هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1067 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1067 حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

Narrated Salim bin `Abdullah:

Ibn `Umar said, Allah's Messenger (ﷺ) used to pray the Nawafil on the back of his Mount (carriage) by signs facing any direction. Ibn `Umar used to do the same.

Ibn 'Umar () : Le Messager d'Allah (r ) priait sur le dos de sa chamelle tourné du côté où il allait, et ce en mimant de la tête. Ibn 'Umar faisait de même.

":"ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی ، انہیں زہری نے اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے ۔

Ibn 'Umar () : Le Messager d'Allah (r ) priait sur le dos de sa chamelle tourné du côté où il allait, et ce en mimant de la tête. Ibn 'Umar faisait de même.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1105] .

     قَوْلُهُ  يُومِئُ بِرَأْسِهِ هُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يُسَبِّحُ أَيْ يُصَلِّي إِيمَاءً وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِيمَاءِ على الدَّابَّة من وَجه آخر عَن بن عُمَرَ لَكِنْ هُنَاكَ ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا ثُمَّ عَقَّبَهُ بالمرفوع وَهَذَا ذكره مَرْفُوعًا ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالْمَوْقُوفِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَائِمَةٌ بِالْمَرْفُوعِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْعَمَلَ اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ نَسْخٌ وَلَا مُعَارِضٌ وَلَا رَاجِحٌ وَقَدِ اشْتَمَلَتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ عَلَى أَنْوَاعٍ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ سِوَى الرَّاتِبَةِ الَّتِي بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ فَالْأَوَّلُ لِمَا قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَالثَّانِي لِمَا لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ مِنَ النَّوَافِلِ كَالضُّحَى وَالثَّالِثُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَالرَّابِعُ لمُطلق النَّوَافِل وَقد جمع بن بطال بَين مَا أختلف عَن بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُ التَّنَفُّلَ عَلَى الْأَرْضِ وَيَقُولُ بِهِ عَلَى الدَّابَّةِ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّوَاتِبَ فِي رَحْلِهِ وَلَا يرَاهُ بن عُمَرَ أَوْ لَعَلَّهُ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ اه وَمَا جَمَعْنَا بِهِ تَبَعًا للْبُخَارِيّ فِيمَا يظْهر أظهر وَالله أعلمفَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّوُا الْغَدَاةَ وَنَحْوُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَاحِبُ الْهُدَى لَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ.

.

قُلْتُ وَيَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ لَكِنِ التِّرْمِذِيُّ اسْتَغْرَبَهُ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ رَآهُ حَسَنًا وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى سُنَّةِ الزَّوَالِ لَا عَلَى الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1105] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ".
وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهاب ( الزهري قال: أخبرني) بالإفراد، ولأبي ذر، والأصيلي: أخبرنا ( سالم بن عبد الله عن ابن عمر) بضم العين ( رضي الله عنهما) .
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يسبح) أي: يتنفل ( على ظهر راحلته حيث كان وجهه) حال كونه ( يومئ برأسه) إلى الركوع والسجود، وهو أخفض.
وهذا لا ينافي ما مر من قوله: لم يسبح إذ معناه: لم أره يصلّي النافلة على الأرض في السفر، لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم جوف الليل في السفر، ويتهجد فيه، فغير ابن عمر رآه، فيقدم المثبت على النافي، ويحتمل أنه تركه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لبيان التخفيف في نفل السفر.
( وكان ابن عمر يفعله) عقب المرفوع بالموقوف إشارة إلى أن العمل به مستمر لم يلحقه معارض ولا ناسخ.
13 - باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ( باب الجمع في السفر) الطويل لا القصير ( بين المغرب والعشاء) والظهر والعصر، لا الصبح مع غيرها، والعصر مع المغرب، لعدم وروده، ولا في القصير لأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها، فاختص بالطويل.
ولو لمكي، لأن الجمع للسفر لا للنسك، ويكون تقديمًا وتأخيرًا، فيجوز في الجمعة والعصر تقديمًا، كما نقله الزركشي واعتمده، لا تأخيرًا، لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها، ولا تجمع المتحيرة تقديمًا.
والأفضل تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى، ولمن بات بمزدلفة، وتقديم الثانية إلى الأولى للنازل في وقتها، والواقف بعرفة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإلى جواز الجمع ذهب كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوري، والشافعي وأحمد، إسحاق وأشهب.
ومنعه قوم مطلقًا إلا بعرفة: فيجمع بين الظهر والعصر، ومزدلفة: فيجمع بين المغرب والعشاء، وهو قول الحسن، والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.
وقال المالكية: يختص بمن يجد في السير، وبه قال الليث.
وقيل: يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب.
وقيل: يختص بمن له عذر وحكي عن الأوزاعي.
وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم.
1106 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ".
وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: سمعت) محمد بن مسلم بن شهاب ( الزهري، عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ( قال) : ( كان النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يجمع بين المغرب والعشاء) جمع تأخير ( إذا جد به السير) أي: اشتد أو عزم وترك الهوينا.
ونسبة السير إلى الفعل مجاز، وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر المغرب والعشاء، دون جمع الظهر والعصر، لأن الواقع له جمع المغرب والعشاء، وهو ما سئل عنه، فأجاب به حين استصرخ على امرأته صفية بنت عبيد، فاستعجل، فجمع بينهما جمع تأخير كما سبق في باب: يصلّي المغرب ثلاثًا.
والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وكذا النسائي.
1107 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ".
( وقال إبراهيم بن طهمان) مما وصله البيهقي ( عن الحسين) بالتعريف، ابن ذكوان العوذي ولأبوي ذر، والوقت والأصيلي: عن حسين ( المعلم) بكسر اللام المشددة من التعليم ( عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال) : ( كان رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يجمع بين صلاة الظهر والعصر) جمع تأخير ( إذا كان على ظهر سير) بإضافة ظهر إلى سير، وللأصيلي: وابن عساكر، وأبي الوقت، وأبي ذر عن الكشميهني: ظهر، بالتنوين يسير، بلفظ المضارع، أي: حال كونه يسير.
وعزا في الفتح الأولى للأصيلي، والثانية للكشميهني، ولفظ: ظهر، مقحم كقوله: "الصدقة عن ظهر غنى".
وقد يزاد في مثل هذا الكلام اتساعًا كأن السير مستند إلى ظهر قوي من المطي مثلاً؛ وفيه جناس التحريف، بين الظهر والظهر.
( ويجمع بين المغرب والعشاء) .
1108 - وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ".
وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ "جَمَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
[الحديث 1108 - طرفه في: 1110] .
( و) قال، إبراهيم بن طهمان ( عن حسين) المعلم كما جزم به أبو نعيم، أو هو تعليق عن الحسين، لا بقيد كونه من رواية ابن طهمان ( عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال) : ( كان النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر) لم يقيده بجد في السير ولا بعدمه، لكن من يشترط الجد فيه يقول هو:مطلق، فيحمل على المقيد.
وأجيب: بأن هذا عام، وذلك ذكر بعض أفراده، فلا يخصص به.
وقال ابن بطال: كل راو يروي ما رآه وكل سنة.
( وتابعه) بالوا وأي: حسينًا المعلم، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: تابعه ( علي بن المبارك) البصري، مما وصله أبو نعيم في المستخرج، من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه ( وحرب) هو: ابن شداد اليشكري ( عن يحيى) القطان البصري ( عن حفص) هو: ابن عبيد ( عن أنس) هو: ابن مالك: ( جمع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وسقط قوله: وحرب في رواية أبي ذر، كما في فرع اليونينية.
والله الموفق.
14 - باب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟ هذا ( باب) بالتنوين ( هل يؤذن) المصلي ( أو يقيم) من غير أذان، أو معه ( إذا جمع بين المغرب والعشاء) وبين الظهر والعصر، في السفر الطويل.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1067 ... غــ :1105] .

     قَوْلُهُ  يُومِئُ بِرَأْسِهِ هُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يُسَبِّحُ أَيْ يُصَلِّي إِيمَاءً وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِيمَاءِ على الدَّابَّة من وَجه آخر عَن بن عُمَرَ لَكِنْ هُنَاكَ ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا ثُمَّ عَقَّبَهُ بالمرفوع وَهَذَا ذكره مَرْفُوعًا ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالْمَوْقُوفِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَائِمَةٌ بِالْمَرْفُوعِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْعَمَلَ اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ نَسْخٌ وَلَا مُعَارِضٌ وَلَا رَاجِحٌ وَقَدِ اشْتَمَلَتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ عَلَى أَنْوَاعٍ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ سِوَى الرَّاتِبَةِ الَّتِي بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ فَالْأَوَّلُ لِمَا قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَالثَّانِي لِمَا لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ مِنَ النَّوَافِلِ كَالضُّحَى وَالثَّالِثُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَالرَّابِعُ لمُطلق النَّوَافِل وَقد جمع بن بطال بَين مَا أختلف عَن بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُ التَّنَفُّلَ عَلَى الْأَرْضِ وَيَقُولُ بِهِ عَلَى الدَّابَّةِ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّوَاتِبَ فِي رَحْلِهِ وَلَا يرَاهُ بن عُمَرَ أَوْ لَعَلَّهُ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ اه وَمَا جَمَعْنَا بِهِ تَبَعًا للْبُخَارِيّ فِيمَا يظْهر أظهر وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1067 ... غــ : 1105 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهاب ( الزهري قال: أخبرني) بالإفراد، ولأبي ذر، والأصيلي: أخبرنا ( سالم بن عبد الله عن ابن عمر) بضم العين ( رضي الله عنهما) .

( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يسبح) أي: يتنفل ( على ظهر راحلته حيث كان وجهه) حال كونه ( يومئ برأسه) إلى الركوع والسجود، وهو أخفض.

وهذا لا ينافي ما مر من قوله: لم يسبح إذ معناه: لم أره يصلّي النافلة على الأرض في السفر، لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم جوف الليل في السفر، ويتهجد فيه، فغير ابن عمر رآه، فيقدم المثبت على النافي، ويحتمل أنه تركه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لبيان التخفيف في نفل السفر.


( وكان ابن عمر يفعله) عقب المرفوع بالموقوف إشارة إلى أن العمل به مستمر لم يلحقه معارض ولا ناسخ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1067 ... غــ :1105 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي سالِمُ بنُ عَبْدِ الله عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كانَ وجْهُهُ يُومِىءُ بِرَأسِهِ وكانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي على دَابَّته بِالْإِيمَاءِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنه فِي دبر صَلَاة من الصَّلَوَات، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع وَشُعَيْب بن حَمْزَة وَكلهمْ قد ذكرُوا غير مرّة، وَرِوَايَة الزُّهْرِيّ هَذِه عَن سَالم عَن ابْن عمر ذكرهَا فِي: بابُُ الْإِيمَاء على الدَّابَّة، عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر مَوْقُوفا، ثمَّ ذكر عقيبة مَرْفُوعا، وَهَهُنَا ذكره مَرْفُوعا ثمَّ ذكر عَقِيبه مَوْقُوفا، وَهُوَ قَوْله: ( وَكَانَ ابْن عمر يَفْعَله) ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى أَن الْعَمَل بِهِ مُسْتَمر لم يلْحقهُ معَارض وَلَا نَاسخ وَلَا رَاجِح.

قَوْله: ( كَانَ يسبح) ، أَي: يتَنَفَّل على ظهر رَاحِلَته بِالْإِيمَاءِ.
فَإِن قلت: ذكر فِي: بابُُ من لم يتَطَوَّع فِي السّفر، عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: صَحِبت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم أره يسبح فِي السّفر، وَهَهُنَا قَالَ: كَانَ يسبح؟ قلت: معنى: لم أره يسبح فِي السّفر، يَعْنِي: على الأَرْض، وَهَهُنَا مَعْنَاهُ: كَانَ يسبح رَاكِبًا، وَيكون تَركه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم التَّنَفُّل فِي السّفر على الأَرْض تحريا مِنْهُ إِعْلَام أمته أَنهم فِي أسفارهم بِالْخِيَارِ فِي التَّنَفُّل..
     وَقَالَ  ابْن بطال: وَلَيْسَ قَول ابْن عمر: لم أره يسبح، حجَّة على من رَآهُ، لِأَن من نفى شَيْئا فَلَيْسَ بِشَاهِد.
قَوْله: ( يومىء بِرَأْسِهِ) جملَة حَالية وَتَفْسِير لقَوْله: ( يسبح) ، لِأَن السبحة على ظهر الدَّابَّة هُوَ الَّذِي يكون بِالْإِيمَاءِ للرُّكُوع وَالسُّجُود.

وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِيه: دَلِيل على جَوَاز التَّنَفُّل على الأَرْض، لِأَنَّهُ لما جَازَ لَهُ التَّنَفُّل على الرَّاحِلَة كَانَ فِي الأَرْض أجوز.
قلت: هَذَا كَلَام عَجِيب، لِأَن الحكم هُنَا بِالْقِيَاسِ لَا يحْتَاج إِلَيْهِ، وَالْأَرْض مَسْجِد لسَائِر الصَّلَوَات كَمَا فِي النَّص.