هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1053 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1053 حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، وإبراهيم بن ميسرة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا ، وبذي الحليفة ركعتين
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

Narrated Anas bin Malik:

offered four rak`at of Zuhr prayer with the Prophet (ﷺ) (p.b.u.h) at Medina and two rak`at at Dhul-Hulaifa. (i.e. shortened the `Asr prayer).

Anas () dit: «A Médine, j'ai fait avec le Prophète (r ) quatre rak'a pour le duhr, et deux rak'a pour la prière du asr à Dhû alHulayfa.»

":"ہم سے ابونعیم نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے ، محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرہ سے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہمیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی چار رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعت پڑھی ۔

Anas () dit: «A Médine, j'ai fait avec le Prophète (r ) quatre rak'a pour le duhr, et deux rak'a pour la prière du asr à Dhû alHulayfa.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لاَ، حَتَّى نَدْخُلَهَا.


هذا ( باب) بالتنوين ( يقصر) الرباعية ( إذا خرج من موضعه) قاصدًا سفرًا طويلاً.

( وخرج عليّ) من الكوفة، ولأبي ذر، والأصيلي: علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه، فقصر) الصلاة الرباعية ( وهو يرى البيوت) أي: والحال أنه يرى بيوت الكوفة ( فلما رجع) من سفره هذا ( قيل له: هذه الكوفة) فهل تتم الصلاة أو تقصر، وسقط لفظ: له، في رواية أبي ذر ( قال: لا) نتمها ( حتى ندخلها) لأنا في حكم المسافرين حتى ندخلها.

وهذا التعليق وصله الحاكم من رواية الثوري عن ورقاء بن أياس بكسر الواو وبعد الراء قاف ثم مدة، عن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع عليّ، فذكره، فموضع الترجمة من هذا الأثر ظاهر.

واختلف متى يحصل ابتداء السفر حتى يباح القصر.

فعند الشافعية يحصل ابتداؤه من بلد له سور بمفارقة سور البلد المختص به، وإن كان داخله مواضع خربة ومزارع، لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة، فإن كان وراءه دور متلاصقة صحح النووي عدم اشتراط مجاوزتها لأنها لا تعد من البلد، فإن لم يكن له سور فمبدؤه مجاوزة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل، لا الخراب الذي لا عمارة وراءه، ولا البساتين والمزارع المتصلة بالبلد، والقرية كبلد فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع، وإن كانت محوطة.
وأول سفر ساكن الخيام، كالأعراب، مجاوزة الحلة.

وقال الحنفية: إذا فارق بيوت المصر، وفي المبسوط: إذا خلف عمران المصر.

وقال المالكية: يشترط في ابتداء القصر أن يجاوز البلدي البلد، والبساتين المسكونة التي في حكمها على المشهور، وهو ظاهر المدونة.
وعن مالك: إن كانت قرية جمعة فحتى يجاوز ثلاثة أميال، وأن يجاوز ساكن البادية حلته، وهي البيوت التي ينصبها من شعر أو غيره، وأما الساكن بقرية لا بناء بها ولا بساتين فبمجرد الانفصال عنها.


[ قــ :1053 ... غــ : 1089 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ".
[الحديث 1089 - أطرافه في: 1546، 1547، 1548، 1551، 1712، 1714، 1715، 2951، 2986] .

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا سفيان) الثوري كما نص عليه المزي في الأطراف ( عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله القرشي التيمي ( وإبراهيم بن ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتية، الطائفي المكي ( عن أنس) ولأبي ذر، والأصيلي: عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه، قال) :

( صليت الظهر مع النبي) ولأبي الوقت: مع رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بالمدينة أربعًا) أي: أربع ركعات ( وبذي الحليفة) بضم المهملة وفتح اللام وللكشميهني: والعصر بذي الحليفة.
أي: وصليت صلاة العصر بذي الحليفة ( ركعتين) قصرًا لا يقال: إنه يدل على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير، لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، لأن ذا الحليفة لم تكن غاية سفره، وإنما خرج قاصدًا مكة، فنزل بها، فحضرت العصر فصلاها بها.