هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1261 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ ال حَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ ، حَتَّى قَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَفِي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ . حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ ، وَآخُذُ بِهَذَا الحَدِيثِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1261 حدثنا قتيبة ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة ، أخي بني حارثة ، عن أبيه ، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة ال حجام ، فنهاه عنها ، فلم يزل يسأله ويستأذنه ، حتى قال : اعلفه ناضحك ، وأطعمه رقيقك وفي الباب عن رافع بن خديج ، وأبي جحيفة ، وجابر ، والسائب بن يزيد . حديث محيصة حديث حسن ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال أحمد : إن سألني حجام نهيته ، وآخذ بهذا الحديث
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn Muhayyisah of Banu Harithah:

From his father, that he sought permission from the Prophet (ﷺ) to take the wages for cupping and he (ﷺ) forbade him from it. He continued asking him and seeking his permission until he said: Use it to give fodder to your water-carrying camels, and to feed your slaves.

[He said:] There are narrations on this topic from Rafi' bin Khadij, Abu Juhaifah, Jabir, and As-Sa'ib bin Yazid.

[Abu 'Eisa said:] The Hadith of Muhayyisah is a Hasan Sahih Hadith. This is acted upon according to some of the people of knowledge. Ahmad said: If I am asked for something by cupper then I deny him, acting upon this Hadith.

1277- Beni Hârise (r.a.)'in kardeşi İbn Muhayyısa'nın babasından rivâyete göre, kendisi Rasûlullah (s.a.v.)'den kan almadan dolayı ücret alabilme konusunda izin istedi de Rasûlullah (s.a.v.) bu ücretten onu yasakladı. Fakat devamlı sorup izin istemesi üzerine şöyle buyurdu: "O aldığın parayı devene yem parası olarak veya kölene yedirerek kullan." (Ebû Dâvûd, İcara: 38; Müsli, Müsakat: 1 1 ) ® Tirmîzî: Bu konuda Rafi' b. Hadîç, Ebû Cuhayfe, Câbir ve Sâib b. Yezîd'den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Muhayyısa hadisi hasen sahihtir bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göredir. Ahmed b. Hanbel diyor ki: "Kan alan adam benden para isterse onu yasaklarım, bu hadisin hükmü ile amel ederim.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1277] .

     قَوْلُهُ  ( عن بن مُحَيِّصَةَ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ الْمَكْسُورَةِ ( فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ) وفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ فِي أُجْرَةِ الْحَجَّامِ ( فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ) أَيْ فِي أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي أَكْلِهَا فَإِنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ كَانَتْ لَهُمْ أَرِقَّاءُ كَثِيرُونَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ خَرَاجِهِمْ وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ أَطْيَبِ الْمَكَاسِبِ فَلَمَّا سَمِعَ مُحَيِّصَةُ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى أَكْلِ أُجْرَةِ الْحَجَّامِ تَكَرَّرَ فِي أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ( حَتَّى قَالَ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ) بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَكَسْرِ اللَّامِ أَيْ أَطْعِمهُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعَلْفُ كَالضَّرْبِ الشُّرْبُ الْكَثِيرُ وَإِطْعَامُ الدَّابَّةِ كَالْإِعْلَافِ وَالنَّاضِحُ هُوَ الْجَمَلُ الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاءُ ( وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) أَيْ عَبْدَكَ لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحُرِّ وهَذَا ظَاهِرٌ فِي حُرْمَتِهِ عَلَى الْحُرِّ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَنَاوُلِ الْحُرِّ لَهُ فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّنْزِيهِ كذا ذكره بن الْمَلِكِ .

     قَوْلُهُ  ( وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ( وَأَبِي جُحَيْفَةَ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ( وَجَابِرٍ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ أَطْعِمْهُ نَاضِحَكَ ( وَالسَّائِبِ) أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ص 491 ج 2 .

     قَوْلُهُ  ( حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكٌ .

     قَوْلُهُ  (.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامٌ إِلَخْ)
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَافَ بِالْحِجَامَةِ وَيَحْرُمُ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ مِنْهَا وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا وعمدتهم حديث محيصة48 - ( باب ما جاء من الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ)