هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1171 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ ، حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1171 حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، قال : كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم ، فقيل للنساء : لا ترفعن رءوسكن ، حتى يستوي الرجال جلوسا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ ، حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

Narrated Sahl bin Sa`d:

The people used to offer the prayer with the Prophet (ﷺ) with their waist-sheets tied round their necks because of the shortness of the sheets and the women were ordered not to lift their heads till the men had sat straight.

Sahl ibn Sa'd () dit: «En priant avec le Prophète (), les fidèles avaient leurs izâr noués au cou parce que courts. On disait aux femmes: Ne relevez la tête que lorsque les hommes se remettent dans la station assise. »

":"ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی ، انہیں ابوحازم نے ، ان کو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہلوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے اور عورتوں کو ( جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھیں ) کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر ( سجدے سے ) نہ اٹھانا ۔

Sahl ibn Sa'd () dit: «En priant avec le Prophète (), les fidèles avaient leurs izâr noués au cou parce que courts. On disait aux femmes: Ne relevez la tête que lorsque les hommes se remettent dans la station assise. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1215] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ لِلْكُوفِيِّ وَلَا لِلشَّامِيِّ وَلَا لِلصَّغَانِيِّ شَيْئًا وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ على الْمَتْن فِي أَوَائِل كتاب الصَّلَاة( قَولُهُ بَابُ لَا يُرَدُّ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ بِاللَّفْظِ الْمُتَعَارَفِ لِأَنَّهُ خِطَابُ آدَمِيٍّ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا رَدَّهُ بِلَفْظِ الدُّعَاءِ كَأَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ السَّلَامَ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بن مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَاب مَا ينْهَى عَنهُ من الْكَلَام فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُمْتَنِعَ الرَّدُّ بِاللَّفْظِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1215] حدثنا محمد بن كثير: نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كانوا يصلون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: ( ( لاترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً) ) .
الظاهر: أن البخاري حمل الحديث على أن النساء قيل لهن ذلك في نفس الصلاة.
وقد أنكر ذلك الإسماعيلي، وقال: إنما تقدم إليهم بذلك قبل الصلاة؛ لما علم من ضيق أزر الرجال، فليس الحديث مما ترجم عليهِ.
قلت: ولو خرج في الباب إشارة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاته إلى الذين صلوا وراءه قياماً - وكان هو قاعداً -: أن اجلسوا، إذ أشار به لأبي بكر، وهو يصلي بالناس، أن اثبت مكانك، في حديث مرضه؛ وفي حديث اصلاحه بين بني عوف، لكان دليلاً على ما بوب عليهِ.
وحاصل الأمر: أن أمر المصلي بما فيهِ مصلحة لصلاته غير مكروه، وأما أمره بما ليس من الصَّلاة فيكره.
ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال إنسان لعطاء: يأتيني إنسان وأنا في المكتوبة، فيخبرني الخبر، فأستمع إليه؟ قالَ: ما أحبه، وأخشى أن يكون سهواً، إنما هي المكتوبه، فتفرغ لها حتَّى تفرغ منها.
قال: فقلت لعطاء: أفتكره كل شيء من الإيماء في المكتوبة، حتى إن مر بي إنسان وأنا في المكتوبة، [إذا جاء رجل] ، فقال: صليت الصلاة، كرهت أن أشير إليه برأسي؟ قالَ: نعم، أكره كل شيء من ذَلِكَ.
فقيل له: أفعل ذلك في التطوع؟ قالَ: إن كانَ شيء لابد منه، وأحب أن لايفعل.
وسيأتي ذكر إشارة المصلي والسلام عليهِ – إن شاء الله تعالى.
وقد بوب البخاري – فيما بعد -: ( ( باب: إذا كُلّم وهو يصلي فأشار بيده، أو يستمع) ) ، وسيأتي في موضعه – إن شاء الله تعالى.
وروى عبد الرزاق في ( ( كتابه) ) ، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، قال: رأيت أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم يصلي.
15 - باب لا يرد السلام في الصلاة فيه حديثان: الأول:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَاب إِذا قيل للْمُصَلِّي تقدم أَو انْتظر فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ)

قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ كَأَنَّهُ ظَنَّ الْمُخَاطَبَةَ لِلنِّسَاءِ وَقَعَتْ بِذَلِكَ وَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ بَلْ هُوَ شَيْءٌ قِيلَ لَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلْنَ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى وَالْجَوَابُ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِ ذَلِكَ قِيلَ لَهُنَّ وَهُنَّ دَاخِلَ الصَّلَاةِ بَلْ مَقْصُودُهُ يَحْصُلُ بِقَوْلِ ذَلِكَ لَهُنَّ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّاهُنَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِالِانْتِظَارِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلْنَ فِي الصَّلَاةِ لِيَدْخُلْنَ فِيهَا عَلَى عِلْمٍ وَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ حَيْثُ انْتِظَارِهِنَّ الَّذِي أُمِرْنَ بِهِ فَإِنَّ فِيهِ انْتِظَارَهُنَّ لِلرِّجَالِ وَمِنْ لَازِمِهِ تَقَدُّمُ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَمُحَصِّلُ مُرَادِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الِانْتِظَارَ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ بن بَطَّالٍ .

     قَوْلُهُ  تَقَدَّمْ أَيْ قَبْلَ رَفِيقِكَ وَقَولُهُ أنْتَظر أَي تَأَخّر عَنهُ واستنبط ذَلِك من قَوْله للنِّسَاء لَا ترفعن رؤوسكن حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا فَيَقْتَضِي امْتِثَالُ ذَلِكَ تَقَدُّمُ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَتَأَخُّرُهُنَّ عَنْهُمْ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ وُقُوعِ فِعْلِ الْمَأْمُومِ بَعْدَ الْإِمَامِ وَجَوَازُ سَبْقِ الْمَأْمُومِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْأَفْعَالِ وَجَوَازُ التَّرَبُّصِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لِحَقِّ الْغَيْرِ وَلِغَيْرِ مَقْصُودِ الصَّلَاةِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ انْتِظَارِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ لِمَنْ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ وَفِي التَّشَهُّد لمن يدْرك الْجَمَاعَة وَفرع بن الْمُنِيرِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ فِيهِ جَوَازُ إِصْغَاءِ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ يُخَاطِبُهُ الْمُخَاطَبَةَ الْخَفِيفَةَ

[ قــ :1171 ... غــ :1215] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ لِلْكُوفِيِّ وَلَا لِلشَّامِيِّ وَلَا لِلصَّغَانِيِّ شَيْئًا وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ على الْمَتْن فِي أَوَائِل كتاب الصَّلَاة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، [فانتظر]
فلا بأس
[ قــ :1171 ... غــ :1215 ]
- حدثنا محمد بن كثير: نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كانوا يصلون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: ( ( لاترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً) ) .

الظاهر: أن البخاري حمل الحديث على أن النساء قيل لهن ذلك في نفس الصلاة.

وقد أنكر ذلك الإسماعيلي، وقال: إنما تقدم إليهم بذلك قبل الصلاة؛ لما علم من ضيق أزر الرجال، فليس الحديث مما ترجم عليهِ.

قلت: ولو خرج في الباب إشارة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاته إلى الذين صلوا وراءه قياماً - وكان هو قاعداً -: أن اجلسوا، إذ أشار به لأبي بكر، وهو يصلي بالناس، أن اثبت مكانك، في حديث مرضه؛ وفي حديث اصلاحه بين بني عوف، لكان دليلاً على ما بوب عليهِ.
وحاصل الأمر: أن أمر المصلي بما فيهِ مصلحة لصلاته غير مكروه، وأما أمره بما ليس من الصَّلاة فيكره.

ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال إنسان لعطاء: يأتيني إنسان وأنا في المكتوبة، فيخبرني الخبر، فأستمع إليه؟ قالَ: ما أحبه، وأخشى أن يكون سهواً، إنما هي المكتوبه، فتفرغ لها حتَّى تفرغ منها.

قال: فقلت لعطاء: أفتكره كل شيء من الإيماء في المكتوبة، حتى إن مر بي إنسان وأنا في المكتوبة، [إذا جاء رجل] ، فقال: صليت الصلاة، كرهت أن أشير إليه برأسي؟ قالَ: نعم، أكره كل شيء من ذَلِكَ.

فقيل له: أفعل ذلك في التطوع؟ قالَ: إن كانَ شيء لابد منه، وأحب أن لايفعل.

وسيأتي ذكر إشارة المصلي والسلام عليهِ – إن شاء الله تعالى.

وقد بوب البخاري – فيما بعد -: ( ( باب: إذا كُلّم وهو يصلي فأشار بيده، أو
يستمع)
)
، وسيأتي في موضعه – إن شاء الله تعالى.

وروى عبد الرزاق في ( ( كتابه) ) ، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، قال: رأيت أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم
يصلي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ -فَلاَ بَأْسَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، فانتظر، فلا بأس) .



[ قــ :1171 ... غــ : 1215 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة، العبدي البصري، قال: ( أخبرنا سفيان) الثوري ( عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي، سلمة بن دينار ( عن سهل بن سعد) بإسكان الهاء والعين الساعدي ( رضي الله عنه، قال) :
( كان الناس يصلون مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهم عاقدو) بالواو ولأبي الوقت: عاقدي، أي: وهم كانوا عاقدي ( أزرهم) بضمتين، جمع إزار، وهو: الملحفة.
وفي الفرع أزرهم، بسكون الزاي ( من الصغر) أي: من صغر أزرهم ( على رقابهم) فكان أحدكم يعقد إزاره على رقبته، وكان هذا في أول الإسلام حين قلة ذات اليد ( فقيل للنساء) ، إذ كن متأخرات عن صف الرجال قبل أن يدخلن في الصلاة، ليدخلن فيها على علم، أو وهن فيها، كما يقتضيه التعبير بفاء العطف في قوله: فقيل للنساء: ( لا ترفعن رؤوسكن) من السجود ( حتى يستوي الرجال) حال كونهم ( جلوسًا) لما عرف من ضيق أزر الرجال، لئلا تقع أعينهن على عوراتهم.

واستنبط منه التنبيه على جواز إصغاء المصلي في الصلاة إلى الخطاب الخفيف وتفهمه، وهو مبني على أنه: قيل لهن ذلك داخل الصلاة، لكن جزم الإسماعيلي بأنه خارجها.
وحينئذ فلا معنى لقول المؤلّف في الترجمة للمصلي، ولا وجه لجزمه.

بل، الأمر محتمل لأن يكون القول خارج الصلاة وداخلها، ويكون القائل في غير الصلاة، فلا يتعين أحد الاحتمالين إلا بدليل.

نعم، مقتضى التعبير بالفاء في قوله: فقيل للنساء، يعين وقوعه وهن داخلها، كما مر.
لكن وقع عند المؤلّف في باب: إذا كان الثوب ضيقًا، بدون التعبير بالفاء، ولفظه: وقال، وفسر القائل به: عليه الصلاة والسلام، وللكشميهني: ويقال، وهو أعم من أن يكون النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو غيره.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بَاب إِذا قيل للْمُصَلِّي تقدم أَو انْتظر فانتظر فَلَا بَأْس)
أَي هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا قيل للْمُصَلِّي تقدم أَي قبل رفيقك أَو انْتظر أَي أَو قيل لَهُ انْتظر أَي تَأَخّر عَنهُ هَكَذَا فسره ابْن بطال وَكَأَنَّهُ أَخذ ذَلِك من حَدِيث الْبَاب وَفِيه فَقيل للنِّسَاء " لَا ترفعن رؤسكن حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جُلُوسًا " فمقتضاه تقدم الرِّجَال على النِّسَاء وتأخرهن عَنْهُم وَاعْترض الْإِسْمَاعِيلِيّ على البُخَارِيّ هُنَا بقوله ظن أَي البُخَارِيّ أَن المخاطبة للنِّسَاء وَقعت بذلك وَهن فِي الصَّلَاة وَلَيْسَ كَمَا ظن بل هُوَ شَيْء قيل لَهُنَّ قبل أَن يدخلن فِي الصَّلَاة وَأجَاب بَعضهم عَن ذَلِك نصْرَة للْبُخَارِيّ بقوله أَن البُخَارِيّ لم يُصَرح بِكَوْن ذَلِك قيل لَهُنَّ وَهن دَاخل الصَّلَاة أَو خَارِجهَا وَالَّذِي يظْهر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصاهن بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ بالانتظار الْمَذْكُور قبل أَن يدخلن فِيهَا على علم انْتهى ( قلت) الِاعْتِرَاض الْمَذْكُور وَالْجَوَاب عَنهُ كِلَاهُمَا واهيان أما الِاعْتِرَاض فَلَيْسَ بوارد لِأَن نَفْيه ظن البُخَارِيّ بذلك غير صَحِيح لِأَن ظَاهر متن الحَدِيث يَقْتَضِي مَا نسبه إِلَى البُخَارِيّ من الظَّن بل هُوَ أَمر ظَاهر وَلَيْسَ بِظَنّ لِأَن قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " فَقيل للنِّسَاء " إِلَى آخر بفاء الْعَطف على مَا قبله يَقْتَضِي أَن هَذَا القَوْل قيل لَهُنَّ وَالنَّاس يصلونَ مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَالظَّاهِر أَنَّهُنَّ كن مَعَ النَّاس فِي الصَّلَاة وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن يكون هَذَا القَوْل لَهُنَّ عِنْد شروعهن فِي الصَّلَاة مَعَ النَّاس وَلَا يلْتَفت إِلَى الِاحْتِمَال إِذا كَانَ غير ناشىء عَن دَلِيل وَأما الْجَواب فَكَذَلِك هُوَ غير سديد لِأَن قَوْله وَالَّذِي يظْهر إِلَى آخِره غير ظَاهر لَا من التَّرْجَمَة وَلَا من حَدِيث الْبَاب أما التَّرْجَمَة فَلَا شَيْء فِيهَا من الدّلَالَة على ذَلِك وَأما متن الحَدِيث فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا لفظ قيل بِصِيغَة الْمَجْهُول فَمن أَيْن ظهر أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ الَّذِي وصاهن بِهِ بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ وَلَا فِيهِ شَيْء يدل على أَن ذَلِك كَانَ قبل دخولهن فِي الصَّلَاة بل الَّذِي يظْهر من ذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ بقضية تركيب متن الحَدِيث فَافْهَم فَإِنَّهُ بحث دَقِيق
[ قــ :1171 ... غــ :1215]
( حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير قَالَ أخبرنَا سُفْيَان عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد رَضِي الله عَنهُ.
قَالَ كَانَ النَّاس يصلونَ مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم عاقدوا أزرهم على رقابهم من الصغر فَقيل للنِّسَاء لَا ترفعن رؤسكن حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جُلُوسًا)
مطابقته للتَّرْجَمَة على مَا قيل أَن النِّسَاء قيل لَهُنَّ ذَلِك أما فِي الصَّلَاة أَو قبلهَا فَإِن كَانَ فِيهَا فقد أَفَادَ الْمَسْأَلَتَيْنِ خطاب الْمُصَلِّي وتربصه بِمَا لَا يضر وَإِن كَانَ قبلهَا أَفَادَ جَوَاز الِانْتِظَار والْحَدِيث أخرجه فِي بَاب إِذا كَانَ الثَّوْب ضيقا.

     وَقَالَ  حَدثنَا مُسَدّد قَالَ حَدثنَا يحيى عَن سُفْيَان قَالَ حَدثنَا أَبُو حَازِم عَن سهل بن سعد إِلَى آخِره نَحوه قَوْله " على رقابهم " وَهُنَاكَ " على أَعْنَاقهم " قَوْله " من الصغر " أَي من صغر الثِّيَاب وَهَذَا فِي أول الْإِسْلَام حِين الْقلَّة ثمَّ جَاءَ الْفتُوح وَهُنَاكَ فِي مَوضِع من الصغر كَهَيئَةِ الصّبيان وَتقدم قِطْعَة مِنْهُ أَيْضا فِي بَاب عقد الْإِزَار على الْقَفَا مُعَلّقا وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوْفِي وَفِي التَّوْضِيح وَفِيه تقدم الرِّجَال بِالسُّجُود على النِّسَاء لأَنهم إِذا لم يرفعن رُؤْسهنَّ حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جُلُوسًا فقد تقدموهن بذلك وصرن منتظرات لَهُم وَفِيه جَوَاز وُقُوع فعل الْمَأْمُوم بعد الإِمَام بِمدَّة وَيصِح ائتمامه كمن زوحم وَلم يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود حَتَّى قَامَ النَّاس ( قلت) هَذَا مَبْنِيّ على مَذْهَب إِمَامه وَعِنْدنَا إِذا لم يُشَارك الْمَأْمُوم الإِمَام فِي ركن من أَرْكَان الصَّلَاة وَلَو فِي جُزْء مِنْهُ لَا تصح صلَاته قَالَ وَفِيه جَوَاز سبق الْمَأْمُومين بَعضهم لبَعض فِي الْأَفْعَال وَلَا يضر ذَلِك ( قلت) نعم لَا يضر ذَلِك وَلَكِن من أَيْن فهم هَذَا من الحَدِيث قَالَ وَفِيه إنصات الْمُصَلِّي لخَبر يُخبرهُ.
وَفِيه جَوَاز الْفَتْح على الْمُصَلِّي وَإِن كَانَ الفاتح فِي غير صلَاته ( قلت) هَذَا عندنَا على أَرْبَعَة أَقسَام بِحَسب الْقِسْمَة الْعَقْلِيَّة الأول أَن لَا يكون المستفتح وَلَا الفاتح فِي الصَّلَاة وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ وَالثَّانِي أَن يكون كِلَاهُمَا فِي الصَّلَاة ثمَّ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون الصَّلَاة متحدة بِأَن يكون المستفتح إِمَامًا والفاتح مَأْمُوما أَو لَا يكون فَفِي الأول الَّذِي هُوَ الْقسم الثَّالِث لَا تفْسد صَلَاة كل مِنْهُمَا وَفِي الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْقسم الرَّابِع تفْسد صَلَاة كل وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهُ تَعْلِيم وَتعلم.

     وَقَالَ  بَعضهم وَيُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز انْتِظَار الإِمَام فِي الرُّكُوع لمن يدْرك الرَّكْعَة وَفِي التَّشَهُّد لإدراك الصَّلَاة ( قلت) مَذْهَبنَا فِي هَذَا على التَّفْصِيل وَهُوَ أَن الإِمَام إِذا كَانَ يعلم الجائي لَيْسَ لَهُ أَن ينتظره إِلَّا إِذا خَافَ من شَره وَإِن كَانَ لَا يعلم فَلَا بَأْس بالانتظار ليدركه.