هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1154 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ ، مَوْلَى زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ : لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ ، إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1154 حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك ، سمعت قزعة ، مولى زياد ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعجبنني وآنقنني قال : لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال ، إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ومسجدي
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ : لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ ، إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي .

Narrated Qaza'a Maula:

(freed slave of) Ziyad: I heard Abu Sa`id Al-khudri narrating four things from the Prophet (ﷺ) and I appreciated them very much. He said, conveying the words of the Prophet. (1) A woman should not go on a two day journey except with her husband or a Dhi-Mahram. (2) No fasting is permissible on two days: `Id-ul-Fitr and `Id-ul-Adha. (3) No prayer after two prayers, i.e. after the Fajr prayer till the sunrises and after the `Asr prayer till the sun sets. (4) Do not prepare yourself for a journey except to three Mosques, i.e. Al-Masjid-AI-Haram, the Mosque of Aqsa (Jerusalem) and my Mosque.

Qaza'a, l'affranchi de Ziyâd, dit avoir entendu Abu Sa'îd alKhudry () rapporter quatre choses du Prophète (): «Cela, dit Qaza'a, m'a plu et m'a rendu gai; il a dit: La femme ne doit voyager deux jours qu'en compagnie de son mari ou d'un parent mahram (1) Qu'on ne jeûne pas dans deux jours: la Fête du Fitre et la Fête d'al'Azha! Qu'on ne fasse pas de prière après deux prières; après la prière du subh, et ce jusqu'au lever du soleil et après la prière du 'asr, et ce jusqu'à son coucher! Et que les montures ne soient sanglées que pour aller à trois mosquées; la Mosquée sacrée, la mosquée de Jérusalem et ma mosquée. » Ibn 'Abbâs () dit: «Pendant la prière, la personne peut se servir de tout ce qui constitue son corps.» Abu Ishaq, dans sa prière, posait sa qalansuwa (1) puis l'enlevait. Ali () posait sa main sur le poignet gauche, mais la retirait uniquement pour se frotter la peau ou arranger un vêtement.

":"ہم سے ابو الولید نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا ، انہوں نے زیاد کے غلام قزعہ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہمیں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چار حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر دو دن کا بھی سفر نہ کرے اور دوسری یہ کہ عیدالفطر اور عیدالضحی دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں ۔ تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے ۔ چوتھی یہ کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں ۔ مسجدالحرام ، مسجدالاقصیٰ اور میری مسجد ( یعنی مسجدنبوی ) ۔

Qaza'a, l'affranchi de Ziyâd, dit avoir entendu Abu Sa'îd alKhudry () rapporter quatre choses du Prophète (): «Cela, dit Qaza'a, m'a plu et m'a rendu gai; il a dit: La femme ne doit voyager deux jours qu'en compagnie de son mari ou d'un parent mahram (1) Qu'on ne jeûne pas dans deux jours: la Fête du Fitre et la Fête d'al'Azha! Qu'on ne fasse pas de prière après deux prières; après la prière du subh, et ce jusqu'au lever du soleil et après la prière du 'asr, et ce jusqu'à son coucher! Et que les montures ne soient sanglées que pour aller à trois mosquées; la Mosquée sacrée, la mosquée de Jérusalem et ma mosquée. » Ibn 'Abbâs () dit: «Pendant la prière, la personne peut se servir de tout ce qui constitue son corps.» Abu Ishaq, dans sa prière, posait sa qalansuwa (1) puis l'enlevait. Ali () posait sa main sur le poignet gauche, mais la retirait uniquement pour se frotter la peau ou arranger un vêtement.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
( باب) فضل ( مسجد بيت المقدس) بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال، وبفتح القاف بعد

ضم الميم مع تشديد الدال.
والقدس: بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها، وله عدة أسماء تقرب من العشرين منها إيلياء بالمد والقصر وبحذف الياء الأولى.


[ قــ :1154 ... غــ : 1197 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: "سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ: لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ.
وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى.
وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي".

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عبد الملك) بن عمير ( قال: سمعت قزعة) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحة ( مولى زياد) بالزاي وتخفيف المثناة التحتية ( قال) :
( سمعت أبا سعيد الخدري، رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) كلها حكم ( فأعجبنني) الأربع، وهي بسكون الموحدة بصيغة الجمع للمؤنث ( وآنقنني) بهمزة ممدودة ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان، أي: أفرحنني وأسررنني.

إحداها ( قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها) .
ولأبوي ذر والوقت: إلا ومعها بالواو ( أو: ذو محرم) وهو من النساء من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فاحترز بقوله: على التأبيد، من: أخت المرأة.
وبقوله: بسبب مباح، من: أم الموطوءة بشبهة، لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وبحرمتها من الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظًا.

( و) الثانية ( لا صوم في يومين) يوم عيد ( الفطر) ليحصل الفصل بين الصوم والفطر ( والأضحى) لأن فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل مِنًى وغيرهم لما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منها، والإجماع على تحريم صومهما، لكن مذهب أبي حنيفة: لو نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى يومًا مكانه.

( و) الثالثة ( لا صلاة بعد صلاتين بعد) صلاة ( الصبح حتى تطلع الشمس وبعد) صلاة ( العصر حتى تغرب) الشمس.

( و) الرابعة ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) الاستثناء مفرّغ والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، كزيارة صالح أو قريب أو صاحب، أو طلب علم أو تجارة، أو نزعة.
لأن المستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام.
لكن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد كما تقدم تقديره: ( مسجد الحرام) بمكة ( ومسجد) المكان ( الأقصى) الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة، أو عن الأقذار والخبث، وهو: مسجد بيت المقدس.


وقد روى ابن ماجة حديث أنس مرفوعًا: "وصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة".

وعند الطبراني عن أبي الدرداء، رفعه أيضًا: "والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة".

وعند النسائي وابن ماجة، عن ابن عمر: أن سليمان بن داود، لما فرغ من بناء بيت المقدس، سأل الله تعالى: أن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
الحديث.

( ومسجدي) بطيبة.
واختصاص هذه الثلاثة بالأفضلية لأن الأول فيه: حج الناس وقبلتهم أحياء وأمواتًا، والثاني: قبلة الأمم السالفة، والثالث: أسس على التقوى وبناه خير البرية، زاده الله شرفًا.

والأفضلية بينهم بالترتيب المذكور في الحديث الأول، من الباب الأول، واختلف في: شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة للصلاة فيها، والتبرك بها.

فقال أبو محمد الجويني: يحرم عملاً بظاهر هذا الحديث؛ واختاره القاضي حسين، وقال به القاضي عياض وطائفة.

والصحيح عند إمام الحرمين، وغيره من الشافعية، الجواز، وخصوا النهي بمن نذر الصلاة في غير الثلاثة، وأما قصد غيرها لغير ذلك، كالزيارة فلا يدخل في النهي.

وخص بعضهم النهي فيما حكاه الخطابي بالاعتكاف في غير الثلاثة، لكن قال في الفتح: ولم أر عليه دليلاً.

ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين: بصري وواسطي وكوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والسماع والقول، وأخرجه المؤلّف في: الصوم.