هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1212 حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ ، فَآذِنَّنِي قَالَتْ : فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، بِنَحْوِهِ ، وَقَالَتْ : إِنَّهُ قَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ : قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو شيئا من كافور فإذا فرغتن ، فآذنني قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه ، فقال : أشعرنها إياه وعن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية رضي الله عنهما ، بنحوه ، وقالت : إنه قال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا أو سبعا ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن قالت حفصة : قالت أم عطية رضي الله عنها : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ ، فَآذِنَّنِي قَالَتْ : فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

Um 'Atiya dit: «L'une de ses filles étant morte, le Prophète () vint à nous et nous dit: Faiteslui la lotion trois au cinq fois ou même plus, et ce en utilisant de l'eau et du sidr, mais à la dernière lotion mettez du camphre. Enfin appelezmoi lorsque vous aurez terminé. En effet, nous l'avions appelé après que nous eûmes terminé. Il nous donna alors son hiqwa en disant: Enveloppezla avec ceci. » De 'Ayyûb, de Hafsa, d Um 'Atiya (): hadîth similaire.

":"ہم سے حامد بن عمر نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ، ان سے ایوب نے ، ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ اور آخر میں کافور یا ( یہ کہا کہ ) کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا ۔ پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا ۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھجوایا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو ۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی ، ان سے ام عطیہ نے اسی طرح حدیث بیان کی ۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت میں یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو ۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سر کے بال تین لٹوں میں تقسیم کر دیئے تھے ۔

Um 'Atiya dit: «L'une de ses filles étant morte, le Prophète () vint à nous et nous dit: Faiteslui la lotion trois au cinq fois ou même plus, et ce en utilisant de l'eau et du sidr, mais à la dernière lotion mettez du camphre. Enfin appelezmoi lorsque vous aurez terminé. En effet, nous l'avions appelé après que nous eûmes terminé. Il nous donna alors son hiqwa en disant: Enveloppezla avec ceci. » De 'Ayyûb, de Hafsa, d Um 'Atiya (): hadîth similaire.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1258] .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ أَيُّوبَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيمَا قَبْلُ وَاخْتُلِفَ فِي هَيْئَةِ جَعْلِهِ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقِيلَ يُجْعَلُ فِي مَاءٍ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَقِيلَ إِذَا كُمِّلَ غُسْلُهُ طُيِّبَ بِالْكَافُورِ قَبْلَ التَّكْفِيِنِ وَقَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكَ كَافُورًا تَنْبِيهٌ قِيلَ مَا مُنَاسَبَةُ إِدْخَالِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْغُسْلِ بَيْنَ تَرْجَمَتَيْنِ مُتَعَلِّقَتَيْنِ بِالْكَفَنِ أَجَابَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ الْعُرْفَ تَقْدِيمُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لِيَتَيَسَّرَ غُسْلُهُ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْحَنُوطُ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى خِلَافِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْكَافُورَ يَخْتَصُّ بِالْحَنُوطِ وَلَا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ يُجْعَلَ فِي الْمَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَلَفْظَةُ الْأَخِيرَةِ صِفَةُ مَوْصُوفٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ الْغَسْلَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يكون الْخِرْقَة الَّتِي تلِي الْجَسَد ( قَولُهُ بَابُ نَقْضُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ) أَيِ الْمَيِّتَةُ قَبْلَ الْغُسْلِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَرْأَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ أَوِ الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ يُنْقَضُ لِأَجْلِ التَّنْظِيفِ وَلِيَبْلُغَ الْمَاءُ الْبَشَرَةَ وَذَهَبَ مَنْ مَنَعَهُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى انْتِتَافِ شَعْرِهِ وَأَجَابَ مَنْ أَثْبَتَهُ بِأَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى مَا انْتَثَرَ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بن سِيرِينَ إِلَخْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الْأَخِيرَةِ)
أَيْ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ لَمْ يُعَيَّنْ حُكْمُ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ صِيغَةِ اجْعَلْنَ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ

[ قــ :1212 ... غــ :1258] .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ أَيُّوبَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيمَا قَبْلُ وَاخْتُلِفَ فِي هَيْئَةِ جَعْلِهِ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقِيلَ يُجْعَلُ فِي مَاءٍ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَقِيلَ إِذَا كُمِّلَ غُسْلُهُ طُيِّبَ بِالْكَافُورِ قَبْلَ التَّكْفِيِنِ وَقَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكَ كَافُورًا تَنْبِيهٌ قِيلَ مَا مُنَاسَبَةُ إِدْخَالِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْغُسْلِ بَيْنَ تَرْجَمَتَيْنِ مُتَعَلِّقَتَيْنِ بِالْكَفَنِ أَجَابَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ الْعُرْفَ تَقْدِيمُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَيِّتُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لِيَتَيَسَّرَ غُسْلُهُ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْحَنُوطُ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى خِلَافِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْكَافُورَ يَخْتَصُّ بِالْحَنُوطِ وَلَا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ يُجْعَلَ فِي الْمَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَلَفْظَةُ الْأَخِيرَةِ صِفَةُ مَوْصُوفٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ الْغَسْلَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يكون الْخِرْقَة الَّتِي تلِي الْجَسَد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب يَجْعَلُ الْكَافُورَ فِي آخِرِهِ
هذا ( باب) بالتنوين ( يجعل الكافور) ولغير أبي ذر: يجعل، بفتح أوله، الكافور نصب ( في آخره) أي: آخر الغسل.


[ قــ :1212 ... غــ : 1258 ]
- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ "تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَخَرَجَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.
قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنهما- بِنَحْوِهِ.

وبالسند قال: ( حدّثنا حامد بن عمر) بضم العين، ابن حفص الثقفي البكراوي البصري قاضي كرمان، قال: ( حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب) السختياني ( عن محمد) هو: ابن سيرين ( عن أم عطية) الأنصارية ( قالت) :

( توفيت إحدى بنات النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ، هي: زينب على المشهور كما مر ( فخرج، فقال) ولأبي ذر، فخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال، أي لأم عطية ومن معها من النسوة:
( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن) ذلك.
فوّض ذلك لآرائهن، بحسب المصلحة والحاجة، لا بحسب التشهي، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها، فهو من قبيل الإسراف كما في ماء الطهارة.
( بماء وسدر) يتعلق: باغسلنها ( واجعلن في) الغسلة ( الآخرة كافورًا) بأن يجعل في ماء، ويصب على الميت في آخر غسله.
هذا ظاهر الحديث.

وقيل: إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين، ويكره تركه كما نص عليه في الأم، وليكن بحيث لا يفحش الغير به إن لم يكن صلبًا ..
والحكمة فيه التطيب للمصلين والملائكة، وتقوية البدن ودفعه الهوامّ، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إلى الميت لشدة برده.
ومن ثم جعل في الآخرة، إذ لو كان في غيرها لأذهبه الماء.
وقوله:
( أو شيئًا من كافور) شك من الراوي أي: اللفظين قال عليه الصلاة والسلام.

وهل يقوم غير الكافور، كالمسك، مقامه عند عدمه أم لا؟
نعم، أجازه أكثرهم، وأمر به علي في حنوطه، وقال: هو من فضل حنوط النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

( فإذا فرغتن) من غسلها ( فآذنني) أعلمنني.

( قالت) أم عطية: ( فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء وتكسر، إزاره ( فقال: أشعرنها إياه) اجعلنه ملاصقًا لبشرتها.

( و) بالإسناد السابق ( عن أيوب) السختياني ( عن حفصة) بنت سيرين ( عن أم عطية) الأنصارية ( رضي الله عنها بنحوه) أي بنحو الحديث الأول.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1212 ... غــ : 1259 ]
- .

     .

     وَقَالَتْ  
: إِنَّهُ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ».
قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- "وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ".

( وقالت) بالواو، وللأصيلي: قالت ( إنه قال) :
( اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن) ذلك.

( قالت حفصة: قالت أم عطية وجعلنا رأسها) أي شعرها رأسها، فهو من مجاز المجاورة ( ثلاثة قرون) أي: ضفائر.

فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الترجمة المتعلقة بالغسل، بين ترجمتين متعلقتين بالكفن؟

أجيب: بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في غسله، أو قبل الفراغ منه، ومن جملة ذلك الحنوط.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ يَجْعَلُ الكافُورَ فِي آخِرِهِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ أَنه يَجْعَل الكافور فِي آخر الْغسْل، وَفِي بعض النّسخ الْأَخِيرَة أَي: فِي الغسلة الْأَخِيرَة.



[ قــ :1212 ... غــ :1258 ]
- حدَّثنا حامِدُ بنُ عُمَرَ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ تُوُفِّيَتْ إحْدَى بَنَاتِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسهلْنَهَا ثَلاثَا أوْ خَمْسا أوْ أكْثَرَ مِنْ ذالِكَ إنْ رَأيْتُنَّ بِمَاءٍ وِسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كافُورا أوْ شَيْئا منْ كافُورٍ فإذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي قالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فألْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ فقالَ أشْعِرْنَهَا إيَّاهُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( واجعلن فِي الْآخِرَة كافورا) .
وحامد عمر بن حَفْص الثَّقَفِيّ البكراوي الْبَصْرِيّ، قَاضِي كرمان، سكن نيسابور وَمَات بهَا أول سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ وَمُحَمّد هُوَ ابْن سِيرِين.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1212 ... غــ :1259 ]
- وعنْ أيُّوبَ عنْ حَفْصَةَ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ.
وقالَتْ إنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثَا أوْ خَمْسا أوْ سَبْعا أوْ أكْثَرَ مِنْ ذالِكَ إنْ رَأيْتُنَّ قالَتْ حَفْصَةُ قالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ..
هُوَ عطف على الْإِسْنَاد الأول تَقْدِيره: وَحدثنَا حَامِد بن عمر حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن حَفْصَة بنت سِيرِين.
قَوْله: ( بِنَحْوِهِ) أَي: بِنَحْوِ الحَدِيث الأول.
قَوْله: ( وَجَعَلنَا رَأسهَا) أَي: شعر رَأسهَا ( ثَلَاث قُرُون) أَي: ثَلَاث ضفائر.