هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1065 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1065 حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلى ، قال : ما أخبرنا أحد ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت : أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ، فصلى ثماني ركعات ، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أُمِِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

Narrated Ibn Abu Laila:

Only Um Hani told us that she had seen the Prophet (ﷺ) (p.b.u.h) offering the Duha (forenoon prayer). She said, On the day of the conquest of Mecca, the Prophet (ﷺ) took a bath in my house and offered eight rak`at. I never saw him praying such a light prayer but he performed perfect prostration and bowing.

Ibn Abu Laylâ dit: «Personne ne nous a informé avoir vu le Prophète (r ) faire la prière du duhâ, hormis 'Um Hâni' qui avait dit: Le jour de la prise de la Mecque, le Prophète (r ) a fait son ghusl, puis a accompli huit rak'a. Je ne l'ai jamais vu faire de prière plus courte que celleci, cependant il a fait intégralement le rukû' et le sujûd. »

":"ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عمرو بن مرہ نے ، ان سے ابن ابی لیلیٰ نے ، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہاں ام ہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعتیں پڑھی تھیں ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے ۔

Ibn Abu Laylâ dit: «Personne ne nous a informé avoir vu le Prophète (r ) faire la prière du duhâ, hormis 'Um Hâni' qui avait dit: Le jour de la prise de la Mecque, le Prophète (r ) a fait son ghusl, puis a accompli huit rak'a. Je ne l'ai jamais vu faire de prière plus courte que celleci, cependant il a fait intégralement le rukû' et le sujûd. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1103] .

     قَوْلُهُ  مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُقُوعِ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا نَفَى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ.

.
وَأَمَّا قَول بن بطال لَا حجَّة فِي قَول بن أَبِي لَيْلَى وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى وَأَمَرَ بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا جملَة فَلَا يرد على بن أَبِي لَيْلَى شَيْءٌ مِنْهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى فِي بَابٍ مُفْرَدٍ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسَافِرِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَاةِ)
هَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ نَفْيَ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ خَاصَّةً فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا قَبْلَهَا وَلَا مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ كَالتَّهَجُّدِ وَالْوِتْرِ وَالضُّحَى وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا أَنَّ التَّطَوُّعَ قَبْلَهَا لَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْهَا لِأَنَّهُ يَنْفَصِلُ عَنْهَا بِالْإِقَامَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ غَالِبًا وَنَحْوِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهَا فَإِنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَّصِلُ بِهَا فَقَدْ يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْهَا فَائِدَةٌ نَقَلَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي التَّنَفُّلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَالْجَوَازِ مُطْلَقًا وَالْفَرْقِ بَيْنَ الرَّوَاتِبِ وَالْمُطْلَقَةِ وَهُوَ مَذْهَب بن عمر كَمَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبت بن عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَصَلَّى وَأَغْفَلُوا قَوْلًا رَابِعًا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَخَامِسًا وَهُوَ مَا فَرَغْنَا مِنْ تَقْرِيرِهِ .

     قَوْلُهُ  وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

.

قُلْتُ وَرَدَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ النَّوْمِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَفِيهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَيْضًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ أَيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ الْحَدِيثَ وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بِلَالٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّوُا الْغَدَاةَ وَنَحْوُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَاحِبُ الْهُدَى لَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ.

.

قُلْتُ وَيَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ لَكِنِ التِّرْمِذِيُّ اسْتَغْرَبَهُ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ رَآهُ حَسَنًا وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى سُنَّةِ الزَّوَالِ لَا عَلَى الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[ قــ :1065 ... غــ :1103] .

     قَوْلُهُ  مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُقُوعِ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا نَفَى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ.

.
وَأَمَّا قَول بن بطال لَا حجَّة فِي قَول بن أَبِي لَيْلَى وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى وَأَمَرَ بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا جملَة فَلَا يرد على بن أَبِي لَيْلَى شَيْءٌ مِنْهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى فِي بَابٍ مُفْرَدٍ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسَافِرِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ
( باب من تطوّع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها) وسقط عند أبي الوقت، وابن عساكر والأصيلي: في غير دبر الصلاة وقبلها، وثبت عند أبي ذر ( وركع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ركعتي الفجر) السنة ( في السفر) ولأبي ذر: في السفر ركعتي الفجر.

رواه مسلم من حديث أبي قتادة في قصة النوم عن صلاة الصبح، ففيه أنه صلّى ركعتين قبل الصبح ثم صلّى الصبح.


[ قــ :1065 ... غــ : 1103 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: "مَا أَنْبَأَنا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ: ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ".
[الحديث 1103 - طرفاه في: 1176، 4292] .

وبالسند قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) الحوضي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عمرو) بفتح العين، ولأبي ذر: عمرو بن مرة بضم الميم وتشديد الراء، ابن عبد الله الجملي، بفتح الجيم والميم، الكوفي الأعمى ( عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن الأنصاري المدني الكوفي، اختلف في سماعه من عمر ( قال) :
( ما أنبأنا) ولأبي ذر: ما أخبرنا ( أحد أنه رأى النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلّى الضحى غير أم هانئ) بالهمز، ورفع: غير، بدلاً من أحد، وذلك أنها ( ذكرت أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يوم فتح مكة، اغتسل في بيتها، فصلّى ثمان ركعات) .


وليس فيه دلالة على نفي الوقوع، لأن ابن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه، فلا ترد عليه الأحاديث الواردة في الإثبات، وقوله: ثمان بفتح المثلثة والنون وكسرها: من غير ياء استغناء بكسرة النون، ولأبي ذر، ثماني، بإثباتها.

قالت: ( فما رأيته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( صلّى صلاة أخف منها) أي: من هذه الثمان ( غير أنه) عليه الصلاة والسلام ( يتم الركوع والسجود) قالته دفعًا لتوهم من يفهم أنه نقص منهما حيث عبر: بأخف.

وموضع الترجمة، من حيث إنه، عليه الصلاة والسلام، صلّى الضحى في السفر، ولم تكن في دبر صلاة من الصلوات.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المغازي، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود والترمذي والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وقَبْلهَا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم تطوع فِي السّفر فِي غير عقيب الصَّلَوَات وَالْفرق بَين هَذَا الْبابُُ وَالْبابُُ الَّذِي قبله أَن هَذَا أَعم من الَّذِي قبله، لِأَن ذَاك مُقَيّد بالدبر.

ورَكَعَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فِي السَّفَرِ

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن صَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَكْعَتي الْفجْر صَلَاة فِي غير دبر صَلَاة، وَهَذَا فِي (صَحِيح مُسلم) : من حَدِيث أبي قَتَادَة فِي قصَّة النّوم عَن صَلَاة الصُّبْح، فَفِيهِ: (صلى رَكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح ثمَّ صلى الصُّبْح كَمَا كَانَ يُصَلِّي) ، وَعند أبي دَاوُد (فصلوا رَكْعَتي الْفجْر ثمَّ صلوا الْفجْر) .



[ قــ :1065 ... غــ :1103 ]
- حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ عَمْرٍ وعنِ ابنِ أبِي لَيْلَى.
قَالَ مَا أنْبَأَ أحَدٌ أنَّهُ رَأى النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هانِىءٍ ذَكَرَتْ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أغتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن صَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة الضُّحَى كَانَت نَافِلَة فِي السّفر، وَأَنه صلاهَا على الأَرْض وَلم يكن فِي دبر صَلَاة من الصَّلَوَات فَافْهَم.

وَرِجَاله قد ذكرُوا، وَعَمْرو بن مرّة، بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء، قد مر فِي: بابُُ تَسْوِيَة الصُّفُوف، وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قد مر فِي: بابُُ حد إتْمَام الرُّكُوع، وَأم هانىء، بالنُّون ثمَّ الْهمزَة، قد مر ذكرهَا فِي: بابُُ التستر فِي الْغسْل، وَاسْمهَا: فاخته.
وَقيل: هِنْد بنت أبي طَالب، أُخْت عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن آدم، وَأخرجه فِي الْمَغَازِي عَن أبي الْوَلِيد، وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن بشار، كِلَاهُمَا عَن غنْدر عَن شُعْبَة، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن حَفْص بن عمر بِهِ.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن الْمثنى بِهِ، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَمْرو بن يزِيد عَن بهز عَن شُعْبَة بِهِ وَعَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ عَن يحيى عَن سُفْيَان عَن زبيد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى نَحوه.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (مَا أخبرنَا أحد.
.
) إِلَى آخِره.
قَالَ ابْن بطال: لَا حجَّة فِي قَول ابْن أبي ليلى هَذَا، وَيرد عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الضُّحَى وَأمر بصلاتها من طرق جمة.
مِنْهَا: حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْآتِي فِي: بابُُ صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَر، قَالَ: (أَوْصَانِي خليلي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِثَلَاث لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، وَصَلَاة الضُّحَى، ونوم على وتر) .
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي ذَر عِنْد مُسلم قَالَ (أصاني رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِثَلَاث فَذكر رَكْعَتي الضُّحَى) وَمِنْهَا حَدِيث أبي ذَر عَن مُسلم أَيْضا عَنهُ (عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: يصبح على كل سلامي من أحدكُم صَدَقَة، بِكُل تَسْبِيحَة صَدَقَة، وكل تَحْمِيدَة وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة، وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة، وَأمر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة، وَنهي عَن الْمُنكر صَدَقَة، ويجزىء من ذَلِك رَكْعَتَانِ يركعهما من الضُّحَى) .
وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يُصَلِّي من الضُّحَى إلاّ يَوْمَيْنِ: يَوْم يقدم مَكَّة) وَسَيَأْتِي.
وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن أبي أوفى عِنْد الْحَاكِم: (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ حِين بشر بِرَأْس أبي جهل، وبالفتح) .
وَمِنْهَا: حَدِيث أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عِنْد التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ثُمَامَة بنم أنس بن مَالك عَنهُ.
قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من صلى الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا من ذهب فِي الْجنَّة) .
وَأخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا.
وَمِنْهَا: حَدِيث عقبَة بن عَامر عِنْد أَحْمد وَأبي يعلى (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِن الله، عز وَجل، يَقُول: يَا ابْن آدم: اكْفِنِي أول النَّهَار بِأَرْبَع رَكْعَات أكفك من آخر يَوْمك) .
هَذَا لفظ أَحْمد، وَلَفظ أبي يعلى: (أتعجر ابْن آدم أَن تصلي أَربع رَكْعَات من أول النَّهَار أكفك آخر يَوْمك؟) وَفِي (التَّلْوِيح) : (وَعَن عقبَة بن عَامر: أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نصلي رَكْعَتي الضُّحَى بسورتيهما بالشمس وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى) .
وَمِنْهَا: حَدِيث عَائِشَة عِنْد الْحَاكِم: (سُئِلت: كم كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَت: أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله) ، وَأخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ فِي (الْكُبْرَى) وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ فِي (الشَّمَائِل) من رِوَايَة معَاذَة العدوية، قَالَت: (قلت لعَائِشَة: أَكَانَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَت: نعم أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله) .
وَعند أَحْمد من حَدِيث أم ذرة: (قَالَت: رَأَيْت عَائِشَة تصلي الضُّحَى وَتقول: مَا رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي إلاّ أَربع رَكْعَات) .
وَمِنْهَا: حَدِيث نعيم بن همار عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة كثير بن مرّة عَنهُ، قَالَ: (سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: قَالَ الله، عز وَجل: يَا ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات فِي أول النَّهَار أكفك آخِره) وهما، بِفَتْح الْهَاء وَتَشْديد الْمِيم وَفِي آخِره رَاء، وَيُقَال: ابْن هَبَّار، بِالْبَاء الْمُوَحدَة مَوضِع الْمِيم.
وَيُقَال: ابْن هدار، بِالدَّال الْمُهْملَة، وَيُقَال: ابْن همام، بميمين، وَيُقَال: ابْن خمار، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَيُقَال: ابْن حمَار، بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَفِي آخِره رَاء: الْغَطَفَانِي الشَّامي.
قَوْله: (لَا تعجزني) بِضَم التَّاء، وَهَذَا مجَاز كِنَايَة عَن تسويف العَبْد عمله لله تَعَالَى، وَالْمعْنَى: لَا تسوف صَلَاة أَربع رَكْعَات لي من أول نهارك أكفك آخر النَّهَار من كل شَيْء من الهموم والبلايا وَنَحْوهمَا.
قَوْله: (أكفك) ، مجزوم لِأَنَّهُ جَوَاب النَّهْي.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي أُمَامَة عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة الْقَاسِم عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن الله يَقُول: يَا ابْن آدم اركع لي أَربع رَكْعَات من أول النَّهَار أكفك آخِره) .
وَالقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن وَثَّقَهُ الْجُمْهُور وَضَعفه بَعضهم.
وَمِنْهَا: حَدِيث بُرَيْدَة عِنْد ابْن خُزَيْمَة فِي (صَحِيحه) : سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي الْإِنْسَان سِتُّونَ وثلاثمائة مفصل، فَعَلَيهِ أَن يتَصَدَّق عَن كل مفصل مِنْهُ بِصَدقَة) .
فَذكر حَدِيثا فِيهِ: (فَإِن لم تَجِد فركعتا الضُّحَى تكفيك) .
وَمِنْهَا: حَدِيث جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) قَالَ: (أتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعرض عَلَيْهِ بَعِيرًا لي فرأيته صلى الضُّحَى سِتّ رَكْعَات) .
وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من رِوَايَة قيس بن سعد عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس، رفع الحَدِيث إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (على كل سلامي من بني آدم فِي كل يَوْم صَدَقَة، ويجزىء من ذَلِك كُله رَكعَتَا الضُّحَى) .
وَمِنْهَا: حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عِنْد النَّسَائِيّ فِي (سنَنه الْكُبْرَى) وَعند أَحْمد وَأبي يعلى من رِوَايَة أبي إِسْحَاق: سمع عَاصِم بن ضَمرَة، (عَن عَليّ: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي من الضُّحَى) وَإِسْنَاده جيد.
وَمِنْهَا: حَدِيث زيد بن أَرقم عِنْد مُسلم: (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي من الضُّحَى) وَإِسْنَاده جيد.
وَمِنْهَا: حَدِيث زيد بن أَرقم عِنْد مُسلم: (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج على أهل قبَاء وهم يصلونَ الضُّحَى بَعْدَمَا أشرقت الشَّمْس.
فَقَالَ: إِن صَلَاة الْأَوَّابِينَ كَانَت إِذا رمضت الفصال) .
وَمِنْهَا: حَدِيث أم سَلمَة عِنْد الْحَاكِم، قَالَت: (كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة) ، وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : هُوَ حَدِيث ضَعِيف.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ عِنْد التِّرْمِذِيّ قَالَ: (كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نقُول: إِنَّه لَا يَدعهَا، ويدعها حَتَّى نقُول: إِنَّه لَا يُصليهَا) .
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.
قلت: تفرد بِهِ التِّرْمِذِيّ.
وَمِنْهَا: حَدِيث عتبَة بن عبد عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة الْأَحْوَص بن حَكِيم عَن عبد الله بن غابر أَن أَبَا أُمَامَة وَعتبَة بن عبد حدّثنَاهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من صلى صَلَاة الصُّبْح فِي جمَاعَة، ثمَّ ثَبت حَتَّى يسبح الله سبْحَة الضُّحَى كَانَ لَهُ أجر حَاج ومعتمر) ، وَرَوَاهُ ابْن زَنْجوَيْه فِي (كتاب الْفَضَائِل) عَن عتبَة بن عبد عَن أبي أُمَامَة،.

     وَقَالَ : عتبَة صَحَابِيّ.
وَمِنْهَا: حَدِيث معَاذ بن أنس عِنْد أبي دَاوُد، أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (من قعد فِي مُصَلَّاهُ حِين ينْصَرف من صَلَاة الصُّبْح حَتَّى يسبح رَكْعَتي الضُّحَى لَا يَقُول إلاّ خيرا غفرت لَهُ خطاياه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر) .
قَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) فِي سَنَده كَلَام..
     وَقَالَ  شَيخنَا زين الدّين: إِسْنَاده ضَعِيف قلت: لِأَن فِي إِسْنَاده زبان بن فائد، ضعفه ابْن معِين،.

     وَقَالَ  أَحْمد: أَحَادِيثه مَنَاكِير، وَلَكِن أَبُو دَاوُد لما رَوَاهُ سكت عَلَيْهِ، وسكوته دَلِيل رِضَاهُ بِهِ..
     وَقَالَ  أَبُو حَاتِم: زبان صَالح.
وَمِنْهَا: حَدِيث حُذَيْفَة عَن ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَادِهِ عَنهُ قَالَ: (خرجت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى حرَّة بني مُعَاوِيَة، فصلى الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات طول فِيهِنَّ) .
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي مرّة الطَّائِفِي عِنْد أَحْمد من رِوَايَة مَكْحُول عَنهُ قَالَ: (سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات من أول النَّهَار أكفك آخِره) ، قَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله هَكَذَا وَقع فِي (الْمسند) ، فإمَّا أَن يكون سقط بعد: أبي مرّة، ذكر الصَّحَابِيّ وَإِمَّا أَن يكون مَكْحُول لم يسمع من أبي مرّة، فَإِنَّهُ يُقَال: إِنَّه لم يسمع من أحد من الصَّحَابَة إلاّ من أبي أُمَامَة فَأَما أَبُو مرّة فَذكره ابْن عبد الْبر فِي (الِاسْتِيعَاب).

     وَقَالَ : قيل إِنَّه ولد على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صُحْبَة لَهُ، وَأَبوهُ عُرْوَة بن مَسْعُود الثَّقَفِيّ من كبار الصَّحَابَة، وَقد وَقع فِي الْمسند: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَمَا تقدم.
وَالله أعلم.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي مُوسَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من رِوَايَة عبد الله بن عَيَّاش عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من صلى الضُّحَى أَرْبعا وَقبل الأولى أَرْبعا بنى لَهُ بَيت فِي الْجنَّة) ، وَعَيَّاش، بتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره شين مُعْجمَة.
وَمِنْهَا: حَدِيث عتْبَان بن مَالك عِنْد أَحْمد من رِوَايَة مَحْمُود بن ربيع (عَن عتْبَان بن مَالك: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، صلى فِي بَيته سبْحَة الضُّحَى) ، وقصة عتْبَان بن مَالك فِي صَلَاة النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي بَيته فِي (الصَّحِيح) لَكِن لَيْسَ فِيهَا ذكر سبْحَة الضُّحَى، وَإِنَّمَا ذكره البُخَارِيّ فِي التَّرْجَمَة تَعْلِيقا، فَقَالَ: بابُُ صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَر، قَالَه عتْبَان عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَمِنْهَا: حَدِيث النواس بن سمْعَان عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ قَالَ: سَمِعت النواس بن سمْعَان: (سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَقُول: قَالَ الله، عز وَجل: ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات فِي أول النَّهَار أكفك آخِره) وَإِسْنَاده صَحِيح.
وَمِنْهَا: حَدِيث عبد الله بن عَمْرو عِنْد أَحْمد من رِوَايَة أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَنهُ قَالَ: (بعث رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَرِيَّة فغنموا وأسرعوا الرّجْعَة فَتحدث النَّاس بِقرب مغزاهم زكثرة غنيمتهم وَسُرْعَة رجعتهم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَلا أدلكم على أقرب مِنْهُ مغزى وَأكْثر غنيمَة وأوشك رَجْعَة من تَوَضَّأ ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد لسبحة الضُّحَى، فَهُوَ أقرب مِنْهُم مغزىً وَأكْثر غنيمَة وأوشك رَجْعَة) .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا فِي (الْكَبِير) وَفِيه: (ثمَّ صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الضُّحَى) ، لفظ أَحْمد،.

     وَقَالَ  الطَّبَرَانِيّ: (ثمَّ صلى بهم صَلَاة الضُّحَى) .
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي بكرَة عِنْد ابْن عدي فِي (الْكَامِل) من رِوَايَة عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن (عَن أبي بكرَة قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصلى الضُّحَى فجَاء الْحسن وَهُوَ غُلَام، فَلَمَّا سجد ركب ظَهره) .
الحَدِيث وَعَمْرو بن عبيد مَتْرُوك.
وَمِنْهَا: حَدِيث جُبَير بن مطعم عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة عُثْمَان بن عَاصِم، قَالَ: (حَدثنِي نَافِع بن جُبَير بن مطعم عَن أَبِيه أَنه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي الضُّحَى) وَفِي إِسْنَاده يحيى الْحمانِي تكلم فِيهِ.
وَمِنْهَا: حَدِيث أم حَبِيبَة عِنْد مُسلم، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (مَا من عبد مُسلم يُصَلِّي فِي كل يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا من غير فَرِيضَة إلاّ بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة) ، ذكر ضِيَاء الدّين الْمَقْدِسِي صَلَاة الضُّحَى بإثنتي عشرَة رَكْعَة، ثمَّ ذكر هَذَا الحَدِيث، وَقد وَردت أَحَادِيث ظَاهرهَا يُعَارض هَذِه الْأَخْبَار وسنتكلم فِيهَا فِي: بابُُ صَلَاة الضُّحَى فِي السّفر، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قَوْله: (غير أم هانىء) بِرَفْع: غير، لِأَنَّهُ بدل من قَوْله: (أحد) .
قَوْله: (يَوْم فتح مَكَّة) قَوْله: (فصلى ثَمَان رَكْعَات) هُوَ فِي الأَصْل مَنْسُوب إِلَى الثّمن لِأَنَّهُ الْجُزْء الَّذِي صير السَّبْعَة ثَمَانِيَة فَهُوَ ثمنهَا، وفتحوا أَوله لأَنهم يغيرون فِي النّسَب، وحذفوا مِنْهَا إِحْدَى يائي النِّسْبَة وعوضوا عَنْهَا الْألف، وَقد تحذف مِنْهُ الْيَاء ويكتفي بكسرة النُّون، أَو تفتح تَخْفِيفًا.
قَوْله: (أخف مِنْهَا) أَي: من هَذِه الثمان قَوْله (غير أَنه) أَي: غير أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود) وَهَذَا لدفع وهم من يظنّ أَن إِطْلَاق لفظ: إخف، رُبمَا يَقْتَضِي التنقيص فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود، فَدفعت أم هانىء ذَلِك بقولِهَا: (يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود) .