَيْنَبَ وَهِيَ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ وَيُقَالُ بِنْتُ عبد الله بن مُعَاوِيَة بن عَتَّابٍ الثَّقَفِيَّةُ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا رَائِطَةُ وَقَعَ ذَلِك فِي صَحِيح بن حِبَّانَ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَيُقَالُ هُمَا اثْنَتَانِ عِنْد الْأَكْثَر وَمِمَّنْ جزم بِهِ بن سَعْدٍ.

     وَقَالَ  الْكَلَابَاذِيُّ رَائِطَةُ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِزَيْنَبَ وَبِهَذَا جَزَمَ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ رَائِطَةُ هِيَ زَيْنَبُ لَا يعلم أَنَّ لِعَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةً فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهَا وَوَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ عَنْ هَنَّادٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِث بن المصطلق عَن بن أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا وَالْمَوْصُوفُ بِكَوْنِهِ بن أَخِي زَيْنَبَ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ نَفْسُهُ وَكَأنَ أَبَاهُ كَانَ أَخَا زَيْنَبَ لِأُمِّهَا لِأَنَّهَا ثَقَفِيَّةٌ وَهُوَ خُزَاعِيٌّ وَوَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث بن أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ فَجَعَلَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو هَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْمِزِّيُّ وَعَقَدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْأَطْرَافِ تَرْجَمَةً لَمْ يَزِدْ فِيهَا عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّرْمِذِيِّ بَلْ وَقَفْتُ عَلَى عِدَّةِ نُسَخٍ مِنْهُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا عَمْرُو بْنُ الْحَارِث وَقد حكى بن الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي مُعَاوِيَةَ وَشُعْبَةَ وَخَالَفَ التِّرْمِذِيَّ فِي تَرْجِيحِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ فِي قَوْله عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن بن أَخِي زَيْنَبَ لِانْفِرَادِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ قَالَ بن الْقَطَّانِ لَا يَضُرُّهُ الِانْفِرَادُ لِأَنَّهُ حَافِظٌ وَقَدْ وَافَقَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَقَدْ زَادَ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُتَوَقَّفَ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ لِأَن بن أَخِي زَيْنَبَ حِينَئِذٍ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَقَدْ حَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدَاتِ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَحَكَمَ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِالْوَهْمِ وَأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن شَقِيق عَن عَمْرو بن الْحَارِث بن أَخِي زَيْنَبَ.

.

قُلْتُ وَوَافَقَهُ مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَلَعَلَّ أَبَا وَائِلٍ حَمَلَهُ عَنِ الْأَبِ وَالِابْنِ وَإِلَّا فَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَلَى الصَّوَابِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

[ قــ :1408 ... غــ :1466] .

     قَوْلُهُ  قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ الْقَائِلُ هُوَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم هُوَ بن يزِيد النَّخعِيّ وَأَبُو عُبَيْدَة هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَفِي هَذِهِ الطَّرِيقِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَرِجَالُ الطَّرِيقَيْنِ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ إِلَخْ فِي هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَقَدِّمِ وَبَيَانُ السَّبَبِ فِي سُؤَالِهَا ذَلِكَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْأَيْتَامِ الَّذِينَ كَانُوا فِي حِجْرِهَا .

     قَوْلُهُ  فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَزَادَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْطَلَقَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي بن مَسْعُودٍ وَامْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قلت لم يذكر بن سَعْدٍ لِأَبِي مَسْعُودٍ امْرَأَةً أَنْصَارِيَّةً سِوَى هُزَيْلَةَ بِنْتِ ثَابِتِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيَّةَ فَلَعَلَّ لَهَا اسْمَيْنِ أَوْ وَهِمَ مَنْ سَمَّاهَا زَيْنَبَ انْتِقَالًا مِنَ اسْمِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى اسْمِهَا .

     قَوْلُهُ  وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُمْ بَنُو أَخِيهَا وَبَنُو أُخْتِهَا وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ وَفِي حِجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ وَلِلْأُخْرَى فَضْلُ مَالٍ وَزَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَهَذَا الْقَوْلُ كِنَايَةً عَنِ الْفَقْرِ .

     قَوْلُهُ  وَلَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ أَيْ أَجْرُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَأَجْرُ مَنْفَعَةِ الصَّدَقَةِ وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَمْ تُشَافِهْهُ بِالسُّؤَالِ وَلَا شَافَهَهَا بِالْجَوَابِ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ السَّابِقِ بِبَابَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا شَافَهَتْهُ وَشَافَهَهَا لِقَوْلِهَا فِيهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ وَقَولُهُ فِيهِ صَدَقَ زَوْجُكِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا قِصَّتَيْنِ وَيَحْتَمِلُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ تُحْمَلُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ عَلَى الْمَجَازِ وَإِنَّمَا كَانَتْ عَلَى لِسَانِ بِلَالٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتَهَا إِلَى زَوْجِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ كَذَا أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَرِوَايَةُ الْمَنْعِ عَنْهُ مُقَيَّدَةٌ بِالْوَارِثِ وَعِبَارَةُ الْجَوْزَقِيِّ وَلَا لمن تلْزمهُ مُؤْنَته فشرحه بن قُدَامَةَ بِمَا قَيَّدْتُهُ قَالَ وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا إِلَّا لِلْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ وَحَمَلُوا الصَّدَقَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْوَاجِبَةِ لِقَوْلِهَا أَتُجْزِئُ عَنِّي وَبِهِ جَزَمَ الْمَازِرِيُّ.

.
وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَوْنَ صَدَقَتِهَا كَانَتْ مِنْ صِنَاعَتِهَا يَدُلَّانِ عَلَى التَّطَوُّعِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ أَتُجْزِئُ عَنِّي أَيْ فِي الْوِقَايَةِ مِنَ النَّارِ كَأَنَّهَا خَافَتْ أَنَّ صَدَقَتَهَا عَلَى زَوْجِهَا لَا تُحَصِّلُ لَهَا الْمَقْصُودَ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الصِّنَاعَةِ احْتَجَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَأخْرج من طَرِيق رائطة امْرَأَة بن مَسْعُودٍ أَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً صَنْعَاءَ الْيَدَيْنِ فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ قَالَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ.

.
وَأَمَّا الْحُلِيُّ فَإِنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا يُوجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ.

.
وَأَمَّا مَنْ يُوجِبُ فَلَا وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ بن مَسْعُودٍ لِامْرَأَتِهِ فِي حُلِيِّهَا إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَكَيْفَ يُحْتَجُّ عَلَى الطَّحَاوِيِّ بِمَا لَا يَقُولُ بِهِ لَكِنْ تَمَسَّكَ الطَّحَاوِيُّ بِقَوْلِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ السَّابِقِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ لِأَنَّ الْحُلِيَّ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي جَمِيعِهِ كَذَا قَالَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِي عَيْنِهِ فَقَدْ تَجِبُ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْرُ النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهَا إِخْرَاجُهُ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ بِالْإِجْمَاع كَمَا نَقله بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَفِي هَذَا الِاحْتِجَاجِ نَظَرٌ لِأَنَّ الَّذِي يَمْتَنِعُ إِعْطَاؤُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ مَنْ يَلْزَمُ الْمُعْطِيَ نَفَقَتَهُ وَالْأُمُّ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَةُ وَلَدهَا مَعَ وجود أَبِيه.

     وَقَالَ  بن التَّيْمِيِّ .

     قَوْلُهُ  وَوَلَدَكِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّرْبِيَةِ لَا لِلْوِلَادَةِ فَكَأَنَّهُ وَلَدُهُ مِنْ غَيْرِهَا.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ اعْتَلَّ مَنْ مَنَعَهَا مِنَ إِعْطَائِهَا زَكَاتَهَا لِزَوْجِهَا بِأَنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ فَكَأَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْهَا وَجَوَابُهُ أَنَّ احْتِمَالَ رُجُوعِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهَا وَاقِعٌ فِي التَّطَوُّعِ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فَلَمَّا ذُكِرَتِ الصَّدَقَةُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهَا عَنْ تَطَوُّعٍ وَلَا وَاجِبٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ تُجْزِئُ عَنْكِ فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا.

.
وَأَمَّا وَلَدُهَا فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا تُعْطِي وَلَدَهَا مِنْ زَكَاتهَا بل مَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَأَنْفَقَهُ عَلَى وَلَدِهَا كَانُوا أَحَقَّ مِنَ الْأَجَانِبِ فَالْإِجْزَاءُ يَقَعُ بِالْإِعْطَاءِ لِلزَّوْجِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْوَلَدِ بَعْدَ بُلُوغِ الزَّكَاةِ مَحِلَّهَا وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي سُؤَالِهَا عَنْ تَصَدُّقِهَا بِحُلِّيِّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَالْأُخْرَى فِي سُؤَالِهَا عَنِ النَّفَقَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَهُوَ مَحْمُولٌ فِي الْوَاجِبَةِ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُ الْمُعْطِيَ نَفَقَتُهُ مِنْهُمْ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ فَقِيلَ لِأَنَّ أَخْذَهُمْ لَهَا يُصَيِّرُهُمْ أَغْنِيَاءَ فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهُمْ عَنِ الْمُعْطِي أَوْ لِأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ وَالزَّكَاةُ لَا تُصْرَفُ لِغَنِيٍّ وَعَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ لَا يُعْطِي قَرَابَتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

     وَقَالَ  بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الزَّكَاةِ.

.
وَأَمَّا إِعْطَاؤُهَا لِلزَّوْجِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ كَمَا سَبَقَ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَجَوَازِ تَبَرُّعِ الْمَرْأَةِ بِمَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَفِيهِ عِظَةُ النِّسَاءِ وَتَرْغِيبُ وَلِيِّ الْأَمْرِ فِي أَفْعَالِ الْخَيْرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالتَّحَدُّثُ مَعَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَالتَّخْوِيفُ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ بِالذُّنُوبِ وَمَا يُتَوَقَّعُ بِسَبَبِهَا مِنَ الْعَذَابِ وَفِيهِ فُتْيَا الْعَالِمِ مَعَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَطَلَبُ التَّرَقِّي فِي تَحَمُّلِ الْعِلْمِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَيْسَ إِخْبَارُ بِلَالٍ بِاسْمِ الْمَرْأَتَيْنِ بعد أَن استكتمتاه بإذاعة سر وَلَا كَشْفِ أَمَانَةٍ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا لَمْ تُلْزِمَاهُ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا عُلِمَ أَنَّهُمَا رَأَتَا أَنْ لَا ضَرُورَة تُحْوِجُ إِلَى كِتْمَانِهِمَا ثَانِيهِمَا أَنَّهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ جَوَابًا لِسُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكَون إِجَابَتِهِ أَوْجَبَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِمَا أَمَرَتَاهُ بِهِ مِنَ الْكِتْمَانِ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُمَا بِذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَا سَأَلَتَاهُ وَلَا يَجِبُ إِسْعَافُ كُلِّ سَائِلٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ.
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
( باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر) .
بفتح الحاء وكسرها ( قاله) أي ما ذكره في الترجمة ( أبو سعيد) الخدري -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) كما سبق موصولاً في باب الزكاة على الأقارب.


[ قــ :1408 ... غــ : 1466 ]
- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-.
قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ: "كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ.
وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا.
فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي.
فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي

وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي.
وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا.
فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ زَيْنَبُ: قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ: نَعَمْ، ولَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عمر بن حفص) قال: ( حدّثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق قال: ( حدَّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: حدَّثني) بالإفراد ( شقيق) أبو وائل ( عن عمرو بن الحرث) بفتح العين وسكون الميم ابن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة الخزاعي له صحبة وهو أخو جويرية بنت الحرث أم المؤمنين ( عن زينب) بنت معاوية أو بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية وتسمى أيضًا برايطة ( امرأة عبد الله) بن مسعود ( -رضي الله عنهما-، قال:) الأعمش: ( فذكرته) أي الحديث ( لإبراهيم) بن يزيد النخعي ( فحدَّثني) بالإفراد ( إبراهيم) النخعي ( عن أبي عبيدة) بضم العين وفتح الموحدة عامر بن عبد الله بن مسعود ( عن عمرو بن الحرث عن زينب امرأة عبد الله) بن مسعود ( بمثله) أي بمثل هذا الحديث ( سواء قالت: كنت في المسجد) النبوي ( فرأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال:) يا معشر النساء.
( تصدقن ولو من حليكن) .
بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية جمعًا كذا في الفرع وأصله، ويجوز فتح الحاء وسكون اللام مفردًا ( وكانت زينب تنفق على) زوجها ( عبد الله) بن مسعود ( وأيتام في حجرها) .
لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمهم ( فقالت:) ولغير أبي ذر، وابن عساكر.
قال: فقالت: ( لعبد الله) زوجها ( سل رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيجزئ) بضم الياء وآخره همزة، وفي بعض الأصول وهو الذي في اليونينية: أيجزي بفتح الياء أي هل يكفي ( عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي) بياء الإضافة ولأبي ذر على أيتام ( في حجري من الصدقة) الواجبة أو أعلم.
( فقال) ابن مسعود ( سلي أنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
قالت زينب: ( فانطلقت إلى النبي) ولأبي ذر: إلى رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فوجدت امرأة من الأنصار) هي زينب امرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري كما عند ابن الأثير في أسد الغابة، وفي رواية الطيالسي: فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب ( على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرّ علينا بلال) المؤذن ( فقلنا) له: ( سل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبجزئ) بضم الياء أو فتحها ( عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري) .
بإفراد الضمير فيها، وكان الظاهر أن يقال عنا وننفق وكذا باقيها.

وأجاب الكرماني: بأن المراد كل واحدة منا أو اكتفت في الحكاية بحال نفسها، لكن قال البرماوي فيه نظر، وفي رواية النسائي على أزواجنا وأيتام في حجورنا، وللطيالسي: أنهم بنو أخيها وبنو أختها، وللنسائي أيضًا من طريق علقمة لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد أي فقير.

( وقلنا) أي السائلتان.
وللحموي والمستملي والكشميهني: فقلنا بالفاء بدل الواو لبلال ( لا تخبر بنا) بجزم الراء أي لا تعين اسمنا بل قل تسألك امرأتان ( فدخل) بلال على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فسأله) عن ذلك ( فقال) عليه الصلاة والسلام: ( من هما؟) المرأتان ( قال) بلال معينًا لإحداهما لوجوبه عليه بطلب الرسول عليه الصلاة والسلام هي ( زينب.
قال:)
عليه الصلاة والسلام ( أي الزيانب) ؟ أيَ أيّ
زينب منهن فعرف باللام مع كونه علمًا لما نكر حتى جمع ( قال) بلال: زينب ( امرأة عبد الله) بن مسعود ولم يذكر بلال في الجواب معها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري اكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم.
( قال:) عليه الصلاة والسلام، ولأبوي ذر، والوقت: فقال ( نعم) .
يجزي عنها ( ولها أجران: أجر القرابة) أي صلة الرحم ( وأجر الصدقة) أي ثوابها.
قال المازري: الأظهر حمله على الصدقة الواجبة لسؤالها عن الإجزاء، وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجبة انتهى.
وعليه يدل تبويب البخاري لكن ما ذكره من أن الإجزاء إنما يستعمل في الواجب إن أراد قولاً واحدًا فليس كذلك لأن الأصوليين اختلفوا في المسألة، فذهب قوم إلى أن الإجزاء يعم الواجب والمندوب وخصه آخرون بالواجب ومنعوه في المندوب، واعتمده المازري ونصره القرافي والأصفهاني واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي وقال: إن كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض، وقد
تعقب القاضي عياض المازري بأن قوله: ولو من حليكن، وقوله فيما ورد في بعض الروايات عند الطحاوي وغيره أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده يدلان على أنها صدقة تطوّع وبه جزم النووي وغيره.
وتأوّلوا قوله: أتجزئ عني أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المراد.

وقد سبق الحديث في باب الزكاة على الأقارب وفيه أنها شافهت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالسؤال وشافهها وهاهنا لم تقع مشافهة فقيل: تحمل الأولى على المجاز وإنما هي على لسان بلال: والظاهر أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدّقها بحليها على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة.

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول، ورواته كلهم كوفيون إلا عمرو بن الحرث، وفيه رواية صحاب عن صحابية وتابعي عن تابعي عن صحابيّ، وفي الطريق الثانية أربعة من التابعين وهم: الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة، وأخرجه مسلم في الزكاة، والنسائي في عشرة النساء، وابن ماجة في الزكاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الزَّكَاةِ علَى الزَّوْجِ وَالأيْتامِ فِي الحَجْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان صرف الزَّكَاة على الزَّوْج وعَلى الْأَيْتَام الَّذين فِي حجر الْمُنفق، الْحجر، بِكَسْر الْحَاء وَفتحهَا، وَالْمرَاد بِهِ الحضن.
وَفِي ( الْمطَالع) إِذا أُرِيد بِهِ الْمصدر فالفتح لَا غير، وَإِن أُرِيد الِاسْم فالكسر لَا غير، وَحجر الْكَعْبَة بِالْكَسْرِ لَا غير، وَإِنَّمَا أعَاد الْأَيْتَام هُنَا، مَعَ أَنه ذكر فِي الْبابُُ السَّابِق لِأَن الأول فِيهِ الْعُمُوم، وَفِي هَذَا الْخُصُوص.
قيل: وَجه الِاسْتِدْلَال بهما على الْعُمُوم لِأَن الْإِعْطَاء أَعم من كَونه وَاجِبا أَو مَنْدُوبًا.
قلت: لَا نسلم عُمُوم جَوَاز الْإِعْطَاء، بل الْوَاجِب لَهُ حكم، وَالْمَنْدُوب لَهُ حكم.
أما الْوَاجِب فَلِأَن فِي إِعْطَاء الزَّوْجَة زَكَاتهَا فِيهِ خلاف، كَمَا ذكرنَا.
وَكَذَلِكَ الْإِعْطَاء للأيتام إِنَّمَا يجوز بِشَرْط الْفقر، وَأما الْمَنْدُوب فَلَا كَلَام فِيهِ.

قالَهُ أبُو سَعيدٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَي: قَالَ الْمَذْكُور من الزَّكَاة على الزَّوْج والأيتام أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، وَفِي ( التَّلْوِيح) : هَذَا التَّعْلِيق تقدم مُسْندًا عِنْد البُخَارِيّ فِي: بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب،.

     وَقَالَ  بَعضهم: يُشِير إِلَى حَدِيثه السَّابِق مَوْصُولا فِي: بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب.
قلت: لَيْسَ فِيهِ ذكر الْأَيْتَام أصلا، وَلِهَذَا قَالَ الْكرْمَانِي: قيل: هُوَ الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ فِي: بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب.



[ قــ :1408 ... غــ :1466 ]
- حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ قَالَ حدَّثنا أبي قَالَ حدَّثنا الأعْمشُ قَالَ حدَّثني شَقيقٌ عنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ عنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.
قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإبراهِيمَ فحَدَّثني إبْرَاهِيمُ عنْ أبِي عُبَيْدَةَ عنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ عنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ الله بِمِثْلِهِ سَوَاءً قالَتْ كُنْتُ فِي المَسْجدِ فرَأيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ تَصَدَّقْنَ ولَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وكانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلى عَبْدِ الله وأيْتامٍ فِي حَجْرِهَ قَالَ فقَالَتْ لَعَبْدِ الله سَلْ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أيَجْزِي عَنِّي أَن أُنْفِقَ علَيْكَ وعَلَى أيْتَامِي فِي حَجْري مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أنْتِ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فانْطَلَقْتُ إلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فوَجَدْتُ امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ عَلَى البابُُِ حاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاٍ لٌ فقُلْنَا سَلِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أيَجْزِي عَنِّي أنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا فدَخَلَ فسَألَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأةُ عَبْدِ الله قالَ نعَمْ ولَهَا أجْرَانِ أجْرُ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَة.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم: ثَمَانِيَة: الأول: عمر بن حَفْص أَبُو حَفْص النَّخعِيّ، وَقد تكَرر ذكره.
الثَّانِي: أَبُو حَفْص بن غياث بن طلق.
الثَّالِث: سُلَيْمَان الْأَعْمَش.
الرَّابِع: شَقِيق أَبُو وَائِل، وَقد مر عَن قريب.
الْخَامِس: عَمْرو ابْن الْحَارِث بن أبي ضرار، بِكَسْر الضَّاد الْمُعْجَمَة: الْخُزَاعِيّ ثمَّ المصطلقي، بِضَم الْمِيم وَسُكُون الصَّاد الْمُهْملَة وَفتح الطَّاء الْمُهْملَة وَكسر اللَّام وبالقاف: أَخُو جوَيْرِية بنت الْحَارِث زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَهُ صُحْبَة.
السَّادِس: إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.
السَّابِع: أَبُو عُبَيْدَة، بِضَم الْعين: واسْمه عَامر بن عبد الله بن مَسْعُود، وَيُقَال: اسْمه كنيته.
الثَّامِن: زَيْنَب بنت مُعَاوِيَة، وَيُقَال: بنت عبد الله بن مُعَاوِيَة بن عتاب الثقفية، وَيُقَال لَهَا: رائطة، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي: بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وبصيغة الْإِفْرَاد فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي خَمْسَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم كوفيون مَا خلا عَمْرو بن الْحَارِث.
وَفِيه: رِوَايَة صحابية عَن صحابية وهما عَمْرو وَزَيْنَب.
وَفِيه: رِوَايَة تَابِعِيّ عَن تَابِعِيّ عَن صَحَابِيّ فِي الطَّرِيق الأول، وهما: الْأَعْمَش وشقيق.
وَفِيه: أَرْبَعَة من التَّابِعين وهم: الْأَعْمَش وشقيق وَإِبْرَاهِيم وَأَبُو عُبَيْدَة.
وَفِيه: أَن الْأَعْمَش روى هَذَا الحَدِيث عَن شيخين، وهما: شَقِيق وَإِبْرَاهِيم، لِأَن الْأَعْمَش قَالَ فِي الطَّرِيق الأول: حَدثنِي شَقِيق،.

     وَقَالَ  فِي الطَّرِيق الثَّانِي: فَحَدثني إِبْرَاهِيم، فَفِي هَذِه الطَّرِيق ثَلَاثَة من التَّابِعين مُتَوَالِيَة، وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.
وَفِيه: لفظ الذّكر وَهُوَ قَوْله: قَالَ: فَذَكرته لإِبْرَاهِيم، الْقَائِل هُوَ الْأَعْمَش، أَي: ذكرت الحَدِيث لإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.

ذكر من أخرجه غَيره أخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ عَن عَمْرو بن حَفْص بِإِسْنَادِهِ نَحْو إِسْنَاد البُخَارِيّ.
وَأخرجه أَيْضا عَن الْحسن بن الرّبيع عَن أبي الْأَحْوَط عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق بِهِ، وَلم يذكر حَدِيث إِبْرَاهِيم.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن هناد عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش وَعَن مَحْمُود بن غيلَان، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب عَن عمر بن حَفْص وَعَن بشر بن خَالِد، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الزَّكَاة عَن عَليّ بن مُحَمَّد وَالْحسن بن مُحَمَّد بن الصَّباح بِبَعْضِه.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( كنت فِي الْمَسْجِد فَرَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
.
)
إِلَى آخِره، زِيَادَة على مَا فِي حَدِيث أبي سعيد الَّذِي مضى عَن قريب.
قَوْله: ( من حليكن) ، بِفَتْح الْحَاء وَسُكُون اللَّام مُفردا، وبضم الْحَاء وَكسر اللَّام وَتَشْديد الْيَاء جمعا.
قَوْله: ( أيجزي؟) بِفَتْح الْيَاء مَعْنَاهُ: هَل يَكْفِي عني، لِأَن الْهمزَة فِيهِ للاستفهام، وَكَانَ الظَّاهِر يَقْتَضِي أَن يُقَال: عَنَّا، وَكَذَلِكَ يُقَال: ننفق، بالنُّون المصدرة للْجَمَاعَة، وَلَكِن لما كَانَ المُرَاد كل وَاحِدَة منا، ذكرت بِذَاكَ الأسلوب أَو اكتفت زَيْنَب فِي الْحِكَايَة بِحَال نَفسهَا.
قَوْله: ( فَوجدت امْرَأَة من الْأَنْصَار) وَفِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ: ( فَإِذا امْرَأَة من الْأَنْصَار يُقَال لَهَا: زَيْنَب) ، وَكَذَا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش، وَزَاد من وَجه آخر عَن عَلْقَمَة: ( عَن عبد الله، قَالَ: انْطَلَقت امْرَأَة عبد الله، يَعْنِي: ابْن مَسْعُود، وَامْرَأَة أبي مَسْعُود يَعْنِي: عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ) ..
     وَقَالَ  بَعضهم: لم يذكر ابْن سعد لأبي مَسْعُود امْرَأَة أنصارية سوى: هزيلة بنت ثَابت بن ثَعْلَبَة الخزرجية، فَلَعَلَّ لَهَا اسْمَيْنِ أَو وهم من سَمَّاهَا زَيْنَب انتقالاً من اسْم امْرَأَة عبد الله إِلَى اسْمهَا.
قلت: عدم ذكر ابْن سعد لأبي مَسْعُود امْرَأَة غير هزيلة الْمَذْكُورَة لَا يسْتَلْزم أَن لَا يكون لَهُ امْرَأَة أُخْرَى.
قَوْله: ( وأيتام لي فِي حجري) وَفِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ: ( هم بَنو أَخِيهَا وَبَنُو أُخْتهَا) ، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق عَلْقَمَة: ( لإحداهما فضل مَال وَفِي حجرها بَنو أَخ لَهَا إيتام، وللأخرى فضل مَال وَزوج خَفِيف الْيَد) .
وَهُوَ كِنَايَة عَن الْفقر.
قَوْله: ( لَا تخبر بِنَا) خطاب لِبلَال أَي: لَا تعين إسمنا، وَلَا تقل إِن السائلة فُلَانَة بل قَالَ: يَسْأَلك امْرَأَتَانِ مُطلقًا، قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: فلِمَ خَالف بِلَال قَوْلهمَا، وَهُوَ إخلاف للوعد وإفشاء للسر؟ قلت: عَارضه سُؤال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِن جَوَابه وَاجِب متحتم لَا يجوز تَأْخِيره، فَإِذا تَعَارَضَت المصلحتان بدىء بأهمهما فَإِن.
قلت: كَانَ الْجَواب المطابق للفظ هُوَ أَن يُقَال: زَيْنَب وفلانة.
قلت: الْأُخْرَى محذوفة، وَهِي أَيْضا اسْمهَا: زَيْنَب الْأَنْصَارِيَّة، وَزوجهَا أَبُو مَسْعُود الْأنْصَارِيّ، وَوَقع الِاكْتِفَاء باسم من هِيَ أكبر وَأعظم مِنْهُمَا.
قَوْله: ( لَهَا أَجْرَانِ: أجر الْقَرَابَة) أَي: أجر صلَة الرَّحِم، ( وَأجر الصَّدَقَة) أَي أجر مَنْفَعَة الصَّدَقَة.
قلت: فِي حَدِيث أبي سعيد الَّذِي فِي: بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب: أَنَّهَا شافهته بالسؤال وشافهها لقَوْله فِيهِ: ( قَالَت: يَا نَبِي الله) .
وَقَوله فِيهِ: ( صَدَقَة زَوجك) ، وَهَهُنَا لم تشافهه بالسؤال وَلَا شافهها بِالْجَوَابِ؟ قلت: يحْتَمل إِن تَكُونَا قضيتين، وَقيل: يجمع بَينهمَا بِأَن يجمل هَذِه الْمُرَاجَعَة على الْمجَاز، وَإِنَّمَا كَانَت على لِسَان بِلَال.
قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى، وَبَقِيَّة الأبحاث مَضَت فِي: بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب.