هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1243 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البَزَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤَدِّي المُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1243 حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد وفي الباب عن أم سلمة : حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn 'Abbas:

That the Prophet (ﷺ) said: When the penalty (of blood money) goes to a Mukatab, or an inheritance, then he inherits in accordance with as much as he is freed from it. And the Prophet (ﷺ) said: The Mukatab is given the blood-money of a free person in accordance to what he has paid (for his freedom), and that of a slave in accordance to what remains.

[He said:] There is something on this from Umm Salamah.

[Abu 'Eisa said:] The Hadith of Ibn 'Abbas is a Hasan Hadith. This is how it was reported from Yahya bin Abi Kathir from 'Ikrimah, from Ibn 'Abbas, from the Prophet (ﷺ).

Khalid bin Al-Hadh-dha' reported it from 'Ikrimah, from 'Ali as his saying.

This is acted upon according to some of the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others.

Most of the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others said that the Mukatab remains a slave as long as he still owes a Dirham. This is the view of Sufyan Ath-Thawri, Ash-Shafi'i, Ahmad, and Ishaq.

1259- İbn Abbâs (r.a.)'den rivâyete göre: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Mûkatep köleye had uygulanması gerekirse veya miras düşerse kendisini hürriyetine kavuşturabildiği miktara göre mirastan pay alır. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle devam etti; Mükateb köleye ödenecek diyetin miktarı ödemiş olduğu kadar hissesi hür diyeti olarak geri kalan kısmı ise efendisine köle diyeti alarak ödenir." (Ebû Dâvûd, Diyat: 20) Mûkateb köle: Belli bir ücreti ödemeyi tamamladığında hürriyetine kavuşması şarta bağlanan köle demektir. Miras ve diğer konularda bedelinden ödediği kadar kısmı hür nisbeti geri kalan kısmı ise efendisine kölelik bedeli olarak ödenir. ® Tirmîzî: Bu konuda Ümmü Seleme'den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: İbn Abbâs hadisi hasen sahihtir. Yahya b. ibn Kesir, İkrime'den, İbn Abbâs'tan aynı şekilde rivâyet etmiştir. Hâlid el Hazza, İkrime'den, Ali'den Ali'nin sözü olarak rivâyet etmiştir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve diğerlerinden bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göredir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve sonraki dönemlerden pek çok kimse şöyle demişlerdir: "Mükateb köle bedelinden ödeyemediği bir dirhem bulunsa bile kölelikten kurtulamaz." Sûfyân es Sevrî, Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. 1260- Amr b. Şuayb (r.a.)'ın babasından ve dedesinden rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)'i hutbe verirken dinledim şöyle diyordu: "Bir kimse kölesini yüz okıyye karşılığında hürriyetine kavuşacağını söylese o köle de on birim veya on dirhem dışında bütün borcunu ödemiş olsa o kalan miktarı ödeyemediğinden dolayı kölelikten kurtulmuş sayılmaz." (Ebû Dâvûd, Diyat: 20; İbn Mâce, Itk: 3) ® Tirmîzî: Bu hadis hasen garibtir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve başkalarından pek çok ilim adamının uygulaması bu hadise göre olup şöyle demektedirler: "Mükateb köle üzerinde bedelinden ödenmemiş bir miktar bulundukça köle sayılır." Haccac b. Ertae, Amr b. Şuayb'den benzeri şekilde rivâyette bulunmuştur. 12

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1259] .

     قَوْلُهُ  ( إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ) أَيْ اسْتَحَقَّ ( حَدًّا) أَيْ دِيَةً ( أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ) بِفَتْحٍ فَكَسْرِ رَاءٍ مُخَفَّفٍ ( بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ) أَيْ بِحَسَبِهِ وَمِقْدَارِهِ والْمَعْنَى إِذَا ثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ دِيَةٌ أَوْ مِيرَاثٌ ثَبَتَ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ وَالْمِيرَاثِ بِحَسَبِ مَا عُتِقَ مِنْ نِصْفِهِ كَمَا لَوْ أَدَّى نِصْفَ الْكِتَابَةِ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حُرٌّ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْهُ نِصْفَ مَالِهِ أَوْ كَمَا إِذَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ جِنَايَةٌ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّ الْجَانِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ حُرٍّ وَيَدْفَعَ إِلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ عَبْدٍ مِثْلًا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَدَّى خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ قُتِلَ فَلِوَرَثَةِ الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَلْفٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ وَلِمَوْلَاهُ خَمْسُونَ نِصْفُ قِيمَتِهِ ( يُودَى الْمُكَاتَبُ) بِضَمِّ يَاءٍ وَسُكُونِ وَاوٍ وَفَتْحِ دَالٍ مُخَفَّفَةً أَيْ يُعْطَى دِيَةَ الْمُكَاتَبِ ( بِحِصَّةِ مَا أَدَّى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ قَضَى وَوَفَّى قال القارىء وفِي نُسْخَةٍ يَعْنِي مِنَ الْمِشْكَاةِ بِحَسَبِ مَا أَدَّى أَيْ مِنَ النُّجُومِ ( دِيَةَ حُرٍّ) بِالنَّصْبِ ( وَمَا بَقِيَ) أَيْ وَيُعْطَى بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ النُّجُومِ ( دِيَةَ عَبْدٍ) بِالنَّصْبِ قَالَ الأشرف قوله يؤدي بتخفيف الدال مجهولا من ودي يدي دية أي أعطى الدِّيَةَ وَانْتَصَبَ دِيَةُ حُرٍّ مَفْعُولًا بِهِ وَمَفْعُولُ مَا أَدَّى مِنَ النُّجُومِ مَحْذُوفٌ عَائِدٌ إِلَى الْمَوْصُولِ أَيْ بِحِصَّةِ مَا أَدَّاهُ مِنَ النُّجُومِ يُعْطَى دِيَةَ حُرٍّ وَبِحِصَّةِ مَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ .

     قَوْلُهُ  ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أَخْرَجَهُ الترمذي وأبو داود وبن ماجه قوله ( حديثبن عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .

     قَوْلُهُ  ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ) قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيهِ مِنَ النَّجْمِ وكَذَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَحْدَهُ وَمَعَ مَا فِيهِ مِنَ الطَّعْنِ مُعَارَضٌ بِحَدِيثَيْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قال القارىء يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ تَقْوِيَةً لِقَوْلِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَعْتِقُ عِتْقًا مَوْقُوفًا عَلَى تَكْمِيلِ تَأْدِيَةِ النُّجُومِ لا سيما على القول بجواز تجزي الْعِتْقِ انْتَهَى .

     قَوْلُهُ  ( وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ