هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1195 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَنَهَانَا عَنْ : آنِيَةِ الفِضَّةِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَالحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالقَسِّيِّ ، وَالإِسْتَبْرَقِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1195 حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن الأشعث ، قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم ، ورد السلام ، وتشميت العاطس ، ونهانا عن : آنية الفضة ، وخاتم الذهب ، والحرير ، والديباج ، والقسي ، والإستبرق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَنَهَانَا عَنْ : آنِيَةِ الفِضَّةِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَالحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالقَسِّيِّ ، وَالإِسْتَبْرَقِ .

Narrated Al-Bara' bin `Azib:

Allah's Messenger (ﷺ) ordered us to do seven things and forbade us to do other seven. He ordered us: to follow the funeral procession. to visit the sick, to accept invitations, to help the oppressed, to fulfill the oaths, to return the greeting and to reply to the sneezer: (saying, May Allah be merciful on you, provided the sneezer says, All the praises are for Allah,). He forbade us to use silver utensils and dishes and to wear golden rings, silk (clothes), Dibaj (pure silk cloth), Qissi and Istabraq (two kinds of silk cloths).

AlBarâ' () dit: «Le Prophète () nous a ordonné d'observer sept actes et nous a interdit sept autres; il nous a ordonné de suivre les cortèges funèbres, de rendre visite au malade, d'accepter les invitations, de répondre à l'opprimé, d'être fidèle au serment donné, de rendre le salut et de dire à celui qui éternue: Que Allah t'accorde Sa Clémence . Il nous a interdit d'utiliser les récipients en argent, de mettre une bague en or, de porter des vêtements en soie ou en brocart, de monter sur des selles fabriquées avec de la soie ou avec du brocart.»

":"ہم سے ابو الولید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے اشعث بن ابی الثعثاء نے ، انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید مقرن سے سنا ، وہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے روکا ۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازہ کے ساتھ چلنے ، مریض کی مزاج پرسی ، دعوت قبول کرنے ، مظلوم کی مدد کرنے کا ، قسم پوری کرنے کا ، سلام کا جواب دینے کا ، چھینک پر «يرحمک الله» کہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن ( استعمال میں لانے ) سے ، سونے کی انگوٹھی پہننے سے ، ریشم اور دیباج ( کے کپڑوں کے پہننے ) سے ، قسی سے ، استبرق سے ۔

AlBarâ' () dit: «Le Prophète () nous a ordonné d'observer sept actes et nous a interdit sept autres; il nous a ordonné de suivre les cortèges funèbres, de rendre visite au malade, d'accepter les invitations, de répondre à l'opprimé, d'être fidèle au serment donné, de rendre le salut et de dire à celui qui éternue: Que Allah t'accorde Sa Clémence . Il nous a interdit d'utiliser les récipients en argent, de mettre une bague en or, de porter des vêtements en soie ou en brocart, de monter sur des selles fabriquées avec de la soie ou avec du brocart.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
( باب الأمر باتباع الجنائز) .


[ قــ :1195 ... غــ : 1239 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَمَرَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ".
[الحديث 1239 - أطرافه في: 2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6235، 6654] .

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي ( قال: حدّثنا شعبة) ابن الحجاج ( عن الأشعث) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة ثم مثلثة، ابن أبي الشعثاء المحاربي ( قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن) بميم مضمومة فقاف مفتوحة فراء مشددة مكسورة ( عن البراء) بتخفيف الراء، وللأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: عن البراء بن عازب ( رضي الله عنه قال) :
( أمرنا النبي) ولأبي ذر: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز) وهو فرض كفاية، وظاهر قوله: اتباع الجنائز أنه بالمشي خلفها، وهو أفضل عند الحنفية.

والأفضل عند الشافعية المشي أمامها لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح.
عن ابن عمر، قال: رأيت النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأبا بكر وعمر يمشون أمان الجنازة، ولأنه شفيع، وحق الشفيع أن يتقدم.

وأما حديث: امشوا خلف الجنازة، فضعيف.

وأجابوا عن حديث الباب: بأن الاتباع محمول على الأخذ في طريقها، والسعي لأجلها، كما يقال: الجيش يتبع السلطان، أي: يتوخى موافقته، وإن تقدم كثير منهم في المشي والركوب.

وعند المالكية ثلاثة أقوال: التقدم، والتأخر، وتقدم الماشي وتأخر الراكب.
وأما النساء فيتأخرن بلا خلاف.

( وعيادة المريض) أي: زيارته، مسلم أو ذمي، قريب للعائد أو جار له، وفاء بصلة الرحم وحق الجوار، وهي فضيلة لها ثواب، إلا أن لا يكون للمريض متعهد فتعهده لازم.


وفي مسلم، عن ثوبان: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع.
وأراد بالمخرفة: البستان، يعني يستوجب الجنة ومخارفها.

وفي البخاري، عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فمرض، فأتاه النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم.
فنظر إلى أبيه، وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.

قال في المجموع: وسواء الرمد وغيره، وسواء الصديق والعدوّ ومن يعرفه ومن لا يعرفه، لعموم الأخبار.

قال: والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي.

قال: وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة، وأهل الفجور، والمكوس، إذا لم تكن قرابة، ولا جوار، ولا رجاء توبة، نظر.
فإنا مأمورون بمهاجرتهم.
ولتكن العبادة غبًا فلا يواصل كل يوم إلا أن يكون مغلوبًا، ومحل ذلك في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يستأنس به المريض، أو يتبرك به، أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم.
أما هؤلاء فيواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته لذلك.

وقول الغزالي: إنما يعاد بعد ثلاث، لخبر ورد فيه، ردّ بأنه موضوع، ويدعو له وينصرف، ويستحب أن يقول في دعائه: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك.
سبع مرات رواه الترمذي، وحسنه.
ويخفف المكث عنده، بل تكره إطالته لما فيه من إضجاره، ومنعه من بعض تصرفاته.

( وإجابة الداعي) إلى وليمة النكاح، وهي لازمة إذا لم يكن ثمة ما يتضرر به في الدين، من الملاهي، ومفارش الحرير، ونحوهما.

( ونصر المظلوم) مسلمًا كان أو ذميًا بالقول أو بالفعل.

( وإبرار القسم) بقتحات وكسر همزة إبرار: إفعال من البرّ، خلاف الحنث.
ويروى: المقسم، بضم الميم وسكون القاف وكسر السين، أي: تصديق من أقسم عليك، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس، وأقسم عليه أن يفعله.

يقال: برّ وأبرّ القسم إذا صدقه، وقيل: المراد من المقسم الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم يفارقك حتى تفعل كذا وكذا، وأنت تستطيع فعله، كيلا تحنث يمينه، وهو خاص فيما يجعل من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، ولذا قال، عليه الصلاة والسلام، لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا: "لا تقسم".
حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت.


( ورد السلام) وهو فرض كفاية عند مالك والشافعي، فإن انفرد المسلم عليه تعين عليه.

( وتشميت العاطس) إذا حمد الله، بالشين المعجمة والمهملة في: تشميت، والمعجمة أعلاهما مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا بالثبات على طاعة الله، فيقول: يرحمك الله، وهو سنة على الكفاية.

( ونهانا عن آنية الفضة) وفي رواية: عن سبع: آنية الفضة، بالجر بدل من سبع وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، -أي: آنية الفضة، وهي حرام على العموم للسرف والخيلاء.

( و) عن ( خاتم الذهب) وهو حرام أيضًا ( و) عن ( الحرير) وهو حرام على الرجال دون النساء كسابقه، فإطلاق النهي مع كونهن يباح لهن بعضها، دخله التخصيص بدليل آخر، كحديث: "هذان، أي: الذهب والحرير- حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها".

( و) عن ( الديباج) الثياب المتخذة من الإبريسم ( و) عن ( القسي) بقاف مفتوحة فسين مهملة مشددة مكسورة، وفسرت في كتاب اللباس: بأنها ثياب يؤتى بها من الشام أو مصر، مضلعة، فيها حرير أمثال الأترج، أو كتان مخلوط بحرير وقيل من القز، وهو رديء الحرير ( و) عن ( الإستبرق) بكسر الهمزة غليظ الديباج.

وسقط من هذا الحديث الخصلة السابعة، وهي: ركوب المياثر، بالمثلثة.
وقد ذكرها في: الأشربة واللباس، وهي الوطاء يكون على السرج من حرير أو صوف أو غيره، لكن الحرمة متعلقة بالحرير، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

وذكر الثلاثة بعد الحرير من باب ذكر الخاص بعد العام اهتمامًا بحكمها، أو دفعًا لتوهم أن اختصاصها باسم يخرجها عن حكم العام، أو أن العرف فرق أسماءها لاختلاف مسمياتها، فربما توهم متوهم أنها غير الحرير.

فإن قلت: قد تعمل من غير الحرير مما يحل، فما وجه النهي؟.

أجيب: بأن النهي قد يكون للكراهة، كما أن المأمورات بعضها للوجوب وبعضها للندب.
وإطلاق النهي فيها استعمال للفظ في حقيقته ومجازه، وهو جائز عند الشافعي، ومن يمنع ذلك يجعله لقدر مشترك بينهما مجازًا.
ويسمى بعموم المجاز.

فإن قيل: كيف يقول الشافعي ذلك مع أن شرط المجاز أن يكون معه قرينة تصرفه عن الحقيقة؟.

قيل: المراد قرينة تقتضي إرادة المجاز أو أن يصرف عن الحقيقة أوّلاً، وقد جوّزوا في الكناية نحو: الرماد، إرادة المعنى الأصلي مع إرادة لازمه، فكذا المجاز.


ورواة الحديث ما بين: بصري وواسطي وكوفي، وفيه: التحديث والسماع والقول، وأخرجه أيضًا في: المظالم واللباس والطب والنذور والنكاح والاستئذان والأشربة.

ومسلم في: الأطعمة، والترمذي في الاستئذان واللباس، والنسائي في الجنائز والإيمان والنذور والزينة، وابن ماجة في: الكفارات واللباس.